ترد بعض الاجوبة الفقهية بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال: ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضيحية؟

الات القمار هي الادوات التي يتعارف التقامر بها عند الناس كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

زر الذهاب إلى الأعلى