أسئلة الواتساب

بادر المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) في بيروت إلى تقديم خدمة توزيع الاستفتاءات عبر الواتساب للمشتركين، حيث تجاوز عددهم عدة آلاف مشترك. تصلهم يومياً الاستفتاءات عبر هواتفهم الجوالة.

الواتساب يرسل عليه كل يوم سؤال واحد مع جوابه فقط، للاشتراك بهذه الخدمة:

-1 سجّل هذا الرقم (009613920904 أو 009613920111 ) في هاتفك باسم المكتب الشرعي أو بأي اسم آخر.

-2 أدخل إلى برنامج الواتساب وأرسل كلمة اشتراك مع اسمك الكامل على المكتب الشرعي (009613920904 أو 009613920111 )

  • 2950

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 2949

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

  • 2948

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 2947

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث التي ثبت استحبابها فتغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 2946

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 2945

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 2944

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 2943

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 2942

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 2941

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 2940

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 2939

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 2938

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 2937

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 2936

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 2935

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 2934

    السؤال:

    متى يجب الصوم على الأنثى والذكر ؟

    الجواب:

    يجب الصوم عليهما بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً). ويتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.

  • 2933

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 2932

    السؤال:

    مصوّر يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر ، فهل يجوز له ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز تصوير مظاهر وحالات شرب الخمر ونحوه من المحرمات.

  • 2931

    السؤال:

    هل يجوز أن يؤذي كل من الزوجين أحدهما الآخر بتصرفٍ مسيءٍ إليه على أساس رفع الكلفة بينهما ؟

    الجواب:

    لا يجوز لكلٍّ منهما إيذاء الآخر ، فمن صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة إليه وإزعاجه ، ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة إليها وإزعاجها ، فعن رسول الله (ص) : «من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه … وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذياً ظالماً<.

  • 2930

    السؤال:

    مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبّلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ذلك بحد ذاته مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.

  • 2929

    السؤال:

    هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟

    الجواب:

    لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

  • 2928

    السؤال:

    أهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز أن أحملها معي وأضع مفاتيحي فيها وهل يجوز استعمال المسبحة المصنوعة من الذهب وغيرهما مما لا يعدّ من الملبوس ؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته ، نعم يحرم التزيّن بها للرجال.

  • 2927

    السؤال:

    ما حكم لبس الساعة المطليّة بماء الذهب للرجال ؟

    الجواب:

    لا مانع إنّ عدّ الذهب فيه لوناً محضاً أما إذا كان عليها ولو قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لبسها.

  • 2926

    السؤال:

    هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب ؟

    الجواب:

    لا يجوز للرجل ذلك.

  • 2925

    السؤال:

    هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال ؟

    الجواب:

    إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً (كما هو كذلك بحسب قول الصاغة) يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزّات كالبلاتين فلا يحرم لبسه.

  • 2924

    السؤال:

    فيما يحتاج تطهيره إلى التعدد هل يعدّ التطهير مع استمرار نزول الماء ولمدة دقيقة متعدداً بحيث يكفي في التطهير أم يحسب مرة واحدة ؟

    الجواب:

    يعدّ غسلة واحدة ولا يصدق التعدد.

  • 2923

    السؤال:

    لم أكن أعلم بحرمة العادة السريّة على الرجال والنساء والآن عرفت أنه يجب الغسل بعدها فما حكم صلاتي وصومي ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة الواقعة بعد الجنابة وقبل الغسل الواجب أو الغسل المستحب الثابت استحبابه ، ولا يجب قضاء الصوم.

  • 2922

    السؤال:

    ما حكم تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر في الصوم المستحب ؟

    الجواب:

    صيامه صحيح.

  • 2921

    السؤال:

    ما حكم تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر في قضاء صوم شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يبطل صومه.

  • 2920

    السؤال:

    هل يجوز الصوم المستحب لمن عليه كفارة إفطار شهر رمضان عمداً ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2919

    السؤال:

    ذكرتم أن من عليه قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز له الصوم المستحب فهل كذلك في الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

  • 2918

    السؤال:

    هل يجوز لنا أن نتطوع بالصوم عن الغير مع وجود قضاء ؟

    الجواب:

    لا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان التطوع به عن الغير إلاّ إذا أراد أن يصوم الفريضة (كقضاء شهر رمضان) عن الغير بإجارة أو تبرعٍ مثلاً فيصح ذلك كما يجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها حتى وإن تطوع بالصيام المستحب عن الغير.

  • 2917

    السؤال:

    ما هو حكم الصيام لو نسي المكلف أن عليه صوماً واجباً فصام بنيّة المستحب ؟

    الجواب:

    إذا نسي أو جهل أن عليه قضاء من شهر رمضان فصام تطوّعاً وذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

  • 2916

    السؤال:

    هل يجوز صوم المستحب لمن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2915

    السؤال:

    إذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودُعيت للأكل من قبل أخ مؤمن ، فهل يستحب تلبية الدعوة والإفطار وهل يكره البقاء على الصوم ؟

    الجواب:

    لا يكره البقاء على الصوم ، لكن إذا كان يدخل السرور على صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل الإجابة إذا كانت دعوة جادّة لا ما اعتاده الناس من تقديم حلوى أو شاي.

  • 2914

    السؤال:

    هل يبطل الصوم المستحب أو صوم القضاء إذا تناولت المفطر سهواً ونسياناً ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بذلك في جميع أنواعه.

  • 2913

    السؤال:

    عندما سجدت ضربت جبهتي بالسجدة وارتفعت قهراً من السجود قبل الإتيان بالذكر ثم عادت قهراً فهل تحسب سجدتين أم سجدة واحدة ؟ وهل يجب الإتيان بالذكر في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    تحسب سجدة واحدة والأحوط استحباباً الإتيان بذكر السجود بعد العود من دون قصد الجزئية لأن العود القهري للجبهة ليس متمماً للسجدة بل هو أمر زائد عليها فلذا لا يقصد الجزئية بالذكر.

  • 2912

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا صلى الظهر والعصر ثم تبيّن له بطلان صلاة الظهر فهل يجب عليه إعادة العصر بعد الإتيان بالظهر ؟

    الجواب:

    يكفي الإتيان بصلاة الظهر ولا يجب عليه إعادة صلاة العصر بعدها.

  • 2911

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في فعل صلاة الظهر وهو في صلاة العصر ؟

    الجواب:

    إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

  • 2910

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر (ما يكفي من الوقت لأدائها مع الطهارة) ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يأتي بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

  • 2909

    السؤال:

    ما حكم الوسواسي وكثير الشكّ الذي يشكّ في أنه صلى أم لا ؟

    الجواب:

    لا يعتني كلٌ منهما بشكه فيبني على الإتيان بالصلاة ولو كان في الوقت.

  • 2908

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في أنه صلى أم لا ؟

    الجواب:

    من ظنَّ أو شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت.

  • 2907

    السؤال:

    كيف يتحقّق فوات المحلّ ؟

    الجواب:

    يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

    الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته.

    الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو نعم يستحب قضاء التشهد قبل الاتيان بسجدتي السهو.

    الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي.

  • 2906

    السؤال:

    ما حكم من نقّص جزءاً سهواً من صلاته ؟

    الجواب:

    من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلاّ صحّت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة والأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو ، وإذا كان المنسي تشهداً فيقضيه على الأحوط الأولى ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو.

  • 2905

    السؤال:

    ما حكم من زاد جزءاً سهواً في صلاته ؟

    الجواب:

    من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته ، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً (وجوباً) وإلا لم تبطل.

  • 2904

    السؤال:

    ما حكم من أخلَّ بجزء أو شرط في صلاته عمداً ؟

    الجواب:

    من أخلَّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كلِّه بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

  • 2903

    السؤال:

    من أصيب بعارض ولم يتمكّن من الصلاة التّامة عن قيام وصارت صلاته عن جلوس فهل يحق له قضاء ما عليه من صلاة ؟

    الجواب:

    من لم يتمكّن من الصلاة التّامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً (سواء كان العذر عن تحصيل الطهارة المائية أو لعذر آخر) تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له المبادرة للقضاء إذا علم أو احتمل عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر ، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان (كالركوع والسجدتين معاً) ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

  • 2902

    السؤال:

    هل يجوز لمن عليه قضاء الصلاة الواجبة الإتيان بالنوافل ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2901

    السؤال:

    هل يجوز الاقتصار على بعض النوافل اليومية ؟

    الجواب:

    يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، أو على الوتر فقط ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وفي غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان ببعض النوافل بقصد القربة المطلقة.

  • 2900

    السؤال:

    هل يجوز الإتيان بصلاة النافلة حال المشي ؟

    الجواب:

    يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس والأحوط لزوماً الاستقبال فيها وكذا في حال المشي ولا يعتبر فيها استقبال القبلة حينئذٍ ، فيجوز لمن كان في السيارة وغيرها أن يصلّي النافلة وهو جالس وغير مستقبلٍ للقبلة ، والأحوط لزوماً اعتبار الاستقبال حال الاستقرار (كوقوف السيارة).

  • 2899

    السؤال:

    كيف تصلّى النوافل اليوميّة وغيرها ؟

    الجواب:

    صلاة النافلة تصلّى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح فمثلاً نافلة الظهر ثماني ركعات تؤدّى أربع مرّات مثل صلاة الصبح وهكذا.

  • 2898

    السؤال:

    هل يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية ؟

    الجواب:

    نعم يستحب قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها من النوافل المؤقتة ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ (750 غرام من الطعام) ، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.

  • 2897

    السؤال:

    ما هي النوافل الرواتب اليومية ؟

    الجواب:

    1- نافلة الصبح : ركعتان قبل صلاة الصبح.

    2- نافلة الظهر : ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.

    3- نافلة العصر : ثمان ركعات قبل صلاة العصر.

    4- نافلة المغرب : أربع ركعات بعد صلاة المغرب.

    5- نافلة العشاء : ركعتان من جلوس (تحسبان ركعة واحدة) بعد صلاة العشاء.

    6- نافلة الليل : ثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر.

    فيكون المجموع أربعا وثلاثين ركعة.

  • 2896

    السؤال:

    إذا دخل شخص إلى مجلس وسلّم مرّات عديدة فهل يجب الردّ على كلّ سلاماته ؟

    الجواب:

    يكفي الجواب عليه مرة واحدة. نعم إذا سلّم مرة أخرى بعد الجواب على السلام الأول فالأحوط وجوباً الردّ عليه أيضاً ، وإن كان المسلِّم في مقام الاستهزاء ونحوه لم يجب.

  • 2895

    السؤال:

    إذا سلّم عليّ أحدٌ وأنا في حال الصلاة فهل يجب عليّ الردّ وهل للردّ كيفية خاصة وما هي أحكامه ؟

    الجواب:

    يجب على المصلي ردّ السلام إن كانت التحية بالسلام ولو كان المسلِّم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية. ويجب الردّ بمثل ما سُلِّم عليه بأن لا يزيد عليه شيء. وإن كانت التحية بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير) ونحوها لم يجب الردّ وإن كان الردّ أولى ، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى ، مثل: (اللهم صبِّحْهُ بالخير). ويجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها.

  • 2894

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلّي وهو منشغل بالصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجوز لكنه مكروه.

  • 2893

    السؤال:

    هل يجوز ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن في غير القنوت وموضع القراءة ؟

    الجواب:

    لا بأس بالذكر والدعاء مناجاةً لله تعالى وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة.

  • 2892

    السؤال:

    إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) وأنا في حال الصلاة الواجبة وسمعته فهل يجوز لي الصلاة على النبي وآله ؟

    الجواب:

    يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة الواجبة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير. وإذا ذكر (صلى الله عليه وآله) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) ، ولا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).

  • 2891

    السؤال:

    متى تستحب سجدة الشكر وهل تستحب بعد الصلاة وما هي كيفيتها ؟

    الجواب:

    يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدّد كل نعمة ودفع كل نقمة ، والتوفيق لأداء كل صلاة فريضةً ونافلةً ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع ، مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النية ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : (شكراً لله شكراً لله) أو (شكراً شكراً) أو (عفواً عفواً) أو (الحمد لله شكراً) مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات بل مائة مرة.

  • 2890

    السؤال:

    هل يجوز أن يكون محل السجود أعلى أو أسفل من موضع الركبتين والإبهامين والموقف في الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب في سجود الصلاة أن لا يكون محل السجود أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين محل السجود والموقف أيضاً.

  • 2889

    السؤال:

    هل يجوز السجود على القرطاس (الورق) المكتوب عليه ؟

    الجواب:

    لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة لوناً لا جرماً.

  • 2888

    السؤال:

    هل يجوز السجود على أوراق الكتابة ، وعلى المحارم الورقية (الكلينكس) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادّتها الأولى مما يصح السجود عليه ، أم لا ؟

    الجواب:

    لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت ممّا يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس (الورق) إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير والصوف ونحوهما ولا بأس بالمتّخذ من القطن والكتان والخشب إذا لم يكن صالحاً لأن يلبس.

  • 2887

    السؤال:

    هل يجوز الاكتفاء في الصلاة  بعد الفاتحة بإحدى السور التالية : الفيل  والإيلاف والضحى وألم نشرح؟

    الجواب:

    لا يكتفي المصلّي بأحد هذه السور الأربع على الأحوط وجوباً فعليه الإتيان بعد سورة الفيل بسورة الإيلاف وبعد سورة الضحى بسورة ألم نشرح مع البسملة الواقعة بينهما.

  • 2886

    السؤال: 2886

    الجواب:

    إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة.

  • 2885

    السؤال:

    هل يكره قراءة نفس السورة في الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة ؟

    الجواب:

    يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

  • 2884

    السؤال:

    هل يجوز تكرار السورة في صلاة الفريضة بأن يكرر نفس السورة أو يقرأ سورة أخرى في الركعة الواحدة ؟

    الجواب:

    يكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة بعد الحمد في الفريضة سواء أكانت السورة نفس السابقة أم غيرها.

  • 2883

    السؤال:

    هل يجوز العدول عن سورة التوحيد بعد الشروع بها في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا يجوز العدول عنها إلى غيرها وإن لم يبلغ النصف بل بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على الأحوط وجوباً نعم يستثنى ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة (التوحيد) بدل أحدهما، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه حتى وإن بلغ النصف.

  • 2882

    السؤال:

    من يُستأجر للعبادات التي لم يُؤخذ فيها شرط المباشرة ثم يؤجّرها إلى الغير بأقل ممّا أخذها هل يحكم ببطلان إجارته أم تصح وعليه ضمان الفرق ، ولمن يضمنه للأجير أم لوليّ الميت (المستَأجِر الأول) ؟ 

    الجواب:

    تصح الإجارة ، وعليه أداء الزائد إلى الأجير المؤدّي للعمل.

  • 2881

    السؤال:

    إذا كان ظاهر الجبيرة متنجساً هل يجوز أن نضع عليها البلاستيك ونمسح عليها أم لا بدّ من وضع القماش ؟

    الجواب:

    إذا كان البلاستيك بحيث يعدّ جزءاً من الجبيرة فلا مانع من المسح عليه.

  • 2880

    السؤال:

    هل يجوز لموظف شركة بقطاع خاص , تصفح شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أوقات الدوام الرسمي ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على سير العمل وإنما فقط أثناء وقت الفراغ، هل يجوز ذلك وما حكم راتب الموظف في حال عدم الالتزام ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض أن الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة ، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر ذلك على حليته.

  • 2879

    السؤال:

    هل تجب الكفارة والديّة على المرأة إذا أسقطت جنينها إن كان يجوز لها الإسقاط لوجود خطر على حياتها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا تجب الكفارة عليها لكن لا تسقط الديّة عنها إذا كانت هي المباشرة للإسقاط وتكون الدية للأب ويمكنه مسامحة الأم بها.

  • 2878

    السؤال:

    الزوجة التي حرمت على زوجها لأجل إرضاع أمّها لابن زوجها فهل تصبح من محارم الزوج فيجوز له النظر إليها أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تصير من محارمه فيجوز له النظر إليها.

  • 2877

    السؤال:

    هل يجوز للأب والأم أن يفتّشا في أغراض الأولاد كالهاتف حرصاً على مصلحتهم من دون إذنهم وكذا الزوج بالنسبة لزوجته ؟

    الجواب:

    التجسّس غير جائز بعنوانه الأوّلي. نعم يجوز إذا كان الولد مثلاً أو الزوجة في معرض الوقوع في مفسدة مهمَّة لا بدَّ من التحرّز عن الوقوع فيها على كل حال وانحصر الطريق في ذلك.

  • 2876

    السؤال:

    هل يجوز تقديم فواتير الأدوية التي صرفها غير المضمون للضمان باسم شخص مضمون ؟

    الجواب:

    لا يجوز وعلى من أقدم على ذلك ضمان المال الذي أخذه وإرجاعه إلى مؤسّسة الضمان مع وجود آلية للإرجاع وإلا فيتصدق به على الفقراء المؤمنين.

  • 2875

    السؤال:

    كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير لائقة في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهي الرقص والغناء وقرع الطبول وما شاكل ذلك بحجة الاحتفال بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) لذا يرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟

    الجواب:

    ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

  • 2874

    السؤال:

    ما حكم التصفيق في أفراح أهل البيت (عليهم السلام) أثناء قصائد الفرح الولائيّة في الحسينيات ؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته.

  • 2873

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

  • 2872

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنّها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 2871

    السؤال:

    ما هو الحكم الشرعي حول ما يسمى بـ (زفّة العرس) بواسطة أبواق السيارات والموسيقى المحرّمة أمام الناس في الشوراع العامة ؟

    الجواب:

    أمّا الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب تحرم حتى للزفّة ، وأما الزفّة بواسطة السيارات فتجوز بحدّ ذاتها إذا لم يلزم منها المحرّم كقطع الطريق وإزعاج وأذية الناس والمّارة.

  • 2870

    السؤال:

    هل تجوز دبكة الرجال لوحدهم وكذا أمام النساء ؟

    الجواب:

    محل إشكال فهو نوع من الرقص.

  • 2869

    السؤال:

    في مهر الزوجة هل يجب تعيين نسخة القرآن قبل العقد أم لا ؟

    الجواب:

    لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

  • 2868

    السؤال:

    هل يجوز الختان (تطهير المولود) بالجهاز الكهربائي الحديث ، علماً أنه من الأجهزة المتطورة وتوجد فيه عدة مزايا بالقياس إلى الختان القديم بالشفرة ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك إذا لم يكن هناك احتمال معتدّ به لتضرّر الطفل به ولو مستقبلاً.

  • 2867

    السؤال:

    ما حكم صيد الأسماك بواسطة الجهاز الكهربائي أو السموم أو المفرقعات أو غيرها من الأساليب سواء كان في موسم التكاثر أو في غيرها ؟

    الجواب:

    لا يجوز صيد الأسماك بالأساليب المذكورة وغيرها إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية أو كان مخالفاً للقانون.

  • 2866

    السؤال:

    هل يجوز أكل سمك الفيليه الموجود في الأسواق ولا نعرف من أي نوع من السمك ؟

    الجواب:

    إنما يجوز إذا كان من السمك ذي الفلس (البرش) المأخوذ من الماء حياً ومع الشك لا يجوز تناوله.

  • 2865

    السؤال:

    ذكر في الرسالة العملية : >لو أخذ السمكة من الماء بآلة اُخرى غير الشبكة فماتت قبل أن يخرجها من الماء حلّت< ، فهل تشمل الآلة الحربة (السهم) التي تستعمل لصيد السمك وماتت السمكة وهي عالقة بها داخل الماء وكذا السنّارة إذا ماتت تحت الماء وهي عالقة بها ؟

    الجواب:

    نعم تشملهما.

  • 2864

    السؤال:

    هل يجوز تناول حبوب زيت السمك ؟

    الجواب:

    يجوز تناولها مع إحراز أنّ السمك المأخوذ منه هذا الزيت ذو فلسٍ وأنه قد أخرج من الماء حياً ، وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

  • 2863

    السؤال:

    كيف لنا أن نحرز تذكية اللحوم والشحوم والجلود ؟

    الجواب:

    طرق إحراز التذكية ثلاثة :

    1- يد المسلم فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً ولكن بشرط اقتران يده بما يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش.

    2- سوق المسلمين فإن ما يوجد فيها من اللحوم محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.

    3- الصنع في بلاد الإسلام فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كالحزام محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

  • 2862

    السؤال:

    هل تبرأ ذمة المكلّف إذا دفع ما عليه من الحق الشرعي إلى من اعتقد أنه مستحق ثم ظهر خلاف ذلك لاحقاً ؟

    الجواب:

    لا تبرأ ذمته إذا قصّر في الفحص عن حاله ، بل وإن لم يقصّر على الأحوط لزوماً.

  • 2861

    السؤال:

    ما حكم من صامت وصلّت لسنوات وهي جاهلة لا تعلم بوجوب غسل الجنابة أو الحيض ؟

    الجواب:

    أما الصوم فلا يجب عليها القضاء ، ويجب عليها قضاء ما صلّته بلا غسل ، أمّا ما صلّته بغسل وإن كان مستحباً كغسل الجمعة فلا يجب عليها قضاؤه.

  • 2860

    السؤال:

    هل تجب التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة أو ثلاث مرات ؟

    الجواب:

    الواجب مرة واحدة والأحوط استحباباً ثلاث مرات ، كما يجوز للمصلّي أن يقرأ الحمد فقط مع الإخفات بها حتى في الجهرية على الأحوط لزوما ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.

  • 2859

    السؤال:

    ما هي النيّة لصلاة المغرب إذا كانت الصلاة في السفر ؟

    الجواب:

    صلاة المغرب لا قصر فيها بل تصلّى كما هي ، وينوي أداء صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى ، ولا يشترط التلفّظ بالنيّة.

  • 2858

    السؤال:

    هل يجوز لشخص أن يعطي لأحدٍ ما موعد ثم يخلفه ؟ 

    الجواب:

    الأحوط وجوباً الاجتناب عنه إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد وإلا فيحرم.  

  • 2857

    السؤال:

    هل من الواجب علينا قراءة الرسائل العملية لمراجعنا العظام والكتب التاريخية وغيرها ؟ 

    الجواب:

    الواجب على المكلّف تعلّم المسائل التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع لولا التعلّم في مخالفة تكليف إلزامي متوجّه إليه.

  • 2856

    السؤال:

    طهارة الحذاء بالمشي على الأرض هل تشمل سطح المنزل وغيره أم تختص بالأرض التي نمشي عليها ؟

    الجواب:

    نعم تشمل السطح اذا كان عليه تراب أو رمل أو حجر ، بل الظاهر كفاية المفروش بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو الإسمنت ، ولا يكفي المفروش بالقير (الزفت) ونحوه على الأحوط وجوباً.

  • 2855

    السؤال:

    هل تجوز صلاة المنفرد أثناء قيام صلاة الجماعة في المسجد وهل تصح صلاته والحال هذه ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

  • 2854

    السؤال:

    هل تجوز بعض قصّات الشعر تشبّهاً بالشباب الغربي والأجنبي وكذا لبس السلاسل في المعاصم والأعناق ونحوها ؟

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك. نعم لا يجوز إذا كان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والانسلاخ عن الهوية أو كان الملبوس من الذهب.

  • 2853

    السؤال:

    شخص عنده شجرة مثمرة في بيته وكانت بعض أغصانها في بيت جاره فهل يجوز لجاره أن يأخذ الثمر من الأغصان المتدلّية في بيته بدون رضى صاحبها ؟

    الجواب:

    لا يجوز له أخذ الثمرة من دون رضى صاحب الشجرة ، نعم له أن يطالب مالك الشجرة بعطف أغصانها أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

  • 2852

    السؤال:

    ما حقّ الجوار ؟

    الجواب:

    حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم ويستوي في ذلك الحقّ الجار المسلم والجار غير المسلم ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال صلى الله عليه وآله : >الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، وحقّ القرابة ، ومنهم من له حقّان : حقّ الإسلام، وحقّ الجوار ، ومنهم من له واحد : الكافر له حقّ الجوار<.

  • 2851

    السؤال:

    هل يجب على الزوج بذل مصاريف الولادة والطبابة لزوجته ؟

    الجواب:

    يجب عليه بذل مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة بل لا يبعد أن يكون منها مصاريف علاج الأمراض الصعبة التي  يتفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً عليه.

  • 2850

    السؤال:

    ما هي النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟

    الجواب:

    يجب عليه القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب واللباس والفراش والمسكن وشؤون النظافة الجسدية والاغتسال وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بما أنها زوجة فلان. ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.

  • 2849

    السؤال:

    هل يعدّ جلوس المرأة في السيارة مع الرجل خلوة ؟ 

    الجواب:

    يجوز ذلك بشرط الأمن من الوقوع في الحرام.

  • 2848

    السؤال:

    ما هو الحدّ الشرعي في لباس النساء ومخالطتهن للرجال ؟ 

    الجواب:

    اللّباس الشرعي هو الساتر لجميع الجسد والذي لا يوجب إثارة الفتنة غالباً ، وأن لا يكون ضيقاً يُبرز مفاتن الجسم ، وأن لا يكون حاكياً للبشرة ، وأن لا يكون من الألبسة التي تعدّ زينة. وأما الاختلاط المحرّم فهو الذي لا يُؤمن معه من الوقوع في الحرام.

  • 2847

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟ 

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

  • 2846

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى باطن فم المرأة وأسنانها ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته.

  • 2845

    السؤال:

    ما حكم دخول السافرات إلى المقبرة لقراءة الفاتحة وغير ذلك ؟ 

    الجواب:

    يجب على النساء الحجاب والتستّر عن الأجنبي في جميع الأحوال وعليهنّ الاتّعاظ بالموت.

  • 2844

    السؤال:

    اختلف الزوج وأهل الزوجة بعد موتها على مكان دفنها فالزوج يريد دفنها في بلده والأهل في بلدهم فرأي من هو المتّبع ؟

    الجواب:

    رأي الزوج هو المتّبع إلا مع وجود وصيّة من الزوجة فتقدّم الوصية حينئذٍّ.

  • 2843

    السؤال:

    بالنسبة للسقط هل يجب أخذه من المستشفى لإجراء الأحكام الشرعيّة عليه أم يجوز تركه عند المستشفى ؟

    الجواب:

    يجب على الولي أخذه وإجراء الأحكام الخاصة عليه فإذا تمّ له أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

  • 2842

    السؤال:

    هل يجب تجهيز السقط قبل الدفن ؟

    الجواب:

    السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا لم يتمّها وكان مستوي الخلقة فيجب ذلك أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإن لم يكن مستوي الخلقة لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن.

  • 2841

    السؤال:

    إذا مات الميّت وعليه غسل جنابة أو حيض فهل يجب تغسيله غسل الجنابة والحيض بالإضافة إلى غسل الميت ؟

    الجواب:

    إذا مات الميت محدثاً بالأكبر – كالجنابة أو الحيض – لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

  • 2840

    السؤال:

    ما الذي يستحب فعله للميّت بعد الموت ؟

    الجواب:

    يستحب أن تُغمّض عيناه ، ويُغلق فمه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، وتُمدّ ساقاه ، ويُغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، ويُضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويُستحب أيضاً إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يُشك في موته فينتظر به حتى يعلم موته.

  • 2839

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس الجورب اللّحمي اللّون الذي يشبه لونه لون البشرة ؟

    الجواب:

    يجوز لها ذلك إذا كان ساتراً للبشرة لكن إذا عدّ زينة لزم ستره عن الأجانب.

  • 2838

    السؤال:

    عندما يدخل بعض الأشخاص علينا يقول السلام عليكم جميعاً فهل يكفي أن يردّ عليه شخص واحد من المقصودين ؟

    الجواب:

    نعم يكفي.

  • 2837

    السؤال:

    هل يجوز السلام على النساء في الطريق ؟

    الجواب:

    يجوز إذا لم يكن فيه ريبة أو خوف الفتنة.

  • 2836

    السؤال:

    هل يجوز التصدِّي لتفسير الأحلام إذا كان المفسِّر غير متأكد ممّا يقول ؟

    الجواب:

    لا يجوز القول على نحو الجزم بغير علم وأما إذا كان بنحو الاحتمال فلا بأس به إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي يمنع من ذلك.

  • 2835

    السؤال:

    ماذا أقول في السجدة عند قراءة آيات العزائم ؟

    الجواب:

    لا يجب الذكر في سجدة التلاوة. نعم يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

  • 2834

    السؤال:

    عندي بنت عمرها 6 سنوات تريد أن تتعلّم سورة العلق وعند وصولها إلى آية السجدة ، هل يجب عليَّ تكرار السجود أم ماذا ؟ وهل يجب على البنت أيضاً ؟

    الجواب:

    يجب عليك السجود كلما قرأت أو استمعت إلى آية السجدة مباشرة ، ولا يجب إذا استمعت إليها من جهاز تسجيل الصوت ونحوه ، ويجب إذا كان من المذياع إذا كان بطريقة البثّ المباشر. ولا يجب السجود على البنت غير البالغة.

  • 2833

    السؤال:

    ما هي آيات السجدة الواجبة التي يجب السجود لها عند قراءتها أو الاستماع إليها ؟

    الجواب:

    آيات السجدة الواجبة أربع :

    1- سورة السجدة ، عند آية : (15).

    2- سورة فصلت ، عند آية : (37).

    3- سورة النجم ، عند آية  : (62).

    4- سورة العلق ، عند آية  : (19).

  • 2832

    السؤال:

    هل يستحب للمرأة الجهر بالبسملة في الصّلوات الإخفاتية كالرجل ؟

    الجواب:

    نعم الاستحباب يشمل المرأة.

  • 2831

    السؤال:

    شخص كان يخطئ في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة لمدة طويلة وبعد ذلك عرف بخطئه فما حكم صلاته السابقة ؟

    الجواب:

    إذا كان يعتقد بصحة ما قرأه فلا شيء عليه.

  • 2830

    السؤال:

    ما حكم من قرأ التسبيحات الأربعة في الصلاة الرباعية بصوت عالٍ أي يجهر بها لفترة طويلة من الزمن جهلاً منه بالحكم معتقداً بجوازه فما حكم صلاته السابقة ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجب عليه إعادة ما صلاّه سابقاً.

  • 2829

    السؤال:

    الكثير من المؤمنين يقومون بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام الواجبة فيَصِلُونها بالتكبيرة الواجبة وأيضاً يَصِلُون التكبيرة بالبسملة فما حكم صلاتهم ؟

    الجواب:

    صلاتهم صحيحة. نعم الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره وكذا بما بعدها من بسملة أو غيرها.

  • 2828

    السؤال:

    ما حكم من يحبس ضحكه في الصلاة حيث يحمرّ وجهه فهل تبطل الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

  • 2827

    السؤال:

    إذا دخل الوقت وكنت مسافراً ولم أصلِّ قصراً حتى وصلت إلى وطني ما هو حكمي ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا أخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً ما دام وقت الصلاة باقيا ، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب على الأحوط لزوماً.

  • 2826

    السؤال:

    هل يجوز الضرب على اليدين أو على الحائط أثناء الصلاة للتنبيه لأمر ما ؟

    الجواب:

    نعم يجوز إذا لم يعدّ منافياً للصلاة.

  • 2825

    السؤال:

    شخص يصلّي وفي فمه بقايا طعام بين الأسنان مثلاً فهل يجوز له بلعها وهل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    يجوز ولا تبطل الصلاة به إلا إذا بلغ حدّ محو صورة الصلاة.

  • 2824

    السؤال:

    هل يجوز قطع القراءة في الصلاة لأجل الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه الشريف ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بل يستحب ذلك.

  • 2823

    السؤال:

    في الوضوء أو الغسل إذا رأيت شيئا أشكّ في أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، فما حكمه ؟

    الجواب:

    مع الشكّ بحاجبيته تجب إزالته.

  • 2822

    السؤال:

    قد يكون بين الأرحام قطيعة وأحد الأطراف لا يقبل بالصلح وربما يطرد المقابل أو يعرّضه للإهانة فهل يجب عليه الصلة ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حد التوهين كما هو مفروض السؤال.

  • 2821

    السؤال:

    كيف تكون صلة الرحم ؟

    الجواب:

    يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

  • 2820

    السؤال:

    من هم الذين تجب صلتهم ؟

    الجواب:

    هم كل من يصدق أنّه رحم عرفاً كالوالدين والأجداد والأخوة والأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم.

  • 2819

    السؤال:

    أسلّم بالصيغة المعهودة (السلام عليكم) فيردّ البعض علينا بغير صيغة السلام ككلمة (أهلا وسهلاً) أو غير  ذلك فهل هذا الردّ كاف ؟

    الجواب:

    لا يكفي الردّ بذلك بل لا بدّ من أن يكون الردّ بصيغة السلام ، ويستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة.

  • 2818

    السؤال:

    ما حكم الصيد لأجل التسلية فقط لا للأكل ؟

    الجواب:

    جائز لكن إذا سافر للصيد لهواً فعليه أن يتمّ في صلاته.

  • 2817

    السؤال:

    هل يحرم على المعتدّة بوفاة زوجها الخروج من المنزل لصلة الأرحام أو غير ذلك  ؟

    الجواب:

    لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه. نعم يكره لها المبيت خارج بيتها ، ويكره لها الخروج منه إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

  • 2816

    السؤال:

    ما هو الواجب على المعتدّة بوفاة زوجها وما الذي لا يجوز أن تفعله ؟

    الجواب:

    يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة بترك كلّ ما يعدّ زينة في بدنها ولباسها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، وأما ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر والاستحمام وتمشيط الشعر والنوم في الفراش الفاخر والسكن في المساكن المزيّنة وتزيين الأولاد فلا بأس به.

  • 2815

    السؤال:

    هل يحقّ للآباء التدخّل بقضيّة زواج أبنائهم بالرفض ؟ وهل يجب على الأبناء الاستماع لرأي آبائهم وتطبيقه ؟

    الجواب:

    لا بأس بتدخّل الآباء إذا كان لتقديم المشورة والنصح للأولاد وليس على الأولاد الإطاعة إلا إذا أمر الوالد ولده بشيء من باب الشفقة ولا يتضرّر الولد إذا أطاع فيجب عليه الإطاعة وإلا فلا يجب.

  • 2814

    السؤال:

    قد يؤخَّر دفن الميت لسبب ما فهل يستحب أن نصلي صلاة ليلة الدفن في أول ليلة بعد الوفاة ونهديه ثوابها وإن لم يدفن بعد ؟

    الجواب:

    هناك كيفية أخرى يُؤتى بها في أول ليلة بعد الموت إن لم يدفن الميت وهي : ركعتان يذكر بعد الحمد في الأولى سورة >التوحيد< مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة >التكاثر< عشراً ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى فلان< ويسمي الميت.

  • 2813

    السؤال:

    ما هي صلاة الوحشة في أول ليلة بعد الدفن ؟

    الجواب:

    صلاة الوحشة ليلة الدفن في أيّة ساعة شئت منها هي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى >هم فيها خالدون< ، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان< ويسمي الميت.

  • 2812

    السؤال:

    أيهما أفضل الصدقة على القريب المحتاج أم على غيره ؟

    الجواب:

    الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منهاالصدقة على الرحم الكاشح (المعادي).

  • 2811

    السؤال:

    هل يشترط في الصدقة أن تكون للفقير أم يجوز التصدّق على الغني ؟

    الجواب:

    تجوز الصدقة المستحبّة من صاحب المال على الغني ولا يشترط فيها الفقرنعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيريّة ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلا مع إحراز إذن المتصدّقين في ذلك.

  • 2810

    السؤال:

    بعد التصدّق على الفقير قد يصدر كلام من الفقير أو يرى الصدقة قليلة بحيث ينزعج المتصدِّق فهل يحق للمتصدِّق إرجاعها بعد قبض الفقير لها ؟

    الجواب:

    لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

  • 2809

    السؤال:

    ما هو فضل الصدقة المستحبّة ؟

    الجواب:

    تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدَّين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

  • 2808

    السؤال:

    الاستغفار لأربعين مؤمناً في ركعة الوتر في صلاة الليل هل يعني الاقتصار على هذا العدد دون زيادة أو نقصان ؟

    الجواب:

    يمكنه الزيادة على الأربعين.

  • 2807

    السؤال:

    رجل يريد الزواج من امرأة وقد يضطّر إلى السؤال عن أحوالها عن طريق جيرانها أو أحد أصدقائه أو بعض أقاربه الموجودين في منطقتها فهل يجوز للمسؤول في حال علمه بأن تلك المرأة المسؤول عنها غير لائقة بالزوج فهل يجوز له أن يخبره بحالها أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له نصحه وإن استلزم ذلك إظهار عيبها بل يجوز منه ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

  • 2806

    السؤال:

    هل يعفى عن محل الدم في الصلاة بعد إزالة عين النجاسة كما يعفى عن الدم ؟

    الجواب:

    نعم يعفى عنه كما يعفى عن الدم.

  • 2805

    السؤال:

    في الغُسُل هل يجب غَسْل الشعر أيضاً ؟

    الجواب:

    يجب غسل البشرة في الغُسل ولا يجب غَسْل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق والأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر.

  • 2804

    السؤال:

    فضلات الفأرة والخفاش(الوطواط) هل هي نجسة أم طاهرة ؟

    الجواب:

    أما فضلات الفأر فهي نجسة فتنجّس ملاقيها مع الرطوبة المسرية ، وأما فضلات الخفاش فهي طاهرة.

  • 2803

    السؤال:

    هل شعر القط نجس وهل يجوز الصلاة باللباس الذي عليه شعر ووبر القط ؟

    الجواب:

    شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على بدنه أو ثيابه التي تتم فيها الصلاة أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

  • 2802

    السؤال:

    هل يمكن الإتيان بنافلة الليل(صلاة الليل) قبل منتصف الليل ؟

    الجواب:

    نعم يجوز الإتيان بنافلة الليل من أوّل الليل بعد الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء والأحوط الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليل من دون عذر والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق.

  • 2801

    السؤال:

    ما هي الصلاة الوسطى التي أكّد الله تبارك وتعالى في كتابه بالمحافظة عليها حيث قال عز وجل : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؟

    الجواب:

    الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.

  • 2800

    السؤال:

    ما هي كيفية صلاة الآيات ؟

    الجواب:

    صلاة الآيات ركعتان في كلّ ركعة منها خمسة ركوعات ، وهناك كيّفيات لأدائها منها : أن يقرأ المصلّي فيها قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة في الركعة الأولى الحمد وسورة كاملة ثم يسجد مرتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كالركعة الأولى ثم يتشهّد ويسلّم.

  • 2799

    السؤال:

    هل يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام وهل يجب إزالة النجاسة عنها ؟

    الجواب:

    يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك ، ويجب إزالة النجاسة عنها إذا كان ذلك يوجب إهانتها.

  • 2798

    السؤال:

    هل تصحّ الصلاة على سجّادة متنجّسة بحيث تقع مواضع السجود على المتنجّس ؟

    الجواب:

    يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود -وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة- دون غيره من مواضع السجود فإن كان موضع بقية أعضاء السجود متنجّساً مع عدم الرطوبة المسرية فتصحّ صلاته ولا مشكلة في ذلك.

  • 2797

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي قطع صلاته ؟

    الجواب:

    لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأيّ غرض يُهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر كقطع الصلاة لفتح الباب لضيف ما. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

  • 2796

    السؤال:

    هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟

    الجواب:

    الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها عنه , أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج أيضاً.

  • 2795

    السؤال:

    هل تطهر الأسنان المصنوعة الثابتة في الفم بزوال عين النجاسة ؟

    الجواب:

    نعم تطهر إذا تنجّست بنجاسة داخلية مثل دم اللثة ، وأما إذا كانت النجاسة خارجية ولاقت تلك الأسنان فإنها تتنجّس بذلك.

  • 2794

    السؤال:

    أملك حذاءً (كرمّكم الله تعالى) مصنوعاً في أوروبا من الجلد ولا أعلم هل هذا الجلد من الحيوان أو من جلد صناعي ، فما هو حكم طهارة أو نجاسة هذا الحذاء وما هو الحكم إذا تأكدّت بأنه مصنوعٌ من الجلد الطبيعي ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارته مع الشك بكونه من الجلد الطبيعي أو الصناعي ، وأما مع العلم بكونه من الجلد الطبيعي يحكم بطهارته إن احتمل أنه أخذ من المذكى إحتمالاً معتداً به وإلا فمع الاطمئنان بأنّه من غير المذكّى فلا يحكم بطهارته.

  • 2793

    السؤال:

    ما تكليف من توضأ أو اغتسل غسلاً واجباً أو مستحباً بالماء المأخوذ من شبكة ماء الدولة من دون رعاية القانون ؟

    الجواب:

    يصحّ وضوؤه وغُسْلُه لكنه يأثم بأخذه لذلك الماء فعليه الاستغفار ، كما أن عليه الضمان إذا كانت هناك آلية لإرجاع المال للدولة ، وإلا يتصدّق ببدل ما أخذه خلافاً للقانون على الفقراء المتديّنين.

  • 2792

    السؤال:

    لماذا يعتبر لبس الذهب مكروهاً للشاب ؟

    الجواب:

    يحرم لبس الذهب للذكر البالغ ، وتبطل الصلاة بلبسه , وقد حُرّم للنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام.

  • 2791

    السؤال:

    توفى والدنا وحسب العادات والتقاليد السائدة قمنا ذكوراً وإناثاً بلبس السواد حداداً على والدنا وسمعنا أنه لا يجوز لبس السواد والصلاة فيه إلا على الأئمة الأطهار فهل ما سمعناه صحيح ؟

    الجواب:

    يجوز لبس السواد حداداً ، نعم يكره الصلاة باللّباس الأسود حتى للنساء.

  • 2790

    السؤال:

    هل يجوز للنساء ارتياد المسابح الخاصة بالنساء ؟

    الجواب:

    ارتياد النساء لمسابح خاصة بهنَّ لا مانع منه في حدِّ نفسه ما لم ينضمّ إليه محرم آخر وكنّ يأمنّ من نظر الأجنبي ولو من الأعلى أو من الأماكن البعيدة ولو بالمكبّر وكان اللباس بحيث لا يؤدي إلى الإثارة بالنسبة للنساء.

  • 2789

    السؤال:

    هل يجوز السجود على الاسمنت ؟

    الجواب:

    نعم يجوز السجود عليه.

  • 2788

    السؤال:

    غسّالة كهربائية تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟

    الجواب:

    نعم يكفي ذلك في تطهيرها.‏

  • 2787

    السؤال:

    هل أن المرأة إذا ماتت حال الولادة تعتبر شهيدة ؟

    الجواب:

    لها ثواب الشهيد دون أحكام الشهادة.

  • 2786

    السؤال:

    ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع كونه غير مريض ؟ وما حكم الطبيب المانح للاجازة ؟

    الجواب:

    يحرم ذلك على كلٍّ منهما.

  • 2785

    السؤال:

    تصلنا أحياناً رسائل بالواتساب وغيره أو نجد قصاصات ورقية مكتوب عليها بعض الكرامات لأشخاص وأنه يجب على من يقرأها أن يرسلها إلى عشرة أشخاص فما هو الحكم الشرعي ؟

    الجواب:

    لا عبرة بها ولا يجب الإرسال.

  • 2784

    السؤال:

    هل من النفقة الواجبة على الأب تزويج ابنه مع تأمين مستلزمات هذا الزواج من مسكن ومصرف و... إلخ ؟

    الجواب:

    تزويج الولد ليس من النفقات الواجبة على الأب لكنه الأحوط استحباباً لا سيّما مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.

  • 2783

    السؤال:

    ظهرت في الآونة الأخيرة مسبحة مكتوب عليها أسماء الله (جلّ جلاله) والرسول صلّى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فهل يجوز مسّها بدون وضوء ؟

    الجواب:

    لا يجوز لمن ليس على طهارة مسّ أسماء الله وسائر صفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ويُلحق بها أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى.

  • 2782

    السؤال:

    ما هي المستحبات للمولود ؟

    الجواب:

    ممّا يستحب له :

    1- غَسله عند الولادة مع الأمن من الضرر.

    2- الأذان في أذُنه اليمنى والإقامة في اليسرى.

    3- تسميته بالأسماء المستحسنة وأصدقها ما يتضمن العبودية لله تعالى كعبد الله وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام ويلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام.

    4- حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة.

    5- ختان الصبي في اليوم السابع من ولادته.

    6- العقيقة في اليوم السابع ولا يسقط الاستحباب مع التأخير وإن بلغ المولود ولم يُعقّ عنه استحبّ أن يَعقّ عن نفسه , بل لو لم يَعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس بأن يُعقّ عنه بعد موته , ولا يجزي التصدق بثمنها نعم تجزي عنها الأضحية.

  • 2781

    السؤال:

    قامت الكثير من القنوات الفضائية وبشكل ملفت للنظر بعرض مسلسلات توجد فيها مشاهد من الرومانسية والمغامرات القتالية والعمل المخابراتي وهذا قد أثّر سلباً على الشارع حتى وصل الأمر ببعض الأطفال أن تكون لعبتهم المفضلة هي استخدام الأسلحة واللعب بها. فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    إذا أدّى مشاهدة تلك المسلسلات إلى الانحطاط الخُلُقي والدِّيني للمُشَاهِد أو انجراره أو انجرار أحد من أهله إلى الفساد فيحرم مشاهدتها.

  • 2780

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور علماً بأن هذا الفلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة الكشف للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره ؟

    الجواب:

    يجوز إذا لم يعرف من يقوم بإخراج صور النساء المُصوَّرَات في الفيلم ولم تكن الصور مثيرة أو موجبة للافتتان.

  • 2779

    السؤال:

    شخص وهب لآخر شيئاً ما فهل يجوز له الرجوع في هبته ؟

    الجواب:

    إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحمٍ , لم يكن للواهب الرجوع في هبته وإن لم تكن لذي رحم فيجوز له الرجوع مع بقاء العين , نعم لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير وكذا لا يحقُّ له الرجوع لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.

    ويُلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل للغير كالبيع والهبة والتصرف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كخياطة القماش مثلاً.

  • 2778

    السؤال:

    إذا ضرب أب ابنه ضربة شديدة واسودّ لها جلد الولد أو احمرّ أو اخضرّ ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟ وكم هو مقدار الدية ؟

    الجواب:

    تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف  وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تُدفع للمعتدى عليه.

    (والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)

  • 2777

    السؤال:

    ما حكم صلاة من يزاول السفر وأي متى يتمّ ؟

    الجواب:

    إذا كان في حال السفر مدة لا تقلّ عن عشرة أيام في الشهر الواحد سواء كان في سفرتين أو أكثر مع العزم على الاستمرار على السفر بهذه الطريقة مدة ستة أشهر في سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فإنه يتمّ في صلاته في الأسبوع الثالث وعليه الاحتياط الوجوبي بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين الأوّلين وكذا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام لو كان يسافر في ثمانية أيام أو تسعة. وأما إذا كان يسافر أقل من ثمانية أيام فحكمه القصر.

  • 2776

    السؤال:

    ما هو رأيكم في شرب ماء الشعير المتداول في الأسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد به الفقاع (البيرة) الموجب للنشوة (وهي السكر الخفيف) غالباً فيحرم شربه وهو نجسٌ على الأحوط وجوباً.

    أما إذا كان المراد به ماء الشعير الخالي من الكحول الذي يصفه الأطباء ولا يوجب النشوة فلا بأس به.

  • 2775

    السؤال:

    إذا نوى شخص صياماً مستحباً ، ثم دعاه شخص لتناول الطعام. فهل يستحبّ إجابة الداعي ولو كانت زوجته ، وهي ما يطلق عليه بدعوة الإمام الصادق عليه السلام أو دعوة المؤمن ؟

    الجواب:

    يستحبّ للصائم تطوّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ولا يختلف في الداعي بين كونه زوجته أو غيرها.

  • 2774

    السؤال:

    هل يجب على الحائض قضاء صلاة الآيات (كسوف ، خسوف ، .....) بعد طهرها ؟

    الجواب:

    لا يجب ، والأحوط الأولى قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

  • 2773

    السؤال:

    هل يجب الشروع بصلاة الآيات بمجرد بدء الكسوف ؟

    الجواب:

    وقت الشروع في صلاة الكسوف من حين الشروع بالانكساف إلى تمام الانجلاء. نعم الأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع بالانجلاء.

  • 2772

    السؤال:

    هل تجب صلاة الآيات (كسوف ، خسوف ، .....) على من لم تحصل في بلده ؟

    الجواب:

    يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.

  • 2771

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى صورة لصبيّة أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها ؟

    الجواب:

    إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فيجوز النظر إلى الصورة في حدّ ذاته ، وأما لوكانت تطابقها ، فالأحوط وجوباً ترك النظر. نعم ، النظر إلى الوجه والكفّين من الصورة لا مانع منه في نفسه.

  • 2770

    السؤال:

    أحياناً تدعو الحاجة المرضيّة إلى اللّمس المباشر ولا يوجد الممرّض أو يكون طلبه محرجاً أو تكون الممرّضة أرفق بالمريض من الممرّض أو بالعكس ؟

    الجواب:

    إذا دعت الضرورة للفحص أو العلاج وتوقّف على اللّمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.

  • 2769

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة والفتاة البالغة أن تكشف ظاهر قدمها أمام الناظر الأجنبي ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها ذلك.

  • 2768

    السؤال:

    في الآونة الأخيرة وبفضل الوسائل العلمية الحديثة يمكن استعلام وضع الجنين وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا ، فإذا ثبت علمياً كونه مشوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة فهل يجوز إسقاطه ؟

    الجواب:

    تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأم ضرريّاً على صحتها ضرراً معتداً به , أو حرجياً عليها بحدّ لا يمكن تحمله عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وأمّا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 2767

    السؤال:

    ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بين الخمسين والستين ؟

    الجواب:

    الدم الذي تراه المرأة حتى غير القرشيّة بين الخمسين والستين سنة هجرية هو دم حيض إذا كان بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها. نعم الأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في هذه الفترة.

  • 2766

    السؤال:

    نذرت صيام ثلاثة أيام بصيغة : (لله عليّ نذر صيام ثلاثة أيام) فهل هذا النذر صحيح يجب الوفاء به وإذا خالفته فهل عليّ كفارة ؟ وإذا كانت الصيغة خطأ فما هي الصيغة الصحيحة للنذر ؟

    الجواب:

    في انعقاد النذر بهذه الصيغة إشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بعدم جواز الحنث على الأحوط وجوباً ودفع الكفارة مع المخالفة والحنث على الأحوط وجوباً أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ويكفي في الصيغة الصحيحة للنذر أن يقول الناذر : (لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلاً) أو (للرحمن عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلا) وله أن يؤدي هذا المعنى بأيّ لغة أخرى غير العربية حتى لمن يحسنها ، ولو اقتصر على قوله (عليَّ صيام ثلاثة أيام مثلاً) من دون ذكر الله أو صفته لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (الله).

  • 2765

    السؤال:

    يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يُضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟

    الجواب:

    يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر إليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة وغير المؤدّبة.

  • 2764

    السؤال:

    اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، مع ستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُّ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟

    الجواب:

    الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه فيجوز كشفه.

  • 2763

    السؤال:

    هل يجوز للزوج أن يغسّل زوجته غسل الميت ولو كانت مجرّدة من اللباس وأن ينظر إليها حال الغسل ؟

    الجواب:

    نعم يجوز لكلٍ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر سواء كان مجرّداً أم من وراء الثياب حتّى حال الاختيار أي حتى وإن وجد المماثل ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى جسد الآخر حال الغسل ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدة.

  • 2762

    السؤال:

    إذا تنجّست السجّادة ببول الرضيع الذي لم يتغذَّ بعد بالطعام فهل يكفي صبّ الماء  عليها ولو بالكوب من دون عصر ؟

    الجواب:

    نعم يكفي في طهارتها في مفروض السؤال صبّ الماء عليها مرّة واحدة وإن كان قليلاً.

  • 2761

    السؤال:

    من أيّ عمر يستحبّ التفريق بين الأولاد في الفراش ؟

    الجواب:

    يستحبّ التفريق في الفراش بين الأولاد من سنّ العشر سنين ويجب مع خوف الفساد.

  • 2760

    السؤال:

    هل العبرة في حساب مسافة السفر الشرعي من حيث المنتهى أول البلد التي أذهب إليها أم المقصد داخل المدينة ؟

    الجواب:

    العبرة بالمقصد النهائي فإذا كان بين آخر المدينة التي يسافر منها والمكان الذي يصل إليه في وسط المدينة مسافة يقصّر وليست العبرة بأول المدينة التي يصل إليها.

  • 2759

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون علم زوجها ، وكذا تواصل الولد أو البنت من دون علم أبيها ؟ وهل يجوز اطلاع الزوج أو الأب على هذه المراسلات ؟ وهل لهما المحاسبة عند الامتناع ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

  • 2758

    السؤال:

    هل يجوز أن تضع المرأة الكحل في العينين وتظهر أمام الأجانب ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

  • 2757

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تتعطر ويشمّ عطرها الرجل الأجنبي ؟

    الجواب:

    جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

    1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

    2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

  • 2756

    السؤال:

    هل تبقى البنت بعد زواجها (ووجوب نفقتها على زوجها) واجبة النفقة بحيث لا يجوز إعطاؤها الحقوق الشرعية من قِبَلِ والدها إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيراً ؟

    الجواب:

    تبقى واجبة النفقة وعلى الوالد تأمين نفقاتها الواجبة إن كان الزوج فقيراً بحيث لا يمكنه تأمين نفقاتها.

  • 2755

    السؤال:

    من المعروف كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس فهل هذا الماء يشمل الماء المسخّن بواسطة الطاقة الشمسية ؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود بالطاقة الشمسية الكهرباء المستمدّة من طاقة الشمس فلا يكره.

  • 2754

    السؤال:

    من لا يقدر على السجود العرفي ويقدر على القيام هل يتعيّن عليه الصلاة من قيام وكيف يسجد ويتشهّد فهل يجب عليه السجود والتشهّد حال الوقوف بالإيماء أم يجب عليه الجلوس على كرسي حالهما ؟

    الجواب:

    يجب أن يصلّي من قيام ويركع عن قيام مع القدرة عليه وبالنسبة للسجود فهو مخيّر بين الإيماء إلى السجود حال القيام وبين السجود وهو جالس على كرسي وأما بالنسبة إلى التشهّد والتسليم فإن كان قادراً على الجلوس على الأرض فيجب عليه وإلا فبإمكانه التشهّد والتسليم حال القيام والأفضل الجلوس على الكرسي للتشهّد.

  • 2753

    السؤال:

    الغسّالة الأوتوماتيكية سواء كانت فتحتها من أعلى أو من الجنب هل تطهّر الالبسة ؟

    الجواب:

    نعم يحكم بطهارة الألبسة المغسولة فيها مع زوال عين النجاسة ومراعاة التعدّد فيما يحتاج إلى تعدّد.

  • 2752

    السؤال:

    متى تنقطع سلسلة المتنجّسات وبعبارة أخرى إلى أي مرحلة ينجس المتنجّس ؟

    الجواب:

    المتنجّس الأول ينجّس ملاقيه , وكذا المتنجّس الثاني , أما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

  • 2751

    السؤال:

    هل يحلّ لي أخذ ما اُرجع إليّ من محل يبيع المحرمات والمحلّلات ويجتمع في صندوقه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟

    الجواب:

    نعمّ يحل لك أخذ ما أرجع إليك من باقي المبلغ إن كان يوجد في صندوقه بمقدار ما أعطاك أو أكثر من المال الحلال ولم تعلم باشتمال عين ما أرجع إليك على الحرام كما إذا كان للمال الحرام علامة معينة.

  • 2750

    السؤال:

    فتاة بكر راشدة تجاوز عمرها الـ 18 سنة تزوجت من دون إذن وليّها وهي غير مستقلّة في شوؤنها -لأنها لا تقوم بمختلف شؤونها الحياتيّة من دون نظارة أبويها- لكنها تعمل وتصرف على نفسها فما هو حكم زواجها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجوز العقد عليها والعقد باطل إذا لم يتعقّبه الإجازة من وليّها.

  • 2749

    السؤال:

    هل يجوز لنا لصق الإعلانات أو كتابة الكتابات على الجدران المملوكة لغيرنا ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع العلم برضا مالكها بذلك.

  • 2748

    السؤال:

    هل الحبر الجاف حاجب في الوضوء والغسل , أو ليس بحاجب فيحق لنا الوضوء معه ؟

    الجواب:

    إن لم يكن له جرمٌ حائل (أي له مادة بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة) صحّ الوضوء والغسل معه , وأما مع الشكّ في ذلك فلا بدّ من إزالته.

  • 2747

    السؤال:

    هل الدم في صفار البيض , أو بياضه , ينجّس البيضة , فلا يجوز لنا أكلها , وهل هناك حلٌّ لذلك ؟

    الجواب:

    الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ , ولكن يحرم أكله فيمكن أكل البيضة بعد إزالة الدم.

  • 2746

    السؤال:

    يتنبّأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله , فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه ؟

    الجواب:

    بما أنه لا اعتبار لتنبّؤاته , فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم , كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه , إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجّة عقليّة أو شرعيّة.

  • 2745

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بآلة القمار (كورق الشدّة) عن تسلية على الكمبيوتر لوحدي أو مع شخص آخر ؟

    الجواب:

    محلّ إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

  • 2744

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بالآلات المعدّة للقمار ( كورق الشدّة ) و لكن للتسلية وبدون رهان ؟

    الجواب:

    يحرم اللعب بكلّ ما عُدّ آلة للقمار حتى وإن كانت لمجرد التسلية ومن دون رهان على الأحوط وجوباً.

  • 2743

    السؤال:

    ذكر في بعض الاستفتاءات أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً بعد ولوج الروح حتى إذا توقّف على الإسقاط إنقاذ حياة مؤمن كالأم فهل هذا صحيح ؟

    الجواب:

    نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوباً فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 2742

    السؤال:

    هل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح من دون مسوّغ شرعي يوجب الكفارة ؟

    الجواب:

    نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح فيه مضافاً للدية ، والكفارة الواجبة في مفروض السؤال هي كفارة جمع أي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

    والأحوط الاستغفار عمّا يعجز عن الاتيان به كعتق الرقبة غير المتحقّق في زماننا (لعدم الرقبة).

  • 2741

    السؤال:

    إلى أين تقرأ آية الكرسي ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أن تقرأ آية الكرسي في كل الموارد التي تقرأ فيها إلى قوله تعالى (هم فيها خالدون).

  • 2740

    السؤال:

    إذا كلّفني شخص بإيصال السلام فهل يجب الإيصال؟

    الجواب:

    إذا وعده بالإيصال فالأحوط وجوباً الإيصال.

  • 2739

    السؤال:

    هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء , أو الماء , أو الغاز , أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك.

  • 2738

    السؤال:

    من البنطلونات المنتشرة هذه الأيام , بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير إسلامية , حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكّى أو غير مذكّى , فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونات ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2737

    السؤال:

    يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثَّثاً مفروشاً , فهل يستطيع اعتبار كلّ شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه , ولو كان الذي يسكن البيت قبله غير مسلم وظن بالتنجّس ؟

    الجواب:

    نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجّسه , والظن بالتنجّس لا عبرة له.

  • 2736

    السؤال:

    من المطهرات الأرض , فهل تطهِّر الأرض إطارات (دولاب) السيارات المتحركة عليها أسوةً بالحذاء ؟

    الجواب:

    لا تطهّرها.

  • 2735

    السؤال:

    هل يجوز أن أحمل المصحف أثناء الصلاة وأقرأ فيه الحمد والسورة أو أحمل كتاب الدعاء لقراءة الدعاء الوارد في الصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2734

    السؤال:

    هل يجب وضع أجهزة الإنعاش لإطالة حياة مريض هو في وضع صعب لا يعيش إلا قليلاً بحسب تشخيص الطبيب حتى لو كان يزيد في إطالة معاناته ؟

    الجواب:

    نعم يجب وضع أجهزة الإنعاش له حتى في هذا الفرض.

  • 2733

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على السلام المكتوب في رسالة الهاتف أو في وسائل التواصل الاجتماعي ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد فيها.

  • 2732

    السؤال:

    إذا استعار شخص منّي عيناً من الأعيان وكانت متنجّسة فهل يجب عليّ إعلامه بالنجاسة أم لا ؟

    الجواب:

    يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

  • 2731

    السؤال:

    هل يضمن المستعير لو تلفت عنده العين المستعارة أم لا ؟

    الجواب:

    العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

  • 2730

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدّة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص فهل يحقّ لي إبقاؤه عندي لتلك المدّة أم يجب عليّ إرجاعه إلى الورثة ؟

    الجواب:

    إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

  • 2729

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط عدم فسخ العارية عند الإعارة وهل يكون الشرط ملزماً ؟

    الجواب:

    نعم يجوز اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل ، فيصحّ الشرط ويجب عليه العمل به ويحرم عليه الفسخ تكليفاً ، ولكن مع ذلك تنفسخ العاريه بفسخه وإن كان آثماً لمخالفة الشرط.

  • 2728

    السؤال:

    هل يحقّ للمالك أو المستعير فسخ العارية أم هي لازمة لا يحق لهما فسخها ؟

    الجواب:

    العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إن لم يشترط عدم فسخها.

  • 2727

    السؤال:

    هل يجوز لمن استعار سيارة مثلاً أن يعيرها لغيره أو يؤجّرها لغيره ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

  • 2726

    السؤال:

    بعض النساء تضطّر للذهاب إلى طبيب الأذن مثلاً لكونه أرفق بعلاجها من الطبيبة ، وما يحتاجه الطبيب هو النظر في جوف الأذن بالناظور فهل يحقّ للمرأة أن ترفع حجابها قليلاً بحيث تكشف له رقبتها ومقدراً من شعرها أم لا ؟ 

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

  • 2725

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنّه يجب على المكلّف أن يؤقّت المنبّه (الساعة) أو يكلّف أحداً لإيقاظه ؟

    الجواب:

    إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

  • 2724

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2723

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان السامع مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2722

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 2721

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً شرعاً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 2720

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 2719

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية وقد يرمى هذا الأكل في الطرقات وغيرها لكثرة ما يقدم من مختلف المجالس فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 2718

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 2717

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 2716

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 2715

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك ؟

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

  • 2714

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 2713

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 2712

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته بل يكره والأفضل الإمساك فيه حزنا إلى ما بعد صلاة العصر ثم الافطار آنذاك بشربة من الماء.

  • 2711

    السؤال:

    هل يجب قطع مجلس العزاء والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيّهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 2710

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، كالزواج والانتقال إلى بيت جديد وشراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها والتزيّن في البدن واللباس والبدء بمشاريع جديدة وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 2709

    السؤال:

    هل يصحّ أن يشترط الشريكان بأن يكون تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسران على أحدهما ؟

    الجواب:

    في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

  • 2708

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط الزيادة لغير العامل من الشريكين أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 2707

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر كما لو اشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان مع تساويهما في رأس المال ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 2706

    السؤال:

    لو أنشأ شخصان مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة وتسمّى بالشركة المعاوضيّة لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهما إلى الآخر.

  • 2705

    السؤال:

    لو اتّفق شخصان مثلاً على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما (كما لو ورثا أرضا أو محلا من أبيهما ولم يقتسما حصتهما) على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة ، وتسمّى بالشركة الإذنيّة.

  • 2704

    السؤال:

    ما هي الشروط المعتبرة في عقد الشركة ؟

    الجواب:

    يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

  • 2703

    السؤال:

    هل يجوز اشتراك شخصين مثلاً على أن يشتري كلٌ منهما بضاعةً لنفسه مع تأجيل الثمن ويكون ما يشتريه كلّ منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ؟

    الجواب:

    لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

  • 2702

    السؤال:

    لو قرّر شخصان مثلاً الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرّر حلاّقان أن يكون كل ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما فهل تصحّ هذه الشركة ؟

    الجواب:

    هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معيّنة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

  • 2701

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 2700

    السؤال:

    هل يستحبّ صوم يوم الغدير ؟

    الجواب:

    نعم يستحب بل عدّ من المؤكد منه.

  • 2699

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنّه يجب على المكلّف أن يؤقّت المنبّه (الساعة) أو يكلّف أحداً لإيقاظه ؟

    الجواب:

    إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

  • 2698

    السؤال:

    هل يجوز لي الصلاة خلف إمام جماعة يصلي قبل دخول الوقت عند الفجر لاعتقاده بذلك ولكني أنا لا أطمئن بدخول الوقت ؟

    الجواب:

    لا يجوز ولا بدَّ لك من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

  • 2697

    السؤال:

    من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه ؟

    الجواب:

    إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظّمة جاز له الأخذ والاستفادة منه ، وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً (وجوباً) مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

  • 2696

    السؤال:

    ما حكم من علم ببطلان طوافه بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

    الجواب:

    إذا كان قبل العود إلى بلده وبإمكانه الإعادة فعليه أن يعيد الطواف ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. وأما إذا عرف بعد العود إلى وطنه فإذا كان يمكنه إعادة الطواف وما يترتّب عليه قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو بالاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه صحّ حجّه وإلا بطل حجّه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

  • 2695

    السؤال:

    النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل عليه أن ينوي النيابة في أدائها ؟

    الجواب:

    بل يأتي بها عن نفسه.

  • 2694

    السؤال:

    إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه ؟

    الجواب:

    يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحة التقصير أن يقع في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

  • 2693

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها ؟

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 2692

    السؤال:

    هل يحق للحاج أن يبيت في مكة في سكنه مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ولو كان سكنه في الأحياء المستحدثة من مكة ؟

    الجواب:

    إنما يحق له المبيت في سكنه في الأحياء المستحدثة في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

  • 2691

    السؤال:

    هناك أحجار توزّع على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها للرجم إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار (لم تستعمل سابقاً في الرجم) ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

  • 2690

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في غسل اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى يغني عن الوضوء ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 2689

    السؤال:

    هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الثابت أو الجوال ؟

    الجواب:

    يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها فلا بأس به.

  • 2688

    السؤال:

    ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة في عمرة التمتع فهل يجزي وهل يجب عليه الكفارة وما هو تكليفه إن لم يتذكّر حتى أحرم للحج ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره للغير ، وإن لم يتذكّر ذلك الغير حتى أحرم للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.

  • 2687

    السؤال:

    شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

  • 2686

    السؤال:

    أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف فلم أتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ، فهل يضرّ هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة ، وهل يفرق هذا الحكم بين طواف الحجّ وغيره ؟

    الجواب:

    إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها الحاج لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

  • 2685

    السؤال:

    هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده ، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

    الجواب:

    يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجِر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

  • 2684

    السؤال:

    بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسر فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات. فهل يجزي فيه الطواف اختياراً أو للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي. وما حكم صلاة الطواف عليه ؟

    الجواب:

    يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

  • 2683

    السؤال:

    شخص يريد الحج وقد دخل مكة جهلاً بوجوب الإحرام من الميقات ، وكان ينوي أن يحرم من أدنى الحل لعمرة التمتع بعد وضع أمتعته في مكة ، فهل يجوز له ذلك وما هو الحكم لو كان الرجوع للميقات حرجياً ؟

    الجواب:

    إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه. أما إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأما إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

  • 2682

    السؤال:

    شخص حجّ هذا العام وعند عقد نية الإحرام للحج لم يلبِّ ، فما هو حكم حجّه ؟

    الجواب:

    حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 2681

    السؤال:

    هل يجب الغسل للإحرام وهل يعتبر أن يكون في الميقات ، وهل الغسل ينتقض بالأكل قبل التلبية ؟ وهل يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالحدث الأصغر (كالنوم وخروج البول وغير ذلك) ؟

    الجواب:

    غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

  • 2680

    السؤال:

    ما هي الأغسال التي يستحب للحاج أو المعتمر الإتيان بها وهل تغني عن الوضوء ؟

    الجواب:

    يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

  • 2679

    السؤال:

    ماذا يجب في حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من مكة المكرمة مع الاختيار والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأفضل مواضعها المسجد الحرام.

    2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

    3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

    4- رمي جمرة العقبة(الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

    5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.
    6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

    7- الطواف بالبيت طواف الحج(طواف الزيارة) سبعة أشواط كطواف العمرة.

    8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدم في العمرة.

    10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

    11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

    13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

  • 2678

    السؤال:

    ما هي كيفية حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

    وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام).

    2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

    3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

    4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

    5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه لا من لم يُحِلّ بعدُ.

    ملاحظة : وبهذا تنتهي أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله لاحقاً.

  • 2677

    السؤال:

    ما هي أنواع الحج ؟

    الجواب:

    الحج على ثلاثة أنواع :

    1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

    2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

  • 2676

    السؤال:

    هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

    الجواب:

    يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

  • 2675

    السؤال:

    بعد أن أحرمت من الميقات ولبيّت منعت من دخول مكة لأني لم أكن أمتلك تأشيرة حج  فما هو حكمي للإحلال من الإحرام وهل يسقط الحج عنيّ ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً (وجوباً) ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

  • 2674

    السؤال:

    هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج عن غيره ؟

    الجواب:

    الأفضل أن يحجّ ندباً (مستحباً) لنفسه.

  • 2673

    السؤال:

    متى تجب الاستنابة في الحج ؟

    الجواب:

    تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

    1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر.

    2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

    3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته… – من يحجّ عنه.

  • 2672

    السؤال:

    إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج ، فهل تعدّ مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ، أو كان عندها ذهب يمكنها بيعه ، أو كان الشخص عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء ما هو أقل ثمناً ، فهل يكون مستطيعاً ؟

    الجواب:

    إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة اذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

  • 2671

    السؤال:

    عندي ما يفي بنفقات الحجّ ولكن عليّ دين حالّ أو مؤجل لعشر سنوات مثلاً بمقدار ما عندي ، بحيث لو سددت منه الدين لم يكن الباقي وافياً لنفقات الحج ولإعاشة نفسي وعائلتي بعد الرجوع ، فهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة ، وهل يفرق الأمر بين دين الناس ودين الخمس والزكاة ؟

    الجواب:

    لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دين الناس ودين الخمس والزكاة.

  • 2670

    السؤال:

    على مَنْ يجب الحج ؟

    الجواب:

    يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعه بتوافر الأمور التالية :

    1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكناً من مباشرة الحج بنفسه.

    2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

    3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويُقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

    4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

    5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

    فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

  • 2669

    السؤال:

    ما أهمية الحج في الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب:

    الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالَمِينَ﴾.

  • 2668

    السؤال:

    إذا استعار شخص منّي عيناً من الأعيان وكانت متنجّسة فهل يجب عليّ إعلامه بالنجاسة أم لا ؟

    الجواب:

    يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

  • 2667

    السؤال:

    هل يضمن المستعير لو تلفت عنده العين المستعارة أم لا ؟

    الجواب:

    العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

  • 2666

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدّة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص فهل يحقّ لي إبقاؤه عندي لتلك المدّة أم يجب عليّ إرجاعه إلى الورثة ؟

    الجواب:

    إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

  • 2665

    السؤال:

    هل يحقّ للمالك أو المستعير فسخ العارية أم هي لازمة لا يحق لهما فسخها ؟

    الجواب:

    العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إن لم يشترط عدم فسخها.

  • 2664

    السؤال:

    هل يجوز لمن استعار سيارة مثلاً أن يعيرها لغيره أو يؤجّرها لغيره ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

  • 2663

    السؤال:

    هل يصحّ أن يشترط الشريكان بأن يكون تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسران على أحدهما ؟

    الجواب:

    في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

  • 2662

    السؤال:

    هل يصحّ أن يشترط الشريكان بأن يكون تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسران على أحدهما ؟

    الجواب:

    في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

  • 2661

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط الزيادة لغير العامل من الشريكين أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 2660

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر كما لو اشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان مع تساويهما في رأس المال ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 2659

    السؤال:

    لو أنشأ شخصان مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة وتسمّى بالشركة المعاوضيّة لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهما إلى الآخر.

  • 2658

    السؤال:

    لو اتّفق شخصان مثلاً على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما (كما لو ورثا أرضا أو محلا من أبيهما ولم يقتسما حصتهما) على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة ، وتسمّى بالشركة الإذنيّة.

  • 2657

    السؤال:

    ما هي الشروط المعتبرة في عقد الشركة ؟

    الجواب:

    يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

  • 2656

    السؤال:

    هل يجوز اشتراك شخصين مثلاً على أن يشتري كلٌ منهما بضاعةً لنفسه مع تأجيل الثمن ويكون ما يشتريه كلّ منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ؟

    الجواب:

    لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

  • 2655

    السؤال:

    لو قرّر شخصان مثلاً الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرّر حلاّقان أن يكون كل ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما فهل تصحّ هذه الشركة ؟

    الجواب:

    هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معيّنة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

  • 2654

    السؤال:

    بعض النساء تضطّر للذهاب إلى طبيب الأذن مثلاً لكونه أرفق بعلاجها من الطبيبة ، وما يحتاجه الطبيب هو النظر في جوف الأذن بالناظور فهل يحقّ للمرأة أن ترفع حجابها قليلاً بحيث تكشف له رقبتها ومقدراً من شعرها أم لا ؟ 

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

  • 2653

    السؤال:

    هل يجوز للمستأجر أن يأخذ سرقفلية (خلوّ) من المؤجّر لترك البيت المستأجر مثلاً ؟

    الجواب:

    إذا انتهت مدّة الإجارة يجب على المستأجر تخلية البيت وتسليمه إلى صاحبه ، وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في البيت بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

  • 2652

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأجرة ؟

    الجواب:

    يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة من حيث المقدار والوصف على نحو ترتفع الجهالة.

  • 2651

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأشخاص ؟

    الجواب:

    يعتبر في إجارة الشخص الذي يؤجّر نفسه لعمل ما كالخيّاط مثلاً أن يكون العمل معيّناً محدّداً كخياطة الثوب المعيّن على كيفية معيّنة ، وأن يكون الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة الشخص مثلاً لفعل الحرام كالسرقة ، وغيرها من المحرمات ، وأن تكون لعمله ماليةً معتدةً بها عند العقلاء بحيث يبذلون المال بإزائها على الأحوط.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 2650

    السؤال:

    لو استأجر شخص آخر على عمل مقيّد بقيود وشروط خاصة من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فعمل المستأجَر على خلاف ما ذكر في متن عقد الإجارة فهل يستحق المستأجَر الأجرة ؟

    الجواب:

    لم يستحق المستأجَر أجرةً على ذلك.

  • 2649

    السؤال:

    لو وكّلَ زيد عمرواً ليستأجر له عمّالاً بأجر معين (بأربعين ألفاً) فاستأجرهم الوكيل (عمرو) بأقلّ مما حدّد زيد (بثلاثين ألفاً) فهل يجوز لعمرو أن يأخذ هذه الزيادة (العشرة آلاف) ؟

    الجواب:

    يحرم على الوكيل (عمرو) أخذ الزيادة ويجب إعادتها إلى المالك (زيد).

  • 2648

    السؤال:

    ‏‏‏استأجرني شخص لنقل كمية من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية ليبيعها على من يستحلها فهل تصح هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    لا تصح على الأحوط.

  • 2647

    السؤال:

    إذا كانت للعين المستأجرة أكثر من منفعة كالسيارة مثلاً تستخدم للركوب تارة ولحمل البضاعة تارة أخرى فهل يجب تحديد نوع المنفعة ؟

    الجواب:

    نعم يجب تحديد نوع المنفعة.

  • 2646

    السؤال:

    إذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة وهي بيد المستأجر فهل يضمن المستأجر ؟

    الجواب:

    إذا لم يقصّر المستأجر في حفظها ولم يتعدَّ على العين المستأجرة فيتسبب في هدمها فلا ضمان عليه.

  • 2645

    السؤال:

    إذا سلَّم المؤجّر داره أو محله للمستأجر فهل يجب على المستأجر تسليم الأجرة مباشرة ؟

    الجواب:

    نعم يجب على المستأجر تسليم الأجرة للمؤجّر إذا لم يرضَ المؤجّر بتأخير الأجرة.

  • 2644

    السؤال:

    لو قال المالك للمستأجر: أجّرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين ديناراً وكلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه فهل تصحّ هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    الإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها لعدم تحديد المدة.

  • 2643

    السؤال:

    ‏هل تصحّ الإجارة من دون تحديد المدة ؟

    الجواب:

    ‏لا تصحّ الإجارة إلاّ إذا حدّدت مدّتها ، فمن أجّر داراً يجب عليه أن يحدّد مدة إجارته فلو قال المالك للمستأجر : أجّرتك داري كلّ شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ، فالإجارة غير صحيحة.

  • 2642

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً ولم يشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    يجوز للمستأجر أن يوجِّره لغيره ، شرط أن لا يؤجّره بالأكثر قيمة مما أستأجره به إلاّ أن يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل. هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذلك على الأحوط في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية.

  • 2641

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً واشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    لا يحق له ذلك.

  • 2640

    السؤال:

    ‏‏هل للإجارة لفظ محدد ؟

    الجواب:

    ليس للإجارة لفظ محدّد بل يكفي في صحّتها كلُّ فعلٍ يدلُّ عليها ، فيكفي للأخرس مثلاً أن يشير إشارة مفهمةً للإيجار أو الاستئجار ، فتصحّ إجارته.

  • 2639

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأعيان ؟

    الجواب:

    يعتبر فيما يؤجّر كالمحل مثلاً أن يكون معيّناً محدّداً ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجِّر من تسليمه للمستأجر ، وأن يكون قابلاً للانتفاع به لما قصده المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة المحل مثلاً بشرط أن يبيع الخمر فيه ، وهكذا غيره من المحرمات ، ولا بدّ من تحديد مدة الإجارة.

  • 2638

    السؤال:

    من هو المفلّس ؟

    الجواب:

    هو الذي منع الحاكم الشرعي من تصرّفاته المالية عندما لا تكون أمواله كافيةً لوفاء ديونه المستحقّة فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلا بإذن غرمائه (المديون لهم) أو إجازتهم.

  • 2637

    السؤال:

    من هو السفيه ؟

    الجواب:

    هو الذي لا يميّز المصلحة في تصرفاته الماليّة فلا يصح تصرفه إلا بإذن وإجازة الولي.

  • 2636

    السؤال:

    ماذا يعتبر في المؤجّر والمستأجر وهل تصح الإجارة حتى لو لم يكن أحدهما بالغاً مثلا ؟

    الجواب:

    يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحَجْر (أي المنع من التصرف بماله) لسفه أو فَلَس ، نعم يصحّ  أن يؤجر المفلَّس نفسه للعمل مثلا.

  • 2635

    السؤال:

    هل تصحّ الإجارة من غير المالك أو وكيله أو الولي كما إذا جاء شخص وأجّر بيت أو دكان شخص آخر ؟

    الجواب:

    تصحّ الإجارة إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي وتسمّى بالإجارة الفضولية ، وأما إذا لم يقبل الإجارة وردّها فلا تصح.

  • 2634

    السؤال:

    هل تتبع الزوجة زوجها في التوطّن فمثلاً لو تزوّجت الزوجة وصارت تتردّد على بلد زوجها فهل يصير وطن زوجها وطناً لها حتى وإن لم تتردّد إليه إلا شهراً واحداً في السنة ؟

    الجواب:

    لا تتبعه في ذلك فلا يصير وطن الزوج وطناً لها إلا إذا كانت تتردّد إليه بمقدار ثلاثة أشهر في السنة على الأقل. نعم التبعيّة كما إذا قصد الزوج التردّد إلى وطنه ثلاثة أشهر فصاعداً أو قصد المسافة الشرعيّة فتقصد الزوجة السكنى أو السفر تبعاً لقصد الزوج ، فلا بدَّ من قصد الزوجة للمقدار الكافي للتوطّن (وهو ثلاثة أشهر في السنة على الأقل) حتى يصير وطن زوجها وطناً لها وإن كانت تقصد التوطن تبعاً لزوجها لا استقلالاً.

  • 2633

    السؤال:

    هل تنعقد يمين الولد مع منع الوالد والزوجة مع منع الزوج وما هو الحكم إذا حلفا من دون منع منهما وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما ؟

    الجواب:

    لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الأقرب ، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب ، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها ، كان للأب والزوج حلّ يمنيهما فلا حنث ولا كفارة عليهما ، ولا يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما بل تصحّ وتنعقد نعم يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها.

  • 2632

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين إذا حلف الشخص بأوصاف الله سبحانه تعالى ؟

    الجواب:

    نعم تنعقد بأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى المختّصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلّب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، واشباه ذلك. وكذا بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير.

  • 2631

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين بالكتابة وهل يترتّب عليها الحنث والكفارة وهل يعتبر في انعقاد اليمين العربية ؟

    الجواب:

    لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلّم ، بل لا يترك الاحتياط في القادر على التكلم ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلّقات القسم.

  • 2630

    السؤال:

    هل يحرم الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وهل يشمل الحكم الذكر والأنثى من الأولاد أم يختص بالولد الذكر وهل يشمل الحكم الوالدة ؟

    الجواب:

    لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، ولا يختص الحكم بالولد الذكر بل يشمل الأنثى. نعم يختص الحكم بالوالد ولا يعمّ الوالدة.

  • 2629

    السؤال:

    أموال أولادي التي يحصلون عليها من الآخرين أو من والديهم من الجوائز والهدايا هل يجوز لوالدهم الصرف منها أم لا بدَّ من إبقائها لهم إلى حين البلوغ ؟

    الجواب:

    إذا کان الأولاد صغاراً تحت سنّ البلوغ فيجوز للأب أن يصرف تلك الأموال في احتياجاتهم ، وکذا يجوز لغير الأب مع إذنه وأما بعد البلوغ فلا بدَّ من رضاهم.

  • 2628

    السؤال:

    قد يكون بين الأرحام قطيعة وأحد الأطراف لا يقبل بالصلح وربما يطرد المقابل أو يعرّضه للإهانة فهل يجب عليه الصلة ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حدّ التوهين كما هو مفروض السؤال.

  • 2627

    السؤال:

    كيف تكون صلة الرحم ؟

    الجواب:

    يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

  • 2626

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 2625

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

    الجواب:

    نعم يغني غسل يوم عيد الفطر المبارك عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 2624

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 2623

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك ؟

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة مع الالتفات الى وجوب القصد.

  • 2622

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 2621

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن ؟

    الجواب:

    نعم يكفي دفع قيمة الفطرة لكن لا بدّ من قصد البدليّة ويكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 2620

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها ؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 2619

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها ؟

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 2618

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 2617

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 2616

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 2615

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم ؟

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام ولا يُعتبر أن يكون السفر للعمل.

  • 2614

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر ؟

    الجواب:

    ليس لك ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخلته بعد الزوال لم يجب عليك الصيام وعليك القضاء ، ولو صمت لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 2613

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم ؟

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 2612

    السؤال:

    شخص ذهب إلى ما دون المسافة في شهر رمضان ، ولكن بعد وصوله إلى هناك بدا له السفر إلى مسافة شرعية جديدة فهل يجب عليه أن ينتظر في محلّه حتى الزوال لتصحيح الصوم أم أنه صار مسافراً وعليه الإعادة ؟

    الجواب:

    نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

  • 2611

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ؟

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 2610

    السؤال:

    هل يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم ؟

    الجواب:

    يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

  • 2609

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه ؟

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع معه بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا.

  • 2608

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحميلة الجامدة في المخرج المعتاد ؟

    الجواب:

    التحميلة ليست من المفطرات ما لم يطمئن الصائم بتحوّلها إلى مائع وصعوده إلى الجوف فلا يكفي في المفطريّة مجرّد الدخول في الدبر فمع الشك لا يحكم بالمفطريّة.

  • 2607

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت ؟

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 2606

    السؤال:

    هل يجوز للصائم قراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته وهل يبطل صومه بذلك؟

    الجواب:

    نعم يجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 2605

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه ؟

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 2604

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 2603

    السؤال:

    هل الاحتلام (خروج المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 2602

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو ؟

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 2601

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر ؟ وما حكم المصل(المغذّي) ؟

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 2600

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 2599

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 2598

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 2597

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 2596

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

  • 2595

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 2594

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث التي ثبت استحبابها فتغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 2593

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 2592

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 2591

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 2590

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 2589

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 2588

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 2587

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 2586

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 2585

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 2584

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 2583

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 2582

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 2581

    السؤال:

    متى يجب الصوم على الأنثى والذكر ؟

    الجواب:

    يجب الصوم عليهما بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً). ويتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.

  • 2580

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 2579

    السؤال:

    هل يشترط أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح حتى يحلّ أكلها ؟

    الجواب:

    مع الاطمئنان بحياة الحيوان قبل الذبح لا يشترط الحركة أصلاً. نعم إذا ذبحت حال الشك بحياتها فلا بدّ أن تتحرك بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها وإلا فإذا لم تتحرّك بعد تمامية الذبح فلا تحلّ.

  • 2578

    السؤال:

    ذبحت خاروفاً ولكن رأيت بعد الذبح وبعد موت الذبيحة أن الخرزة المسماة عند الناس بـ (الجوزة) باقية في الجسد فهل يحلّ أكل تلك الذبيحة ؟

    الجواب:

    لا يحلّ أكلها لأنه يجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء، و(الودجان) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء ، حتى تحل الذبيحة ومع بقاء الجوزة  أو بقاء جزء منها في الجسد لا يتحقّق قطع تمام الأعضاء الأربعة.

  • 2577

    السؤال:

    هل يجوز النظر لصورة امرأة محجّبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز النظر إليهما من دون ريبة أو تلذّذ شهوي.

  • 2576

    السؤال:

    دم الجروح والقروح المعفوّ عنه في الصلاة فهل يعفى حتى عن العرق المتّصل به ؟

    الجواب:

    نعم يعفى حتى عن العرق المتّصل بذلك الدم المعفوّ عنه.

  • 2575

    السؤال:

    ما هو الدم المعفوّ عنه في الصلاة ؟

    الجواب:

    يعفى عن الدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام ويستثنى من ذلك دم الحيض ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. ويعفى أيضاً عن دم الجروح والقروح قبل البرء ولكن يعتبر في الجرح أن يكون معتداً به وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها إذا كان بسعة عقد الإبهام أو أكثر.

  • 2574

    السؤال:

    إذا أحدث بالأصغر كالبول أم الريح أثناء غسل الجنابة فما هو الحكم وهل تجب إعادة الغسل من جديد ؟

    الجواب:

    لا تجب إعادة الغسل من جديد بل يتمّه والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة. نعم إذا عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أو العكس بحيث يبدأ بالغسل من جديد فلا يجب حينئذٍ ضمّ الوضوء إليه.

  • 2573

    السؤال:

    هل يخلّ تركيب الرموش الصناعية بصحة الوضوء والذي يتمّ بلصق الشعرة الصناعية على منبت الشعرة الطبيعية ؟

    الجواب:

    نعم يضرّ ذلك فلا يصحّ الوضوء معه على الأحوط وجوباً ، ولو عدّت زينة وجب سترها.

  • 2572

    السؤال:

    يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية ، فهل يجوز شربها ؟ وهل هي طاهرة ؟

    الجواب:

    هي طاهرة ، وإذا كان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

  • 2571

    السؤال:

    هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء من سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مواد محرّمة ؟

    الجواب:

    لا يجب الفحص والتأكّد.‏

  • 2570

    السؤال:

    من الشائع في محلات الصاغة بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه ، مع أخذ أجرة الصياغة فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    يحرم ذلك ولا يجوز.

  • 2569

    السؤال:

    تجري في هذه الأيام عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق فهل هي صحيحة  وعلى الطرفين الالتزام بمضمون الاتفاق ؟

    الجواب:

    نعم هي صحيحة ، وملزمة للطرفين.‏

  • 2568

    السؤال:

    هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو غيرها ؟

    الجواب:

    يجوز بيع وشراء تلك الأسهم ، شرط أن لا تكون معاملات الشركة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

  • 2567

    السؤال:

    نعرف أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فهل المقصود بالشرط أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟

    الجواب:

    لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أن لا يعلّق الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبي عن الآخر.

  • 2566

    السؤال:

    شخص يبقى مستيقظاً إلى ما قبل دخول وقت صلاة الفجر بقليل فهل يحقّ له النوم إذا كان يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟

    الجواب:

    إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏

  • 2565

    السؤال:

    لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أناس غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أن أحكم بطهارة كلّ شيء ؟

    الجواب:

    نعم ، يحقّ لك الحكم بطهارة كلّ شيء ما لم تعلم أو تطمئن بنجاسته.‏

  • 2564

    السؤال:

    هل يجوز الكذب لكي لا أدفع الضرائب لدولة أجنبية ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2563

    السؤال:

    عندما أسجد في صلاتي اشك بأني سجدت مرة أم مرتين فهل يحق لي أن اسجد مرة أخرى ؟

    الجواب:

    إذا كنت كثير الشك فلا تعتنِ بالشك وإلا فيجب عليك السجود مرة أخرى إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

  • 2562

    السؤال:

    هل يجب إزالة الأوساخ تحت أضافر اليد والقدم في حالة الوضوء ؟

    الجواب:

    إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة أو يشك معه بوصول الماء إلى البشرة.

  • 2561

    السؤال:

    يرمي الناس الجرائد والمجلات وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنية أو أسماء الله سبحانه وتعالى ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة.‏

  • 2560

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة في عدة الوفاة (130 يوماً) أن تكتحل أو تتطيب أو تختضب ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة التزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

  • 2559

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال ؟

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 2558

    السؤال:

    هل جميع المعلبات بأنواعها المختلفة غير اللحوم والشحوم يجوز للمسلم تناولها ؟

    الجواب:

    يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوّها ممّا لا يجوز له أكله.

  • 2557

    السؤال:

    ندخل بعض الأسواق الكبيرة في أوروبا فنجد لحوماً معلّبة مكتوب على العلبة عبارة مفادها أنها (حلال) أو (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) ، فهل يجوز شراؤها وأكلها ؟

    الجواب:

    لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان بتذكيته من قبل المسلم.

  • 2556

    السؤال:

    ما هو حكم ما يصنّع في بلاد المسلمين من اللحوم المعلّبة وغيرها ؟

    الجواب:

    ما يصنّع في بلاد الإسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله إلا إذا علم أنّ مصدرها غير المسلم .

  • 2555

    السؤال:

    هل العقم عند المرأة يسوّغ لها المعالجة عند الطبيب الأجنبي مع ما يلازمها من لمس ونظر ؟

    الجواب:

    لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان عدم الإنجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لا تتحمّل عادة أو كان التوقّي من إصابتها ببعض الأمراض النفسيّة أو غيرها أو معالجتها من بعض الأمراض المصابة بها فعلاً متوقفاً على الإنجاب ، فيجوز لها حينئذٍ أن تراجع الطبيب الأجنبي لهذا الغرض مع توقّفه عليه.

  • 2554

    السؤال:

    ما حكم لمس المرأة لجسم وشعر الصبي وعدم التستر منه من دون أن يكون هناك أي ريبة لكلا الطرفين ؟

    الجواب:

    يجوز لمس المرأة لجسم وشعر الصبي غير البالغ غير المميز ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.

  • 2553

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس البنطلون والقميص الذي يصل حدّ الركبة أو قبلها ؟

    الجواب:

    يجب على المرأة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين بشرط أن لا يكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وأن لا يكون ضيّقا يبرز مفاتن جسمها.

  • 2552

    السؤال:

    ما هي حدود ونوع الألبسة التي تلبسها الفتيات في حفلة تخصّ الفتيات ؟

    الجواب:

    يجوز للفتاة لبس ما تحبّ أمام النساء ما دام ساتراً للعورة غير مثير.

  • 2551

    السؤال:

    يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتّى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) ؟

    الجواب:

    إذا عدَّت زينة لها لم يجز.

  • 2550

    السؤال:

    هل يجوز إقامة عقد زواج مختلط بوجود رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين في مكان واحد مع مراعاة الحجاب ؟

    الجواب:

    لا يجوز الاختلاط المثير ، والإثارة أمر طبيعي في مجالس العرس ، فلا بدَّ من التفريق بين الرجال والنساء.

  • 2549

    السؤال:

    هل يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي في الحاجب الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

  • 2548

    السؤال:

    هل صلاة النساء جماعة مع الرجال أفضل أو الصلاة في بيتها أفضل حسب النصّ الوارد عنهم عليهم السلام المرأة مسجدها بيتها ؟

    الجواب:

    المستفاد من النصوص أن الأفضل للمرأة أن تصلّي في المكان الذي يكون أكثر ستراً وتكون فيه أبعد عن نظر الرجال الأجانب وهذا يختلف باختلاف الموارد.

  • 2547

    السؤال:

    ما حكم مكبّرات الصوت العالية جداً التي تستخدم في المساجد فإن بعض خدمة المساجد يقومون بتشغيل المكبّرات قبل صلاة الفجر بوقت طويل مع العلم أن هذه المساجد قد تكون قريبةً جداً من بيوت السكن ؟

    الجواب:

    لا بدّ من رعاية أن لا يكون صوت المكبّرات مرتفعاً إلى حدّ يوجب إيذاء الجيران عادة.

  • 2546

    السؤال:

    هل يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد ؟

    الجواب:

    لا بأس باصطحاب الأطفال الى المسجد بل ربّما يكون راجحاً مع الأمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلا فيكره.

  • 2545

    السؤال:

    مسجد به مرافق هل يجوز لمن لا يعلم بحدود وقفيتها - من أنّها تشمل المصلّي في المسجد وغيره أم خصوص المصلّي في المسجد - أن يستخدمها لقضاء الحاجة من دون أن يكون مريداً الصلاة في نفس المسجد أو من دون أن يكون الوقت وقت صلاة وقد أدّى فرضه وصلاته الواجبة عليه مثلاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً على الأحوط ، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك أو إذن من هي تحت يده كالخادم إذا كان مخوّلاً في إعطاء الإذن.

  • 2544

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ماء المسجد في أغراض غير الوضوء مثل غسل اليد ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن.

  • 2543

    السؤال:

    راجت في السنين المتأخّرة تجارة المخدّرات بشكل كثير فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟

    الجواب:

    هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

  • 2542

    السؤال:

    هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدّرات في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع ؟

    الجواب:

    ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقّف عليها النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه.

  • 2541

    السؤال:

    إذا طلّق رجل امرأة ، وبعدها تزوّجت رجلاً آخر ، وأصبح لها بنتاً ، فهل تكون هذه البنت مَحْرَمَاً بالنسبة للزوج الأول أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تكون البنت مَحْرَمَاً له إذا كان قد دخل بطليقته (أي أمها).

  • 2540

    السؤال:

    هل جدّة الزوجة من الأب أو الأم تعتبر من محارم الزوج ؟

    الجواب:

    نعم تعتبر من محارمه.

  • 2539

    السؤال:

    إنني مقدم للزواج من امرأة ثانية ، ويبلغ عمر ابني الأكبر ١٨ عاماً ، فهل يكون ابني هذا مَحْرَمَاً أو غير مَحْرَمٍ بالنسبة لزوجتي الثانية ؟ وهل يتوجّب عليها الحجاب أمام ابني ؟

    الجواب:

    نعم يكون مَحْرَمَاً لها , فلا يجب عليها التستّر منه.

  • 2538

    السؤال:

    إذا تصدّق بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدّق فما الحكم ؟

    الجواب:

    إذا لم يرضَ صاحب المال بالتصدّق وطالب بعوضه فالأحوط لزوماً إعطاؤه إياه.

  • 2537

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء ما يزيد على مؤونة السنة ، من ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة ؟

    الجواب:

    محل إشكال ، والأحوط تركه.

  • 2536

    السؤال:

    ما حكم المؤمن إذا اختلط القليل من ماله بالمال الحرام مع علمه به ؟

    الجواب:

    إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم بصاحبه وجب التصدّق عنه بمقداره.

  • 2535

    السؤال:

    شخص قبل موته استأجر آخر ليصوم عنه بعد موته ودفع له الأجرة وتوفّي المستأجِر فهل هذه الإجارة صحيحة ويجب على الأجير أن يؤدي ما استؤجر عليه أم الإجارة باطلة وعليه إرجاع المال للورثة ؟ 

    الجواب:

    الإجارة صحيحة مع توفّر شروطها.

  • 2534

    السؤال:

    هل يجب أن يكون صوم الكفارة في الأشهر الحرم لمن قتل في الأشهر الحرم (رجب- ذي القعدة – ذي الحجة – محرّم) ؟

    الجواب:

    نعم يجب كونه في الأشهر الحُرُم.

  • 2533

    السؤال:

    من كان عليه صوم واجب عن نفسه هل يجوز له التطوّع بقضاء الصوم عن الميت ولو احتياطاً لعدم ثبوت القضاء عليه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له التطوّع بالصوم الواجب عن الميت وإن كان للاحتياط.

  • 2532

    السؤال:

    هل يصحّ الترامي في النيّة في القضاء كأن أصلّي ركعتين أو أصوم عن نفسي إن كان عليّ قضاء وإن لم يكن عليّ قضاء فعن والدي وإن لم يكن على والدي قضاء فعن والدتي وهكذا ؟

    الجواب:

    نعم يصح.

  • 2531

    السؤال:

    ما الحكم الشرعي لما يسمى ( التاتو ) – تجميل الحواجب - إذ يخضع الحاجب - كلاً أو جزءاً - إلى تخدير موضعي مع إدمائه فيزال الشعر مع طلي الموضع بطلاء خاص ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك في حدّ نفسه , ولكن لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة , و إذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء , وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال , والله الموفق.

  • 2530

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على الرسالة الكتبيّة ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة الكتبيّة.

  • 2529

    السؤال:

    يبقى عادة في أواني الأكل بعض بقايا الطعام فهل يجوز إتلافها ورميها في مجاري المياه القذرة أو مع النفايات ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وإن كان قليلاً ، وأما إذا كانت بحيث لا تصلح حتى لتغذية الحيوان فيمكن إلقاؤها في مكان لائق بنحو لا يُعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً وإلا لم يجز.

  • 2528

    السؤال:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة بعد تعريفها لمدة سنة ثم وجد صاحبها فهل يضمنها لصاحبها أم لا شيء عليه ؟

    الجواب:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة ثم عثر على صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.

  • 2527

    السؤال:

    كم هي المدة التي يجب فيها التعريف عن اللقطة وهل تجب المبادرة إليه من حين الالتقاط ؟

    الجواب:

    مدة التعريف سنة كاملة ، والأحوط مراعاة التتابع فيها مع الإمكان , ويلزم صدق كونه في هذه المدة معرِّفاً ومعلناً عنها بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبرها إلى مالكها , وتجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوب التعريف على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك.

  • 2526

    السؤال:

    متى يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها ؟

    الجواب:

    يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد والدرهم يساوي  : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 2525

    السؤال:

    ما مقدار وقيمة اللقطة التي يجوز للآخذ والواجد أن يتملّكها ؟

    الجواب:

    إذا بلغت قيمة اللقطة أقل من الدرهم ولم يكن لها علامة كالمسكوكات ، ومع هذا يستحب للملتقط أن يتصدّق بها عن مالكها. وأما إذا كان لها علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها ففي جواز تملّكها للملتقط إشكال ، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها. والدرهم يساوي : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 2524

    السؤال:

    ما هو المقصود باللقطة ؟

    الجواب:

    هي المال المأخوذ الذي عثر عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

  • 2523

    السؤال:

    ذكرتم أن من عليه قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز له الصوم المستحب فهل كذلك في الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

  • 2522

    السؤال:

    هل يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة ؟

    الجواب:

    لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.

  • 2521

    السؤال:

    هل يجب الفور في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

  • 2520

    السؤال:

    إذا علم شخص بفوات الصلوات اليومية وشكّ في مقدار ما فاته فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا علم بفوات الصلوات اليومية وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.

  • 2519

    السؤال:

    شخص شكّ في فوات صلاة يومية فهل يجب عليه القضاء ؟

    الجواب:

    لا يجب عليه القضاء.

  • 2518

    السؤال:

    شخص يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يأتي بصلاة ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء وبصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وبصلاة المغرب ، ويتخيّر في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.

  • 2517

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة المغرب وصلاة ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 2516

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو غير مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة الصبح والمغرب وصلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 2515

    السؤال:

    هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل.

  • 2514

    السؤال:

    لو كان المكلف مسافراً في بعض الوقت وحاضراً في البعض الآخر ولم يصلِّ فهل يقضي صلاته قصراً أم تماماً ؟

    الجواب:

    العبرة في القضاء حاله من السفر أو الحضر في آخر وقت الصلاة فمثلاً لو كان مسافراً بعد أذان الظهر ثم دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة عشرة أيام ولم يصلِّ حتى غربت الشمس فعليه قضاء الصلاة تماماً. وأما لو كان حاضراً بعد أذان الظهر ولم يصلِّ ثم سافر قبل الغروب ولم يؤدِّ الصلاة إلى أن غربت الشمس فعليه القضاء قصراً.

  • 2513

    السؤال:

    هل يمكن قضاء الصلاة في السفر ؟

    الجواب:

    يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر.

  • 2512

    السؤال:

    شارب الخمر والعياذ بالله إذا لم يصلِّ فهل يجب عليه القضاء ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه القضاء سواء أكان شربه مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه ، وعلى العامد التوبة والاستغفار أيضاً.

  • 2511

    السؤال:

    لو طرأ الحيض أو النفاس على المرأة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فما حكمها ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فيه بحسب حالها في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم تصلِّ وجب القضاء عليها سواء أكانت متمكنةً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكنةً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 2510

    السؤال:

    لو طرأ الجنون أو الاغماء على شخص بعد ما مضى من الوقت مقدار الصلاة فما حكمه ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد ما مضى من الوقت مقدار يكفي للصلاة فيه بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء عليه سواء أكان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 2509

    السؤال:

    إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد منتصف الليل فهل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أداءً أو قضاءً ؟

    الجواب:

    تجب عليهما الصلاة أداءً إلى ما قبل طلوع الفجر الصادق وكذا كل مضطرٍ لنومٍ أو نسيانٍ لم يصلِّ العشائين إلى منتصف الليل فعليه الصلاة أداءً إلى قبل طلوع الفجر الصادق.

  • 2508

    السؤال:

    هل يجب على الحائض أو النفساء قضاء الصلاة اليومية بعدما تطهر منهما ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء الصلاة اليومية على الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت ، ولكن إذا طهرت في أثناء الوقت فعليها الأداء ، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلِّي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فعليها أن تصلِّي مع التيمم على الأحوط لزوماً وإلا فعليها القضاء على الأحوط لزوماً أيضاً.

  • 2507

    السؤال:

    لو بلغ الصبي أثناء الوقت فهل يجب عليه أداء الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب عليه أداء الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 2506

    السؤال:

    إذا أغمي على شخص في وقت الصلاة فهل يجب عليه القضاء بعد زوال الإغماء ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وكان مستوعباً للوقت كلّه ، وأما إذا زال الإغماء في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء. والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.

  • 2505

    السؤال:

    إذا لم يصلِّ المجنون حال جنونه فهل يجب عليه القضاء بعد إفاقته ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه إذا كان مستوعباً للوقت ، وأما إذا أفاق المجنون في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 2504

    السؤال:

    لو عرف المصلّي بعد تمام صلاته أنه ترك جزءاً أو شرطاً كالطهارة فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة التي أتى بها فاسدة لفقد جزء كترك أحد أركان الصلاة كالركوع أو لفقد شرط يوجب فقده البطلان كالوضوء أو الغسل أو التيمّم بحسب وظيفته.

  • 2503

    السؤال:

    لو لم يصلِّ النائم صلاة الظهرين حتى انقضى الوقت فماذا عليه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء صلاة الظهرين وكذا بقية الصلوات اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

  • 2502

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة سهواً ؟

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة جزء في الصلاة سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلاّ فلا تبطل.

  • 2501

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة عمداً ؟

    الجواب:

    الزيادة العمديّة تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلّى الله عليه وآله والقرآن والدعاء فإنها لا تبطل الصلاة.

  • 2500

    السؤال:

    هل يجوز مساعدة الطالب زميله في أداء الامتحان المدرسي بأن يعطيه بعض المعلومات داخل القاعة الامتحانية ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك.

  • 2499

    السؤال:

    هل يجوز الغش في الامتحان المدرسي إذا كانت المعلومات مفهومة جداً لكن نسيت بعضها ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2498

    السؤال:

    هل يجوز الغش في الامتحان المدرسي إذا كان جميع الطلبة في القاعة الامتحانية أو أغلبهم يغشون في الامتحان ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2497

    السؤال:

    هل يجوز الغش في الامتحان المدرسي إذا كان المراقب للامتحان يسمح بالغش ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك.

  • 2496

    السؤال:

    هل يجوز لمراقبي الامتحان التغاضي عن الطالب الذي يغشّ أمامهم ؟

    الجواب:

    لا يجوز لهم ذلك.

  • 2495

    السؤال:

    لا يجوز.

    الجواب:

    هل يجوز قيام بعض المراقبين على الامتحانات بحلّ الأسئلة للتلاميذ ؟

  • 2494

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس أن يقتصر في تدريس المادة العلمية على المواضيع التي يستوعبها وقت الدرس مع إهمال بعض المواضيع غير الضرورية بسبب عدم وجود الوقت الكافي لتغطية كل المواضيع ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن مخالفاً للنظام المقرّر فلا بأس به.

  • 2493

    السؤال:

    غالباً ما نرى أولياء أمور الطلبة لا يتابعون أبنائهم من الناحية العلمية ممّا يؤدي إلى أن يكون الطالب فاشلاً علمياً فما حكم أولياء الأمور ؟

    الجواب:

    إذا عُدّ ذلك تقصيراً في أداء حقّ الابن على أبيه فهو لا يخلو من إشكال.

  • 2492

    السؤال:

    هل يجوز للمدرس إهمال المهملين من الطلاب داخل الدرس من ناحية توجيه الأسئلة الشفويّة ؟

    الجواب:

    لا بأس بذلك حيث يقصد التحفيز على الجدّ والمثابرة من غير أن يستلزم تجريحاً أو إهانة ويتأتّى للمدرّس أن يحفّز الطلبة بأساليب تربويّة وتعليميّة وأخلاقية بل يجب إذا كان ذلك مشروطاً عليه في العقد المبرم بينه وبين الدولة.

  • 2491

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس توبيخ الطالب بكلمة أو بفعل إذا كان الطالب مسيئاً ؟

    الجواب:

    إن كانت الإساءة إلى المدرّس نفسه جاز له ردّها بمثلها لا أكثر ، وإلا وجب نهيه عن المنكر مع توفّر شرائط وجوبه ، كما يجوز للمدرّس في الصورتين اتخاذ الاجراء المسموح به في النظام المقرّر في هذه الحالات إذا لم يشتمل على محرّم.

  • 2490

    السؤال:

    ما هي توجيهاتكم الحكيمة للمدرّسين ؟

    الجواب:

    على من يمارس هذه المهمة النبيلة أن يستحضر أهمية عمله في التربية والتعليم ويتأمل الآثار العميقة لها في مستقبل الأمة وحياتها فينطلق من موقع المسؤولية تجاه الله سبحانه في أداء هذا العمل بالأسلوب الأمثل في مجال التوجيه التربوي والإعداد الفكري لرجال المستقبل باتّباع سبيل الدعوة الحسنة الخالية من العنف والتأنيب قدر الإمكان كما أمر سبحانه وتعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بذلك في قوله عزّ من قائل : (ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) كما نهاه عن استخدام أسلوب القوة والخشونة في هذا المجال لما له من تأثيرات تنعكس سلباً على الغاية المتوخّاة من المهمّة التي اسندت إليه فقال سبحانه وتعالى : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) وفقكم الله تعالى للقول والعمل الصالح وحشركم تحت راية النبي الأعظم (ص) وأهل بيته الأطهار لحسن الأداء.

  • 2489

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس أو إدارة المدرسة إعطاء الطلبة عدداً من الدرجات التي لا يستحقّونها ، بحيث تمهّد لهم النجاح إلى الصف التالي لتلافي عدد الراسبين الكبير في الصفوف ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء الطلبة الدرجات أكثر من استحقاقهم الفعلي وفق موازين الاستحقاق القانوني.

  • 2488

    السؤال:

    الكثير من المدرسين قد استعملوا هذا الأسلوب لسنوات عديدة وبشكل واسع فعلى فرض ثبوت الديّة فسيكون هذا الأمر غاية في الصعوبة من الناحية المادية أو لا ، ومن ناحية تمييز الطلبة المعاقبين ثانياً لكثرتهم ، فما هو الوجه ؟

    الجواب:

    إذا أمكن معرفة الطلبة المعاقبين والوصول إليهم وجب أداء الديّة إليهم أو ارضاؤهم بما يقع الاتفاق عليه وإن كان بأبراء ذمة المدرّس من ذلك وإلا وجب التصدّق بها على المستحقين الفقراء وإلا بقي المال ديناً في ذمّته يؤدّيه إلى مورده عند التمكّن ولو تدريجاً.

  • 2487

    السؤال:

    عند استخدام العقاب البدني من قبل المدرّس هل تثبت الدية عليه ؟

    الجواب:

    نعم إذا أدّى إلى احمرار البدن وما زاد.

  • 2486

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس استخدام العقاب البدني بدون إذن وليّ أمر الطالب ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2485

    السؤال:

    هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين الموظفين في الدوائر الرسميّة وغيرها ؟

    الجواب:

    ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الأعمال الوضيعة التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة وعليهم أن يتحلّوا بقواعد الخُلُق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدى بهم فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

  • 2484

    السؤال:

    قد يقوم البعض بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من وظيفة وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك ؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه ؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك بتاتاً. بل يكون آثماً والراتب الآخر الذي يستلمه سحت حرام. وما استلمه من قبل إن لم يكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس والسرقة وجب التصدّق به على الفقراء المتدينين.

  • 2483

    السؤال:

    هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية وغيرها قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

  • 2482

    السؤال:

    بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في دوائر العمل فهم إما لا يأتون لعدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي ، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها ؟

    الجواب:

    لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم. والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.

  • 2481

    السؤال:

    ما هو الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور كقيادة السيارة بغير ترخيص أو عدم الالتزام بإشارات المرور والسير بعكس اتجاه الطريق الصحيح ؟

    الجواب:

    يلزم التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي عادةً إلى تضرّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً على الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن.

  • 2480

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون علم زوجها ، وكذا تواصل الولد أو البنت من دون علم أبيها ؟ وهل يجوز اطلاع الزوج أو الأب على هذه المراسلات ؟ وهل لهما المحاسبة عند الامتناع ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

  • 2479

    السؤال:

    هل يجوز أن تضع المرأة الكحل في العينين وتظهر أمام الأجانب ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

  • 2478

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تتعطر ويشمّ عطرها الرجل الأجنبي ؟

    الجواب:

    جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

    1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

    2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

  • 2477

    السؤال:

    هل يجوز لبس البنطلون للنساء ؟

    الجواب:

    إذا كان البنطلون زياً مختصاً بالرجال فالأحوط وجوباً على النساء ترك لبسه مطلقاً حتى لو كان أمام المحارم. وإن لم يكن زياً مختصاً بالرجال اشترط في جواز لبسه أمام الأجنبي أن لا يكون مجسّماً لمفاتن بدنها وأن لا يكون موجباً لإثارة الفتنة غالباً كما هو كذلك إذا كان مستوراً بشيء. هذا ويمكن أن يختلف من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع آخر فيكون بعض البنطلون زياً مختصاً للرجال في مجتمع دون آخر ، فيلزم مراعاة ذلك حيث يلزم المحذور والله العالم.

  • 2476

    السؤال:

    إذا اغتسلت غسل الجنابة في البانيو بعد إزالة الخبث (النجاسة) فهل الماء الباقي يبقى طاهراً وهل يجوز استعماله في رفع الخبث أو الحدث ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر (كغسل الجنابة) طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط استحباباً الجمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.

  • 2475

    السؤال:

    هل تنطبق أحكام المسجد على الحسيّنية ؟

    الجواب:

    كلاّ ، بل يختص المسجد بأحكام مثل عدم جواز المكث فيه على الجُنب والحائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف الأجر على الصلاة فيه وغير ذلك مما لا يعمّ الحسينية ، نعم يشتركان في جريان أحكام الوقف عليهما كما هو مفصّل في الرسالة الفتوائية.

  • 2474

    السؤال:

    بعد فترة طويلة من السجود المتكرّر على التربة الحسينية يتغير لون التربة إلى لون غامق نتيجة المادة المتبقيّة من عرق الجبهة عليها ، فهل يوجد إشكال في السجود عليها باعتبارها تكون طبقة عازلة عن التراب ، أم أن العرق يختلط بجزئيات التراب بنسبة معينة بحيث يصدق عليها أنها تراب ولا إشكال فيها ؟

    الجواب:

    إذا شكّل طبقة عازلة لم يجز السجود عليها وإلا جاز.

  • 2473

    السؤال:

    هل يجوز استعمال تربتين أثناء الصلاة بوضع واحدة فوق الأخرى في الصلاة في المساجد والحسينيات ؟

    الجواب:

    التُرَب الموجودة في المساجد والحسينيات ونحوها إذا لم يحرز المصلّي أن منفعتها المسبّلة تشمل استخدامها في وضع التربة عليها فاللازم الاجتناب عن هذا النحو من الاستخدام والله العالم.

  • 2472

    السؤال:

    هل يحرم الرياء في المستحبات ؟ وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الإمام الحسين (عليه‏السلام) محرّم أو لا ؟

    الجواب:

    الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات حرام ، نعم قد يكون هناك داعٍ إلى اطّلاع الآخرين على ممارسة العمل ويكون هذا الداعي غاية قربيّة فحينئذ يكون خارجاً عن الرياء والسمعة إمّا موضوعاً أو حكماً.

  • 2471

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

  • 2470

    السؤال:

    هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضَ الأب أو الزوج بذلك ، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز ؟

    الجواب:

    أما المتزوجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها ، وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

  • 2469

    السؤال:

    هل تجوز الصلاة في الطائرة جالساً عند منع الركاب من الصلاة وقوفاً أو في حالة عدم التمكن من استقبال القبلة مع كون الرحلة لا تستغرق كامل وقت الصلاة ؟

    الجواب:

    عليه أن يصلّي صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) ففي مفروض السؤال ينتظر إلى ما بعد هبوط الطائرة فيصلّي الصلاة الكاملة.

  • 2468

    السؤال:

    هل تجوز الصلاة في الطائرة جالساً عند منع الركاب من الصلاة وقوفاً أو في حالة عدم التمكن من استقبال القبلة مع كون الرحلة تستغرق كامل وقت الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعيّن الإتيان بهما -كما لو تيسرت الصلاة في ممرّ الطائرة- وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن. ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.

  • 2467

    السؤال:

    كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والطمأنينة مفقودة ؟

    الجواب:

    تسقط شرطيّة الاستقرار مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بدَّ من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.

  • 2466

    السؤال:

    كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة ؟

    الجواب:

    يمكن تحديد جهة القبلة بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث –في الغالب- الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.

  • 2465

    السؤال:

    ما حكم الأجبان في الدول غير الإسلامية التي نشكّ بنجاستها ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارتها فيجوز أكلها.

  • 2464

    السؤال:

    لم أكن أعلم بحرمة العادة السريّة على الرجال والنساء والآن عرفت أنه يجب الغسل بعدها فما حكم صلاتي وصومي ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة الواقعة بعد الجنابة وقبل الغسل الواجب أو الغسل المستحب الثابت استحبابه ، ولا يجب قضاء الصوم.

  • 2463

    السؤال:

    تقيم بعض الحملات أو بعض الأشخاص قرعة بدفع مبلع 5000 ليرة لبنانية مثلاً أو أكثر وبعد جمع المبلغ المطلوب يتم سحب اسم من أسماء الدافعين للذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة فهل هذا العمل جائر ؟

    الجواب:

    إذا كان إعطاء المال بنيّة التبرّع للقائم على القرعة بشرط أن يدفعه في مصاريف زائر آخر فيجوز ، وأما إذا قصد الدافع الاشتراك بالقرعة برجاء واحتمال خروج القرعة باسمه وربح الزيارة فلا يجوز ، حتى وإن رضي باعطاء المال لغيره ممن تخرج القرعة باسمه. نعم إذا قصد الدافع التبرّع فقط ولكن القائم على القرعة وَضَع اسم المتبرّع بين المشتركين وخرجت القرعة باسمه فيجوز له أخذ المال والزيارة به مع رضى جميع المشتركين.

  • 2462

    السؤال:

    قد يصدر من المصلّي في بعض الحالات الإيماء باليد وحمل الطفل  والتصفيق وغير ذلك من الأعمال اليسيرة فهل يعدّ ماحياً لصورة الصلاة فتبطل ؟

    الجواب:

    لا بأس بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو حمل الطفل لإسكاته أو إرضاعه ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، أو عدّ الركعات بالحصى ، ونحوها ممّا لا يخلّ بهيئة الصلاة ، ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان.

  • 2461

    السؤال:

    جاء في منافيات الصلاة أن منها العمل الماحي لصورتها فما هو ؟

    الجواب:

    هو كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة (الملتزمين بتطبيق الشريعة) ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة.

  • 2460

    السؤال:

    ما حكم البكاء في الصلاة سهواً أو لغرض أخرويّ ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من عذاب الآخرة ، أو الطمع في الجنّة ، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرّب به إلى الله.

  • 2459

    السؤال:

    ما حكم تعمّد البكاء في الصلاة ؟

    الجواب:

    البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة كما تقدّم في القهقهة.

  • 2458

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وتجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتمَّ صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.

  • 2457

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وكان انحرافه ما بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    صلاته صحيحة إذا كان بعد الانتهاء منها ، وأما إذا التفت في أثناء الصلاة مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظان والناسي والغافل. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله ، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

  • 2456

    السؤال:

    ما حكم الالتفات بالوجه ؟

    الجواب:

    الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة مبطلٌ لها فيكون له حكم الالتفات بالبدن المتقدّم ذكره ، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.

  • 2455

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان أزيد مما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    أما الساهي فإن تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلاّ فلا ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات عن القبلة وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

  • 2454

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان فيما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    لا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

  • 2453

    السؤال:

    هل يضرّ الالتفات عن القبلة بكل البدن أثناء الصلاة ؟

    الجواب:

    الالتفات عن القبلة بكلِّ البدن من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة مبطلٌ لها.

  • 2452

    السؤال:

    ما هي القهقهة وما حكمها في الصلاة ؟

    الجواب:

    القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع. وهي مبطلة للصلاة مع التعمّد وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية ، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو.

  • 2451

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بالتكلّم سهواً ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً ، وإنّما تجب بذلك على الأحوط لزوماً سجدتان للسهو بعد الصلاة.

  • 2450

    السؤال:

    هل يجوز الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

  • 2449

    السؤال:

    ما هو الكلام المبطل للصلاة ؟

    الجواب:

    التكلّم في الصلاة متعمّداً هو المبطل لها ، ويتحقّق الكلام بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان ذلك الحرف مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) فعل أمر من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفّظ بــ (ب) لتعليم الطفل ، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف الأبجدية العربية ، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.

  • 2448

    السؤال:

    ما حكم مماطلة الدائن في وفاء الدين ؟

    الجواب:

    مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب عليه أن ينوي القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً وذلك بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

  • 2447

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض لمن لم يكن عنده ما يوفي به الدين مستقبلاً ؟

    الجواب:

    الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المُقرِض بحاله.

  • 2446

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض ؟

    الجواب:

    يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ كراهته مع الحاجة.

  • 2445

    السؤال:

    ما حكم القرض من دون فائدة ؟

    الجواب:

    إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه وآله: «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه».

  • 2444

    السؤال:

    ‏ما هو ربا القرض وما حكمه ؟

    الجواب:

    ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفاً ومائة دينار وهو محرّم ، ويحرم على كلٍّ من المقرض والمقترض.

  • 2443

    السؤال:

    بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين(ع) , وبعض الآيات القرآنية , ولا يتيسّر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها , علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ وماذا يصنع بها ؟

    الجواب:

    لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة , ولكن لا مانع من إزلة كتابتها , ولو ببعض المواد الكيميائية , أو دفنها في مكان طاهر , أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

  • 2442

    السؤال:

    هل يجوز حرق الأوراق التي تحتوي على الآيات القرآنية أو أسماء المعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز حرقها على الأحوط وجوباً.

  • 2441

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تلبس الحرير الخالص ؟ وهل يضرّ بصحة الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء لبس الحرير حتى في الصلاة ، هذا إذا لم يكن موجباً لإثارة غير الزوج أو لم يكن اللبس بقصد الإثارة.

  • 2440

    السؤال:

    هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمر كدعاية للخمر ؟ وهل يجوز بيع وشراء هذه الملابس ؟

    الجواب:

    يحرم لبسها ، ويحرم بيعها وشراؤها أيضاً.

  • 2439

    السؤال:

    من تبرّع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟

    الجواب:

    نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب فالتبرع بتربيتها لا يجعلها مَحْرَماً له.

  • 2438

    السؤال:

    ماذا يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    تشترط أمور :

    1- معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً.

    2- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي.

    3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر.

    4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب.

    5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 2437

    السؤال:

    ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عند اجتماع الشرائط المعتبرة مبتدئاً بالمرتبتين الأولى والثانية وهما : إظهار الكراهة والإنكار باللسان ، منتقلاً إذا لم ينفع ذلك إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرّجاً فيها من الأخفِّ الى الأشد. وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه الحكم وإرشاده وحثه على الالتزام به.

  • 2436

    السؤال:

    متى يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    من الموارد التي يتأكد فيها هذان الواجبان إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحداً من أهلك ، فقد تجد بين أهلك مَنْ يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون ، كمن لا يتوضأ بالشكل الصحيح أو لا يتيمم بالشكل الصحيح ، أو لا يغتسل غسل الجنابة أو الحيض بالشكل الصحيح ، أو لا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح ، أو لا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في الصلاة بالشكل الصحيح. وقد تجد في أهلك مثلاً مَنْ يرتكب بعض المحرمات ، كلعب القمار ، أو الاستماع إلى الغناء أو الغيبة وغيرها ، أو تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب ، ولا تغطّي شعرها.

  • 2435

    السؤال:

    هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى ما توفّرت شروطهما ، قال الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

  • 2434

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لايجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 2433

    السؤال:

    ما حكم التصفيق في أفراح أهل البيت (عليهم السلام) أثناء قصائد الفرح الولائيّة في الحسينيات ؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته.

  • 2432

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها.

  • 2431

    السؤال:

    كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير لائقة في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهي الرقص والغناء وقرع الطبول وما شاكل ذلك بحجة الاحتفال بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) لذا يرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟

    الجواب:

    ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

  • 2430

    السؤال:

    هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذّذ ؟

    الجواب:

    لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 2429

    السؤال:

    هل يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز في صلاة الجماعة ؟

    الجواب:

    لا يضرّ الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته صحيحة.

  • 2428

    السؤال:

    لو حصل البعد المانع في صلاة الجماعة وبقي المأموم على نيّة الجماعة فهل تصحّ صلاته ؟

    الجواب:

    لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة ونحوها.

  • 2427

    السؤال:

    ما حكم المأمومين حينما ينفرد بعض المصلّين جماعة ؟

    الجواب:

    إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته – كما لو كانت صلاته قصراً – وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلّل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلاّ – كما لو كان متقدّماً في الصف – فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط لزوماً.

  • 2426

    السؤال:

    إذا انفرد المصلّي جماعة في الصف الأول أو أبطل صلاته فما حكم المتّصلين به فقط ؟

    الجواب:

    لا يضرّ إذا لم يبلغ الفاصل بين المصلّين وبين المأموم الذي هو في جهة الإمام متراً  وعشرين سنتمترا تقريباً وهو المعبّر عنه في الرسالة العملية بأقصى مراتب الخطوةوإلا فتبطل الصلاة جماعةً وصاروا منفردين في صلاتهم.

  • 2425

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في عدد الركعات أو الركوعات في صلاة الآيات ؟

    الجواب:

    الشكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات مبطل لها فتجب الإعادة ، وأما الشكّ في عدد الركوعات فليس مبطلاً لها بل على المصلّي البناء على الأقل ،إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شكّ في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.

  • 2424

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأكبر ؟

    الجواب:

    الجنابة والحيض والنّفاس والاستحاضة الكثيرة ومسّ الميّت والموت.‏

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 2423

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأصغر ؟

    الجواب:

    البول والغائط والريح والنوم والاستحاضة القليلة وغيرها.‏

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 2422

    السؤال:

    ما هو الحَدَثْ ؟

    الجواب:

    هو القذارة المعنويّة التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية لاحقاً ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل.

  • 2421

    السؤال:

    ما هي منافيات الصلاة على نحو الإجمال ؟

    الجواب:

    (1) الحَدَثْ.

    (2) التكلّم عمداً.

    (3) القهقهة.

    (4) التكفير (وهووضعإحدىاليدينعلىالأخرىخضوعاًوتأدباً).

    (5) الالتفات عن القبلة من دون عذر.

    (6) تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً.

    (7) تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة.

    (8) ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة.

    (9) الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

  • 2420

    السؤال:

    ما هو التعقيب الوارد استحبابه بعد الصلاة ؟ 

    الجواب:

    التعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، ومنه – وهو أفضله – تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي (سورة البقرة آية 255 إلى 257) ، وآية شهد الله (سورة آل عمران آية 18 و 19) ، وآية الملك (سورة آل عمران آية 26 و 27) ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.

  • 2419

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو نسي القنوت ؟

    الجواب:

    إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وقنت، وإن كان بعد الوصول إلى الركوع قضاه بعد الركوع وهو قائم ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، لم يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

  • 2418

    السؤال:

    ما هي مستحبات القنوت ؟

    الجواب:

    يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه ، والابتداء بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) والختم بها , ويستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.

  • 2417

    السؤال:

    ماذا يشترط في القنوت ؟

    الجواب:

    لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءةالأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. ولا تُؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً ، وإن كان لا تبطل الصلاة به.

  • 2416

    السؤال:

    هل القنوت واجب في الصلاة أم مستحب ؟

    الجواب:

    القنوت مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الشفع فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة ، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، ويتعدّد القنوت في صلاة العيدين والآيات.

  • 2415

    السؤال:

    هل تعتبر الموالاة في أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    الموالاة واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال.وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

  • 2414

    السؤال:

    هل يعتبر الترتيب بين أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، فإذا عكس الترتيب فأتى بالجزء اللاحق قبل السابق ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدّم ركناً على غيره – كما إذا ركع قبل القراءة – مضى وفات محلّ ما ترك ، ولو قدّم غير الركن على الركن تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

  • 2413

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التسليم ؟

    الجواب:

    له صيغتان ، الأولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما قوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب. ويجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

  • 2412

    السؤال:

    أين يجب التسليم وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التسليم واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج المصلّي عنها وتحلّ له منافياتها ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي صحّت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

  • 2411

    السؤال:

    لو عجز المصلّي عن أداء ذكر التشهّد بالشكل الصحيح فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    عليه أن يتعلّم فإن عجز عن التعلم – ولو بأن يتبع غيره فيلقنه- يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدر التشهد.

  • 2410

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التشهّد ؟

    الجواب:

    يكفي في التشهد أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته.

  • 2409

    السؤال:

    أين يجب التشهّد وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التشهّد واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية قبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة قبل التسليم ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو.

  • 2408

    السؤال:

    هل يجزي بدل ذكر الركوع أو السجود التسبيح وغيره ؟

    الجواب:

    يجزي بدل الذكر الخاص بكلٍ من الركوع والسجود  أن يقول : (سبحان الله) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها ، وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً ، أو (الله أكبر) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين الذكر الخاص والثلاث الصغريات.

  • 2407

    السؤال:

    ما هي جلسة الاستراحة ، وهل هي واجبة ؟

    الجواب:

    جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهّد فيه ، والأحوط وجوباً الإتيان بها.

  • 2406

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بنسيان سجدة أو سجدتين من ركعة واحدة ؟

    الجواب:

    إذا نسي السجدتين فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسيّ سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر أثناء الركوع أو بعده مضى وقضاها بعد السلام.

  • 2405

    السؤال:

    إذا لم يتمكن المصلّي من وضع جبهته على الأرض لوجود دُمّلٍ فيها فماذا يصنع ؟

    الجواب:

    إذا كان بجبهته دُمَّل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد مع تحريّ وضع الموضع  السليم من جبهته على الارض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين (طرفي الجبهة) وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه فإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر.

  • 2404

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الانحناء التام للسجود ؟

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٍّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.

  • 2403

    السؤال:

    إذا ارتفعت جبهة المصلي عن مَسْجَد الجبهة (التربة أو السجدة) قهراً فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا ارتفعت جبهته عن المَسْجَد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

  • 2402

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً ؟

    الجواب:

    لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء ، فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله فإن تمكن من جرّ جبهته (أي من دون رفعها) إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

  • 2401

    السؤال:

    ماذا يجب في السجود ؟

    الجواب:

    واجبات السجود أمور :

    الأول : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين.

    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة.

    الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة.

    الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر.

    الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن يجلس مطمئناً.

    السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 2400

    السؤال:

    ماذا يعتبر في تحقّق السجدة ؟

    الجواب:

    المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.

  • 2399

    السؤال:

    لو نقص أو زاد المصلّي سجدة أو أكثر هل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    الواجب على المصلي في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً.

  • 2398

    السؤال:

    لو انحنى المصلّي ليجلب شيئاً ثم نوى الركوع بهذا الانحناء فهل يجزيه ؟

    الجواب:

    يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بدَّ من القيام ثم الركوع عنه.

  • 2397

    السؤال:

    إذا كان تكليف المصلي الصلاة عن جلوس فكيف يركع ؟

    الجواب:

    يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 2396

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي إذا دار أمره بين الركوع جالساً وبين الإيماء إليه ؟

    الجواب:

    عليه أن يومئ للركوع وهو قائم ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، والأحوط الأولى تكرار الصلاة بالركوع جالساً والإيماء إليه قائماً.

  • 2395

    السؤال:

    ما حكم من عجز عن الانحناء للركوع ؟

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه على الركوع كالعصا ، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فيتعيّن الايماء قائماً بدلاً عن الركوع ، سواء أتمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 2394

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو هوى إلى السجود بعد القراءة مباشرة سهواً من دون البقاء قائما ولو للحظة ؟

    الجواب:

    إذا كان التفاته بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وأما إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية فعليه أن يأتي بالقيام أولاً ثم الركوع ثم السجدتين والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى.

  • 2393

    السؤال:

    ما هو القيام الذي قبل الركوع والذي هو ركن تبطل الصلاة بتركه ؟

    الجواب:

    هو القيام المتّصل بالقراءة أو التسبيح ولو للحظة قبل الركوع.

  • 2392

    السؤال:

    ماذا يجب في الركوع ؟

    الجواب:

    يجب في الركوع أمور :

    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل ، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً.

    الثاني : القيام قبل الركوع.

    الثالث : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.

    الرابع : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة.

    الخامس : رفع الرأس منه حتى يصير قائماً ، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 2391

    السؤال:

    لو زاد المصلي ركوعاً سهواً فهل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة – فريضة كانت أو نافلة – مرة واحدة عدا صلاة الآيات ففيها في كل ركعة خمسة ركوعات ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً ، عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل بزيادته للمتابعة ، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.

  • 2390

    السؤال:

    ما حكم نسيان القراءة في الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك – ولو حال الهوي – رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار (المستحب بعد التسبيح) وقبل الهوي للركوع لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.

  • 2389

    السؤال:

    هل يجب على النساء الجهر أو الإخفات في القراءة ؟

    الجواب:

    لا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط لزوماً ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. نعم يستحب لهنّ الجهر بالبسملة.

  • 2388

    السؤال:

    ما حكم من جهر في موضع الإخفات أو بالعكس ؟

    الجواب:

    إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته ، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.

  • 2387

    السؤال:

    ما هي موارد الجهر والإخفات على الرجال في القراءة ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في صلاة الظهر – في غير يوم الجمعة – وفي صلاة العصر ، عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر بها.والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب الجهر في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.

  • 2386

    السؤال:

    ماذا يشترط في القراءة والتسبيح ؟

    الجواب:

    يعتبر فيهما العربية والأداء الصحيح وذلك بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها.

  • 2385

    السؤال:

    ماذا يقرأ المصلّي في الركعة الثالثة والرابعة ؟

    الجواب:

    يتخيّر المصلي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح ، ويجزي في التسبيح أن يقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه.

  • 2384

    السؤال:

    ماذا يجب في قراءة الركعة الأولى والثانية في الصلاة ؟

    الجواب:

    يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضةً كانت أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدّم السورة على الفاتحة عمداً قطع وأعاد الصلاة ، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

  • 2383

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الركوع أو السجود مع قدرته على القيام ؟

    الجواب:

    إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع ، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً ، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك ، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه.

  • 2382

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن القيام في الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الاعتدال في الوقوف والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر مع كون وجهه الى القبلة عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلّى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينه.

  • 2381

    السؤال:

    ماذا يعتبر في القيام الواجب في الصلاة سواء كان ركناً أو غير ركن ؟

    الجواب:

    يجب مع الإمكان أن يقف معتدلاً حال القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فيعتبر على الأحوط لزوماً، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً ، كما أن الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا مثلاً في حال القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعيّن الأول.

  • 2380

    السؤال:

    ما حكم القيام في غير حال تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    القيام في غير حال تكبيرة الإحرام على أقسام ، فالقيام الذي يكون عنه الركوع (المتّصل بالركوع) ركن فإذا ركع جالساً سهواً بطلت صلاته. وأما القيام حال القراءة أو التسبيح والقيام بعد الركوع فهو وإن كان واجباً إلا أنه ليس بركن ، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حدّ الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.

  • 2379

    السؤال:

    هل يجوز للمصلي الاتكاء على شيء حال تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً رعاية الاستقلال بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوه مع التمكّن ، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.

  • 2378

    السؤال:

    هل يعتبر الاستقرار في تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    نعم يجب في حال التكبير الاستقرار في القيام ولكن إذا ترك الاستقرار سهواً لم تبطل الصلاة.

  • 2377

    السؤال:

    هل يعتبر القيام في تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    نعم يعتبر القيام التام مع القدرة ، وهو ركن فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت الصلاة.

  • 2376

    السؤال:

    سمعنا أن الصلاة تبطل إذا كبّر المصلّي مرة ثانية أو رابعة فهل هذا صحيح ؟

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام عمداً  فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى تكبيرة ثالثة ، وإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع (المجوز) وتصح بالوتر (المفرد) ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً.

  • 2375

    السؤال:

    ما هي تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلّي >اللهُ أكبر< وفق النهج العربي. وهي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وتبطل بزيادتها عمداً لا سهواً ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة.

  • 2374

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة لو نوى قطعها في أثنائها أو تردّد في إتمامها مع العلم أنه لم يأتِ بشيء من المبطلات ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا تردّد المصلي في إتمام الصلاة أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع كالأكل والشرب مع الالتفات إلى كونه مبطلاً للصلاة فإن لم يأتِ بشيء من أجزاء الصلاة في هذا الحال ولم يأتِ بمبطل آخر كالتكلم عمداً جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام الصلاة.

  • 2373

    السؤال:

    هل يعتبر تعيين الصلاة التي يصلّيها ؟

    الجواب:

    لا بدّ من تعيين نوع الصلاة فينوي صلاة الظهر أو العصر مثلاً قربةً إلى الله تعالى.

  • 2372

    السؤال:

    ماذا يعتبر في نيّة العبادات ؟

    الجواب:

    يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء. ولا بدّ من استدامة النية إلى آخر العمل.

  • 2371

    السؤال:

    ما هي النيّة المعتبرة في العبادات وبعض مقدماتها ؟

    الجواب:

    هي الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والوضوء والغُسل خضوعاً لله تبارك وتعالى وهي من أعمال القلب فلا يعتبر فيها التلفّظ باللسان.

  • 2370

    السؤال:

    ما هي أركان الصلاة ؟

    الجواب:

    1- النيّة.

    2- تكبيرة الإحرام.

    3- القيام حال تكبيرة الإحرام.

    4- القيام قبل الركوع المتصل به.

    5- الركوع.

    6- السجدتان من ركعة واحدة.

  • 2369

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2368

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان السامع مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2367

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً شرعاً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 2366

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 2365

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية وقد يرمى هذا الأكل في الطرقات وغيرها لكثرة ما يقدم من مختلف المجالس فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 2364

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 2363

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 2362

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 2361

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 2360

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك ؟

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

  • 2359

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 2358

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته والأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 2357

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 2356

    السؤال:

    هل يجب قطع مجلس العزاء والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيّهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 2355

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، كالزواج والانتقال إلى بيت جديد وشراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها والتزيّن في البدن واللباس والبدء بمشاريع جديدة وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 2354

    السؤال:

    هل يجوز في عقد المضاربة أن يشترط المالك للمال على العامل أن يشاركه في الربح فقط وليس في الخسارة ؟

    الجواب:

    لا يجوز بهذه الكيفيّة ولكن يجوز بكيفية أخرى وهي أن يشترط مالك المال على العامل أنه في صورة الخسارة  فعلى العامل أن يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

  • 2353

    السؤال:

    إذا أعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله في التجارة من دون تعيين نسب الأرباح أو الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة مع  موافقة الطرفين  على ذلك ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن ما يعيّن النسبة كالتعارف الخارجي ونحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله إذا كان التشغيل بطلب من صاحب المال  ولهما التصالح على أجرة المثل بمقدار من الربح.

  • 2352

    السؤال:

    يوجد عندي محل تجاري اتفقت مع شخص عنده رأس مال ، على أن أضع المحل تحت تصرفه ليستعمله في التجارة بشرط أن يكون لي ثلث الأرباح و على أن لا أتحمل أي خسارة  فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    هذه المعاملة باطلة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحقّ صاحب المحل على صاحب رأس المال إلا أجرة مثل محلّه وتكون جميع الأرباح لصاحب رأس المال الذي استعمل المحل للتجارة.

  • 2351

    السؤال:

    شخص أودع مالاً (عشرة آلاف مثلاً) لدى مؤسسة على نحو المضاربة على أن تدفع له  مقداراً من الربح 20% مثلاً في السنة فهل يصح ذلك ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد نسبة 20% من رأس المال لم يصحّ وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح صح مع توفّر سائر شروط المضاربة .

  • 2350

    السؤال:

    شخص أعطاني مبلغاً من المال وقال لي شغّله لي في التجارة مع عدم تعيين حصة كلّ منها من الربح فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    مع عدم تعيين حصّة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الأرباح لمالك المال وللعامل في التجارة أجرة مثل عمله على صاحب المال إلا أن يكون هناك تعارف خارجي تُبنى عليه المعاملة كالخمس أو الربع أو الثلث من الربح مثلاً.

  • 2349

    السؤال:

    هل يمكن أن يتمّ عقد المضاربة في الأعمال الزراعية أو تشغيل المعامل والمكائن وإدارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الأعمال ، أم هو خاصّ ومنحصر بالتجارة فقط ؟

    الجواب:

    يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن أن يتمّ الأمر على سبيل الجعالة.

  • 2348

    السؤال:

    ما هي المضاربة ؟

    الجواب:

    هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

  • 2347

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 2346

    السؤال:

    هل يستحبّ صوم يوم الغدير ؟

    الجواب:

    نعم يستحب بل عدّ من المؤكّد منه.

  • 2345

    السؤال:

    كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح أو خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس مع العلم أن الشعر لا ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    الشعر المزروع إذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعدّ جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً أو صناعياً وسواء كان تمّ زرعه باستخدام مادة صمغيّة أم لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحّة الغسل لإشغاله حيّزاً من ظاهر البشرة ، وكذلك لا يصحّ المسح عليه في الوضوء. والإقدام على ما يوجب تعذّر الطهارة المائية والاضطرار إلى الطهارة الترابية لفترة طويلة محلّ إشكال.

  • 2344

    السؤال:

    إذا كان من يريد زراعة الشعر لا يتمكّن من الغسل أو الوضوء بعد العملية وتنتقل وظيفته إلى التيمّم لمدّة مؤقتة كشهر مثلاً للضرر من استعمال الماء والمسح على الشعر وترك الزرع ليس حرجيا عليه فهل يجوز له الإقدام على ذلك مع العلم أن الشعر ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز له ذلك ، لكنّ الأحوط وجوباً أن لا يكتفي بالتيمّم بل يضمّ إليه الوضوء مع وضع حائل على مقدّم رأسه والمسح عليه.

  • 2343

    السؤال:

    قام البعض بعملية زرع الشعر في منطقة الرأس وعند الانتهاء يأمره الطبيب بعدم إيصال الماء لمنطقة الرأس فكيف يكون الوضوء والغسل الواجب ؟

    الجواب:

    إذا لم يمكنه وضع الماء أو المسح عليه لمنع الطبيب له إما من جهة الضرر أو الحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة بسبب تلف الشعر بوصول الماء إليه انتقلت وظيفته إلى التيمّم والأحوط وجوباً أن يضمَّ إلى التيمّم الوضوء مع وضع حائل على مقدّم رأسه والمسح عليه.

  • 2342

    السؤال:

    هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟

    الجواب:

    إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلّفين.

  • 2341

    السؤال:

    الآلات الموسيقية متنوعة، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية، وللترويح عن النفس أحياناً، فهل يجوز شراء هذه الآلات، أو صناعتها، أو المتاجرة بها، أو العزف عليها، لترويح النفس، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟

    الجواب:

    لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.

    والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون بما له من الصورة الصناعية – أي التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب – لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو الحرام.

  • 2340

    السؤال:

    ما معنى مصطلح: المتعارف عند أهل الفسوق؟

    الجواب:

    هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب».

  • 2339

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام؟

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 2338

    السؤال:

    هل يجوز الصوم في عيد الأضحى إن كان الصوم قضاءاً أو نذراً أو مستحباً؟

    الجواب:

    يحرم صوم عيد الأضحى وهو يوم ١٠ ذي الحجة.

  • 2337

    السؤال:

    هل يُعدّ صوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) من أعمال يوم عرفة المستحبة؟

    الجواب:

    عدّ صيام يوم عرفة من الصيام المستحب والمؤكّد لمن لم يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال.

  • 2336

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 2335

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها؟

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها, كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثها لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منها لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 2334

    السؤال:

    تجبر المدارس الطلاب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص، وهذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف، وليس من أجل اللهو، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟

    الجواب:

    نعم يحرم على الآباء السماح لأولادهم الحضور في تلك الدروس ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم ، إلاّ إذا كان له حجّة شرعيّة على جواز تعلّمه – كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز – فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

  • 2333

    السؤال:

    هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟

    الجواب:

    يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرّمة.

  • 2332

    السؤال:

    هل يجوز رقص النساء أمام النساء، أو رقص الرجال أمام الرجال، في حفلة غير مختلطة؟

    الجواب:

    رقص النساء أمام النساء، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال، فالأحوط تركه.

  • 2331

    السؤال:

    هل يجوز تعلّم فنّ الرقص؟

    الجواب:

    لا يجوز مطلقاً على الأحوط.

  • 2330

    السؤال:

    هل يجوز إقامة حفلات راقصة، يرقص فيها كلّ زوج مع زوجته فقط، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 2329

    السؤال:

    أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل يحق لي صرفها عليها أم لا يحق ذلك وعليّ ادخارها لها حتى تكبر؟

    الجواب:

    إذا كان الولد صغيراً جاز للولي ( الأب أو الجد للأب وإن علا ) أن يصرف أمواله الخاصة في احتياجاته وكذا لغيرهما مع إذن أحدهما ، وأما إذا كان بالغاً فلا بدَّ من رضاه.

  • 2328

    السؤال:

    هل يجوز أخذ المال مقابل التبرّع بالدم؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2327

    السؤال:

    هل يجوز للحيّ التبرّع ببعض أعضائه كالعين واليد والرجل وقطعة جلد ؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل ذلك؟

    الجواب:

    لا يجوز فيما إذا كان القطع يُلحق ضرراً بليغاً بالمتبرِّع كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ، ويجوز فيما لا يُلحق ضرراً بليغاً كما في قطع قطعة جلد أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية سليمة أخرى ونحوهما. ويجوز أخذ المال بإزاء ذلك. هذا كلّه فيما إذا لم يكن المتبرِّع قاصراً لصغرٍ أو جنون.

  • 2326

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأذان والإقامة؟

    الجواب:

    يشترط فيهما :

    1- النية ابتداءً واستدامةً.

    2- العقل.

    3- الإيمان.

    4- العربية وترك الغلط.

    5- دخول الوقت.

    6- الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما.

    7- الموالاة بين فصول كل منهما بأن لا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما.

    8- الطهارة من الحدث في الإقامة دون الأذان فإنه يستحب فيه ذلك.

    9- القيام في الإقامة خاصة ، ويستحب في الأذان.

    ولمزيد من التفصيل يراجع رسالة سماحة السيد دام ظله.

  • 2325

    السؤال:

    هل يجوز قطع الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة لإتيان الصلاة معهما؟

    الجواب:

    من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف بخلاف ما لو ترك الأذان وحده.

  • 2324

    السؤال:

    هل الأذان والإقامة في الصلاة الواجبة مستحب؟

    الجواب:

    يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان للرجال في الأدائية منها  وفي خصوص المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة ، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها.

  • 2323

    السؤال:

    هل يستحب الإتيان بالأذان والإقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر عليه السلام وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر وغيرها من الصلوات المستحبة؟

    الجواب:

    موردهما صلاة الفريضة فقط ولا يشرعان في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية.

  • 2322

    السؤال:

    إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟

    الجواب:

    يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

  • 2321

    السؤال:

    ما هو حكم البقاء خارج المنزل في سهرة لما بعد منتصف الليل عندما تتسبب هذه السهرة تأخر الفرد عن وقت صلاة الصبح؟

    الجواب:

    يحرم إذا تكرر عدم القيام لصلاة الصبح بحيث اعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة.

  • 2320

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب، أي هل أنه يجب على المكلف أن يؤقت المنبّه (الساعة) أو ما أشبه لإيقاظه؟

    الجواب:

    نعم يجب ذلك إذا عدّ تركه نوع استخفاف بالصلاة وتهاوناً في أدائها.

  • 2319

    السؤال:

    ما هو الحكم إن توفّيت الحامل مع بقاء الجنين حياً؟

    الجواب:

    يجب إخراج الجنين ولو بشقّ بطنها فيشق جنبها الأيسر إذا كان شقّها منه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله وإلا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيُتخيّر بينها. هذا مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الإخراج ولو قليلاً ، وأما مع العلم أو الاطمئنان بعدم بقائه حياً فالظاهر عدم الجواز.

  • 2318

    السؤال:

    إذا توفّيت امرأة حامل أثناء ولادتها ومات الطفل أيضا في رحمها فهل تدفن المرأة والطفل في رحمها أو يستخرج الطفل من رحمها ويدفن منفرداً؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يستخرج  بل تُدفن المرأة مع جنينها.

  • 2317

    السؤال:

    هل يحقّ للزوج أن يجبر زوجته على ترك الإنجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب المانعة للحمل أو الأبر أو استعمال اللولب؟

    الجواب:

    لا يحقّ له ذلك.

  • 2316

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

    الجواب:

    نعم يحقّ لها.

  • 2315

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الإنجاب؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته إلا إذا كان استعمالها يسبّب لها ضرراً بليغاً كالجلطة الدموية ونحوها. نعم لا يحقّ لها استعمال الأدوية المجهضة مع العلم بانعقاد النطفة بل حتى مع وجود إمارة عرفية على الحمل كتأخّر العادة ونحوها.

  • 2314

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الحامل التدخين، إذا كان التدخين مضراً بالجنين؟

    الجواب:

    إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالجنين فيحرم عليها ذلك.

  • 2313

    السؤال:

    كم يعادل الكرّ بالليتر؟

    الجواب:

    ماء الكرّ ما يكون حجمه معادلاً لـ ٣٨٤ لتراً تقريباً.

  • 2312

    السؤال:

    إذا وقع في خزّان الماء الكرّ نجاسة فما هو الحكم؟

    الجواب:

    الكرّ لا ينجس بذلك ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة.

  • 2311

    السؤال:

    إذا مُلئ الخزّان المتنجّس بماء الكرّ ثم انقطع عنه الماء بعد ملئه فهل يحكم بطهارته بعد تكرار الملئ لعدّة مرات؟

    الجواب:

    يطهر الخزّان بملئه بالكر مرة واحدة إذْ لا يعتبر إناءً.

  • 2310

    السؤال:

    جاء في الرسالة العملية أنه يكفي في الكرّ ما يبلغ مكعّبه ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر؟

    الجواب:

    يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.

  • 2309

    السؤال:

    هل التطهير بالماء الكرّ يحتاج إلى العصر فيما إذا كان المطهّر قابلاً للعصر أم لا؟

    الجواب:

    لا يحتاج إلى العصر.

  • 2308

    السؤال:

    إذا كان بيني وبين شخص ما قطيعة، ومررت أنا واحد الأشخاص بقرب هذا الشخص (الخصم) وقمت بإطلاق كلمات عامّة بدون تخصيص أمام الخصم لغرض إسماعه فهل ذلك محرّم شرعاً؟

    الجواب:

    لا يجوز الانتقاص من المؤمن والتعريض به ويشكل هجره لأزيد من ثلاثة أيام.

  • 2307

    السؤال:

    هل الماء الذي يضاف إليه مادة الديتول المعقمة يعد مضافاً أو يبقى ماءً مطلقاً؟

    الجواب:

    إذا كان مجرّد تأثّر الماء برائحته فيبقى مطلقاً.

  • 2306

    السؤال:

    ما حكم الجلدة التي تنفصل من الشفة أو من أطراف الأصابع؟

    الجواب:

    الأجزاء الصغار كالجلد التي تنفصل من الشفة أو من البدن التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة طاهرة ، نعم إذا خرج الدم من الانفصال وكان يعدّ من ظاهر البدن وجب تطهيره.

  • 2305

    السؤال:

    ما هو المراد من الميتة؟

    الجواب:

    المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.

  • 2304

    السؤال:

    هل الجزء المقطوع من الحيّ يعتبر ميتة؟

    الجواب:

    الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.

  • 2303

    السؤال:

    هل يحرم على المكلّف تناول ما يضرّه؟

    الجواب:

    يحرم تناول كل ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاءأو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.

  • 2302

    السؤال:

    ما هي الصدقة الواجبة؟

    الجواب:

    زكاة المال وزكاة الفطرة وردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم.

  • 2301

    السؤال:

    أيهما أفضل الصدقة على القريب المحتاج أم على غيره؟

    الجواب:

    الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح (أي المعادي).

  • 2300

    السؤال:

    هل يشترط في الصدقة أن تكون للفقير أم يجوز التصدّق على الغني؟

    الجواب:

    تجوز الصدقة المستحبّة على الغني ولا يشترط فيها الفقر ، هذا إذا كان نفس المتصدّق ، وأما الوكيل فعليه الالتزام بما وُكِّل به فإن وُكِّل بالتصدّق على الفقير فلا يجوز له التعدّي عمّا وُكِّل به.

  • 2299

    السؤال:

    بعد التصدّق على الفقير قد يصدر كلام من الفقير أو يرى الصدقة قليلة بحيث ينزعج المتصدِّق فهل يحق للمتصدِّق إرجاعها بعد قبض الفقير لها؟

    الجواب:

    لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

  • 2298

    السؤال:

    ما هو فضل الصدقة المستحبّة؟

    الجواب:

    تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

  • 2297

    السؤال:

    هل يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المبيع؟

    الجواب:

    نعم يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي -كاستعماله في الأكل أو الشرب- أو وجوبي  -كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما- هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالدِّين مثلاً وإلا لم يجب الإعلام.

  • 2296

    السؤال:

    عندي دكّان وقد يتنجّس بعض الأمور فهل يجوز لي بيعها للمشترين وما هو تكليفي؟

    الجواب:

    يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة – كبعض الأدهان والصابون المتنجّس – بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعدّ للأكل فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط وجوباً ، والظاهر بقاؤها على ملكيّة مالكها ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. ويجب إعلام المشتري بالنجاسة على تفصيل يأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى.

  • 2295

    السؤال:

    هل يحرم الكذب في المزاح، وهل يوجد حالات يجوز فيها الكذب؟

    الجواب:

    الكذب حرام  بلا فرق بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل  وإلا ففي حرمته إشكال.  ويجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.

  • 2294

    السؤال:

    هل يجوز للرجل أن يلبّس مقدّم أسنانه بالذهب، أو يجعل أزرار لباسه من الذهب؟

    الجواب:

    يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترك التزيّن به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه. نعم لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلية منه.

  • 2293

    السؤال:

    هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة على التكفين والتغسيل. نعم يجوز له أخذ ثمن الكفن والسدر والكافور.

  • 2292

    السؤال:

    إذا كنت في الصلاة ولم أتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده فعلى ماذا أسجد؟

    الجواب:

    يقدّم الزفت على غيره ، ومع عدم إمكان السجود عليه جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان -الأحوط استحباباً- تقديم الثوب مطلقاً.

  • 2291

    السؤال:

    هل يجوز بيع المصحف للمسلم أم لا بدَّ من هديّته وهبته؟

    الجواب:

    الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض.

  • 2290

    السؤال:

    هل يجوز السؤال من غير حاجة، وما هو حكم التظاهر بالحاجة من قبل شخص غير محتاج؟

    الجواب:

    يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار، وأما السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.

  • 2289

    السؤال:

    هل تصح صدقة غير البالغ إذا أعطى للفقير من ماله؟

    الجواب:

    لا تصحّ صدقة غير البالغ نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.

  • 2288

    السؤال:

    هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضَ الأب أو الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز؟

    الجواب:

    أما المتزوّجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. وأما غير المتزوّجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقةً عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

  • 2287

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تستعمل شعراً اصطناعياً لستر شعرها الحقيقي به؟

    الجواب:

    يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي، ولكنّه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.

  • 2286

    السؤال:

    هل الحجاب الملوّن يعتبر حجاباً شرعياً وكذا البنطلون؟

    الجواب:

    إذا كان في نفسه زينة فلا يجوز لبسه ، وإلاّ فلا مانع منه مع فرض كونه ساتراً لمفاتن المرأة. وأما البنطلون فلا يجوز لبسه إذا كان مجسّماً لمفاتن بدنها أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.

  • 2285

    السؤال:

    ما حكم لبس الجوارب للمرأة أثناء أداء الصلاة أو الخروج من المنزل؟

    الجواب:

    يجب عليها ستر قدميها جميعاً عن الأجنبي سواء كان في الصلاة أو غيرها. نعم لا يجب ستر قدميها في الصلاة إن لم تكن بمرأى من الأجنبي.

  • 2284

    السؤال:

    ما هي القوانين التي يحرم مخالفتها وهل منها قوانين المرور وحركة السيارات؟

    الجواب:

    يحرم مخالفة القوانين التي لا بدّ منها في تنظيم أمور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات التي يؤدّي عدم مراعاتها عادة إلى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال ، كما وتترتّب المسؤولية الشرعيّة عند حصول الإضرار بالنفس والمال.

  • 2283

    السؤال:

    عندي ذهب قديم فهل يجوز تبديله بجديد ، فإذا كان لديّ ما وزنه 50 غراماً وآخذ بدله من الجديد 40 غراماً وكلاهما مصوغان فهل يجوز ذلك وما هو العمل في فرض عدم الجواز؟

    الجواب:

    لا يجوز بيع الـ 40 غراماً من الذهب الجديد بالـ 50 غراماً من القديم كما في مفروض السؤال لأنه من الربا المحرّم. والحلّ هو أن يضمّ إلى الناقص شيئاً أو يجري معاملتين يبيع الـ 50 غراماً بثمن معين من غير جنسه للصائغ ثم يشتري الـ 40 غراماً منه كذلك.

  • 2282

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلّي، ولو سلّم عليه أحد فهل يجوز للمصلي ردّ السلام وهل تبطل صلاته إذا لم يردّ؟

    الجواب:

    يكره السلام على المصلّي. ويجوز ردّ السلام بل يجب كما لو كان هو المقصود بالسلام عليه ، ويجب إسماع المُسلِّم ردّ السلام ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.

  • 2281

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي أن يبتدئ غيره بالسلام؟

    الجواب:

    لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيّة.

  • 2280

    السؤال:

    هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدّم فيها الخمور؟

    الجواب:

    الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرّد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي. ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.

  • 2279

    السؤال:

    هل يحلّ أكل سرطان البحر، وأمّ الروبيان، والقواقع البحرية؟

    الجواب:

    لا يحلّ من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك – كالسرطان – وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله. وبيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلّل حلال أكله ، وبيض السمك المحرّم حرام أكله.

  • 2278

    السؤال:

    هل يجوز استعمال دهن الحوت، والأسماك غير الجائزة الأكل (كالتي ليس لها فلس) والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى؟

    الجواب:

    لا يجوز أكلها، ويجوز غيره من الاستعمالات الخارجية، والله العالم.

  • 2277

    السؤال:

    هل تصدق الآنية على الملعقة بأنواعها من ملعقة الأكل والشاي والكفكير بحيث لا يجوز الأكل بها إذا كانت من الفضة وهل تصدق الآنية على البانيو الذي يستحم به وقد يوضع به ماء لسقاية الحيوانات كرّمكم الله فهل يجب تعفيره بالتراب إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب كرّمكم الله تعالى؟

    الجواب:

    لا تصدق الآنية على الملاعق الصغيرة ، نعم الكبيرة الحاوية لمقدار كبير من الطعام يصدق عليها الآنية. وأما غيرهما ففيه إشكال ، وهناك إشكال في صدق الآنية على البانيو فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

  • 2276

    السؤال:

    أنا صاحب مصلحة وكثيراً ما أعِد ولا أفي بالموعد فهل يحرم ذلك أم لا؟

    الجواب:

    يحرم الوعد مع البناء على الخلف حال الوعد ، حتى مع الاهل على الأحوط لزوماً. نعم إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد بأن كان ناوياً للوفاء بوعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها.

  • 2275

    السؤال:

    اتّفقت مع شخص ليبني لي بيتاً على أن يسلّمني إياه في وقت معيّن واشترطت عليه أنه إذا لم يسلّمني البيت في الوقت المحدد فعليه أن يعطيني مائة ألف عن كل يوم تأخير، فهل يلزم العمل بهذا الشرط من دون خيار؟

    الجواب:

    إذا جعل للمالك خيار الفسخ واشترط عليه أن يدفع له عن كل يوم تأخير المبلغ الفلاني مقابل عدم الفسخ, أو جعل خيار الفسخ واشترط على الفاسخ أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيجب العمل بالشرط وإلاّ فلا يلزم العمل به.

  • 2274

    السؤال:

    هل يوجد وقت معيّن لصلاة الغفيلة أم أنها تبقى مستحبّة ولو قبل آخر الوقت؟

    الجواب:

    يمتدّ وقتها إلى أن يتضيّق وقت العشاء.

  • 2273

    السؤال:

    قد يكون بين الأرحام قطيعة وأحد الأطراف لا يقبل بالصلح وربما يطرد المقابل أو يعرّضه للإهانة فهل يجب عليه الصلة؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حدّ التوهين كما هو مفروض السؤال.

  • 2272

    السؤال:

    كيف تكون صلة الرحم؟

    الجواب:

    يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

  • 2271

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام؟

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 2270

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء، وما وقته؟

    الجواب:

    نعم يغني غسل يوم عيد الفطر المبارك عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 2269

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 2268

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك؟

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة مع الالتفات الى وجوب القصد.

  • 2267

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه؟

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 2266

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن؟

    الجواب:

    نعم يكفي دفع قيمة الفطرة لكن لا بدّ من قصد البدليّة ويكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 2265

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 2264

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها؟

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 2263

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة؟

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 2262

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها؟

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 2261

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة؟

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 2260

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم؟

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام ولا يُعتبر أن يكون السفر للعمل.

  • 2259

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر؟

    الجواب:

    ليس لك ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخلته بعد الزوال لم يجب عليك الصيام وعليك القضاء ، ولو صمت لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 2258

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم؟

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 2257

    السؤال:

    شخص ذهب إلى ما دون المسافة في شهر رمضان ، ولكن بعد وصوله إلى هناك بدا له السفر إلى مسافة شرعية جديدة فهل يجب عليه أن ينتظر في محلّه حتى الزوال لتصحيح الصوم أم أنه صار مسافراً وعليه الإعادة؟

    الجواب:

    نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

  • 2256

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده؟

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 2255

    السؤال:

    هل يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم؟

    الجواب:

    يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

  • 2254

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه؟

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع معه بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا .

  • 2253

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحميلة الجامدة في المخرج المعتاد؟

    الجواب:

    التحميلة ليست من المفطرات ما لم يطمئن الصائم بتحوّلها إلى مائع وصعوده إلى الجوف فلا يكفي في المفطريّة مجرّد الدخول في الدبر فمع الشك لا يحكم بالمفطريّة.

  • 2252

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت؟

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 2251

    السؤال:

    هل يجوز للصائم قراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته وهل يبطل صومه بذلك؟

    الجواب:

    نعم يجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 2250

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه؟

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 2249

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها؟

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 2248

    السؤال:

    هل الاحتلام (خروج المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 2247

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو؟

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 2246

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر؟ وما حكم المصل(المغذّي)؟

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 2245

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه؟

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 2244

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه؟

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 2243

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة؟

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 2242

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 2241

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه؟

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

  • 2240

    السؤال:

    ما هي المفطرات؟

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل، 2- الشرب، 3- الجماع، 4- الاستمناء، 5- تعمّد البقاء على الجنابة، 6- التقيؤ عمداً، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

     

  • 2239

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء؟

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث التي ثبت استحبابها فتغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 2238

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر؟

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 2237

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء؟

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 2236

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 2235

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره), بالإضافة إلى القضاء.

  • 2234

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام؟

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 2233

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار؟

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي:

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 2232

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية؟

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 2231

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 2230

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده؟

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 2229

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 2228

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 2227

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه؟

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 2226

    السؤال:

    متى يجب الصوم على الأنثى والذكر؟

    الجواب:

    يجب الصوم عليهما بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً). ويتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.

  • 2225

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان؟

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 2224

    السؤال:

    هل يجوز تأخير التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة؟ وهل يجوز احتساب هذه الصلاة مكان النوافل الرواتب؟

    الجواب:

    يجوز إذا كان مستعجلاً وإن لم يكن مضطراً. نعم يجوز الاحتساب ، والمراد بالاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر عليه السلام.

  • 2223

    السؤال:

    متى يجوز الإتيان بصلاة جعفر عليه السلام؟

    الجواب:

    يجوز إتيان هذه الصلاة في كلٍّ من النهار والليل ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

  • 2222

    السؤال:

    ما هي كيفية صلاة جعفر عليه السلام؟

    الجواب:

    هي أربع ركعات بتسليمتين (ركعتين ركعتين كصلاة الصبح) ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ما ، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ، ثم يقول بعد القراءة  وقبل الركوع : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

  • 2221

    السؤال:

    هل تستحب صلاة جعفر الطيار عليه السلام أخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما هو فضلها؟

    الجواب:

    تسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ،  فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لجعفر : >إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما».

  • 2220

    السؤال:

    ما هو رأي سماحتكم بخصوص عمل الكادر الطبي الرجالي -في المستشفيات بشكل عام ومستشفيات الولادة بشكل خاص- الذي يتعامل مع النساء مباشرة في حالات الولادة والعلاج والمتابعة الطبية ونحوها حيث يستلزم ذلك عادة النظر واللمس المباشر لجسد المرأة المريضة سواء في حالات كفاية الكادر النسائي الموجود عدداً وخبرة أو في حالات عدم الكفاية؟

    الجواب:

    مع وجود الكادر النسائي الكافي للتعامل مع حاجات النساء الطبية المتوقفة على اللمس والنظر المحرّمين يحرم على الكادر الرجالي القيام بها وعلى الجهات المعنية بهذا الأمر تعيين الكادر النسائي للوظائف المتعلقة بذلك والله الهادي.

  • 2219

    السؤال:

    هل يجوز الاستمناء للأغراض الطبيّة؟ وما هي الضابطة في ذلك؟

    الجواب:

    يحرم الاستمناء وهو إنزال المني متعمّداً بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها الإنزال ، لكن إذا اضطرّ المكلّف إلى ذلك وتعذّر إخراجه بالطريق الشرعي جاز له إخراجه بطريق آخر.

  • 2218

    السؤال:

    جاء في الرسالة العملية (وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق -بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة- فحدّه الخمسون سنة) فهل المقصود أن المرأة التي انقطع دمها بعد بلوغ سنّ الخمسين سنة هجرية إلى الستين إذا رجت واحتملت عود الدم فتحتاج إلى عدّة؟

    الجواب:

    نعم مع احتمال عود الدم احتمالاً عقلائياً فلا تكون يائساً وتحتاج إلى عدّة قبل بلوغ ستين سنة هجرية.

  • 2217

    السؤال:

    نحن شباب من طلبة الكليات والمعاهد نعاني من ظاهرة التبرّج الفاحش لكثير من الطالبات معنا في الكليات والمعاهد ، ونحن بدورنا نمارس وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الإمكان ، ولكن وصل الحال إلى درجة حرجة مما نشاهد من حالات سيئة للغاية ، وقد لا يتحمل البعض ويقع في المعصية. فما هو العمل الذي يجب أن نقوم به والحال كما وصفناه ؟ وما هي نصيحتكم للشباب وبالخصوص للطالبات المتبرجات جزاكم الله خيرا؟

    الجواب:

    إن نصيحتنا لعموم الطلبة والطالبات هي : أن يعلموا أن كيان الإنسان إنما هو بما يحسنه من علم وقيم ، وانّ مكانة الإنسان ووقاره خيرٌ له في الدنيا والآخرة ، كما يظهر لمن تأمّل الحياة من أفق أعمق وأعلى وأبعد نظراً ، وان كيان الرجل بالذات ليس بهواه وغرامه ، وإنّما هو بعزمه وعزيمته ، وحكمته واستقامته ، كما أن كيان المرأة ليس بالتبرّج والزينة ، وإنما هو بحشمتها وعفّتها ، واستنكافها من عرض مفاتنها أمام الآخرين ، ولتكن مستقيمة في حياتها ، لا تحيد عن ذلك ، والله الهادي.

  • 2216

    السؤال:

    بعض النساء يلبسن الجورب بلون البشرة تماماً ، فيظن الناظر أنها غير لابسة للجورب فما هو الحكم؟

    الجواب:

    لا بأس بذلك مع كونه ساتراً للبشرة ولكن لا يجوز اظهاره لو كان مندرجاً في الزينة.

  • 2215

    السؤال:

    البعض من الرجال والنساء يلبسون ملابس عليها صور لنساء متبرجات من الممثلات والمغنيات وغيرهن فهل يجوز لبس مثل هذه الملابس؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 2214

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس النسائية الداخلية يبيع فيها رجال، وتشتري النساء منهم ويتخلّل الكلام بينهم حول حجم الملابس بصورة علنيّة لغرض معرفة القياس ونوع القماش ونعومته وغير ذلك فما هو حكم هذا الكلام؟

    الجواب:

    لا بدّ أن يكون الكلام مع مراعاة الحشمة وعدم الانجرار إلى الفساد وعدم المفاكهة والمزاح.

  • 2213

    السؤال:

    البعض يضع لافتة على محلّه فيها صوراً لنساء متبرجات جداً فهل هذا يجوز؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 2212

    السؤال:

    بعض المحلات يمتلكون تماثيل للنساء مصنوعة من البلاستك (مليكانه) لغرض عرض الملابس عليها، وهذه التماثيل مجسّمة تماماً بحيث يبرز فيها الثدي واضحاً وغير ذلك فهل يجوز؟

    الجواب:

    لا يجوز عرضها إذا كان موجباً لإثارة الفتنة (التلذّذ والشهوة) النوعية.

  • 2211

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس يعرضون صوراً لنساء حقيقيّات بالملابس الداخليّة فقط على أنها دعاية لهذه الملابس فما هو الحكم؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 2210

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس يعرضون الملابس الداخلية النسائية والرجالية بصورة واضحة وفاضحة فهل هذا جائز؟

    الجواب:

    لا يجوز عرضها إذا كان موجباً لإثارة الفتنة (التلذّذ والشهوة) النوعية.

  • 2209

    السؤال:

    هل يجوز حبس الحيوان الذي أملكه وتركه من دون طعام وشراب؟

    الجواب:

    لا يجوز حبس الحيوان -مملوكاً كان أم غير مملوك- وتركه من دون طعام وشراب حتى يموت.

  • 2208

    السؤال:

    هل يجب على الوالد الإنفاق على أولاده؟

    الجواب:

    نعم يجب على الوالد الإنفاق على أولاده الفقراء ذكوراً كانوا أو إناثاً بمعنى عدم وجدانهم لما يحتاجون إليه في معيشتهم فعلاً من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك إذا كان قادراً على نفقتهم بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة إن كان لديه زوجة.

  • 2207

    السؤال:

    هل يجب على الإبن الإنفاق على أبويه؟

    الجواب:

    نعم يجب على الإبن الإنفاق على الأبوين,  مع فقرهما، بمعنى عدم وجدانهما لما يحتاجا إليه في معيشتهما فعلاً من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك وقدرة الإبن على نفقتهما بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة إن كان لديه زوجة.

  • 2206

    السؤال:

    ما حكم تناول كبسولات زيت السمك (الاميغا 3), مع العلم بأنّ الشركات المصنّعة تذكر أن هذا الزيت قد يكون مستخرجاً من أي نوع من الأسماك كالحوت وسمك القرش وغيرهما ممّا قد يكون من ذوات الفلس أو من غير ذوات الفلس مع الاطمئنان بإخراجه حياً من الماء؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا إذا أحرز كونها مأخوذة من ذوات الفلس من الأسماك، نعم إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحلّ غير ذوات الفلس من الأسماك جاز الاستعمال, وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

  • 2205

    السؤال:

    شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان وهي بحاجة إلى علاج شهري مكلف وعنده أرض تكفي لمؤنة سنته وفيها أشجار زيتون لكن تلك الأشجار ليس لها ريع فعلا وبيعها  بسرعة وعرضها للبيع يقلّل من ثمنها فهل يجوز إعطاؤه من سهم الإمام (ع) ليعالج زوجته لأن ليس لديه غير الأرض ليعالج به زوجته؟

    الجواب:

    إذا كان بيع الأرض يوقعه في حرج شديد كالوقوع في السؤال والحاجة ونحوها  فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام عليه السلام وأما مجرد اضطراره للبيع بسعر أقل من ثمنها فلا يبرّر إعطاءه سهم الإمام عليه السلام لأنه ليس من الضرورة الملحّة.

  • 2204

    السؤال:

    هل تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟

    الجواب:

    نعم تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي بحيث عدّ هذا التعارف شرطاً ضمنياً بعدم الإنفاق قبل المساكنة.

  • 2203

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء الفقير المتجاهر بالفسق من ردّ المظالم والكفارات وغيرها من الحقوق الشرعية؟

    الجواب:

    محلّ إشكال.

  • 2202

    السؤال:

    إذا كان على الميت كفارة قتل الخطأ فهل يجب التتابع في قضائها عنه أم لا؟

    الجواب:

    نعم يجب التتابع ، ويكفي فيه صيام شهر ويوم متتابعاً ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة ، وأما التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.

  • 2201

    السؤال:

    هل يجوز إلغاء وإبطال ضبط السرعة (من يسرع فوق الـ 100 كلم مثلاً عليه غرامة مالية وهناك موظف قادر على إلغائها وحذفها من الجهاز فهل يجوز له ذلك)؟

    الجواب:

    لا يرخّص سماحة السيد بذلك (أي يشكل ذلك فالأحوط وجوبا الترك).

  • 2200

    السؤال:

    الأولاد الذين ولدوا خارج وطن آبائهم وأجدادهم ويأتون إلى وطن الآباء برفقة آبائهم مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل مع أنه يصدق عند الناس أنه وطنهم فهل يكفي ذلك في صدق الوطن؟

    الجواب:

    لا عبرة بالصدق عند الناس فلا بدّ من نيّة التوطن والاستمرار بالسكنى ربع أيام السنة على الأقلّ ولو متفرقة.

  • 2199

    السؤال:

    ما هو حكم لبس المرأة للملابس الشفّافة والحاكية؟ واللاصقة والمجسّمة؟ والألوان الزاهية كالأصفر والأحمر؟ والمزخرفة والمذهّبة والمطرّزة؟ والملفتة للنظر بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع؟ واللماعة والحريريّة؟

    الجواب:

    لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الأجنبي إن عدّت زينة أو كانت تحكي بشرة الجسم أو الشعرأو كانت مثيرة.

  • 2198

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال؟

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 2197

    السؤال:

    هل يجوز للرجل لبس لباس يشكّ بأنه من الحرير؟

    الجواب:

    يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريريّة المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ.

  • 2196

    السؤال:

    إذا اضطر الشخص إلى مصافحة الأجنبية (غير الزوجة ومحارمه) كما لو ابتدأت المرأة بالمصافحة في الدوائر الرسمية وكان الامتناع عن ذلك سبباً في توهين الشخص وتحقيره فهل يجوز المصافحة خاصة إذا كانت غير مسلمة؟

    الجواب:

    إذا لم يتيسّر له تفادي اللمس المباشر بلبس الكفوف ونحوها فلا بأس بذلك إذا كان الامتناع عن المصافحة يوجب وقوعه في الضرر أو في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ، ولا فرق بين المسلمة وغيرها.

  • 2195

    السؤال:

    ما حكم تغميض العينين أثناء أداء الصلوات اليومية؟

    الجواب:

    يجوز على كراهة.

  • 2194

    السؤال:

    ما هي المكروهات في الصلاة؟

    الجواب:

    يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس  والأصابع ، والجمع بين السورتين في الفريضة – إلا فيما استثني – ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك معتمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصّلات.

  • 2193

    السؤال:

    هل النجش حرام؟

    الجواب:

    النجش – وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته – حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشّه على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.

  • 2192

    السؤال:

    ما المقصود بالقول المأثور : "النظرة الأولى لك والثانية عليك" ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعّن بها بحجّة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟

    الجواب:

    الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذّذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذّذ ، وبذلك تكون ضارّة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».

    وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذّذ أصلاً.

  • 2191

    السؤال:

    ما هي نصيحتكم لمن يرتكب النميمة؟

    الجواب:

    النميمة هي أن يقال لشخص ما : فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، ممّا يؤثّر سلباً على العلاقات بين المؤمنين ، وهي من الكبائر فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوله : «ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرّقون بين الأحبة». وورد عن الإمام الباقر(عليه السلام) : «الجنة محرّمة على المغتابين المشائين بالنميمة». وجاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) : «لا يدخل الجنة سفّاك للدماء ، ولا مدمن للخمر، ولا مشّاء بنميم».

  • 2190

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

  • 2189

    السؤال:

    هل من نصائح تقدمونها لإقامة مراسم الزواج؟

    الجواب:

    يجب الابتعاد عن الفرح المحرّم ، والأحوط وجوباً الابتعاد عمّا هو محلّ إشكال ، ويشمل ذلك حتى بعض المجالس حيث تُقرأ أشعارٌ في مدح أهل البيت عليهم السلام بنفس الألحان الغنائية وهذا محلّ إشكال ، فإن كان معه موسيقى أو دف ونحوه يضرب بكيفية تناسب مجالس اللهو فهو حرام قطعاً ، وإن لم يكن مصحوباً بموسيقى فهو أيضاً ممّا لايجوز على الأحوط ، والضرب على الميكروفون ونحوه بالكيفية اللهوية محلّ إشكال.

  • 2188

    السؤال:

    ما هو مقدار مهر السيدة الزهراء(عليها السلام) وما هو مهر السنّة؟

    الجواب:

    مهر السنّة هو خمسمائة درهمٍ ، وأما مهر الزهراء(عليها السلام) فهو درع حطيمية ولا يعلم كم قيمتها, ومع الجهل بقيمتها يرجع إلى مهر المثل إن ذكر من دون تحديد.

  • 2187

    السؤال:

    متى تسقط ولاية الأب على الفتاة إذا كانت تريد الزواج والأب غير موافق؟

    الجواب:

    تسقط ولايته إذا لم يأذن بزواجها مطلقاً حتى مع من هو كفؤ لها.

  • 2186

    السؤال:

    عند ولادة مولود جديد تقدّم هدايا مالية بهذه المناسبة ، فهل يجوز للوالدين التصرّف فيها ولو على شؤونهما الخاصة؟

    الجواب:

    إذا كانت للمولود جاز للأب التصرف بها اقتراضاً على نفسه ثمّ إعادتها للولد أو صرف ما يعادلها عليه في شؤونه الخاصة تدريجاً بعد ذلك.

  • 2185

    السؤال:

    شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الأمانة ، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة ، بشيء من الإهمال من ابن الودعي ، فهل يجب على الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها أو بقيمتها؟

    الجواب:

    إذا لم يكن الودعي مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه ، بل الضمان على من باشر الإتلاف أو تسبّب به.

  • 2184

    السؤال:

    هل يبطل الصوم المستحب أو صوم القضاء إذا تناولت المفطر سهواً ونسياناً؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بذلك في جميع أنواعه.

  • 2183

    السؤال:

    هل شعر القط نجس وهل يجوز الصلاة باللباس الذي عليه شعر ووبر القط؟

    الجواب:

    شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على ثيابه أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

  • 2182

    السؤال:

    هل يكفي في تسليم الطعام للفقير في الكفارة والفدية إعطاء 750 غراماً من الخبز أم لا بدّ من الطحين؟

    الجواب:

    أقل ما يجزي في التسليم فيها تسليم كل واحد من الفقراء مدّ ( 750 غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان ( 1,5كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة (القمح)  أو دقيقها (طحين القمح).

  • 2181

    السؤال:

    هل تجوز الصدقة على الهاشمي ( السيد )؟

    الجواب:

    تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي ، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدَّق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدِّق بها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذلّ والهوان ففي جوازه إشكال.

  • 2180

    السؤال:

    ما هي آداب شرب الماء؟

    الجواب:

    آداب شرب الماء كثيرة منها : شرب الماء بثلاثة انفاس وأن يكون مصاً لا عبّاً ، وقائماً في النهار وغير قائم في الليل ، وأن يسمّي الله قبل الشرب ويحمده بعده ، وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ويلعن قتلته عليه السلام بعد الشرب ، وأن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة ، وأن لا يشرب بيده اليسرى.

  • 2179

    السؤال:

    ما هو وقت غسل الجمعة ومتى قضاؤه ؟ وهل يغني عن الوضوء في الأداء والقضاء؟

    الجواب:

    وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الصادق ليوم الجمعة إلى الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الآداء والقضاء, وإذا فاته إلى الغروب قضاه ليلة السبت أو يوم السبت إلى الغروب. ويغني عن الوضوء أداءً أم قضاءً.

  • 2178

    السؤال:

    شخص أودع مالاً لدى مؤسسة على نحو المضاربة على أن تدفع له مقداراً من الربح 20% مثلاً فهل يجوز ذلك؟

    الجواب:

    إذا كان بنسبة 20% من رأس المال لم يصح ، وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح صح مع توفر سائر شروط المضاربة.

  • 2177

    السؤال:

    ما هو معنى هجاء المؤمن وما هو حكمه؟

    الجواب:

    يحرم هجاء المؤمن ، وهو ذكر نواقصه ومثالبه شعراً كان أو نثراً.

  • 2176

    السؤال:

    إذا سافر المكلف لصيد البحر لهواً وكان هناك مسافة فهل يجب إتمام الصلاة كما هو الحال في صيد البرّ؟

    الجواب:

    لا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر فإذا سافر لصيد البحر لهواً يجب عليه الإتمام أيضاً.

  • 2175

    السؤال:

    شخص ينوي البقاء في مكان لمدة سنة ونصف على الأقل ويبقى في المكان لمدة 24 ساعة وفي الشهر ما لا يقل عن 22 يوماً فهل يصير مقراً؟

    الجواب:

    نعم يصير مقراً بذلك فيصلّي فيه تماماً ويصوم. نعم في الشهر الأول عليه أن يجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء على الأحوط وجوباً.

  • 2174

    السؤال:

    موظف يبقى في مكان العمل أو في المدرسة 6 ساعات فقط كل يوم ولفترة 22 يوما في الشهر فكم سنة يحتاج لصدق المقرّ؟

    الجواب:

    يكفيه في مفروض السؤال نيّة البقاء لمدة أربع سنوات. نعم في الشهر الأول عليه أن يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.

  • 2173

    السؤال:

    هل يوجد ذكر خاص يقال بعد صلاة القصر؟

    الجواب:

    يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.

  • 2172

    السؤال:

    التخيير الثابت للصلاة في الأماكن الأربعة (مكة المعظمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) هل هو استمراري بحيث يمكنه التخيير في الصلوات اللاحقة أم عليه البقاء على ما اختاره أولاً؟

    الجواب:

    التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له أن يصلي اليوم الأول التمام ثم يصلي القصر في اليوم الثاني أو يصلي الظهر تماماً ثم العصر قصراً بل يجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فيصح.

  • 2171

    السؤال:

    التخيير الثابت للصلاة في الأماكن الأربعة (مكة المعظمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) هل يثبت في الصوم؟

    الجواب:

    لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

  • 2170

    السؤال:

    في أيّ الأماكن يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في صلواته الأدائية؟

    الجواب:

    يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : (مكة المعظّمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) ، فللمسافر الجائز له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً ، ولا يختص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ، وأما التخيير في حرم الإمام الحسين عليه السلام فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (11,5 متراً) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي. ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.

  • 2169

    السؤال:

    شخص فاتته الصلاة في بلده حتى انتهى الوقت وأراد أن يقضيها في السفر فهل يقضيها قصراً أو تماماً ، وكذا إذا فاتته في السفر فكيف يقضيها في الحضر قصراً أو تماماً وما هو الحكم إن كان في بداية الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس؟

    الجواب:

    إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً.

  • 2168

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا دخل الوقت في بلده ولم يصلِّ حتى سافر فهل يصلّي تماماً أو قصراً وكذا العكس إذا كان مسافراً عند دخول الوقت لكنه لم يصلِّ حتى دخل إلى بلده؟

    الجواب:

    إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثم سافر حتى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتى وصل إلى وطنه أو محلِّ إقامته صلى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

  • 2167

    السؤال:

    سافرت من بلدي وبعد أن قطعت حدّ الترخّص وصار حكمي القصر عرض لي عارض فرجعت إلى ما قبل حدّ الترخّص لقضاء حاجة هناك ولم أدخل إلى بلدتي و ما زالت نيّتي الاستمرار في السفر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة فماذا أصلي في ذلك المكان؟

    الجواب:

    عليك الصلاة تماماً ما دمت هناك.

  • 2166

    السؤال:

    سافرت من بلدي وشككت في الوصول إلى حدّ الترخّص وأردت الصلاة في ذلك المكان فهل أصلي قصراً أم تماماً؟

    الجواب:

    عليك الصلاة في ذلك المكان تماماً.

  • 2165

    السؤال:

    عند عود المسافر إلى بلده من السفر هل يجب عليه إتمام الصلاة عند وصوله إلى حدّ الترخّص أم عليه البقاء على القصر حتى الدخول إلى بلده؟

    الجواب:

    لا يعتبر حدّ الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب فالمسافر يقصّر في صلاته حتى يدخل وينزل بلده (ولا بدَّ من صدق النزول عرفاً ، أما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال) ولا عبرة بوصوله إلى حدّ الترخص ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط الأولى.

  • 2164

    السؤال:

    إذا أقمتُ في مكان ما لمدة عشرة أيام أو أكثر فعند الذهاب من ذلك المكان هل يمكنني الشروع بالقصر بعد الخروج من البلدة وبمجرد الشروع بالسفر أم عليّ الانتظار حتى أصل إلى حد الترخص؟

    الجواب:

    لا يلحق محل الإقامة وكذا المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصّر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر (عند خروجه من البلد) ، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص.

  • 2163

    السؤال:

    ذكرتم أنه لا يجوز للمسافر عند الذهاب من بلده أن يقصّر صلاته إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فما هو حدّ الترخّص؟

    الجواب:

    حدّ الترخّص وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم ، والمدار في ذلك على عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

  • 2162

    السؤال:

    هل يجوز الفحش مع الزوجة؟

    الجواب:

    يحرم الفحش من القول، فيما يستقبح التصريح به مطلقاً مع غير الزوجة، ويجوز مع الزوجة. وأما ما يستقبح التصريح به حتى مع الزوجة فيحرم ولا يجوز التصريح به مع الزوجة أيضا كما إذا كان فيه إساءة إلى الزوجة كتشبيهها بالبغايا وعاملات السوء.

  • 2161

    السؤال:

    استأجرني شخص على عمل معيّن في يوم معيّن وذهبت إلى ذلك المكان ولكن لم تكن المواد قد اُحضرت فلم أقم بالعمل فهل أستحقّ أجرة ذلك اليوم على المستأجر؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال تستحقّ الأجرة عن ذلك اليوم ، وإن لم تقم بالعمل.

  • 2160

    السؤال:

    ما هي مكروهات التجارة؟

    الجواب:

    من مكروهات التجارة : مدح البائع سلعته ، وذمّ المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤدِّ إلى غش ، وإلا حرم ، والحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلا حرم  ، والربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره, والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين (والمحارَف بفتح الراء المحروم الذي حرم كدّ يده في الشراء ولم يبسط له في الرزق) وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، وأن يتوكّل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه. والظاهر عموم الحكم بالكراهة في هذه الامور لغير البيع من المعاملة، كالصلح والإجارة ونحوهما.

  • 2159

    السؤال:

    هل يجب على التاجر تعلّم أحكام التجارة ؟ وما هو حكم المال المأخوذ بالمعاملة الفاسدة؟

    الجواب:

    يستحب للمكلف أن يتعلّم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.

  • 2158

    السؤال:

    ما هي مستحبات وآداب التجارة؟

    الجواب:

    من مستحبات التجارة: المساواة بين المبتاعين في الثمن ، ولا بأس بالتفريق بينهما لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهّد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبّر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح , والأحوط استحباباً ترك الدخول في سوم المؤمن مع رجاء تمامية المعاملة (والمراد بالسوم غالبا أن يطلب من يريد السوم المبيع الذي أراد شراءه المؤمن ويزيد في ثمنه حتى يباع له ولا يباع للمشتري المؤمن).

  • 2157

    السؤال:

    إذا تلفت العقيقة بعد الذبح والدعاء عليها وقبل توزيعها فهل تجزئ عن الاستحباب أم لا؟

     

    الجواب:

    إجزاؤها عن الاستحباب محلّ إشكال.

  • 2156

    السؤال:

    هل يجزئ في العقيقة أن تكون عن أكثر من ولد؟

    الجواب:

    لا دليل عليه.

  • 2155

    السؤال:

    هل يجوز شراء العقيقة من الهدايا التي يحصل عليها المولود؟

     

    الجواب:

    نعم مع مراعاة عدم المفسدة، فإذا كان المولود بحاجة إلى المال لنفقته لم يُصرف في العقيقة.

  • 2154

    السؤال:

    هل يستحب أن يعقّ الإنسان عن نفسه إذا لم يعقّ عنه والده أو لم يضحِّ هو عن نفسه؟

    الجواب:

    من لم يعقّ عنه أبوه ولم يضحِّ عن نفسه جاز له أن يعقَّ هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق × قائلاً: «إنّي والله ما أدري كان أبي عقَّ عني أم لا. فأمره × بالعقيقة ، فعقَّ عن نفسه وهو شيخ< ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعَقّ عنه بعد موته.

  • 2153

    السؤال:

    هل يجوز للأبوين الأكل من عقيقة ولدهما؟

    الجواب:

    يجوز ولكن يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيّما الأم بل الأحوط استحباباً للأم الترك.

  • 2152

    السؤال:

    هل يجزي في العقيقة ذبح الطيور كالدجاج؟

    الجواب:

    لا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والإبل ولا يجزي ذبح الطيور.

  • 2151

    السؤال:

    ما هي مستحبات العقيقة؟

    الجواب:

    يستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الأخبار : >إن خيرها أسمنها<. وينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها ، ويستحب أن تخصّ القابلة (التي تتولى التوليد) منها بالربع وأن تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك. ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.

  • 2150

    السؤال:

    هل يجزي عن العقيقة التصدّق بثمنها على الفقراء وهل تجزي الأضحية عنها؟

    الجواب:

    لا يجزي عنها التصدق بثمنها على الفقراء ، نعم يجزي عنها الأضحية ، فمن ضُحِّي عنه أجزأته عن العقيقة.

  • 2149

    السؤال:

    ما هو معنى العقيقة المستحبة ومتى وقتها؟

    الجواب:

    العقيقة هي ما يذبح للمولود وإن كبر من الغنم (ضأناً كان أو معزاً ) أو البقر أو ما ينحر من الإبل والأفضل أن تكون في اليوم السابع ، ولا يسقط الاستحباب مع التأخير عن اليوم السابع.

  • 2148

    السؤال:

    إذا لم تكن للمال الملتقط علامة فهل يجب التعريف عنها سنة كغيرها من اللُّقطات؟

    الجواب:

    إذا لم تكن للمال الملتَقَط علامة يصفه بها من يدّعيه كالعملات النقدية المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقِط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.

  • 2147

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت؟

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 2146

    السؤال:

    هل يكره للحائض قراءة القرآن؟

    الجواب:

    كراهة قراءة القرآن للحائض غير ثابتة.

    نعم لا يجوز لها قراءة نفس آيات السجدة التي يجب السجود لها والأحوط استحباباً أن لا تقرأ شيئاً حتى بعض البسملة من السور التي فيها آيات السجدة الواجبة وهي: (ألم السجدة – فصّلت – النجم – العلق).

  • 2145

    السؤال:

    هل يجوز قراءة القرآن دون حجاب؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 2144

    السؤال:

    هل يجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء؟

    الجواب:

    نعم يجوز لكن لا يجوز لمس خط المصحف من دون طهارة.

  • 2143

    السؤال:

    هل الأخ من الرضاع رحمٌ تجب صلته وتحرم قطيعته؟

    الجواب:

    ليس رحماً ، ولا يترتّب عليه أحكام الرحم عدا جواز النظر وحرمة النكاح ، وإن كانت صلته حسنة.

  • 2142

    السؤال:

    هل تترتب المَحْرَمِيَّة (أي يصير من المحارم) بين المولود بالتلقيح الصناعي وبين أقارب الحامل (كأمها وأختها ...) التي ليست البويضة منها؟

    الجواب:

    نعم تترتب المَحْرَمِيَّة.

  • 2141

    السؤال:

    ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في أنبوبة الاختبار المسمّى بعملية (أطفال الانابيب)؟

    الجواب:

    العمليّة المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها ، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر والّلمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.

  • 2140

    السؤال:

    يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجاً بالدم أحياناً وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟

    الجواب:

    نعم طاهر في هذه الصورة.

  • 2139

    السؤال:

    أنا سيدة أعتني بوالدي المصاب بمرض الزهايمر. له معاش تقاعد ﻻ بأس به وراتبه مجموع عندي ولا أستطيع إعطاؤه بيده لأنه ﻻ يعي شيئاً. هل يحق لي أن أساعد به أحد إخواني الفقير الحال ومساعدته ببناء دار له ؟ علماً أن جميع إخوتي وأخواتي الآخرين موافقون على ذلك.

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، بل وظيفة الوليّ الشرعي في مثله التصرّف فيه وفق مصلحة المُولّى عليه نفسه كالإنفاق عليه والقيام بحاجاته. نعم إذا كان الولد فقيراً وجب على الأب الإنفاق عليه ، ومع كونه قاصراً ينفق عليه وليّه الشرعي من مال الأب.

  • 2138

    السؤال:

    هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي إذا حصل تزاحم في الحالات المرضية وقرّر الأطباء أن يرفعوا الأجهزة عن المريض الميؤوس من شفائه لإنعاش مريضٍ آخرٍ؟

    الجواب:

    يُحكم بحياة المريض ما دام قلبه نابضاً ، وعليه لا يجوز رفع الجهاز عنه إذا كان يؤدّي إلى توقّف قلبه وإن كان لوضع الجهاز لمريضٍ آخر ، والله العالم.

  • 2137

    السؤال:

    مع الشك بحصول الحمل من جهة التأخر بخروج الدم أيام العادة أو من جهة أخرى فهل يجوز استعمال الأدوية المجهضة؟

    الجواب:

    لا يجوز تناول الأدوية المجهضة في مورد تأخّر العادة وكذلك نحوه من الأمارات والقرائن العرفية.

  • 2136

    السؤال:

    من المعروف أن سماحة السيد السيستاني دام ظله لا يجوّز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح مطلقاً على الأحوط وجوباً لكن إذا كان عدم إجهاض الجنين بعد ولوج الروح يؤدي إلى وفاة الأم والجنين معاً فهل يجوز الإسقاط حينئذٍ؟

    الجواب:

    سماحة السيد دام ظله لا يفتي بجواز قتل الجنين في هذه الحالة فليرجع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 2135

    السؤال:

    في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في آن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية؟

    الجواب:

    البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.

  • 2134

    السؤال:

    تجري شركات تجارب على الأدوية ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض؟

    الجواب:

    لا بدّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلاّ إذا كان من المؤكّد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة.

  • 2133

    السؤال:

    مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها؟

    الجواب:

    لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالإبرة.

  • 2132

    السؤال:

    هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الإنسان؟

    الجواب:

    يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان.

  • 2131

    السؤال:

    مصوّر يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر ، فهل يجوز له ذلك؟

    الجواب:

    لا يجوز تصوير مظاهر وحالات شرب الخمر ونحوه من المحرمات.

  • 2130

    السؤال:

    زوجة يؤذيها زوجها أو لا يقوم بحقها كالنفقة فماذا تفعل؟

    الجواب:

    إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي أو لا ينفق عليها النفقة الواجبة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف والإنفاق ، فإن نفع ، وإلاّ كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي.

  • 2129

    السؤال:

    هل يجوز أن يؤذي كل من الزوجين أحدهما الآخر بتصرفٍ مسيءٍ إليه على أساس رفع الكلفة بينهما ؟

    الجواب:

    لا يجوز لكلٍّ منهما إيذاء الآخر ، فمن صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة إليه وإزعاجه ، ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة إليها وإزعاجها ، فعن رسول الله (ص) : «من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه … وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذياً ظالماً<.

  • 2128

    السؤال:

    مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبّلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.

  • 2127

    السؤال:

    هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة؟

    الجواب:

    لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

  • 2126

    السؤال:

    ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج، مع عدم تأكد سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة؟

    الجواب:

    نعم، يرتِّب عليها ذلك، ما لم يصدر منها قول أو فعل منافٍ له.

  • 2125

    السؤال:

    أهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز أن أحملها معي وأضع مفاتيحي فيها وهل يجوز استعمال المسبحة المصنوعة من الذهب وغيرهما مما لا يعدّ من الملبوس؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته ، نعم يحرم التزيّن بها للرجال.

  • 2124

    السؤال:

    ما حكم لبس الساعة المطليّة بماء الذهب للرجال ؟

    الجواب:

    لا مانع إنّ عدّ الذهب فيه لوناً محضاً أما إذا كان عليها ولو قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لبسها.

  • 2123

    السؤال:

    هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب؟

    الجواب:

    لا يجوز للرجل ذلك.

  • 2122

    السؤال:

    هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال ؟

    الجواب:

    إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً (كما هو كذلك بحسب قول الصاغة) يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزّات كالبلاتين فلا يحرم لبسه.

  • 2121

    السؤال:

    فيما يحتاج تطهيره إلى التعدد هل يعدّ التطهير مع استمرار نزول الماء ولمدة دقيقة متعدداً بحيث يكفي في التطهير أم يحسب مرة واحدة؟

    الجواب:

    يعدّ غسلة واحدة ولا يصدق التعدد.

  • 2120

    السؤال:

    عندما سجدت ضربت جبهتي بالسجدة وارتفعت قهراً من السجود قبل الإتيان بالذكر ثم عادت قهراً فهل تحسب سجدتين أم سجدة واحدة؟ وهل يجب الإتيان بالذكر في هذه الحالة؟

    الجواب:

    تحسب سجدة واحدة والأحوط استحباباً الإتيان بذكر السجود بعد العود من دون قصد الجزئية.

  • 2119

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا صلى الظهر والعصر ثم تبيّن له بطلان صلاة الظهر فهل يجب عليه إعادة العصر بعد الإتيان بالظهر؟

    الجواب:

    يكفي الإتيان بصلاة الظهر ولا يجب عليه إعادة صلاة العصر بعدها.

  • 2118

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في فعل صلاة الظهر وهو في صلاة العصر؟

    الجواب:

    إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

  • 2117

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر (ما يكفي من الوقت لأدائها مع الطهارة)؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يأتي بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

  • 2116

    السؤال:

    ما حكم الوسواسي وكثير الشكّ الذي يشكّ في أنه صلى أم لا ؟

    الجواب:

    لا يعتني كلٌ منهما بشكه فيبني على الإتيان بالصلاة ولو كان في الوقت.

  • 2115

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في أنه صلى أم لا؟

    الجواب:

    من ظنَّ أو شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت.

  • 2114

    السؤال:

    كيف يتحقّق فوات المحلّ؟

    الجواب:

    يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

    الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته.

    الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو نعم يستحب قضاء التشهد قبل الاتيان بسجدتي السهو.

    الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي.

  • 2113

    السؤال:

    ما حكم من نقّص جزءاً سهواً من صلاته؟

    الجواب:

    من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلاّ صحّت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة والأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو، وإذا كان المنسي تشهداً فيقضيه على الأحوط الأولى ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو.

  • 2112

    السؤال:

    ما حكم من زاد جزءاً سهواً في صلاته؟

    الجواب:

    من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً (وجوباً) وإلا لم تبطل.

  • 2111

    السؤال:

    ما حكم من أخلَّ بجزء أو شرط في صلاته عمداً؟

    الجواب:

    من أخلَّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كلِّه بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

  • 2110

    السؤال:

    من أصيب بعارض ولم يتمكّن من الصلاة التّامة عن قيام وصارت صلاته عن جلوس فهل يحق له قضاء ما عليه من صلاة؟

    الجواب:

    من لم يتمكّن من الصلاة التّامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً (سواء كان العذر عن تحصيل الطهارة المائية أو لعذر آخر) تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له المبادرة للقضاء إذا علم أو احتمل عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان (كالركوع والسجدتين معاً)، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

  • 2109

    السؤال:

    هل يجوز لمن عليه قضاء الصلاة الواجبة الإتيان بالنوافل؟

    الجواب:

    من أصيب بعارض ولم يتمكّن من الصلاة التّامة عن قيام وصارت صلاته عن جلوس فهل يحق له قضاء ما عليه من صلاة؟

  • 2108

    السؤال:

    هل يجوز الاقتصار على بعض النوافل اليومية؟

    الجواب:

    يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، أو على الوتر فقط، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، وفي غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان ببعض النوافل بقصد القربة المطلقة.

  • 2107

    السؤال:

    هل يجوز الإتيان بصلاة النافلة حال المشي؟

    الجواب:

    يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها وفي حال الجلوس وكذا في حال المشي ومن دون استقبال القبلة، فيجوز لمن كان في السيارة وغيرها أن يصلّي النافلة وهو جالس وغير مستقبلٍ للقبلة، والأحوط لزوماً اعتبار الاستقبال حال الاستقرار (كوقوف السيارة).

  • 2106

    السؤال:

    كيف تصلّى النوافل اليوميّة وغيرها؟

    الجواب:

    صلاة النافلة تصلّى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح فمثلاً نافلة الظهر ثماني ركعات تؤدّى أربع مرّات مثل صلاة الصبح وهكذا.

  • 2105

    السؤال:

    هل يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية؟

    الجواب:

    نعم يستحب قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها من النوافل المؤقتة، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ (750 غرام من الطعام)، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.

  • 2104

    السؤال:

    ما هي النوافل الرواتب اليومية؟

    الجواب:

    1- نافلة الصبح: ركعتان قبل صلاة الصبح.

    2- نافلة الظهر: ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.

    3- نافلة العصر: ثمان ركعات قبل صلاة العصر.

    4- نافلة المغرب: أربع ركعات بعد صلاة المغرب.

    5- نافلة العشاء : ركعتان من جلوس (تحسبان ركعة واحدة) بعد صلاة العشاء.

    6- نافلة الليل: ثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر.

    فيكون المجموع أربعا وثلاثين ركعة.

  • 2103

    السؤال:

    إذا دخل شخص إلى مجلس وسلّم مرّات عديدة فهل يجب الردّ على كلّ سلاماته؟

    الجواب:

    يكفي الجواب عليه مرة واحدة. نعم إذا سلّم مرة أخرى بعد الجواب على السلام الأول فالأحوط وجوباً الردّ عليه أيضاً، وإن كان المسلِّم في مقام الاستهزاء ونحوه لم يجب.

  • 2102

    السؤال:

    إذا سلّم عليّ أحدٌ وأنا في حال الصلاة فهل يجب عليّ الردّ وهل للردّ كيفية خاصة وما هي أحكامه؟

    الجواب:

    يجب على المصلي ردّ السلام إن كانت التحية بالسلام ولو كان المسلِّم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية. ويجب الردّ بمثل ما سُلِّم عليه بأن لا يزيد عليه شيء. وإن كانت التحية بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير) ونحوها لم يجب الردّ وإن كان الردّ أولى، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى، مثل: (اللهم صبِّحْهُ بالخير). ويجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها.

  • 2101

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلّي وهو منشغل بالصلاة؟

    الجواب:

    نعم يجوز لكنه مكروه.

  • 2100

    السؤال:

    هل يجوز ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن في غير القنوت وموضع القراءة؟

    الجواب:

    لا بأس بالذكر والدعاء مناجاةً لله تعالى وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة.

  • 2099

    السؤال:

    إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) وأنا في حال الصلاة الواجبة وسمعته فهل يجوز لي الصلاة على النبي وآله؟

    الجواب:

    يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة الواجبة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير. وإذا ذكر (صلى الله عليه وآله) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله)، ولا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).

  • 2098

    السؤال:

    متى تستحب سجدة الشكر وهل تستحب بعد الصلاة وما هي كيفيتها؟

    الجواب:

    يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدّد كل نعمة ودفع كل نقمة، والتوفيق لأداء كل صلاة فريضةً ونافلةً، بل كل فعل خير، ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع، مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النية، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول: (شكراً لله شكراً لله) أو (شكراً شكراً) أو (عفواً عفواً) أو (الحمد لله شكراً) مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات بل مائة مرة.

  • 2097

    السؤال:

    هل يجوز أن يكون محل السجود أعلى أو أسفل من موضع الركبتين والإبهامين والموقف في الصلاة؟

    الجواب:

    يجب في سجود الصلاة أن لا يكون محل السجود أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين محل السجود والموقف أيضاً.

  • 2096

    السؤال:

    هل يجوز لموظف شركة بقطاع خاص, تصفح شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أوقات الدوام الرسمي ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على سير العمل وإنما فقط أثناء وقت الفراغ، هل يجوز ذلك وما حكم راتب الموظف في حال عدم الالتزام؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض أن الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر ذلك على حليته.

  • 2095

    السؤال:

    هل تجب الكفارة والديّة على المرأة إذا أسقطت جنينها إن كان يجوز لها الإسقاط لوجود خطر على حياتها؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا تجب الكفارة عليها لكن لا تسقط الديّة عنها إذا كانت هي المباشرة للإسقاط وتكون الدية للأب ويمكنه مسامحة الأم بها.

  • 2094

    السؤال:

    من يُستأجر للعبادات التي لم يُؤخذ فيها شرط المباشرة ثم يؤجّرها إلى الغير بأقل ممّا أخذها هل يحكم ببطلان إجارته أم تصح وعليه ضمان الفرق، ولمن يضمنه للأجير أم لوليّ الميت (المستَأجِر الأول)؟ 

    الجواب:

    تصح الإجارة، وعليه أداء الزائد إلى الأجير المؤدّي للعمل.

  • 2093

    السؤال:

    إذا كان ظاهر الجبيرة متنجساً هل يجوز أن نضع عليها البلاستيك ونمسح عليها أم لا بدّ من وضع القماش؟

    الجواب:

    إذا كان البلاستيك بحيث يعدّ جزءاً من الجبيرة فلا مانع من المسح عليه.

  • 2092

    السؤال:

    ما هي مدة عدة الوفاة؟

    الجواب:

    تختلف بحسب وجود الحمل وعدمه، فإن لم تكن الزوجة حاملاً فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام (130 يوماً)، وإن كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل (فمثلاً إذا وضعت الحمل قبل 130 يوماً بعد وفاة زوجها فعدّتها تنتهي بانتهاء الـ 130 يوماً، أمّا إذا وضعت الحمل بعد انتهاء الـ 130 يوماً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل).

  • 2091

    السؤال:

    على من تجب عدة الوفاة؟

    الجواب:

    تجب على زوجة الميت مهما كان عمرها سواء كانت صغيرة أم بالغة أم يائسة من دون فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والمدخول بها وغيرها.

  • 2090

    السؤال:

    ما هي عدة الوفاة؟

    الجواب:

    هي الفترة التي يجب على الزوجة التي مات زوجها أن تمتنع من الزواج وعليها الحداد بترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أو الثياب.

  • 2089

    السؤال:

    هل يجوز السجود على القرطاس (الورق) المكتوب عليه؟

    الجواب:

    لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة لوناً لا جرماً.

  • 2088

    السؤال:

    هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية (الكلينكس)، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت، وهل مادّتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم لا؟

    الجواب:

    لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت ممّا يصح السجود عليه، ويجوز السجود على القرطاس (الورق) إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير والصوف ونحوهما ولا بأس بالمتّخذ من القطن والكتان والخشب.

  • 2087

    السؤال:

    هل يجوز الاكتفاء في الصلاة بعد الفاتحة بإحدى السور التالية: الفيل والإيلاف والضحى وألم نشرح؟

    الجواب:

    لا يكتفي المصلّي بأحد هذه السور الأربع على الأحوط وجوباً فعليه الإتيان بعد سورة الفيل بسورة الإيلاف وبعد سورة الضحى بسورة ألم نشرح مع البسملة الواقعة بينهما.

  • 2086

    السؤال:

    هل يجوز تقديم فواتير الأدوية التي صرفها غير المضمون للضمان باسم شخص مضمون؟

    الجواب:

    لا يجوز وعلى من أقدم على ذلك ضمان المال الذي أخذه وإرجاعه إلى مؤسّسة الضمان مع وجود آلية للإرجاع وإلا فيتصدق به على الفقراء المؤمنين.

  • 2085

    السؤال:

    أنا أعلم بفوات الصلاة الواجبة عليّ وأشك بين خمس سنوات أو ثمانية فما هو الواجب عليّ وما هو الحكم مع الشك بفوات الصلاة عليّ؟

    الجواب:

    إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة.

  • 2084

    السؤال:

    الزوجة التي حرمت على زوجها لأجل إرضاع أمّها لابن زوجها فهل تصبح من محارم الزوج فيجوز له النظر إليها أم لا؟

    الجواب:

    نعم تصير من محارمه فيجوز له النظر إليها.

  • 2083

    السؤال:

    هل يجوز للأب والأم أن يفتّشا في أغراض الأولاد كالهاتف حرصاً على مصلحتهم من دون إذنهم وكذا الزوج بالنسبة لزوجته؟

    الجواب:

    التجسّس غير جائز بعنوانه الأوّلي. نعم يجوز إذا كان الولد مثلاً أو الزوجة في معرض الوقوع في مفسدة مهمَّة لا بدَّ من التحرّز عن الوقوع فيها على كل حال وانحصر الطريق في ذلك.

  • 2082

    السؤال:

    هل يكره قراءة نفس السورة في الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة؟

    الجواب:

    يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

  • 2081

    السؤال:

    هل يجوز تكرار السورة في صلاة الفريضة بأن يكرر نفس السورة أو يقرأ سورة أخرى في الركعة الواحدة؟

    الجواب:

    يكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة بعد الحمد في الفريضة سواء أكانت السورة نفس السابقة أم غيرها.

  • 2080

    السؤال:

    هل يجوز العدول عن سورة التوحيد بعد الشروع بها في الصلاة؟

    الجواب:

    لا يجوز العدول عنها إلى غيرها وإن لم يبلغ النصف بل بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على الأحوط وجوباً نعم يستثنى ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة (التوحيد) بدل أحدهما، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه حتى وان بلغ النصف.

  • 2079

    السؤال:

    كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير لائقة في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهي الرقص والغناء وقرع الطبول وما شاكل ذلك بحجة الاحتفال بمواليد النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) لذا يرجى بيان رأيكم حول ذلك؟

    الجواب:

    ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي (صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة (عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها، وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي (صلى الله عليه وآله) وعترته (عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

  • 2078

    السؤال:

    ما حكم التصفيق في أفراح أهل البيت (عليهم السلام) أثناء قصائد الفرح الولائيّة في الحسينيات؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته.

  • 2077

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

  • 2076

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنّها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 2075

    السؤال:

    ما هو الحكم الشرعي حول ما يسمى بـ (زفّة العرس) بواسطة أبواق السيارات والموسيقى المحرّمة أمام الناس في الشوراع العامة؟

    الجواب:

    أمّا الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب تحرم حتى للزفّة، وأما الزفّة بواسطة السيارات فتجوز بحدّ ذاتها إذا لم يلزم منها المحرّم كقطع الطريق وإزعاج وأذية الناس والمّارة.

  • 2074

    السؤال:

    هل تجوز دبكة الرجال لوحدهم وكذا أمام النساء؟

    الجواب:

    محل إشكال فهو نوع من الرقص.

  • 2073

    السؤال:

    في مهر الزوجة هل يجب تعيين نسخة القرآن قبل العقد أم لا؟

    الجواب:

    لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

  • 2072

    السؤال:

    هل يجوز الختان (تطهير المولود) بالجهاز الكهربائي الحديث، علماً أنه من الأجهزة المتطورة وتوجد فيه عدة مزايا بالقياس إلى الختان القديم بالشفرة؟

    الجواب:

    يجوز ذلك إذا لم يكن هناك احتمال معتدّ به لتضرّر الطفل به ولو مستقبلاً.

  • 2071

    السؤال:

    ما حكم صيد الأسماك بواسطة الجهاز الكهربائي أو السموم أو المفرقعات أو غيرها من الأساليب سواء كان في موسم التكاثر أو في غيرها؟

    الجواب:

    لا يجوز صيد الأسماك بالأساليب المذكورة وغيرها إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية أو كان مخالفاً للقانون.

     

  • 2070

    السؤال:

    هل يجوز أكل سمك الفيليه الموجود في الأسواق ولا نعرف من أي نوع من السمك؟

    الجواب:

    إنما يجوز إذا كان من السمك ذي الفلس (البرش) المأخوذ من الماء حياً ومع الشك لا يجوز تناوله.

  • 2069

    السؤال:

    ذكر في الرسالة العملية: "لو أخذ السمكة من الماء بآلة اُخرى غير الشبكة فماتت قبل أن يخرجها من الماء حلّت"، فهل تشمل الآلة الحربة (السهم) التي تستعمل لصيد السمك وماتت السمكة وهي عالقة بها داخل الماء وكذا السنّارة إذا ماتت تحت الماء وهي عالقة بها؟

    الجواب:

    نعم تشملهما.

  • 2068

    السؤال:

    هل يجوز تناول حبوب زيت السمك؟

    الجواب:

    يجوز تناولها مع إحراز أنّ السمك المأخوذ منه هذا الزيت ذو فلسٍ وأنه قد أخرج من الماء حياً، وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

  • 2067

    السؤال:

    كيف لنا أن نحرز تذكية اللحوم والشحوم والجلود؟

    الجواب:

    طرق إحراز التذكية ثلاثة:

    1- يد المسلم فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً ولكن بشرط اقتران يده بما يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش.

    2- سوق المسلمين فإن ما يوجد فيها من اللحوم محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.

    3- الصنع في بلاد الإسلام فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كالحزام محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

  • 2066

    السؤال:

    هل تبرأ ذمة المكلّف إذا دفع ما عليه من الحق الشرعي إلى من اعتقد أنه مستحق ثم ظهر خلاف ذلك لاحقاً؟

    الجواب:

    لا تبرأ ذمته إذا قصّر في الفحص عن حاله، بل وإن لم يقصّر على الأحوط لزوماً.

  • 2065

    السؤال:

    ما حكم من صامت وصلّت لسنوات وهي جاهلة لا تعلم بوجوب غسل الجنابة أو الحيض؟

    الجواب:

    أما الصوم فلا يجب عليها القضاء، ويجب عليها قضاء ما صلّته بلا غسل، أمّا ما صلّته بغسل وإن كان مستحباً كغسل الجمعة فلا يجب عليها قضاؤه.

  • 2064

    السؤال:

    هل تجب التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة أو ثلاث مرات؟

    الجواب:

    الواجب مرة واحدة والأحوط استحباباً ثلاث مرات، كما يجوز للمصلّي أن يقرأ الحمد فقط مع الإخفات بها حتى في الجهرية على الأحوط لزوما ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.

  • 2063

    السؤال:

    ما هي النيّة لصلاة المغرب إذا كانت الصلاة في السفر؟

    الجواب:

    صلاة المغرب لا قصر فيها بل تصلّى كما هي، وينوي أداء صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى، ولا يشترط التلفّظ بالنيّة.

     

  • 2062

    السؤال:

    هل يجوز لشخص أن يعطي لأحدٍ ما موعد ثم يخلفه؟ 

    الجواب:

    الأحوط وجوباً الاجتناب عنه إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد وإلا فيحرم.  

  • 2061

    السؤال:

    هل من الواجب علينا قراءة الرسائل العملية لمراجعنا العظام والكتب التاريخية وغيرها؟ 

    الجواب:

    الواجب على المكلّف تعلّم المسائل التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع لولا التعلّم في مخالفة تكليف إلزامي متوجّه إليه.

  • 2060

    السؤال:

    طهارة الحذاء بالمشي على الأرض هل تشمل سطح المنزل وغيره أم تختص بالأرض التي نمشي عليها؟

    الجواب:

    نعم تشمل السطح اذا كان عليه تراب أو رمل أو حجر، بل الظاهر كفاية المفروش بالآجر، أو الجص ، أو النورة أو الإسمنت ، ولا يكفي المفروش بالقير (الزفت) ونحوه على الأحوط وجوباً.

  • 2059

    السؤال:

    هل تجوز صلاة المنفرد أثناء قيام صلاة الجماعة في المسجد وهل تصح صلاته والحال هذه؟

    الجواب:

    إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

  • 2058

    السؤال:

    هل يجوز التصدِّي لتفسير الأحلام إذا كان المفسِّر غير متأكد ممّا يقول؟

    الجواب:

    لا يجوز القول على نحو الجزم بغير علم وأما إذا كان بنحو الاحتمال فلا بأس به إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي يمنع من ذلك.

  • 2057

    السؤال:

    هل تجوز بعض قصّات الشعر تشبّهاً بالشباب الغربي والأجنبي وكذا لبس السلاسل في المعاصم والأعناق والأقراط في الأذن ؟

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك. نعم لا يجوز إذا كان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والانسلاخ عن الهوية أو كان الملبوس من الذهب.

  • 2056

    السؤال:

    هل يجب على الزوج بذل مصاريف الولادة والطبابة لزوجته ؟

    الجواب:

    يجب عليه بذل مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة بل لا يبعد أن يكون منها مصاريف علاج الأمراض الصعبة التي  يتفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً عليه.

  • 2055

    السؤال:

    ما هي النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟

    الجواب:

    يجب عليه القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب واللباس والفراش والمسكن وشؤون النظافة الجسدية والاغتسال وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بما أنها زوجة فلان. ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.

  • 2054

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تمسح على رجليها في الوضوء وهي واضعة للطلاء (المناكير) على أصابع رجليها ما عدا إصبع واحد ؟ وفي حال الجواز ما هي كيفية المسح ؟ وهل يكفي بأصبع واحد ؟

    الجواب:

    يكفي مسمّى المسح ولو على إصبع واحد ليس عليه الحاجب والطلاء من طرف الإصبع إلى الكعب (المفصل بين الساق والقدم) والأولى المسح بكل الكف مع إزالة الحاجب.

  • 2053

    السؤال:

    هل يعدّ جلوس المرأة في السيارة مع الرجل خلوة ؟ 

    الجواب:

    يجوز ذلك بشرط الأمن من الوقوع في الحرام.

  • 2052

    السؤال:

    ما هو الحدّ الشرعي في لباس النساء ومخالطتهن للرجال ؟ 

    الجواب:

    اللّباس الشرعي هو الساتر لجميع الجسد والذي لا يوجب إثارة الفتنة غالباً ، وأن لا يكون ضيقاً يُبرز مفاتن الجسم ، وأن لا يكون حاكياً للبشرة ، وأن لا يكون من الألبسة التي تعدّ زينة. وأما الاختلاط المحرّم فهو الذي لا يُؤمن معه من الوقوع في الحرام.

  • 2051

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

  • 2050

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى باطن فم المرأة وأسنانها ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته.

  • 2049

    السؤال:

    شخص عنده شجرة مثمرة في بيته وكانت بعض أغصانها في بيت جاره فهل يجوز لجاره أن يأخذ الثمر من الأغصان المتدلّية في بيته بدون رضى صاحبها ؟

    الجواب:

    لا يجوز له أخذ الثمرة من دون رضى صاحب الشجرة ، نعم له أن يطالب مالك الشجرة بعطف أغصانها أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

  • 2048

    السؤال:

    ما حقّ الجوار ؟

    الجواب:

    حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم ويستوي في ذلك الحقّ الجار المسلم والجار غير المسلم ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال صلى الله عليه وآله : >الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، وحقّ القرابة ، ومنهم من له حقّان : حقّ الإسلام، وحقّ الجوار ، ومنهم من له واحد : الكافر له حقّ الجوار<.

  • 2047

    السؤال:

    ما حكم دخول السافرات إلى المقبرة لقراءة الفاتحة وغير ذلك ؟ 

    الجواب:

    يجب على النساء الحجاب والتستّر عن الأجنبي في جميع الأحوال وعليهنّ الاتّعاظ بالموت.

  • 2046

    السؤال:

    اختلف الزوج وأهل الزوجة بعد موتها على مكان دفنها فالزوج يريد دفنها في بلده والأهل في بلدهم فرأي من هو المتّبع ؟

    الجواب:

    رأي الزوج هو المتّبع إلا مع وجود وصيّة من الزوجة فتقدّم الوصية حينئذٍّ.

  • 2045

    السؤال:

    بالنسبة للسقط هل يجب أخذه من المستشفى لإجراء الأحكام الشرعيّة عليه أم يجوز تركه عند المستشفى ؟

    الجواب:

    يجب على الولي أخذه وإجراء الأحكام الخاصة عليه فإذا تمّ له أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

  • 2044

    السؤال:

    هل يجب تجهيز السقط قبل الدفن ؟

    الجواب:

    السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا لم يتمّها وكان مستوي الخلقة فيجب ذلك أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإن لم يكن مستوي الخلقة لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن.

  • 2043

    السؤال:

    إذا مات الميّت وعليه غسل جنابة أو حيض فهل يجب تغسيله غسل الجنابة والحيض بالإضافة إلى غسل الميت ؟

    الجواب:

    إذا مات الميت محدثاً بالأكبر – كالجنابة أو الحيض – لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

  • 2042

    السؤال:

    ما الذي يستحب فعله للميّت بعد الموت ؟

    الجواب:

    يستحب أن تُغمّض عيناه ، ويُغلق فمه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، وتُمدّ ساقاه ، ويُغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، ويُضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويُستحب أيضاً إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يُشك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ‏.

  • 2041

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس الجورب اللّحمي اللّون الذي يشبه لونه لون البشرة ؟

    الجواب:

    يجوز لها ذلك إذا كان ساتراً للبشرة لكن إذا عدّ زينة لزم ستره عن الأجانب.

  • 2040

    السؤال:

    عندما يدخل بعض الأشخاص علينا يقول السلام عليكم جميعاً فهل يكفي أن يردّ عليه شخص واحد من المقصودين ؟

    الجواب:

    نعم يكفي.

  • 2039

    السؤال:

    هل يجوز السلام على النساء في الطريق ؟

    الجواب:

    يجوز إذا لم يكن فيه ريبة أو خوف الفتنة.

  • 2038

    السؤال:

    أسلّم بالصيغة المعهودة (السلام عليكم) فيردّ البعض علينا بغير صيغة السلام ككلمة (أهلا وسهلاً) أو غير  ذلك فهل هذا الردّ كاف ؟

    الجواب:

    لا يكفي الردّ بذلك بل لا بدّ من أن يكون الردّ بصيغة السلام ، ويستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة.

  • 2037

    السؤال:

    ماذا أقول في السجدة عند قراءة آيات العزائم ؟

    الجواب:

    لا يجب الذكر في سجدة التلاوة. نعم يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

  • 2036

    السؤال:

    عندي بنت عمرها 6 سنوات تريد أن تتعلّم سورة العلق وعند وصولها إلى آية السجدة ، هل يجب عليَّ تكرار السجود أم ماذا ؟ وهل يجب على البنت أيضاً ؟

    الجواب:

    يجب عليك السجود كلما قرأت أو استمعت إلى آية السجدة مباشرة ، ولا يجب إذا استمعت إليها من جهاز تسجيل الصوت ونحوه ، ويجب إذا كان من المذياع إذا كان بطريقة البثّ المباشر. ولا يجب السجود على البنت غير البالغة.

  • 2035

    السؤال:

    ما هي آيات السجدة الواجبة التي يجب السجود لها عند قراءتها أو الاستماع إليها ؟

    الجواب:

    آيات السجدة الواجبة أربع :

    1- سورة السجدة ، عند آية : (15).

    2- سورة فصلت ، عند آية : (37).

    3- سورة النجم ، عند آية  : (62).

    4- سورة العلق ، عند آية  : (19).

  • 2034

    السؤال:

    هل يستحب للمرأة الجهر بالبسملة في الصّلوات الإخفاتية كالرجل ؟

    الجواب:

    نعم الاستحباب يشمل المرأة.

  • 2033

    السؤال:

    شخص كان يخطئ في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة لمدة طويلة وبعد ذلك عرف بخطئه فما حكم صلاته السابقة ؟

    الجواب:

    إذا كان يعتقد بصحة ما قرأه فلا شيء عليه.

  • 2032

    السؤال:

    ما حكم من قرأ التسبيحات الأربعة في الصلاة الرباعية بصوت عالٍ أي يجهر بها لفترة طويلة من الزمن جهلاً منه بالحكم معتقداً بجوازه فما حكم صلاته السابقة ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجب عليه إعادة ما صلاّه سابقاً.

  • 2031

    السؤال:

    الكثير من المؤمنين يقومون بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام الواجبة فيَصِلُونها بالتكبيرة الواجبة وأيضاً يَصِلُون التكبيرة بالبسملة فما حكم صلاتهم ؟

    الجواب:

    صلاتهم صحيحة. نعم الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره وكذا بما بعدها من بسملة أو غيرها.

  • 2030

    السؤال:

    ما حكم من يحبس ضحكه في الصلاة حيث يحمرّ وجهه فهل تبطل الصلاة ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

  • 2029

    السؤال:

    إذا دخل الوقت وكنت مسافراً ولم أصلِّ قصراً حتى وصلت إلى وطني ما هو حكمي ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا أخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً ، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب على الأحوط لزوماً.

  • 2028

    السؤال:

    هل يجوز الضرب على اليدين أو على الحائط أثناء الصلاة للتنبيه لأمر ما ؟

    الجواب:

    نعم يجوز إذا لم يعدّ منافياً للصلاة.

  • 2027

    السؤال:

    شخص يصلّي وفي فمه بقايا طعام بين الأسنان مثلاً فهل يجوز له بلعها وهل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    يجوز ولا تبطل الصلاة به إلا إذا بلغ حدّ محو صورة الصلاة.

  • 2026

    السؤال:

    هل يجوز قطع القراءة في الصلاة لأجل الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه الشريف ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بل يستحب ذلك.

  • 2025

    السؤال:

    في الوضوء أو الغسل إذا رأيت شيئا أشكّ في أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، فما حكمه ؟

    الجواب:

    مع الشكّ بحاجبيته تجب إزالته.

  • 2024

    السؤال:

    ما حكم الصيد لأجل التسلية فقط لا للأكل ؟

    الجواب:

    جائز لكن إذا سافر للصيد لهواً فعليه أن يتمّ في صلاته.

  • 2023

    السؤال:

    قد يكون بين الأرحام قطيعة وأحد الأطراف لا يقبل بالصلح وربما يطرد المقابل أو يعرّضه للإهانة فهل يجب عليه الصلة ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حد التوهين كما هو مفروض السؤال.

  • 2022

    السؤال:

    كيف تكون صلة الرحم ؟

    الجواب:

    يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

  • 2021

    السؤال:

    من هم الذين تجب صلتهم ؟

    الجواب:

    هم كل من يصدق أنّه رحم عرفاً كالوالدين والأجداد والأخوة والأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم.

  • 2020

    السؤال:

    يستعير الجار من جاره الآخر بعض الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية فينكسر الإناء ويتلف الجهاز فهل يجب ضمان تلك الأشياء لمالكها ؟

    الجواب:

    لا يجب على المستعير الضمان إلا مع التعدِّي أو التفريط أو اشتراط الضمان عليه.

  • 2019

    السؤال:

    أثناء الاستنجاء وغسل مخرج الغائط بالماء الكر (الكثير) تتناثر قطرات الماء على الأرض داخل الحفرة الموجودة في بيت الخلاء وترجع قطرات الماء على الثياب أو البدن مع عدم وجود أجزاء النجاسة معها ، فما حكم هذه المياه ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارة القطرات المتناثرة على الثياب والبدن في مفروض السؤال.

  • 2018

    السؤال:

    هل يحرم على المعتدّة بوفاة زوجها الخروج من المنزل لصلة الأرحام أو غير ذلك  ؟

    الجواب:

    لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه. نعم يكره لها المبيت خارج بيتها ، ويكره لها الخروج منه إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

  • 2017

    السؤال:

    ما هو الواجب على المعتدّة بوفاة زوجها وما الذي لا يجوز أن تفعله ؟

    الجواب:

    يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة بترك كلّ ما يعدّ زينة في بدنها ولباسها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، وأما ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر والاستحمام وتمشيط الشعر والنوم في الفراش الفاخر والسكن في المساكن المزيّنة وتزيين الأولاد فلا بأس به.

  • 2016

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2015

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان السامع مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 2014

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية وقد يرمى هذا الأكل في الطرقات وغيرها لكثرة ما يقدم من مختلف المجالس فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 2013

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً شرعاً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 2012

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 2011

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 2010

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 2009

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 2008

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 2007

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك ؟

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

  • 2006

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 2005

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، كالزواج والانتقال إلى بيت جديد وشراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها والتزيّن في البدن واللباس والبدء بمشاريع جديدة وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 2004

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته والأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 2003

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 2002

    السؤال:

    هل يجب قطع مجلس العزاء والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيّهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 2001

    السؤال:

    هل يحقّ للآباء التدخّل بقضيّة زواج أبنائهم بالرفض ؟ وهل يجب على الأبناء الاستماع لرأي آبائهم وتطبيقه ؟

    الجواب:

    لا بأس بتدخّل الآباء إذا كان لتقديم المشورة والنصح للأولاد وليس على الأولاد الإطاعة إلا إذا أمر الوالد ولده بشيء من باب الشفقة ولا يتضرّر الولد إذا أطاع فيجب عليه الإطاعة وإلا فلا يجب.

  • 2000

    السؤال:

    قد يؤخَّر دفن الميت لسبب ما فهل يستحب أن نصلي صلاة ليلة الدفن في أول ليلة بعد الوفاة ونهديه ثوابها وإن لم يدفن بعد ؟

    الجواب:

    نعم هناك كيفية أخرى يُؤتى بها في أول ليلة بعد الموت وهي : ركعتان يذكر بعد الحمد في الأولى سورة >التوحيد< مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة >التكاثر< عشراً ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى فلان< ويسمي الميت.

  • 1999

    السؤال:

    ما هي صلاة الوحشة في أول ليلة بعد الدفن ؟

    الجواب:

    صلاة الوحشة ليلة الدفن في أيّة ساعة شئت منها هي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى >هم فيها خالدون< ، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان< ويسمي الميت.

  • 1998

    السؤال:

    أيهما أفضل الصدقة على القريب المحتاج أم على غيره ؟

    الجواب:

    الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح (المعادي).

  • 1997

    السؤال:

    هل يشترط في الصدقة أن تكون للفقير أم يجوز التصدّق على الغني ؟

    الجواب:

    تجوز الصدقة المستحبّة على الغني ولا يشترط فيها الفقر.

  • 1996

    السؤال:

    بعد التصدّق على الفقير قد يصدر كلام من الفقير أو يرى الصدقة قليلة بحيث ينزعج المتصدِّق فهل يحق للمتصدِّق إرجاعها بعد قبض الفقير لها ؟

    الجواب:

    لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

  • 1995

    السؤال:

    ما هو فضل الصدقة المستحبّة ؟

    الجواب:

    تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدَّين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

  • 1994

    السؤال:

    الاستغفار لأربعين مؤمناً في ركعة الوتر في صلاة الليل هل يعني الاقتصار على هذا العدد دون زيادة أو نقصان ؟

    الجواب:

    يمكنه الزيادة على الأربعين.

  • 1993

    السؤال:

    رجل يريد الزواج من امرأة وقد يضطّر إلى السؤال عن أحوالها عن طريق جيرانها أو أحد أصدقائه أو بعض أقاربه الموجودين في منطقتها فهل يجوز للمسؤول في حال علمه بأن تلك المرأة المسؤول عنها غير لائقة بالزوج فهل يجوز له أن يخبره بحالها أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له نصحه وإن استلزم ذلك إظهار عيبها بل يجوز منه ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

  • 1992

    السؤال:

    هل يعفى عن محل الدم في الصلاة بعد إزالة عين النجاسة كما يعفى عن الدم ؟

    الجواب:

    نعم يعفى عنه كما يعفى عن الدم.

  • 1991

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 1990

    السؤال:

    في الغُسُل هل يجب غَسْل الشعر أيضاً ؟

    الجواب:

    يجب غسل البشرة في الغُسل ولا يجب غَسْل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق والأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر.

  • 1989

    السؤال:

    هل يجوز للأبوين الأكل من عقيقة ولدهما ؟

    الجواب:

    يجوز ولكن يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيّما الأم بل الأحوط استحباباً للأم الترك.

  • 1988

    السؤال:

    هل يستحب أن يعقّ الإنسان عن نفسه إذا لم يعقّ عنه والده أو لم يضحِّ هو عن نفسه ؟

    الجواب:

    من لم يعقّ عنه أبوه ولم يضحِّ عن نفسه جاز له أن يعقَّ هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر ، فقد سأل أحد الرواة  الإمام الصادق عليه السلام قائلاً: «إنّي والله ما أدري كان أبي عقَّ عني أم لا. فأمره عليه السلام بالعقيقة ، فعقَّ عن نفسه وهو شيخ<. ولا تسقط العقيقة حتى وان أُخِّرت لغير عذر ، نعم يجزي عنها الأضحية ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعَقّ عنه بعد موته.

  • 1987

    السؤال:

    فضلات الفأرة والخفاش(الوطواط) هل هي نجسة أم طاهرة ؟

    الجواب:

    أما فضلات الفأر فهي نجسة فتنجّس ملاقيها مع الرطوبة المسرية ، وأما فضلات الخفاش فهي طاهرة.

  • 1986

    السؤال:

    هل شعر القط نجس وهل يجوز الصلاة باللباس الذي عليه شعر ووبر القط ؟

    الجواب:

    شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على ثيابه أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

  • 1985

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 1984

    السؤال:

    هل يجوز الصوم في عيد الأضحى إن كان الصوم قضاءاً أو نذراً أو مستحباً ؟

    الجواب:

    يحرم صوم عيد الأضحى وهو يوم ١٠ ذي الحجة.

  • 1983

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها ؟

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثها لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منها لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 1982

    السؤال:

    هل يُعدّ صوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) من أعمال يوم عرفة المستحبة ؟

    الجواب:

    عدّ صيام يوم عرفة من الصيام المستحب والمؤكدّ لمن لم يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال.

  • 1981

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 1980

    السؤال:

    هل يمكن الإتيان بنافلة الليل(صلاة الليل) قبل منتصف الليل ؟

    الجواب:

    نعم يجوز الإتيان بنافلة الليل من أوّل الليل بعد الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء والأحوط الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليل من دون عذر والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق.

  • 1979

    السؤال:

    ما هي الصلاة الوسطى التي أكّد الله تبارك وتعالى في كتابه بالمحافظة عليها حيث قال عز وجل : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؟

    الجواب:

    الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.

  • 1978

    السؤال:

    هل يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام وهل يجب إزالة النجاسة عنها ؟

    الجواب:

    يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك ، ويجب إزالة النجاسة عنها إذا كان ذلك يوجب إهانتها.

  • 1977

    السؤال:

    هل تصحّ الصلاة على سجّادة متنجّسة بحيث تقع مواضع السجود على المتنجّس ؟

    الجواب:

    يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود -وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة- دون غيره من مواضع السجود فإن كان موضع بقية أعضاء السجود متنجّساً مع عدم الرطوبة المسرية فتصحّ صلاته ولا مشكلة في ذلك.

  • 1976

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي قطع صلاته ؟

    الجواب:

    لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأيّ غرض يُهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر كقطع الصلاة لفتح الباب لضيف ما. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

  • 1975

    السؤال:

    هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟

    الجواب:

    الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها عنه , أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج أيضاً.

  • 1974

    السؤال:

    هل تطهر الأسنان المصنوعة الثابتة في الفم بزوال عين النجاسة ؟

    الجواب:

    نعم تطهر إذا تنجّست بنجاسة داخلية مثل دم اللثة ، وأما إذا كانت النجاسة خارجية ولاقت تلك الأسنان فإنها تتنجّس بذلك.

  • 1973

    السؤال:

    أملك حذاءً (كرمّكم الله تعالى) مصنوعاً في أوروبا من الجلد ولا أعلم هل هذا الجلد من الحيوان أو من جلد صناعي ، فما هو حكم طهارة أو نجاسة هذا الحذاء وما هو الحكم إذا تأكدّت بأنه مصنوعٌ من الجلد الطبيعي ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارته مع الشك بكونه من الجلد الطبيعي أو الصناعي ، وأما مع العلم بكونه من الجلد الطبيعي يحكم بطهارته إن احتمل أنه أخذ من المذكى إحتمالاً معتداً به وإلا فمع الاطمئنان بأنّه من غير المذكّى فلا يحكم بطهارته.

  • 1972

    السؤال:

    ما تكليف من توضأ أو اغتسل غسلاً واجباً أو مستحباً بالماء المأخوذ من شبكة ماء الدولة من دون رعاية القانون ؟

    الجواب:

    يصحّ وضوؤه وغُسْلُه لكنه يأثم بأخذه لذلك الماء فعليه الاستغفار ، كما أن عليه الضمان إذا كانت هناك آلية لإرجاع المال للدولة ، وإلا يتصدّق ببدل ما أخذه خلافاً للقانون على الفقراء المتديّنين.

  • 1971

    السؤال:

    لماذا يعتبر لبس الذهب مكروهاً للشاب ؟

    الجواب:

    يحرم لبس الذهب للذكر البالغ ، وتبطل الصلاة بلبسه , وقد حُرّم للنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام.

  • 1970

    السؤال:

    توفى والدنا وحسب العادات والتقاليد السائدة قمنا ذكوراً وإناثاً بلبس السواد حداداً على والدنا وسمعنا أنه لا يجوز لبس السواد والصلاة فيه إلا على الأئمة الأطهار فهل ما سمعناه صحيح ؟

    الجواب:

    يجوز لبس السواد حداداً ، نعم يكره الصلاة باللّباس الأسود حتى للنساء.

  • 1969

    السؤال:

    هل يجوز للنساء ارتياد المسابح الخاصة بالنساء ؟

    الجواب:

    ارتياد النساء لمسابح خاصة بهنَّ لا مانع منه في حدِّ نفسه ما لم ينضمّ إليه محرم آخر وكنّ يأمنّ من نظر الأجنبي ولو من الأعلى أو من الأماكن البعيدة ولو بالمكبّر.

  • 1968

    السؤال:

    شخص يصوم في شهر رمضان سنين وهو لا يعلم بوجوب غسل الجنابة عليه جهلاً منه فلم يغتسل فهل يصح صومه وهل تجب عليه الكفارة ؟

    الجواب:

    صومه صحيح ، ولا تجب عليه الكفارة.

  • 1967

    السؤال:

    هل يجوز السجود على الاسمنت ؟

    الجواب:

    نعم يجوز السجود عليه.

  • 1966

    السؤال:

    غسّالة كهربائية تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟

    الجواب:

    نعم يكفي ذلك في تطهيرها.‏

  • 1965

    السؤال:

    هل أن المرأة إذا ماتت حال الولادة تعتبر شهيدة ؟

    الجواب:

    لها ثواب الشهيد دون أحكام الشهادة.

  • 1964

    السؤال:

    ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع كونه غير مريض ؟ وما حكم الطبيب المانح للاجازة ؟

    الجواب:

    يحرم ذلك على كلٍّ منهما.

  • 1963

    السؤال:

    تصلنا أحياناً رسائل بالواتساب وغيره أو نجد قصاصات ورقية مكتوب عليها بعض الكرامات لأشخاص وأنه يجب على من يقرأها أن يرسلها إلى عشرة أشخاص فما هو الحكم الشرعي ؟

    الجواب:

    لا عبرة بها ولا يجب الإرسال.

  • 1962

    السؤال:

    هل من النفقة الواجبة على الأب تزويج ابنه مع تأمين مستلزمات هذا الزواج من مسكن ومصرف و... إلخ ؟

    الجواب:

    تزويج الولد ليس من النفقات الواجبة على الأب لكنه الأحوط استحباباً لا سيّما مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.

  • 1961

    السؤال:

    ظهرت في الآونة الأخيرة مسبحة مكتوب عليها أسماء الله (جلّ جلاله) والرسول صلّى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فهل يجوز مسّها بدون وضوء ؟

    الجواب:

    لا يجوز لمن ليس على طهارة مسّ أسماء الله وسائر صفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ويُلحق بها أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى.

  • 1960

    السؤال:

    ما هي المستحبات للمولود ؟

    الجواب:

    ممّا يستحب له :

    1- غَسله عند الولادة مع الأمن من الضرر.

    2- الأذان في أذُنه اليمنى والإقامة في اليسرى.

    3- تسميته بالأسماء المستحسنة وأصدقها ما يتضمن العبودية لله تعالى كعبد الله وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام ويلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام.

    4- حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة.

    5- ختان الصبي في اليوم السابع من ولادته.

    6- العقيقة في اليوم السابع ولا يسقط الاستحباب مع التأخير وإن بلغ المولود ولم يُعقّ عنه استحبّ أن يَعقّ عن نفسه , بل لو لم يَعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس بأن يُعقّ عنه بعد موته , ولا يجزي التصدق بثمنها نعم تجزي عنها الأضحية.

  • 1959

    السؤال:

    قامت الكثير من القنوات الفضائية وبشكل ملفت للنظر بعرض مسلسلات توجد فيها مشاهد من الرومانسية والمغامرات القتالية والعمل المخابراتي وهذا قد أثّر سلباً على الشارع حتى وصل الأمر ببعض الأطفال أن تكون لعبتهم المفضلة هي استخدام الأسلحة واللعب بها. فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    إذا أدّى مشاهدة تلك المسلسلات إلى الانحطاط الخُلُقي والدِّيني للمُشَاهِد أو انجراره أو انجرار أحد من أهله إلى الفساد فيحرم مشاهدتها.

  • 1958

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور علماً بأن هذا الفلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة الكشف للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره ؟

    الجواب:

    يجوز إذا لم يعرف من يقوم بإخراج صور النساء المُصوَّرَات في الفيلم ولم تكن الصور مثيرة أو موجبة للافتتان.

  • 1957

    السؤال:

    شخص وهب لآخر شيئاً ما فهل يجوز له الرجوع في هبته ؟

    الجواب:

    إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحمٍ (كالأب والأم والخال والعم وغيرهم) لم يكن للواهب الرجوع في هبته كما لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير وكذا لا يحقُّ له الرجوع لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.

    ويُلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل للغير كالبيع والهبة والتصرف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كخياطة القماش مثلاً.

  • 1956

    السؤال:

    إذا ضرب أب ابنه ضربة شديدة واسودّ لها جلد الولد أو احمرّ أو اخضرّ ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟ وكم هو مقدار الدية ؟

    الجواب:

    تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف  وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تدفع للمعتدى عليه.

    (والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)

  • 1955

    السؤال:

    ما حكم صلاة من يزاول السفر وأي متى يتمّ ؟

    الجواب:

    إذا كان في حال السفر مدة لا تقلّ عن عشرة أيام في الشهر الواحد سواء كان في سفرتين أو أكثر مع العزم على الاستمرار على السفر بهذه الطريقة مدة ستة أشهر في سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فإنه يتمّ في صلاته في الأسبوع الثالث وعليه الاحتياط الوجوبي بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين الأوّلين وكذا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام لو كان يسافر في ثمانية أيام أو تسعة. وأما إذا كان يسافر أقل من ثمانية أيام فحكمه القصر.

  • 1954

    السؤال:

    ما هو رأيكم في شرب ماء الشعير المتداول في الأسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد به الفقاع (البيرة) الموجب للنشوة (وهي السكر الخفيف) غالباً فيحرم شربه وهو نجسٌ على الأحوط وجوباً.

    أما إذا كان المراد به ماء الشعير الخالي من الكحول الذي يصفه الأطباء ولا يوجب النشوة فلا بأس به.

  • 1953

    السؤال:

    يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يُضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟

    الجواب:

    يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر إليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة وغير المؤدّبة.

  • 1952

    السؤال:

    اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، مع ستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُّ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟

    الجواب:

    الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه فيجوز كشفه.

  • 1951

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى صورة لصبيّة أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها ؟

    الجواب:

    إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فيجوز النظر إلى الصورة في حدّ ذاته ، وأما لوكانت تطابقها ، فالأحوط وجوباً ترك النظر. نعم ، النظر إلى الوجه والكفّين من الصورة لا مانع منه في نفسه.

  • 1950

    السؤال:

    أحياناً تدعو الحاجة المرضيّة إلى اللّمس المباشر ولا يوجد الممرّض أو يكون طلبه محرجاً أو تكون الممرّضة أرفق بالمريض من الممرّض أو بالعكس ؟

    الجواب:

    إذا دعت الضرورة للفحص أو العلاج وتوقّف على اللّمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.

  • 1949

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة والفتاة البالغة أن تكشف ظاهر قدمها أمام الناظر الأجنبي ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها ذلك.

  • 1948

    السؤال:

    في الآونة الأخيرة وبفضل الوسائل العلمية الحديثة يمكن استعلام وضع الجنين وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا ، فإذا ثبت علمياً كونه مشوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة فهل يجوز إسقاطه ؟

    الجواب:

    تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأم ضرريّاً على صحتها ضرراً معتداً به , أو حرجياً عليها بحدّ لا يمكن تحمله عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وأمّا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 1947

    السؤال:

    ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بين الخمسين والستين ؟

    الجواب:

    الدم الذي تراه المرأة حتى غير القرشيّة بين الخمسين والستين سنة هجرية هو دم حيض إذا كان بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها. نعم الأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في هذه الفترة.

  • 1946

    السؤال:

    نذرت صيام ثلاثة أيام بصيغة : (لله عليّ نذر صيام ثلاثة أيام) فهل هذا النذر صحيح يجب الوفاء به وإذا خالفته فهل عليّ كفارة ؟ وإذا كانت الصيغة خطأ فما هي الصيغة الصحيحة للنذر ؟

    الجواب:

    في انعقاد النذر بهذه الصيغة إشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بعدم جواز الحنث على الأحوط وجوباً ودفع الكفارة مع المخالفة والحنث على الأحوط وجوباً أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ويكفي في الصيغة الصحيحة للنذر أن يقول الناذر : (لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلاً) أو (للرحمن عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلا) وله أن يؤدي هذا المعنى بأيّ لغة أخرى غير العربية حتى لمن يحسنها ، ولو اقتصر على قوله (عليَّ صيام ثلاثة أيام مثلاً) من دون ذكر الله أو صفته لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (الله).

  • 1945

    السؤال:

    هل يجوز للزوج أن يغسّل زوجته غسل الميت ولو كانت مجرّدة من اللباس وأن ينظر إليها حال الغسل ؟

    الجواب:

    نعم يجوز لكلٍ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر سواء كان مجرّداً أم من وراء الثياب حتّى حال الاختيار أي حتى وإن وجد المماثل ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى جسد الآخر حال الغسل ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدة.

  • 1944

    السؤال:

    هل يجب على الحائض قضاء صلاة الآيات (كسوف ، خسوف ، .....) بعد طهرها ؟

    الجواب:

    لا يجب ، والأحوط الأولى قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

  • 1943

    السؤال:

    هل يجب الشروع بصلاة الآيات بمجرد بدء الكسوف ؟

    الجواب:

    وقت الشروع في صلاة الكسوف من حين الشروع بالانكساف إلى تمام الانجلاء. نعم الأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع بالانجلاء.

  • 1942

    السؤال:

    هل تجب صلاة الآيات (كسوف ، خسوف ، .....) على من لم تحصل في بلده ؟

    الجواب:

    يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.

  • 1941

    السؤال:

    إذا نوى شخص صياماً مستحباً ، ثم دعاه شخص لتناول الطعام. فهل يستحبّ إجابة الداعي ولو كانت زوجته ، وهي ما يطلق عليه بدعوة الإمام الصادق عليه السلام أو دعوة المؤمن ؟

    الجواب:

    يستحبّ للصائم تطوّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ولا يختلف في الداعي بين كونه زوجته أو غيرها.

  • 1940

    السؤال:

    إذا تنجّست السجّادة ببول الرضيع الذي لم يتغذَّ بعد بالطعام فهل يكفي صبّ الماء  عليها ولو بالكوب من دون عصر ؟

    الجواب:

    نعم يكفي في طهارتها في مفروض السؤال صبّ الماء عليها مرّة واحدة وإن كان قليلاً.

  • 1939

    السؤال:

    من أيّ عمر يستحبّ التفريق بين الأولاد في الفراش ؟

    الجواب:

    يستحبّ التفريق في الفراش بين الأولاد من سنّ العشر سنين ويجب مع خوف الفساد.

  • 1938

    السؤال:

    هل العبرة في حساب مسافة السفر الشرعي من حيث المنتهى أول البلد التي أذهب إليها أم المقصد داخل المدينة ؟

    الجواب:

    العبرة بالمقصد النهائي فإذا كان بين آخر المدينة التي يسافر منها والمكان الذي يصل إليه في وسط المدينة مسافة يقصّر وليست العبرة بأول المدينة التي يصل إليها.

  • 1937

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون علم زوجها ، وكذا تواصل الولد أو البنت من دون علم أبيها ؟ وهل يجوز اطلاع الزوج أو الأب على هذه المراسلات ؟ وهل لهما المحاسبة عند الامتناع ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

  • 1936

    السؤال:

    هل يجوز أن تضع المرأة الكحل في العينين وتظهر أمام الأجانب ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

  • 1935

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تتعطر ويشمّ عطرها الرجل الأجنبي ؟

    الجواب:

    جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

    1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

    2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

  • 1934

    السؤال:

    هل تبقى البنت بعد زواجها (ووجوب نفقتها على زوجها) واجبة النفقة بحيث لا يجوز إعطاؤها الحقوق الشرعية من قِبَلِ والدها إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيراً ؟

    الجواب:

    تبقى واجبة النفقة وعلى الوالد تأمين نفقاتها الواجبة إن كان الزوج فقيراً بحيث لا يمكنه تأمين نفقاتها.

  • 1933

    السؤال:

    من المعروف كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس فهل هذا الماء يشمل الماء المسخّن بواسطة الطاقة الشمسية ؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود بالطاقة الشمسية الكهرباء المستمدّة من طاقة الشمس فلا يكره.

  • 1932

    السؤال:

    من لا يقدر على السجود العرفي ويقدر على القيام هل يتعيّن عليه الصلاة من قيام وكيف يسجد ويتشهّد فهل يجب عليه السجود والتشهّد حال الوقوف بالإيماء أم يجب عليه الجلوس على كرسي حالهما ؟

    الجواب:

    يجب أن يصلّي من قيام ويركع عن قيام مع القدرة عليه وبالنسبة للسجود فهو مخيّر بين الإيماء إلى السجود حال القيام وبين السجود وهو جالس على كرسي وأما بالنسبة إلى التشهّد والتسليم فإن كان قادراً على الجلوس على الأرض فيجب عليه وإلا فبإمكانه التشهّد والتسليم حال القيام والأفضل الجلوس على الكرسي للتشهّد.

  • 1931

    السؤال:

    الغسّالة الأوتوماتيكية سواء كانت فتحتها من أعلى أو من الجنب هل تطهّر الالبسة ؟

    الجواب:

    نعم يحكم بطهارة الألبسة المغسولة فيها مع زوال عين النجاسة ومراعاة التعدّد فيما يحتاج إلى تعدّد.

  • 1930

    السؤال:

    متى تنقطع سلسلة المتنجّسات وبعبارة أخرى إلى أي مرحلة ينجس المتنجّس ؟

    الجواب:

    المتنجّس الأول ينجّس ملاقيه , وكذا المتنجّس الثاني , أما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

  • 1929

    السؤال:

    هل يحلّ لي أخذ ما اُرجع إليّ من محل يبيع المحرمات والمحلّلات ويجتمع في صندوقه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟

    الجواب:

    نعمّ يحل لك أخذ ما أرجع إليك من باقي المبلغ إن كان يوجد في صندوقه بمقدار ما أعطاك أو أكثر من المال الحلال ولم تعلم باشتمال عين ما أرجع إليك على الحرام كما إذا كان للمال الحرام علامة معينة.

  • 1928

    السؤال:

    فتاة بكر راشدة تجاوز عمرها الـ 18 سنة تزوجت من دون إذن وليّها وهي غير مستقلّة في شوؤنها -لأنها لا تقوم بمختلف شؤونها الحياتيّة من دون نظارة أبويها- لكنها تعمل وتصرف على نفسها فما هو حكم زواجها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجوز العقد عليها والعقد باطل إذا لم يتعقّبه الإجازة من وليّها.

  • 1927

    السؤال:

    هل يجوز لنا لصق الإعلانات أو كتابة الكتابات على الجدران المملوكة لغيرنا ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع العلم برضا مالكها بذلك.

  • 1926

    السؤال:

    هل الحبر الجاف حاجب في الوضوء والغسل , أو ليس بحاجب فيحق لنا الوضوء معه ؟

    الجواب:

    إن لم يكن له جرمٌ حائل (أي له مادة بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة) صحّ الوضوء والغسل معه , وأما مع الشكّ في ذلك فلا بدّ من إزالته.

  • 1925

    السؤال:

    هل الدم في صفار البيض , أو بياضه , ينجّس البيضة , فلا يجوز لنا أكلها , وهل هناك حلٌّ لذلك ؟

    الجواب:

    الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ , ولكن يحرم أكله فيمكن أكل البيضة بعد إزالة الدم.

  • 1924

    السؤال:

    يتنبّأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله , فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه ؟

    الجواب:

    بما أنه لا اعتبار لتنبّؤاته , فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم , كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه , إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجّة عقليّة أو شرعيّة.

  • 1923

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بالشطرنج والطاولي ولكن بدون رهان ؟

    الجواب:

    لا يجوز اللعب بهما حتى بدون رهان.

  • 1922

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بآلة القمار (كورق الشدّة) عن تسلية على الكمبيوتر لوحدي أو مع شخص آخر ؟

    الجواب:

    محلّ إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

  • 1921

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بالآلات المعدّة للقمار ( كورق الشدّة ) و لكن للتسلية وبدون رهان ؟

    الجواب:

    يحرم اللعب بكلّ ما عُدّ آلة للقمار حتى وإن كانت لمجرد التسلية ومن دون رهان على الأحوط وجوباً.

  • 1920

    السؤال:

    ذكر في بعض الاستفتاءات أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً بعد ولوج الروح حتى إذا توقّف على الإسقاط إنقاذ حياة مؤمن كالأم فهل هذا صحيح ؟

    الجواب:

    نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوباً فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 1919

    السؤال:

    هل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح من دون مسوّغ شرعي يوجب الكفارة ؟

    الجواب:

    نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح فيه مضافاً للدية (والكفارة الواجبة في مفروض السؤال هي كفارة جمع أي صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً).

  • 1918

    السؤال:

    إلى أين تقرأ آية الكرسي ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أن تقرأ آية الكرسي في كل الموارد التي تقرأ فيها إلى قوله تعالى (هم فيها خالدون).

  • 1917

    السؤال:

    إذا كلّفني شخص بإيصال السلام فهل يجب الإيصال؟

    الجواب:

    إذا وعده بالإيصال فالأحوط وجوباً الإيصال.

  • 1916

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

    الجواب:

    نعم يغني غسل يوم عيد الفطر المبارك عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 1915

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 1914

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك ؟

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة مع الالتفات الى وجوب القصد.

  • 1913

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 1912

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن ؟

    الجواب:

    لا بدّ من قصد البدليّة لكن يكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1911

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها ؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 1910

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها ؟

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1909

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 1908

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 1907

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 1906

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم ؟

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام ولا يُعتبر أن يكون السفر للعمل.

  • 1905

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر ؟

    الجواب:

    ليس لك ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخلته بعد الزوال لم يجب عليك الصيام وعليك القضاء ، ولو صمت لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 1904

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم ؟

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 1903

    السؤال:

    شخص ذهب إلى ما دون المسافة في شهر رمضان ، ولكن بعد وصوله إلى هناك بدا له السفر إلى مسافة شرعية جديدة فهل يجب عليه أن ينتظر في محلّه حتى الزوال لتصحيح الصوم أم أنه صار مسافراً وعليه الإعادة ؟

    الجواب:

    نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

  • 1902

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ؟

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 1901

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه ؟

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا .

  • 1900

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحاميل الجامدة في المخرج المعتاد ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بها.

  • 1899

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت ؟

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 1898

    السؤال:

    هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته  وهل يبطل صومه بذلك؟

    الجواب:

    نعم تجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 1897

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه ؟

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 1896

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 1895

    السؤال:

    هل الاحتلام (خروج المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 1894

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو ؟

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 1893

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر ؟ وما حكم المصل(المغذّي) ؟

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 1892

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 1891

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 1890

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 1889

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 1888

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

  • 1887

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 1886

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث قد ثبت استحبابها بدليل معتبر فهي تغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 1885

    السؤال:

    هل يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم ؟

    الجواب:

    يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

  • 1884

    السؤال:

    كيف تتحقق الإقامة عشرة أيام في السفر لأجل الصيام والصلاة تماماً ، وهل يكفي في الإقامة أن يبقى الشخص في مكان من طلوع شمس اليوم الأول حتى غروب اليوم العاشر ؟

    الجواب:

    تتحقق الإقامة إذا اطمأن أو علم المسافر بـإقامته في مكانٍ واحدٍ معيّنٍ عشرة أيام فإذا وصل إلى المكان الذي ينوي فيه الإقامة قبل الفجر فيكفي البقاء إلى غروب اليوم العاشر ، وأما إذا وصل بعد طلوع الفجر كما إذا وصل عند طلوع الشمس مثلاً فلا بدّ من بقائه إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر حتى تتحقق الإقامة.

  • 1883

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 1882

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 1881

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

     

  • 1880

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 1879

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 1878

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 1877

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 1876

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 1875

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 1874

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 1873

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 1872

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 1871

    السؤال:

    هل يصح صوم غير البالغ ؟ وهل يشرع له صيام بعض النهار ؟

    الجواب:

    نعم ، وهو مأجور عليه إن شاء الله. ويستحب له الإمساك حسب ما يتحمّل لكي يتعوّد الصيام.

  • 1870

    السؤال:

    متى يتحقق البلوغ الشرعي للذكر وبالتالي يجب عليه الصوم ؟

    الجواب:

    يتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً

  • 1869

    السؤال:

    ما هو السنّ الشرعي لصيام المرأة ؟

    الجواب:

    السنّ الشرعي لصيامها بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً).

  • 1868

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 1867

    السؤال:

    هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء , أو الماء , أو الغاز , أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك.

  • 1866

    السؤال:

    من البنطلونات المنتشرة هذه الأيام , بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير إسلامية , حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكّى أو غير مذكّى , فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونات ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1865

    السؤال:

    يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثَّثاً مفروشاً , فهل يستطيع اعتبار كلّ شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه , ولو كان الذي يسكن البيت قبله غير مسلم وظن بالتنجّس ؟

    الجواب:

    نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجّسه , والظن بالتنجّس لا عبرة له.

  • 1864

    السؤال:

    من المطهرات الأرض , فهل تطهِّر الأرض إطارات (دولاب) السيارات المتحركة عليها أسوةً بالحذاء ؟

    الجواب:

    لا تطهّرها.

  • 1863

    السؤال:

    هل يجوز أن أحمل المصحف أثناء الصلاة وأقرأ فيه الحمد والسورة أو أحمل كتاب الدعاء لقراءة الدعاء الوارد في الصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1862

    السؤال:

    هل يجب وضع أجهزة الإنعاش لإطالة حياة مريض هو في وضع صعب لا يعيش إلا قليلاً بحسب تشخيص الطبيب حتى لو كان يزيد في إطالة معاناته ؟

    الجواب:

    نعم يجب وضع أجهزة الإنعاش له حتى في هذا الفرض.

  • 1861

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على السلام المكتوب في رسالة الهاتف أو في وسائل التواصل الاجتماعي ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد فيها.

  • 1860

    السؤال:

    بماذا تنصحون المؤمنين في هذا الظرف العصيب الذي يواجهون فيه وباء كورونا الخطير ؟

    الجواب:

    نوصي المؤمنين الكرام (أعزّهم الله تعالى) بأمور :

    أ- الالتجاء إلى الله عزّ وجل والتضرّع إليه لدفع هذا البلاء ، والإكثار من الأعمال الصالحة كالتصدّق على الفقراء وإعانة الضعفاء وقراءة القرآن المجيد والأدعية المأثورة عن النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار(عليهم السلام).

    ب- الحذر اللائق بحجم هذا الوباء من غير هلع واضطراب والأخذ بأتمّ أسباب الوقاية والعلاج منه وفق ما يقرّره أهل الاختصاص بعيداً عن الأساليب غير العلميّة.

    ج- العمل على توعية الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس وحثّهم على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنيّة وعدم التخلّف عنها.

    د- مساعدة العوائل المتضررة من الوضع الراهن بسبب تعطّل الأعمال وتقييد حركة الناس.

    هـ- رعاية المصابين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيّة والمذهبيّة والسعي في التخفيف عنهم وإعانتهم فيما يحتاجون إليه.

    أبعد الله عن الجميع كلّ سوء وبلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • 1859

    السؤال:

    هل يجوز صرف الحقوق الشرعيّة من الزكاة والخمس في توفير الأدوات الضروريّة للحماية من انتقال العدوى من المصابين بمرض كورونا كالكفوف والكمّامات الطبيّة والمواد المنظّفة والمعقّمة وكذلك الأدوية والمستلزمات الأخرى مما تمسّ الحاجة إليها في مكافحة هذا الوباء ؟

    الجواب:

    لا مانع من أن يصرف من سهم سبيل الله من الزكاة ومن سهم الإمام(عليه السلام) من الخمس في ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية.

  • 1858

    السؤال:

    من يقدم إلى البلد من بلد آخر انتشر فيه فيروس كورونا أو اختلط ببعض المصابين به هل يجب عليه أن يلتزم بالحجر المنزلي أو عرض نفسه للفحص الطبي للتأكد من سلامته من هذا المرض أو لا ؟

    الجواب:

    نعم يلزمه ذلك مراعياً التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

  • 1857

    السؤال:

    المصاب بمرض كورونا وعنده بعض العلامات المحتملة للإصابة به هل يجوز له أن يختلط بالآخرين ممّن لا يعلمون بحاله ، وإذا قام بذلك وانتقلت العدوى إليهم فما هو مسؤوليّته تجاههم ؟

    الجواب:

    لا يجوز له أن يختلط بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى إليهم ، ولو فعل وتسبّب في إصابة غيره ممّن لا يعلم بحاله كان ضامناً لما يلحق به من الضرر ، ولو مات جراء الإصابة لزمته ديّته.

  • 1856

    السؤال:

    هل يلزم التجنّب عن المماسّة مع الآخرين -ممّن يحتمل إصابتهم بمرض كورونا- بالمصافحة أو المعانقة أو التقبيل أو ما ماثل ذلك ، وهل تجوز المخالطة معهم من دون اتّخاذ الاجراءات الاحتياطيّة كلبس الكمّامات الطبيّة ونحو ذلك ؟

    الجواب:

    من يخشى أن تنتقل إليه العدوى نتيجة للمماسّة أو الاختلاط فيتضرّر به ضرراً بليغاً ولو دون الموت يلزمه التجنّب عن ذلك ، إلاّ مع اتّخاذ الاجراءات الاحترازيّة اللازمة -كالتعقيم واستخدام الكمامة المناسبة والكفوف الطبيّة- بحيث يطمئنّ معها بعدم إصابته بالمرض ، وإذا لم يتقيّد برعاية ما ذكر وأصابه ما كان يخاف منه فلن يكون معذوراً في ذلك شرعاً.

  • 1855

    السؤال:

    إذا استعار شخص منّي عيناً من الأعيان وكانت متنجّسة فهل يجب عليّ إعلامه بالنجاسة أم لا ؟

    الجواب:

    يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

  • 1854

    السؤال:

    هل يضمن المستعير لو تلفت عنده العين المستعارة أم لا ؟

    الجواب:

    العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

  • 1853

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدّة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص فهل يحقّ لي إبقاؤه عندي لتلك المدّة أم يجب عليّ إرجاعه إلى الورثة ؟

    الجواب:

    إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

  • 1852

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط عدم فسخ العارية عند الإعارة وهل يكون الشرط ملزماً ؟

    الجواب:

    نعم يجوز اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل ، فيصحّ الشرط ويجب عليه العمل به ويحرم عليه الفسخ تكليفاً ، ولكن مع ذلك تنفسخ العاريه بفسخه وإن كان آثماً لمخالفة الشرط.

  • 1851

    السؤال:

    هل يحقّ للمالك أو المستعير فسخ العارية أم هي لازمة لا يحق لهما فسخها ؟

    الجواب:

    العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إن لم يشترط عدم فسخها.

  • 1850

    السؤال:

    هل يجوز لمن استعار سيارة مثلاً أن يعيرها لغيره أو يؤجّرها لغيره ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

  • 1849

    السؤال:

    هل يصحّ أن يشترط الشريكان بأن يكون تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسران على أحدهما ؟

    الجواب:

    في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

  • 1848

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط الزيادة لغير العامل من الشريكين أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 1847

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر كما لو اشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان مع تساويهما في رأس المال ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 1846

    السؤال:

    لو أنشأ شخصان مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة وتسمّى بالشركة المعاوضيّة لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهما إلى الآخر.

  • 1845

    السؤال:

    لو اتّفق شخصان مثلاً على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما (كما لو ورثا أرضا أو محلا من أبيهما ولم يقتسما حصتهما) على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة ، وتسمّى بالشركة الإذنيّة.

  • 1844

    السؤال:

    ما هي الشروط المعتبرة في عقد الشركة ؟

    الجواب:

    يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

  • 1843

    السؤال:

    هل يجوز اشتراك شخصين مثلاً على أن يشتري كلٌ منهما بضاعةً لنفسه مع تأجيل الثمن ويكون ما يشتريه كلّ منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ؟

    الجواب:

    لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

  • 1842

    السؤال:

    لو قرّر شخصان مثلاً الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرّر حلاّقان أن يكون كل ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما فهل تصحّ هذه الشركة ؟

    الجواب:

    هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معيّنة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

  • 1841

    السؤال:

    بعض النساء تضطّر للذهاب إلى طبيب الأذن مثلاً لكونه أرفق بعلاجها من الطبيبة ، وما يحتاجه الطبيب هو النظر في جوف الأذن بالناظور فهل يحقّ للمرأة أن ترفع حجابها قليلاً بحيث تكشف له رقبتها ومقدراً من شعرها أم لا ؟ 

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

  • 1840

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنّه يجب على المكلّف أن يؤقّت المنبّه (الساعة) أو يكلّف أحداً لإيقاظه ؟

    الجواب:

    إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

  • 1839

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

  • 1838

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنّها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 1837

    السؤال:

    هل يجوز لي الصلاة خلف إمام جماعة يصلي قبل دخول الوقت عند الفجر لاعتقاده بذلك ولكني أنا لا أطمئن بدخول الوقت ؟

    الجواب:

    لا يجوز ولا بدَّ لك من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

  • 1836

    السؤال:

    هل يجوز للمستأجر أن يأخذ سرقفلية (خلوّ) من المؤجّر لترك البيت المستأجر مثلاً ؟

    الجواب:

    إذا تمّت مدّة الإجارة يجب على المستأجر تخلية البيت وتسليمه إلى صاحبه ، وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في البيت بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

  • 1835

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأجرة ؟

    الجواب:

    يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة من حيث المقدار والوصف على نحو ترتفع الجهالة.

  • 1834

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأشخاص ؟

    الجواب:

    يعتبر في إجارة الشخص الذي يؤجّر نفسه لعمل ما كالخيّاط مثلاً أن يكون العمل معيّناً محدّداً كخياطة الثوب المعيّن على كيفية معيّنة ، وأن يكون الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة الشخص مثلاً لفعل الحرام كالسرقة ، وغيرها من المحرمات ، وأن تكون لعمله ماليةً معتدةً بها عند العقلاء بحيث يبذلون المال بإزائها على الأحوط.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 1833

    السؤال:

    لو استأجر شخص آخر على عمل مقيّد بقيود وشروط خاصة من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فعمل المستأجَر على خلاف ما ذكر في متن عقد الإجارة فهل يستحق المستأجَر الأجرة ؟

    الجواب:

    لم يستحق المستأجَر أجرةً على ذلك.

  • 1832

    السؤال:

    لو وكّلَ زيد عمرواً ليستأجر له عمّالاً بأجر معين (بأربعين ألفاً) فاستأجرهم الوكيل (عمرو) بأقلّ مما حدّد زيد (بثلاثين ألفاً) فهل يجوز لعمرو أن يأخذ هذه الزيادة (العشرة آلاف)  ؟

    الجواب:

    يحرم على الوكيل (عمرو) أخذ الزيادة ويجب إعادتها إلى المالك (زيد).

  • 1831

    السؤال:

    استأجرني شخص لنقل كمية من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية ليبيعها على من يستحلها فهل تصح هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    لا تصح على الأحوط.

  • 1830

    السؤال:

    إذا كانت للعين المستأجرة أكثر من منفعة كالسيارة مثلاً تستخدم للركوب تارة ولحمل البضاعة تارة أخرى فهل يجب تحديد نوع المنفعة ؟

    الجواب:

    نعم يجب تحديد نوع المنفعة.

  • 1829

    السؤال:

    إذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة وهي بيد المستأجر فهل يضمن المستأجر ؟

    الجواب:

    إذا لم يقصّر المستأجر في حفظها ولم يتعدَّ على العين المستأجرة فيتسبب في هدمها فلا ضمان عليه.

  • 1828

    السؤال:

    إذا سلَّم المؤجّر داره أو محله للمستأجر فهل يجب على المستأجر تسليم الأجرة مباشرة ؟

    الجواب:

    نعم يجب على المستأجر تسليم الأجرة للمؤجّر إذا لم يرضَ المؤجّر بتأخير الأجرة.

  • 1827

    السؤال:

    لو قال المالك للمستأجر: أجّرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين ديناراً وكلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه» فهل تصحّ هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    الإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها لعدم تحديد المدة.

  • 1826

    السؤال:

    هل تصحّ الإجارة من دون تحديد المدة ؟

    الجواب:

    لا تصحّ الإجارة إلاّ إذا حدّدت مدّتها ، فمن أجّر داراً يجب عليه أن يحدّد مدة إجارته فلو قال المالك للمستأجر : أجّرتك داري كلّ شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ، فالإجارة غير صحيحة.

  • 1825

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً ولم يشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    يجوز للمستأجر أن يوجِّره لغيره ، شرط أن لا يؤجّره بالأكثر قيمة مما أستأجره به إلاّ أن يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل. هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذلك على الأحوط في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية.

  • 1824

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً واشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    لا يحق له ذلك.

  • 1823

    السؤال:

    هل للإجارة لفظ محدد ؟

    الجواب:

    ليس للإجارة لفظ محدّد بل يكفي في صحّتها كلُّ فعلٍ يدلُّ عليها ، فيكفي للأخرس مثلاً أن يشير إشارة مفهمةً للإيجار أو الاستئجار ، فتصحّ إجارته.

  • 1822

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأعيان ؟

    الجواب:

    يعتبر فيما يؤجّر كالمحل مثلاً أن يكون معيّناً محدّداً ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجِّر من تسليمه للمستأجر ، وأن يكون قابلاً للانتفاع به لما قصده المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة المحل مثلاً بشرط أن يبيع الخمر فيه ، وهكذا غيره من المحرمات ، ولا بدّ من تحديد مدة الإجارة.

  • 1821

    السؤال:

    ما هو المفَلَّس ؟

    الجواب:

    هو الذي منع الحاكم الشرعي من تصرّفاته المالية عندما لا تكون أمواله كافيةً لوفاء ديونه المستحقّة فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلا بإذن غرمائه (المديون لهم) أو إجازتهم.

  • 1820

    السؤال:

    ما هو السفيه ؟

    الجواب:

    هو الذي لا يميّز المصلحة في تصرفاته الماليّة فلا يصح تصرفه إلا بإذن وإجازة الولي.

  • 1819

    السؤال:

    ماذا يعتبر في المؤجّر والمستأجر وهل تصح الإجارة حتى لو لم يكن أحدهما بالغاً مثلا ؟

    الجواب:

    يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحَجْر (أي المنع من التصرف بماله) لسفه أو فَلَس ، نعم يصحّ  أن يؤجر المفلَّس نفسه للعمل مثلا.

  • 1818

    السؤال:

    هل تصحّ الإجارة من غير المالك أو وكيله أو الولي كما إذا جاء شخص وأجّر بيت أو دكان شخص آخر ؟

    الجواب:

    تصحّ الإجارة إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي وتسمّى بالإجارة الفضولية ، وإلا إذا لم يقبل الإجارة وردّها فلا تصح.

  • 1817

    السؤال:

    هل تتبع الزوجة زوجها في التوطّن فمثلاً لو تزوّجت الزوجة وصارت تتردّد على بلد زوجها فهل يصير وطن زوجها وطناً لها حتى وإن لم تتردّد إليه إلا شهراً واحداً في السنة ؟

    الجواب:

    لا تتبعه في ذلك فلا يصير وطن الزوج وطناً لها إلا إذا كانت تتردّد إليه بمقدار ثلاثة أشهر في السنة على الأقل. نعم التبعيّة كما إذا قصد الزوج التردّد إلى وطنه ثلاثة أشهر فصاعداً أو قصد المسافة الشرعيّة فتقصد الزوجة السكنى أو السفر تبعاً لقصد الزوج ، فلا بدَّ من قصد الزوجة للمقدار الكافي للتوطّن (وهو ثلاثة أشهر في السنة على الأقل) حتى يصير وطن زوجها وطناً لها وإن كانت تقصد التوطن تبعاً لزوجها لا استقلالاً.

  • 1816

    السؤال:

    هل يشترط أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح حتى يحلّ أكلها ؟

    الجواب:

    مع الاطمئنان بحياة الحيوان قبل الذبح لا يشترط الحركة أصلاً. نعم إذا ذبحت حال الشك بحياتها فلا بدّ أن تتحرك بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها وإلا فإذا لم تتحرّك بعد تمامية الذبح فلا تحلّ.

  • 1815

    السؤال:

    ذبحت خاروفاً ولكن رأيت بعد الذبح وبعد موت الذبيحة أن الخرزة المسماة عند الناس بـ (الجوزة) باقية في الجسد فهل يحلّ أكل تلك الذبيحة ؟

    الجواب:

    لا يحلّ أكلها لأنه يجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء، و(الودجان) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء ، حتى تحل الذبيحة ومع بقاء الجوزة  أو بقاء جزء منها في الجسد لا يتحقّق قطع تمام الأعضاء الأربعة.

  • 1814

    السؤال:

    هل يحرم الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وهل يشمل الحكم الذكر والأنثى من الأولاد أم يختص بالولد الذكر وهل يشمل الحكم الوالدة ؟

    الجواب:

    لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، ولا يختص الحكم بالولد الذكر بل يشمل الأنثى. نعم يختص الحكم بالوالد ولا يعمّ الوالدة.

  • 1813

    السؤال:

    هل يجوز النظر لصورة امرأة محجّبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز النظر إليهما من دون ريبة أو تلذّذ شهوي.

  • 1812

    السؤال:

    أموال أولادي التي يحصلون عليها من الآخرين أو من والديهم من الجوائز والهدايا هل يجوز لوالدهم الصرف منها أم لا بدَّ من إبقائها لهم إلى حين البلوغ ؟

    الجواب:

    إذا کان الأولاد صغاراً تحت سنّ البلوغ فيجوز للأب أن يصرف تلك الأموال في احتياجاتهم ، وکذا يجوز لغير الأب مع إذنه وأما بعد البلوغ فلا بدَّ من رضاهم.

  • 1811

    السؤال:

    هل تنعقد يمين الولد مع منع الوالد والزوجة مع منع الزوج وما هو الحكم إذا حلفا من دون منع منهما وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما ؟

    الجواب:

    لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الأقرب ، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب ، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها ، كان للأب والزوج حلّ يمنيهما فلا حنث ولا كفارة عليهما ، ولا يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما بل تصحّ وتنعقد نعم يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها.

  • 1810

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين إذا حلف الشخص بأوصاف الله سبحانه تعالى ؟

    الجواب:

    نعم تنعقد بأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى المختّصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلّب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، واشباه ذلك. وكذا بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير.

  • 1809

    السؤال:

    هل يجوز القسم بغير الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة وهل يترتّب على المخالفة إثم وكفارة ؟

    الجواب:

    يجوز اليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدسة والأشياء المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفارة.

  • 1808

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين بالكتابة وهل يترتّب عليها الحنث والكفارة وهل يعتبر في انعقاد اليمين العربية ؟

    الجواب:

    لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلّم ، بل لا يترك الاحتياط في القادر على التكلم ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلّقات القسم.

  • 1807

    السؤال:

    دم الجروح والقروح المعفوّ عنه في الصلاة فهل يعفى حتى عن العرق المتّصل به ؟

    الجواب:

    نعم يعفى حتى عن العرق المتّصل بذلك الدم المعفوّ عنه.

  • 1806

    السؤال:

    ما هو الدم المعفوّ عنه في الصلاة ؟

    الجواب:

    يعفى عن الدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام ويستثنى من ذلك دم الحيض ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. ويعفى أيضاً عن دم الجروح والقروح قبل البرء ولكن يعتبر في الجرح أن يكون معتداً به وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها إذا كان بسعة عقد الإبهام أو أكثر.

  • 1805

    السؤال:

    إذا أحدث بالأصغر كالبول أم الريح أثناء غسل الجنابة فما هو الحكم وهل تجب إعادة الغسل من جديد ؟

    الجواب:

    لا تجب إعادة الغسل من جديد بل يتمّه والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة. نعم إذا عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أو العكس بحيث يبدأ بالغسل من جديد فلا يجب حينئذٍ ضمّ الوضوء إليه.

  • 1804

    السؤال:

    هل يخلّ تركيب الرموش الصناعية بصحة الوضوء والذي يتمّ بلصق الشعرة الصناعية على منبت الشعرة الطبيعية ؟

    الجواب:

    نعم يضرّ ذلك فلا يصحّ الوضوء معه على الأحوط وجوباً ، ولو عدّت زينة وجب سترها.

  • 1803

    السؤال:

    يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية ، فهل يجوز شربها ؟ وهل هي طاهرة ؟

    الجواب:

    هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

  • 1802

    السؤال:

    هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء من سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مواد محرّمة ؟

    الجواب:

    لا يجب الفحص والتأكّد.‏

  • 1801

    السؤال:

    من الشائع في محلات الصاغة بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه ، مع أخذ أجرة الصياغة فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    يحرم ذلك ولا يجوز.

  • 1800

    السؤال:

    تجري في هذه الأيام عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق فهل هي صحيحة  وعلى الطرفين الالتزام بمضمون الاتفاق ؟

    الجواب:

    نعم هي صحيحة ، وملزمة للطرفين.‏

  • 1799

    السؤال:

    هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو غيرها ؟

    الجواب:

    يجوز بيع وشراء تلك الأسهم ، شرط أن لا تكون معاملات الشركة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

  • 1798

    السؤال:

    نعرف أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فهل المقصود بالشرط أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟

    الجواب:

    لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أن لا يعلّق الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبي عن الآخر.

  • 1797

    السؤال:

    شخص يبقى مستيقظاً إلى ما قبل دخول وقت صلاة الفجر بقليل فهل يحقّ له النوم إذا كان يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟

    الجواب:

    إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏

  • 1796

    السؤال:

    لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أناس غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أن أحكم بطهارة كلّ شيء ؟

    الجواب:

    نعم ، يحقّ لك الحكم بطهارة كلّ شيء ما لم تعلم أو تطمئن بنجاسته.‏

  • 1795

    السؤال:

    هل يجوز الكذب لكي لا أدفع الضرائب لدولة أجنبية ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 1794

    السؤال:

    عندما أسجد في صلاتي اشك بأني سجدت مرة أم مرتين فهل يحق لي أن اسجد مرة أخرى ؟

    الجواب:

    إذا كنت كثير الشك فلا تعتني بالشك وإلا فيجب عليك السجود مرة أخرى إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

  • 1793

    السؤال:

    هل يجب إزالة الأوساخ تحت أضافر اليد والقدم في حالة الوضوء ؟

    الجواب:

    إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة أو يشك معه بوصول الماء إلى البشرة.

  • 1792

    السؤال:

    يرمي الناس الجرائد والمجلات وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنية أو أسماء الله سبحانه وتعالى ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة.‏

  • 1791

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة في عدة الوفاة (130 يوماً) أن تكتحل أو تتطيب أو تختضب ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة التزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

  • 1790

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال ؟

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 1789

    السؤال:

    هل جميع المعلبات بأنواعها المختلفة غير اللحوم والشحوم يجوز للمسلم تناولها ؟

    الجواب:

    يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوّها ممّا لا يجوز له أكله.

  • 1788

    السؤال:

    ندخل بعض الأسواق الكبيرة في أوروبا فنجد لحوماً معلّبة مكتوب على العلبة عبارة مفادها أنها (حلال) أو (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) ، فهل يجوز شراؤها وأكلها ؟

    الجواب:

    لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان بتذكيته من قبل المسلم.

  • 1787

    السؤال:

    ما هو حكم ما يصنّع في بلاد المسلمين من اللحوم المعلّبة وغيرها ؟

    الجواب:

    ما يصنّع في بلاد الإسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله الا اذا علم ان مصدرها غير المسلم .

  • 1786

    السؤال:

    هل العقم عند المرأة يسوّغ لها المعالجة عند الطبيب الأجنبي مع ما يلازمها من لمس ونظر ؟

    الجواب:

    لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان عدم الإنجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لا تتحمّل عادة أو كان التوقّي من إصابتها ببعض الأمراض النفسيّة أو غيرها أو معالجتها من بعض الأمراض المصابة بها فعلاً متوقفاً على الإنجاب ، فيجوز لها حينئذٍ أن تراجع الطبيب الأجنبي لهذا الغرض مع توقّفه عليه.

  • 1785

    السؤال:

    ما حكم لمس المرأة لجسم وشعر الصبي وعدم التستر منه من دون أن يكون هناك أي ريبة لكلا الطرفين ؟

    الجواب:

    يجوز لمس المرأة لجسم وشعر الصبي غير البالغ غير المميز ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.

  • 1784

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس البنطلون والقميص الذي يصل حدّ الركبة أو قبلها ؟

    الجواب:

    يجب على المرأة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين بشرط أن لا يكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وأن لا يكون ضيّقا يبرز مفاتن جسمها.

  • 1783

    السؤال:

    ما هي حدود ونوع الألبسة التي تلبسها الفتيات في حفلة تخصّ الفتيات ؟

    الجواب:

    يجوز للفتاة لبس ما تحب أمام النساء ما دام ساتراً للعورة غير مثير.

  • 1782

    السؤال:

    يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتّى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) ؟

    الجواب:

    إذا عدَّت زينة لها لم يجز.

  • 1781

    السؤال:

    هل يجوز إقامة عقد زواج مختلط بوجود رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين في مكان واحد مع مراعاة الحجاب ؟

    الجواب:

    لايجوز الاختلاط المثير ، والإثارة أمر طبيعي في مجالس العرس ، فلا بدَّ من التفريق بين الرجال والنساء.

  • 1780

    السؤال:

    هل يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي في الحاجب الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

  • 1779

    السؤال:

    هل صلاة النساء جماعة مع الرجال أفضل أو الصلاة في بيتها أفضل حسب النصّ الوارد عنهم عليهم السلام المرأة مسجدها بيتها ؟

    الجواب:

    المستفاد من النصوص أن الأفضل للمرأة أن تصلّي في المكان الذي يكون أكثر ستراً وتكون فيه أبعد عن نظر الرجال الأجانب وهذا يختلف باختلاف الموارد.

  • 1778

    السؤال:

    ما حكم مكبّرات الصوت العالية جداً التي تستخدم في المساجد فإن بعض خدمة المساجد يقومون بتشغيل المكبّرات قبل صلاة الفجر بوقت طويل مع العلم أن هذه المساجد قد تكون قريبةً جداً من بيوت السكن ؟

    الجواب:

    لا بدّ من رعاية أن لا يكون صوت المكبّرات مرتفعاً إلى حدّ يوجب إيذاء الجيران عادة.

  • 1777

    السؤال:

    هل يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد ؟

    الجواب:

    يكره تمكين الأطفال من الدخول في المسجد إن لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلا فلا بأس به بل ربّما يكون راجحاً.

  • 1776

    السؤال:

    مسجد به مرافق هل يجوز لمن لا يعلم بحدود وقفيتها - من أنها تشمل المصلّي في المسجد وغيره أم خصوص المصلّي في المسجد -  أن يستخدمها لقضاء الحاجة من دون أن يكون مريداً الصلاة في نفس المسجد أو من دون أن يكون الوقت وقت صلاة وقد أدّى فرضه وصلاته الواجبة عليه مثلاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً على الأحوط ، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك أو إذن من هي تحت يده كالخادم إذا كان مخوّلاً في إعطاء  الإذن.

  • 1775

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ماء المسجد في أغراض غير الوضوء مثل غسل اليد ؟

    الجواب:

    لايجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن.

  • 1774

    السؤال:

    راجت في السنين المتأخّرة تجارة المخدّرات بشكل كثير فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟

    الجواب:

    هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

  • 1773

    السؤال:

    هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدّرات في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع ؟

    الجواب:

    ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقّف عليها النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه.

  • 1772

    السؤال:

    إذا طلّق رجل امرأة ، وبعدها تزوّجت رجلاً آخر ، وأصبح لها بنتاً ، فهل تكون هذه البنت مَحْرَمَاً بالنسبة للزوج الأول أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تكون البنت مَحْرَمَاً له إذا كان قد دخل بطليقته (أي أمها).

  • 1771

    السؤال:

    هل جدّة الزوجة من الأب أو الأم تعتبر من محارم الزوج ؟

    الجواب:

    نعم تعتبر من محارمه.

  • 1770

    السؤال:

    إنني مقدم للزواج من امرأة ثانية ، ويبلغ عمر ابني الأكبر ١٨ عاماً ، فهل يكون ابني هذا مَحْرَمَاً أو غير مَحْرَمٍ بالنسبة لزوجتي الثانية ؟ وهل يتوجّب عليها الحجاب أمام ابني ؟

    الجواب:

    نعم يكون مَحْرَمَاً لها , فلا يجب عليها التستّر منه.

  • 1769

    السؤال:

    إذا تصدّق بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدّق فما الحكم ؟

    الجواب:

    إذا لم يرضَ صاحب المال بالتصدّق وطالب بعوضه فالأحوط لزوماً إعطاؤه إياه.

  • 1768

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء ما يزيد على مؤونة السنة ، من ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة ؟

    الجواب:

    محل إشكال ، والأحوط تركه.

  • 1767

    السؤال:

    ما حكم المؤمن إذا اختلط القليل من ماله بالمال الحرام مع علمه به ؟

    الجواب:

    إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم بصاحبه وجب التصدّق عنه بمقداره.

  • 1766

    السؤال:

    شخص قبل موته استأجر آخر ليصوم عنه بعد موته ودفع له الأجرة وتوفّي المستأجِر فهل هذه الإجارة صحيحة ويجب على الأجير أن يؤدي ما استؤجر عليه أم الإجارة باطلة وعليه إرجاع المال للورثة ؟ 

    الجواب:

    الإجارة صحيحة مع توفّر شروطها.

  • 1765

    السؤال:

    هل يجب أن يكون صوم الكفارة في الأشهر الحرم لمن قتل في الأشهر الحرم (رجب- ذي القعدة – ذي الحجة – محرّم) ؟

    الجواب:

    نعم يجب كونه في الأشهر الحُرُم.

  • 1764

    السؤال:

    من كان عليه صوم واجب عن نفسه هل يجوز له التطوّع بقضاء الصوم عن الميت ولو احتياطاً لعدم ثبوت القضاء عليه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له التطوّع بالصوم الواجب عن الميت وإن كان للاحتياط.

  • 1763

    السؤال:

    هل يصحّ الترامي في النيّة في القضاء كأن أصلّي ركعتين أو أصوم عن نفسي إن كان عليّ قضاء وإن لم يكن عليّ قضاء فعن والدي وإن لم يكن على والدي قضاء فعن والدتي وهكذا ؟

    الجواب:

    نعم يصح.

  • 1762

    السؤال:

    ما الحكم الشرعي لما يسمى ( التاتو ) – تجميل الحواجب - إذ يخضع الحاجب - كلاً أو جزءاً - إلى تخدير موضعي مع إدمائه فيزال الشعر مع طلي الموضع بطلاء خاص ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك في حدّ نفسه , ولكن لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة , و إذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء , وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال , والله الموفق.

  • 1761

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على الرسالة الكتبيّة ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة الكتبية.

  • 1760

    السؤال:

    يبقى عادة في أواني الأكل بعض بقايا الطعام فهل يجوز إتلافها ورميها في مجاري المياه القذرة أو مع النفايات ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وإن كان قليلاً ، وأما إذا كانت بحيث لا تصلح حتى لتغذية الحيوان فيمكن إلقاؤها بنحو لا يُعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً وإلا لم يجز.

  • 1759

    السؤال:

    بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين(ع) , وبعض الآيات القرآنية , ولا يتيسّر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها , علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ و ماذا يصنع بها ؟

    الجواب:

    لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة , و لكن لا مانع من إزلة كتابتها , و لو ببعض المواد الكيميائية , أو دفنها في مكان طاهر , أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

  • 1758

    السؤال:

    هل يجوز حرق الأوراق التي تحتوي على الآيات القرآنية أو أسماء المعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز حرقها على الأحوط وجوباً.

  • 1757

    السؤال:

    هل يحقّ للمرأة المسنّة كشف كلّ شعرها بحيث تنزع الخمار تماماً وهل يجوز للأجنبي النظر إلى ما يجوز لها كشفه من دون ريبة ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك إلا مع انطباق عنوان ثانوي يقتضي الحرمة كما لا يبعد ذلك في زماننا.

  • 1756

    السؤال:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة بعد تعريفها لمدة سنة ثم وجد صاحبها فهل يضمنها لصاحبها أم لا شيء عليه ؟

    الجواب:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة ثم عثر على صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.

  • 1755

    السؤال:

    كم هي المدة التي يجب فيها التعريف عن اللقطة وهل تجب المبادرة إليه من حين الالتقاط ؟

    الجواب:

    مدة التعريف سنة كاملة ، والأحوط مراعاة التتابع فيها مع الإمكان , و يلزم صدق كونه في هذه المدة معرِّفاً ومعلناً عنها بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبرها إلى مالكها , وتجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوب التعريف على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك.

  • 1754

    السؤال:

    متى يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها ؟

    الجواب:

    يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد والدرهم يساوي  : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 1753

    السؤال:

    ما مقدار وقيمة اللقطة التي يجوز للآخذ والواجد أن يتملّكها ؟

    الجواب:

    إذا بلغت قيمة اللقطة أقل من الدرهم ولم يكن لها علامة كالمسكوكات ، ومع هذا يستحب للملتقط أن يتصدّق بها عن مالكها. وأما إذا كان لها علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها ففي جواز تملّكها للملتقط إشكال ، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها. والدرهم يساوي : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 1752

    السؤال:

    ما هو المقصود باللقطة ؟

    الجواب:

    هي المال المأخوذ الذي عثر عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

  • 1751

    السؤال:

    ذكرتم أن من عليه قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز له الصوم المستحب فهل كذلك في الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

  • 1750

    السؤال:

    هل يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة ؟

    الجواب:

    لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.

  • 1749

    السؤال:

    هل يجب الفور في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

  • 1748

    السؤال:

    إذا علم شخص بفوات الصلوات اليومية وشكّ في مقدار ما فاته فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا علم بفوات الصلوات اليومية وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.

  • 1747

    السؤال:

    شخص شكّ في فوات صلاة يومية فهل يجب عليه القضاء ؟

    الجواب:

    لا يجب عليه القضاء.

  • 1746

    السؤال:

    شخص يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يأتي بصلاة ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء وبصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وبصلاة المغرب ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 1745

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة المغرب وصلاة ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 1744

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو غير مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة الصبح والمغرب وصلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 1743

    السؤال:

    هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل.

  • 1742

    السؤال:

    لو كان المكلف مسافراً في بعض الوقت وحاضراً في البعض الآخر ولم يصلِّ فهل يقضي صلاته قصراً أم تماماً ؟

    الجواب:

    العبرة في القضاء حاله من السفر أو الحضر في آخر وقت الصلاة فمثلاً لو كان مسافراً بعد أذان الظهر ثم دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة عشرة أيام ولم يصلِّ حتى غربت الشمس فعليه قضاء الصلاة تماماً. وأما لو كان حاضراً بعد أذان الظهر ولم يصلِّ ثم سافر قبل الغروب ولم يؤدِّ الصلاة إلى أن غربت الشمس فعليه القضاء قصراً.

  • 1741

    السؤال:

    هل يمكن قضاء الصلاة في السفر ؟

    الجواب:

    يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر.

  • 1740

    السؤال:

    شارب الخمر والعياذ بالله إذا لم يصلِّ فهل يجب عليه القضاء ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليه القضاء سواء أكان شربه مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه ، وعلى العامد التوبة والاستغفار أيضاً.

  • 1739

    السؤال:

    لو طرأ الحيض أو النفاس على المرأة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فما حكمها ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فيه بحسب حالها في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم تصلِّ وجب القضاء عليها سواء أكانت متمكنةً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكنةً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 1738

    السؤال:

    لو طرأ الجنون أو الاغماء على شخص بعد ما مضى من الوقت مقدار الصلاة فما حكمه ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد ما مضى من الوقت مقدار يكفي للصلاة فيه بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء عليه سواء أكان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 1737

    السؤال:

    إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد منتصف الليل فهل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أداءً أو قضاءً ؟

    الجواب:

    تجب عليهما الصلاة أداءً إلى ما قبل طلوع الفجر الصادق وكذا كل مضطرٍ لنومٍ أو نسيانٍ لم يصلِّ العشائين إلى منتصف الليل فعليه الصلاة أداءً إلى قبل طلوع الفجر الصادق.

  • 1736

    السؤال:

    هل يجب على الحائض أو النفساء قضاء الصلاة اليومية بعدما تطهر منهما ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء الصلاة اليومية على الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت ، ولكن إذا طهرت في أثناء الوقت فعليها الأداء ، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلِّي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فعليها أن تصلِّي مع التيمم على الأحوط لزوماً وإلا فعليها القضاء على الأحوط لزوماً أيضاً.

  • 1735

    السؤال:

    لو بلغ الصبي أثناء الوقت فهل يجب عليه أداء الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب عليه أداء الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 1734

    السؤال:

    إذا أغمي على شخص في وقت الصلاة فهل يجب عليه القضاء بعد زوال الإغماء ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وكان مستوعباً للوقت كلّه ، وأما إذا زال الإغماء في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء. والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.

  • 1733

    السؤال:

    إذا لم يصلِّ المجنون حال جنونه فهل يجب عليه القضاء بعد إفاقته ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه إذا كان مستوعباً للوقت ، وأما إذا أفاق المجنون في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 1732

    السؤال:

    لو عرف المصلّي بعد تمام صلاته أنه ترك جزءاً أو شرطاً كالطهارة فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة التي أتى بها فاسدة لفقد جزء كترك أحد أركان الصلاة كالركوع أو لفقد شرط يوجب فقده البطلان كالوضوء أو الغسل أو التيمّم بحسب وظيفته.

  • 1731

    السؤال:

    لو لم يصلِّ النائم صلاة الظهرين حتى انقضى الوقت فماذا عليه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء صلاة الظهرين وكذا بقية الصلوات اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

  • 1730

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة سهواً ؟

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة جزء في الصلاة سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلاّ فلا تبطل.

  • 1729

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة عمداً ؟

    الجواب:

    الزيادة العمديّة تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلّى الله عليه وآله والقرآن والدعاء فإنها لا تبطل الصلاة.

  • 1728

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس أن يقتصر في تدريس المادة العلمية على المواضيع التي يستوعبها وقت الدرس مع إهمال بعض المواضيع غير الضرورية بسبب عدم وجود الوقت الكافي لتغطية كل المواضيع ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن مخالفاً للنظام المقرّر فلا بأس به.

  • 1727

    السؤال:

    غالباً ما نرى أولياء أمور الطلبة لا يتابعون أبنائهم من الناحية العلمية ممّا يؤدي إلى أن يكون الطالب فاشلاً علمياً فما حكم أولياء الأمور ؟

    الجواب:

    إذا عُدّ ذلك تقصيراً في أداء حقّ الابن على أبيه فهو لا يخلو من إشكال.

  • 1726

    السؤال:

    هل يجوز للمدرس إهمال المهملين من الطلاب داخل الدرس من ناحية توجيه الأسئلة الشفوية ؟

    الجواب:

    لا بأس بذلك حيث يقصد التحفيز على الجدّ والمثابرة من غير أن يستلزم تجريحاً أو إهانة ويتأتّى للمدرّس أن يحفّز الطلبة بأساليب تربويّة وتعليميّة وأخلاقية بل يجب إذا كان ذلك مشروطاً عليه في العقد المبرم بينه وبين الدولة.

  • 1725

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لايجوز إذا كانت تؤدّى  بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 1724

    السؤال:

    ما حكم التصفيق في أفراح أهل البيت (عليهم السلام) أثناء قصائد الفرح الولائيّة في الحسينيات ؟

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته.

  • 1723

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

  • 1722

    السؤال:

    كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير لائقة في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهي الرقص والغناء وقرع الطبول وما شاكل ذلك بحجة الاحتفال بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) لذا يرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟

    الجواب:

    ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

  • 1721

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس توبيخ الطالب بكلمة أو بفعل إذا كان الطالب مسيئاً ؟

    الجواب:

    إن كانت الإساءة إلى المدرّس نفسه جاز له ردّها بمثلها لا أكثر ، وإلا وجب نهيه عن المنكر مع توفّر شرائط وجوبه ، كما يجوز للمدرّس في الصورتين اتخاذ الاجراء المسموح به في النظام المقرّر في هذه الحالات إذا لم يشتمل على محرّم.

  • 1720

    السؤال:

    ما هي توجيهاتكم الحكيمة للمدرّسين ؟

    الجواب:

    على من يمارس هذه المهمة النبيلة أن يستحضر أهمية عمله في التربية والتعليم ويتأمل الآثار العميقة لها في مستقبل الأمة وحياتها فينطلق من موقع المسؤولية تجاه الله سبحانه في أداء هذا العمل بالأسلوب الأمثل في مجال التوجيه التربوي والإعداد الفكري لرجال المستقبل باتّباع سبيل الدعوة الحسنة الخالية من العنف والتأنيب قدر الإمكان كما أمر سبحانه وتعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بذلك في قوله عزّ من قائل : (ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) كما نهاه عن استخدام أسلوب القوة والخشونة في هذا المجال لما له من تأثيرات تنعكس سلباً على الغاية المتوخّاة من المهمّة التي اسندت إليه فقال سبحانه وتعالى : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) وفقكم الله تعالى للقول والعمل الصالح وحشركم تحت راية النبي الأعظم (ص) وأهل بيته الأطهار لحسن الأداء.

  • 1719

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس أو إدارة المدرسة إعطاء الطلبة عدداً من الدرجات التي لا يستحقّونها ، بحيث تمهّد لهم النجاح إلى الصف التالي لتلافي عدد الراسبين الكبير في الصفوف ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء الطلبة الدرجات أكثر من استحقاقهم الفعلي وفق موازين الاستحقاق القانوني.

  • 1718

    السؤال:

    الكثير من المدرسين قد استعملوا هذا الأسلوب لسنوات عديدة وبشكل واسع فعلى فرض ثبوت الديّة فسيكون هذا الأمر غاية في الصعوبة من الناحية المادية أو لا ، ومن ناحية تمييز الطلبة المعاقبين ثانياً لكثرتهم ، فما هو الوجه ؟

    الجواب:

    إذا أمكن معرفة الطلبة المعاقبين والوصول إليهم وجب أداء الديّة إليهم أو ارضاؤهم بما يقع الاتفاق عليه وإن كان بأبراء ذمة المدرّس من ذلك وإلا وجب التصدّق بها على المستحقين الفقراء وإلا بقي المال ديناً في ذمّته يؤدّيه إلى مورده عند التمكّن ولو تدريجاً.

  • 1717

    السؤال:

    عند استخدام العقاب البدني من قبل المدرّس هل تثبت الدية عليه ؟

    الجواب:

    نعم إذا أدّى إلى احمرار البدن وما زاد.

  • 1716

    السؤال:

    هل يجوز للمدرّس استخدام العقاب البدني بدون إذن وليّ أمر الطالب ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 1715

    السؤال:

    هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين الموظفين في الدوائر الرسميّة وغيرها ؟

    الجواب:

    ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الأعمال الوضيعة التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة وعليهم أن يتحلّوا بقواعد الخُلُق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدى بهم فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

  • 1714

    السؤال:

    قد يقوم البعض بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من وظيفة وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك ؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه ؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك بتاتاً. بل يكون آثماً والراتب الآخر الذي يستلمه سحت حرام. وما استلمه من قبل إن لم يكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس والسرقة وجب التصدّق به على الفقراء المتدينين.

  • 1713

    السؤال:

    هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية وغيرها قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

  • 1712

    السؤال:

    بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في دوائر العمل فهم إما لا يأتون لعدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي ، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها ؟

    الجواب:

    لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم. والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.

  • 1711

    السؤال:

    ما هو الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور كقيادة السيارة بغير ترخيص أو عدم الالتزام بإشارات المرور والسير بعكس اتجاه الطريق الصحيح ؟

    الجواب:

    يلزم التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي عادةً إلى تضرّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً على الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن.

  • 1710

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون علم زوجها ، وكذا تواصل الولد أو البنت من دون علم أبيها ؟ وهل يجوز اطلاع الزوج أو الأب على هذه المراسلات ؟ وهل لهما المحاسبة عند الامتناع ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

  • 1709

    السؤال:

    هل يجوز أن تضع المرأة الكحل في العينين وتظهر أمام الأجانب ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

  • 1708

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تتعطر ويشمّ عطرها الرجل الأجنبي ؟

    الجواب:

    جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

    1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

    2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

  • 1707

    السؤال:

    هل يجوز لبس البنطلون للنساء ؟

    الجواب:

    إذا كان البنطلون زياً مختصاً بالرجال فالأحوط وجوباً على النساء ترك لبسه مطلقاً حتى لو كان أمام المحارم. وإن لم يكن زياً مختصاً بالرجال اشترط في جواز لبسه أمام الأجنبي أن لا يكون مجسّماً لمفاتن بدنها وأن لا يكون موجباً لإثارة الفتنة غالباً كما هو كذلك إذا كان مستوراً بشيء. هذا ويمكن أن يختلف من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع آخر فيكون بعض البنطلون زياً مختصاً للرجال في مجتمع دون آخر ، فيلزم مراعاة ذلك حيث يلزم المحذور والله العالم.

  • 1706

    السؤال:

    إذا اغتسلت غسل الجنابة في البانيو بعد إزالة الخبث (النجاسة) فهل الماء الباقي يبقى طاهراً وهل يجوز استعماله في رفع الخبث أو الحدث ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر (كغسل الجنابة) طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط استحباباً الجمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.

  • 1705

    السؤال:

    هل تجوز الصلاة في الطائرة جالساً عند منع الركاب من الصلاة وقوفاً أو في حالة عدم التمكن من استقبال القبلة مع كون الرحلة لا تستغرق كامل وقت الصلاة ؟

    الجواب:

    عليه أن يصلّي صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) ففي مفروض السؤال ينتظر إلى ما بعد هبوط الطائرة فيصلّي الصلاة الكاملة.

  • 1704

    السؤال:

    هل تجوز الصلاة في الطائرة جالساً عند منع الركاب من الصلاة وقوفاً أو في حالة عدم التمكن من استقبال القبلة مع كون الرحلة تستغرق كامل وقت الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعيّن الإتيان بهما – كما لو تيسرت الصلاة في ممرّ الطائرة –  وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن. ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.

  • 1703

    السؤال:

    هل تنطبق أحكام المسجد على الحسيّنية ؟

    الجواب:

    كلاّ ، بل يختص المسجد بأحكام مثل عدم جواز المكث فيه على الجُنب والحائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف الأجر على الصلاة فيه وغير ذلك مما لا يعمّ الحسينية ، نعم يشتركان في جريان أحكام الوقف عليهما كما هو مفصّل في الرسالة الفتوائية.

  • 1702

    السؤال:

    بعد فترة طويلة من السجود المتكرّر على التربة الحسينية يتغير لون التربة إلى لون غامق نتيجة المادة المتبقيّة من عرق الجبهة عليها ، فهل يوجد إشكال في السجود عليها باعتبارها تكون طبقة عازلة عن التراب ، أم أن العرق يختلط بجزئيات التراب بنسبة معينة بحيث يصدق عليها أنها تراب ولا إشكال فيها ؟

    الجواب:

    إذا شكّل طبقة عازلة لم يجز السجود عليها وإلا جاز.

  • 1701

    السؤال:

    هل يجوز استعمال تربتين أثناء الصلاة بوضع واحدة فوق الأخرى في الصلاة في المساجد والحسينيات ؟

    الجواب:

    التُرَب الموجودة في المساجد والحسينيات ونحوها إذا لم يحرز المصلّي أن منفعتها المسبّلة تشمل استخدامها في وضع التربة عليها فاللازم الاجتناب عن هذا النحو من الاستخدام والله العالم.

  • 1700

    السؤال:

    ما حكم التدخين في المساجد والحسينيات إذا كان ذلك يزعج ويؤذي بعض الناس وقد يمنعهم من الحضور إلى هذه الأماكن ؟

    الجواب:

    مكروه بل الأحوط الأولى تركه نعم إذا كان يبلغ حدّ الاضرار بروّاد المسجد والحسينيّة فالظاهر حرمته.

  • 1699

    السؤال:

    هل يجوز بيع عدد من القدور الموقوفة المستهلكة من جراء استعمالها خلال سنين عديدة ، وبيعها لغرض استبدالها بقدور جديدة لكي نستفيد منها في استمرار الطبخ في المناسبات الدينية ؟

    الجواب:

    إذا كانت القدور المشار إليها تصلح للاستعمال بعد إصلاحها لم يجز بيعها ، نعم لو كان صرف المال في إصلاحها إضاعة للمال وإتلافاً له ، جاز للمتولّي عليها شرعاً بيعها واستبدالها بغيرها.

  • 1698

    السؤال:

    أيام الحج أو العمرة أو زيارة الأربعين أو باقي الزيارت المزدحمة تختلط أحذية المصلين والطائفين والزائرين بحيث لا نميّزها ، وعمال النظافة في الحرم يقومون بإخراج الأحذية إلى الخارج ، هل تأذنون بأخذ أي حذاء لأنها سوف ترمى في النهاية ؟

    الجواب:

    إذا احرز أن صاحبه قد أعرض عنه جاز أخذه وكذلك إذا احرز أنه لن يعثر عليه ولكن في هذه الصورة لا بدَّ من التصدّق بقيمته إن كان له قيمة نعم إذا أباح تملّكه للآخرين فتملّكه الآخذ فلا حاجة إلى التصدّق بقيمته ، وأما مع احتمال أن صاحبه سيعثر عليه فلا يجوز أخذه.

  • 1697

    السؤال:

    يفقد بعض زوّار العتبات المقدسة بعض حاجياتهم الشخصية أثناء الزيارة ويصعب العثور على أصحاب تلك الحوائج لعدم وجود آثار تدلّ على أصحابها فما هو تكليف الواجد لها ؟

    الجواب:

    يجب على الواجد لها حفظها والفحص عن مالكها مع احتمال العثور عليه ومع اليأس عن الوصول إليه يتصدّق بها أو بثمنها على الفقراء المتديّنين.

  • 1696

    السؤال:

    هل يجوز التصوير داخل حرم الإمام الحسين (عليه السلام) ؟

    الجواب:

    لا بدّ من التقيّد بالتعليمات الصادرة بهذا الصدد من اللجنة المشرفة على الروضة المقدّسة.

  • 1695

    السؤال:

    في أيام الزيارة هناك ازدحام شديد يحصل في المشاهد المقدسة والنساء تصلّي إلى جنب الرجال ، فهل يجب مراعاة الفاصل في مثل هذا الفرض أو لا ؟

    الجواب:

    لا تصحّ على الأحوط لزوماً صلاة كلّ من الرجل والمرأة حتى في مفروض السؤال إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرَجُل ، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة 4 أمتار ونصف المتر تقريباً ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما.

  • 1694

    السؤال:

    هل يجوز للحائض الدخول إلى المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الدخول إلى المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً ويجوز لها الدخول إلى أروقتها – فيما لم يثبت كونه مسجداً – كما يجوز لها الدخول إلى الصحن المطهّر وإن كان الأحوط استحبابا عدم الدخول حتى إلى الصحن الشريف.

  • 1693

    السؤال:

    هل يغني غسل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) عن الوضوء ؟

    الجواب:

    يؤتى به رجاءً ولا يغني عن الوضوء.

  • 1692

    السؤال:

    بعضهم نسب لسماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف أن زيارة الأربعين تبدأ من اليوم الأول من صفر ، وتنتهي بيوم عشرين من الشهر نفسه ، فهل هذه النسبة صحيحة أم لا ؟

    الجواب:

    النسبة غير صحيحة ، وإنما ذكر دام ظله انه لمّا لم يمكن أن يزور كلّ المؤمنين في يوم الأربعين فالمرجو من فضل الله تعالى أن يثيب الزائرين بهذه المناسبة ولو قبل حلول يوم الأربعين ثواب زوار الإمام عليه السلام في هذا اليوم.

  • 1691

    السؤال:

    هناك من زوار الإمام الحسين عليه السلام من يخرج مشياً من بلده متجهاً إلى كربلاء لزيارة الأربعين ، لكنّه يصل إلى كربلاء قبل العشرين من صفر بيوم أو أكثر ، فيزور ويخرج من كربلاء. فهل تكون زيارته في هذه الحالة زيارة عادية أو زيارة أربعين ؟

    الجواب:

    يرجى أن يُكتب له ثواب زيارة الأربعين.

  • 1690

    السؤال:

    يضع الإخوة أصحاب المواكب الذين يقومون بخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظاً على الزائرين ، فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    لا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.

  • 1689

    السؤال:

    في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يسير بعض الأخوة الوافدين إلى كربلاء المقدّسة على الطريق المخصّص للسيارات ، فهل يجوز ذلك لا سيما مع كون الطريق مسار واحد فقط ؟

    الجواب:

    ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان.

  • 1688

    السؤال:

    بعض الشباب يأتون لزيارة العتبات المقدسة بملابس مختلفة الأشكال ، منها رياضية وأخرى مجسمة على البدن وأخرى مرسوم عليها صورة لاعب أو ممثل أو مطرب أجنبي أو كتب عليها باللغة الأجنبية عبارات غير أخلاقية ، فما هو رأي سماحتكم بهذه الأعمال من الناحية الشرعية ؟

    الجواب:

    الأمور المذكورة بعضها محرّمة وبعضها غير مناسبةٍ وعلى كُلِّ حالٍ فينبغي توجيه الزائرين بما يتيسر بالحكمة والموعظة الحسنة ، وينبغي على الشباب الأعزّاء من أتباع أهل البيت عليهم السلام بنحو عام تجنّب الملابس غير اللائقة من جهة الضيق أو الرسم أو العبارات المكتوبة وإنَّ لُبْسَ الإنسان جزءٌ من سلوكه ، كما يُعَدُّ دليلاً على عقله وثقافته ونفسيَّته ووعيه عند العقلاء بل قد يحرم لبس بعض تلك الألبسة كما لو كانت موجبة للإثارة المحرَّمة أو ترويج الفساد كما ينبغي بنحو خاص رعاية الآداب في الأماكن المقدَّسة من قبيل المساجد والمزارات ونحوها ولبس الألبسة المحتشمة التي تكون مظهراً للسكينة والوقار على صاحبها فإن ذلك جزء من أدب الزيارة والله الموفق.

  • 1687

    السؤال:

    هل يعدّ التبرّع بالمال من أجل شراء حاويات وأكياس النفايات لتنظيف المواكب الحسينيّة وطريق الزائرين أمراً مستحباً ومن مصاديق الإنفاق في خدمة الشعائر الحسينيّة ؟

    الجواب:

    نعم ، فإن كل ما ييسّر أداء الزيارة للمؤمنين ويرغّبهم في القيام بها ويساهم في راحتهم أمر مستحب شرعاً ، وصرف المال في ذلك خدمةً لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإنفاق في سبيل الله.

  • 1686

    السؤال:

    هل لكم من نصيحة لنا : أصحاب المواكب من جهة والزائرين من جهة ثانية  ، بخصوص رعاية النظافة وحسن التنظيم في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام  ؟

    الجواب:

    ينبغي للجميع رعاية النظافة فإن النظافة من الإيمان – كما ورد في الحديث الشريف – كما ينبغي لهم التعاون على تنظيم هذه الزيارة  المباركة بأحسن صورة لتأمين راحة الزوار وسلامتهم ، وما أجمل مشهد الزيارة وأروعه إذا كان يتّصف بالنظافة والنظم ، وما أدلّه على أدب المجتمع الزائر وسلوكه الراقي ، نسال الله تعالى أن يوفّق الجميع للزيارة بآدابها ويتقبّلها منهم بقبول حسن إنه وليّ التوفيق.

  • 1685

    السؤال:

    هل بذل الجهد من قبل مجاميع من الشباب للتفرّغ لتنظيف طريق الزوّار أمر مستحب ؟

    الجواب:

    إنّ إماطة الأذى عن طريق المسلمين أمر مستحب في الشرع الحنيف ، وإماطته عن طريق زوّار الإمام الحسين عليه السلام أكثر أجراً وثواباً.

  • 1684

    السؤال:

    يقام العديد من المجالس الحسينية أو المواكب ويُوزّع الأكل بكثرة فيزيد عن مقدار الحاجة فما حكم إلقاء بقيّة الطعام على جانبي الطريق من بعض الأشخاص ؟

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك ، بل إذا كان فيه أذىً للمارة أو كان من مصاديق التبذير فلا مسوّغ له شرعاً ولا بدّ من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 1683

    السؤال:

    هل يحرم الرياء في المستحبات ؟ وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الإمام الحسين (عليه‏ السلام) محرّم أو لا ؟

    الجواب:

    الرياء حرام في مطلق موارده ، نعم قد يكون هناك داعٍ إلى اطّلاع الآخرين على ممارسة العمل ويكون هذا الداعي غاية قربيّة فحينئذ يكون خارجاً عن الرياء والسمعة إمّا موضوعاً أو حكماً.

  • 1682

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟ 

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

  • 1681

    السؤال:

    هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضَ الأب أو الزوج بذلك ، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز؟

    الجواب:

    أما المتزوجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

  • 1680

    السؤال:

    كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والطمأنينة مفقودة ؟

    الجواب:

    تسقط شرطية الاستقرار مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بدَّ من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.

  • 1679

    السؤال:

    كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة ؟

    الجواب:

    يمكن تحديد جهة القبلة بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث – في الغالب – الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.

  • 1678

    السؤال:

    ما حكم نجاسة الأجبان في الدول غير الإسلامية التي نشك بنجاستها ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارتها فيجوز أكلها.

  • 1677

    السؤال:

    لم أكن أعلم بحرمة العادة السريّة على الرجال والنساء والآن عرفت أنه يجب الغسل بعدها فما حكم صلاتي وصومي ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة الواقعة بعد الجنابة وقبل الغسل الواجب أو الغسل المستحب الثابت استحبابه ، ولا يجب قضاء الصوم.

  • 1676

    السؤال:

    تقيم بعض الحملات أو بعض الأشخاص قرعة بدفع مبلع 5000 ليرة لبنانية مثلاً أو أكثر وبعد جمع المبلغ المطلوب يتم سحب اسم من أسماء الدافعين للذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة فهل هذا العمل جائر ؟

    الجواب:

    إذا كان إعطاء المال بنيّة التبرّع للقائم على القرعة بشرط أن يدفعه في مصاريف زائر آخر فيجوز ، وأما إذا قصد الدافع الاشتراك بالقرعة برجاء واحتمال خروج القرعة باسمه وربح الزيارة فلا يجوز ، حتى وإن رضي باعطاء المال لغيره ممن تخرج القرعة باسمه. نعم إذا قصد الدافع التبرّع فقط ولكن القائم على القرعة وَضَع اسم المتبرّع بين المشتركين وخرجت القرعة باسمه فيجوز له أخذ المال والزيارة به مع رضى جميع المشتركين.

  • 1675

    السؤال:

    قد يصدر من المصلّي في بعض الحالات الإيماء باليد وحمل الطفل  والتصفيق وغير ذلك من الأعمال اليسيرة فهل يعدّ ماحياً لصورة الصلاة فتبطل ؟

    الجواب:

    لا بأس بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو حمل الطفل لإسكاته أو إرضاعه ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، أو عدّ الركعات بالحصى ، ونحوها ممّا لا يخلّ بهيئة الصلاة ، ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان.

  • 1674

    السؤال:

    جاء في منافيات الصلاة أن منها العمل الماحي لصورتها فما هو ؟

    الجواب:

    هو كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة (الملتزمين بتطبيق الشريعة) ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة.

  • 1673

    السؤال:

    ما حكم البكاء في الصلاة سهواً أو لغرض أخرويّ ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من عذاب الآخرة ، أو الطمع في الجنّة ، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرّب به إلى الله.

  • 1672

    السؤال:

    ما حكم تعمّد البكاء في الصلاة ؟

    الجواب:

    البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة كما تقدّم في القهقهة.

  • 1671

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وتجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتمَّ صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.

  • 1670

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وكان انحرافه ما بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    صلاته صحيحة إذا كان بعد الانتهاء منها ، وأما إذا التفت في أثناء الصلاة مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظان والناسي والغافل. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله ، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

  • 1669

    السؤال:

    ما حكم الالتفات بالوجه ؟

    الجواب:

    الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة مبطلٌ لها فيكون له حكم الالتفات بالبدن المتقدّم ذكره ، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.

  • 1668

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان أزيد مما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    أما الساهي فإن تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلاّ فلا ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات عن القبلة وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

  • 1667

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان فيما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    لا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

  • 1666

    السؤال:

    هل يضرّ الالتفات عن القبلة بكل البدن أثناء الصلاة ؟

    الجواب:

    الالتفات عن القبلة بكلِّ البدن من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة مبطلٌ لها.

  • 1665

    السؤال:

    ما هي القهقهة وما حكمها في الصلاة ؟

    الجواب:

    القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع. وهي مبطلة للصلاة مع التعمّد وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية ، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو.

  • 1664

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بالتكلّم سهواً ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً ، وإنّما تجب بذلك على الأحوط لزوماً سجدتان للسهو بعد الصلاة.

  • 1663

    السؤال:

    هل يجوز الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

  • 1662

    السؤال:

    ما هو الكلام المبطل للصلاة ؟

    الجواب:

    التكلّم في الصلاة متعمّداً هو المبطل لها ، ويتحقّق الكلام بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان ذلك الحرف مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) فعل أمر من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفّظ بــ (ب) لتعليم الطفل ، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف الأبجدية العربية ، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.

  • 1661

    السؤال:

    هل يجوز للحائض الدخول إلى المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الدخول إلى المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً ويجوز لها الدخول إلى أروقتها – فيما لم يثبت كونه مسجداً – كما يجوز لها الدخول إلى الصحن المطهّر وإن كان الأحوط استحبابا عدم الدخول حتى إلى الصحن الشريف.

  • 1660

    السؤال:

    يفقد بعض زوّار العتبات المقدسة بعض حاجياتهم الشخصية أثناء الزيارة ويصعب العثور على أصحاب تلك الحوائج لعدم وجود آثار تدلّ على أصحابها فما هو تكليف الواجد لها ؟

    الجواب:

    يجب على الواجد لها حفظها والفحص عن مالكها مع احتمال العثور عليه ومع اليأس عن الوصول إليه يتصدّق بها أو بثمنها على الفقراء.

  • 1659

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 1658

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 1657

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 1656

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية المتقاربة في الوقت ممّا يسبب حالة من رمي معظم هذا الأكل في الطرقات وغيرها فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 1655

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 1654

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 1653

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 1652

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 1651

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 1650

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك ؟

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

  • 1649

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته والأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 1648

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، كالزواج والانتقال إلى بيت جديد وشراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها والتزيّن في البدن واللباس والبدء بمشاريع جديدة وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 1647

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز  أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 1646

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 1645

    السؤال:

    ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء ؟

    الجواب:

    لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة في العزاء مع كونها من الآلات المشتركة وليس من آلات اللهو المحرّم.

  • 1644

    السؤال:

    هل يجب قطع التعزية (العزاء أو الموكب) والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيّهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 1643

    السؤال:

    ما حكم مماطلة الدائن في وفاء الدين ؟

    الجواب:

    مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب عليه أن ينوي القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً وذلك بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

  • 1642

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض لمن لم يكن عنده ما يوفي به الدين مستقبلاً ؟

    الجواب:

    الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المُقرِض بحاله.

  • 1641

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض ؟

    الجواب:

    يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ كراهته مع الحاجة.

  • 1640

    السؤال:

    ما حكم القرض من دون فائدة ؟

    الجواب:

    إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه وآله: «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه».

  • 1639

    السؤال:

    ‏ما هو ربا القرض وما حكمه ؟

    الجواب:

    ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفاً ومائة دينار وهو محرم. فيحرم على كلٍّ من المقرض والمقترض.

  • 1638

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 1637

    السؤال:

    هل يستحبّ صوم يوم الغدير ؟

    الجواب:

    نعم يستحب بل عدّ من المؤكد منه.

  • 1636

    السؤال:

    من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه ؟

    الجواب:

    إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظّمة جاز له الأخذ والاستفادة منه ، وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً (وجوباً) مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

  • 1635

    السؤال:

    ما حكم من علم ببطلان طوافه بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

    الجواب:

    إذا كان قبل العود إلى بلده وبإمكانه الإعادة فعليه أن يعيد الطواف ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. وأما إذا عرف بعد العود إلى وطنه فإذا كان يمكنه إعادة الطواف وما يترتّب عليه قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو بالاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه صحّ حجّه وإلا بطل حجّه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

  • 1634

    السؤال:

    النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل عليه أن ينوي النيابة في أدائها ؟

    الجواب:

    بل يأتي بها عن نفسه.

  • 1633

    السؤال:

    إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه ؟

    الجواب:

    يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحة التقصير أن يقع في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

  • 1632

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها ؟

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 1631

    السؤال:

    هل يحق للحاج أن يبيت في مكة في سكنه مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ولو كان سكنه في الأحياء المستحدثة من مكة ؟

    الجواب:

    إنما يحق له المبيت في سكنه في الأحياء المستحدثة في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

  • 1630

    السؤال:

    هناك أحجار توزّع على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها للرجم إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار (لم تستعمل سابقاً في الرجم) ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

  • 1629

    السؤال:

    هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الثابت أو الجوال ؟

    الجواب:

    يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها فلا بأس به.

  • 1628

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 1627

    السؤال:

    ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة في عمرة التمتع فهل يجزي وهل يجب عليه الكفارة وما هو تكليفه إن لم يتذكّر حتى أحرم للحج ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره للغير ، وإن لم يتذكّر ذلك الغير حتى أحرم للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.

  • 1626

    السؤال:

    شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

  • 1625

    السؤال:

    أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف فلم أتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ، فهل يضرّ هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة ، وهل يفرق هذا الحكم بين طواف الحجّ وغيره ؟

    الجواب:

    إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها الحاج لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً (وجوباً) إعادة الطواف ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

  • 1624

    السؤال:

    هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده ، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

    الجواب:

    يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجِر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

  • 1623

    السؤال:

    بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسر فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات. فهل يجزي فيه الطواف اختياراً أو للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي. وما حكم صلاة الطواف عليه ؟

    الجواب:

    يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

  • 1622

    السؤال:

    شخص يريد الحج وقد دخل مكة جهلاً بوجوب الإحرام من الميقات ، وكان ينوي أن يحرم من أدنى الحل لعمرة التمتع بعد وضع أمتعته في مكة ، فهل يجوز له ذلك وما هو الحكم لو كان الرجوع للميقات حرجياً ؟

    الجواب:

    إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه. أما إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأما إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

  • 1621

    السؤال:

    شخص حجّ هذا العام وعند عقد نية الإحرام للحج لم يلبِّ ، فما هو حكم حجّه ؟

    الجواب:

    حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 1620

    السؤال:

    هل يجب الغسل للإحرام وهل يعتبر أن يكون في الميقات ، وهل الغسل ينتقض بالأكل قبل التلبية ؟ وهل يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالحدث الأصغر (كالنوم وخروج البول وغير ذلك) ؟

    الجواب:

    غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

  • 1619

    السؤال:

    ما هي الأغسال التي يستحب للحاج أو المعتمر الإتيان بها وهل تغني عن الوضوء ؟

    الجواب:

    يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

  • 1618

    السؤال:

    ماذا يجب في حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من مكة المكرمة مع الاختيار والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأفضل مواضعها المسجد الحرام.

    2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

    3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

    4- رمي جمرة العقبة(الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

    5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.
    6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

    7- الطواف بالبيت طواف الحج(طواف الزيارة) سبعة أشواط كطواف العمرة.

    8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدم في العمرة.

    10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

    11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

    13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

  • 1617

    السؤال:

    ما هي كيفية حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

    وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام).

    2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

    3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

    4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

    5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه لا من لم يُحِلّ بعدُ.

    ملاحظة : وبهذا تنتهي أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله لاحقاً.

  • 1616

    السؤال:

    ما هي أنواع الحج ؟

    الجواب:

    الحج على ثلاثة أنواع :

    1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

    2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

  • 1615

    السؤال:

    هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

    الجواب:

    يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

  • 1614

    السؤال:

    بعد أن أحرمت من الميقات ولبيّت منعت من دخول مكة لأني لم أكن أمتلك تأشيرة حج  فما هو حكمي للإحلال من الإحرام وهل يسقط الحج عنيّ ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً (وجوباً) ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

  • 1613

    السؤال:

    هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج عن غيره ؟

    الجواب:

    الأفضل أن يحجّ ندباً (مستحباً) لنفسه.

  • 1612

    السؤال:

    متى تجب الاستنابة في الحج ؟

    الجواب:

    تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

    1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر.

    2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

    3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته… – من يحجّ عنه.

  • 1611

    السؤال:

    إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج ، فهل تعدّ مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ، أو كان عندها ذهب يمكنها بيعه ، أو كان الشخص عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء ما هو أقل ثمناً ، فهل يكون مستطيعاً ؟

    الجواب:

    إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة اذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

  • 1610

    السؤال:

    عندي ما يفي بنفقات الحجّ (خمسة آلاف دولار) ولكن عليّ دين حالّ أو مؤجل لعشر سنوات مثلاً بمقدار ما عندي ، بحيث لو سددت منه الدين لم يكن الباقي وافياً لنفقات الحج ولإعاشة نفسي وعائلتي بعد الرجوع ، فهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة ، وهل يفرق الأمر بين دين الناس ودين الخمس والزكاة ؟

    الجواب:

    لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دين الناس ودين الخمس والزكاة.

  • 1609

    السؤال:

    على مَنْ يجب الحج ؟

    الجواب:

    يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعه بتوافر الأمور التالية :

    1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكناً من مباشرة الحج بنفسه.

    2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

    3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويُقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

    4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

    5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

    فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

  • 1608

    السؤال:

    ما أهمية الحج في الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب:

    الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}، وفي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : >من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف (تضرُّ) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً<.

  • 1607

    السؤال:

    بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين(ع) , وبعض الآيات القرآنية , ولا يتيسّر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها , علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ وماذا يصنع بها ؟

    الجواب:

    لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة , ولكن لا مانع من إزلة كتابتها , ولو ببعض المواد الكيميائية , أو دفنها في مكان طاهر , أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

  • 1606

    السؤال:

    هل يجوز حرق الأوراق التي تحتوي على الآيات القرآنية أو أسماء المعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز حرقها على الأحوط وجوباً.

  • 1605

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تلبس الحرير الخالص ؟ وهل يضرّ بصحة الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة ، هذا إذا لم يكن موجباً لإثارة غير الزوج أو لم يكن اللبس بقصد الإثارة.

  • 1604

    السؤال:

    هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمر كدعاية للخمر ؟ وهل يجوز بيع وشراء هذه الملابس ؟

    الجواب:

    يحرم لبسها ، ويحرم بيعها وشراؤها أيضاً.

  • 1603

    السؤال:

    هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟

    الجواب:

    نعم يجوز البيع والشراء بحد ذاته بغضّ النظر عن اللمس والنظر المحرَّمين.

  • 1602

    السؤال:

    من تبرّع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟

    الجواب:

    نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب فالتبرع بتربيتها لا يجعلها مَحْرَماً له.

  • 1601

    السؤال:

    ماذا يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    تشترط أمور :

    1- معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً.

    2- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي.

    3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر.

    4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب.

    5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 1600

    السؤال:

    ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عند اجتماع الشرائط المعتبرة مبتدئاً بالمرتبتين الأولى والثانية وهما : إظهار الكراهة والإنكار باللسان ، منتقلاً إذا لم ينفع ذلك إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرّجاً فيها من الأخفِّ الى الأشد. وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه الحكم وإرشاده وحثه على الالتزام به.

  • 1599

    السؤال:

    متى يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    من الموارد التي يتأكد فيها هذان الواجبان إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحداً من أهلك ، فقد تجد بين أهلك مَنْ يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون ، كمن لا يتوضأ بالشكل الصحيح أو لا يتيمم بالشكل الصحيح ، أو لا يغتسل غسل الجنابة أو الحيض بالشكل الصحيح ، أو لا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح ، أو لا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في الصلاة بالشكل الصحيح. وقد تجد في أهلك مثلاً مَنْ يرتكب بعض المحرمات ، كلعب القمار ، أو الاستماع إلى الغناء أو الغيبة وغيرها . أو تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب ، ولا تغطّي شعرها.

  • 1598

    السؤال:

    هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى ما توفّرت شروطهما ، قال الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

  • 1597

    السؤال:

    هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيام المشمسة للتنزُّه ، وقد يكون فيها مشاهد مخلَّة بالآداب العامة ؟

    الجواب:

    لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

  • 1596

    السؤال:

    هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذّذ ؟

    الجواب:

    لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 1595

    السؤال:

    هل يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز في صلاة الجماعة ؟

    الجواب:

    لا يضرّ الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته صحيحة.

  • 1594

    السؤال:

    لو حصل البعد المانع في صلاة الجماعة وبقي المأموم على نيّة الجماعة فهل تصحّ صلاته ؟

    الجواب:

    لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة ونحوها.

  • 1593

    السؤال:

    ما حكم المأمومين حينما ينفرد بعض المصلّين جماعة ؟

    الجواب:

    إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته – كما لو كانت صلاته قصراً – وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلّل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلاّ – كما لو كان متقدّماً في الصف – فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط لزوماً.

  • 1592

    السؤال:

    إذا انفرد المصلّي جماعة في الصف الأول أو أبطل صلاته فما حكم المتّصلين به فقط ؟

    الجواب:

    لا يضرّ إذا لم يبلغ الفاصل بين المصلّين وبين المأموم الذي هو في جهة الإمام متراً تقريباً وهو المعبّر عنه في الرسالة العملية بأقصى مراتب الخطوة وإلا فتبطل الصلاة جماعةً وصاروا منفردين في صلاتهم.

  • 1591

    السؤال:

    هل يجوز في عقد المضاربة أن يشترط المالك للمال على العامل أن يشاركه في الربح فقط وليس في الخسارة ؟

    الجواب:

    لا يجوز بهذه الكيفيّة ولكن يجوز بكيفية أخرى وهي أن يشترط مالك المال على العامل أنه في صورة الخسارة  فعلى العامل أن يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

  • 1590

    السؤال:

    إذا أعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله في التجارة من دون تعيين نسب الأرباح أو الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة مع  موافقة الطرفين  على ذلك ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن ما يعيّن النسبة كالتعارف الخارجي ونحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله إذا كان التشغيل بطلب من صاحب المال  ولهما التصالح على أجرة المثل بمقدار من الربح.

  • 1589

    السؤال:

    يوجد عندي محل تجاري اتفقت مع شخص عنده رأس مال ، على أن أضع المحل تحت تصرفه ليستعمله في التجارة بشرط أن يكون لي ثلث الأرباح و على أن لا أتحمل أي خسارة  فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    هذه المعاملة باطلة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحقّ صاحب المحل على صاحب رأس المال إلا أجرة مثل محلّه وتكون جميع الأرباح لصاحب رأس المال الذي استعمل المحل للتجارة.

  • 1588

    السؤال:

    شخص أودع مالاً (عشرة آلاف مثلاً) لدى مؤسسة على نحو المضاربة على أن تدفع له  مقداراً من الربح 20% مثلاً في السنة فهل يصح ذلك ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد نسبة 20% من رأس المال لم يصحّ وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح صح مع توفّر سائر شروط المضاربة .

  • 1587

    السؤال:

    شخص أعطاني مبلغاً من المال وقال لي شغّله لي في التجارة مع عدم تعيين حصة كلّ منها من الربح فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    مع عدم تعيين حصّة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الأرباح لمالك المال وللعامل في التجارة أجرة مثل عمله على صاحب المال إلا أن يكون هناك تعارف خارجي تُبنى عليه المعاملة كالخمس أو الربع أو الثلث من الربح مثلاً.

  • 1586

    السؤال:

    هل يمكن أن يتمّ عقد المضاربة في الأعمال الزراعية أو تشغيل المعامل والمكائن وإدارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الأعمال ، أم هو خاصّ ومنحصر بالتجارة فقط ؟

    الجواب:

    يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن أن يتمّ الأمر على سبيل الجعالة.

  • 1585

    السؤال:

    ما هي المضاربة ؟

    الجواب:

    هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

  • 1584

    السؤال:

    كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح أو خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس مع العلم أن الشعر لا ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    الشعر المزروع إذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعدّ جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً أو صناعياً وسواء كان تمّ زرعه باستخدام مادة صمغيّة أم لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحّة الغسل لإشغاله حيّزاً من ظاهر البشرة ، وكذلك لا يصحّ المسح عليه في الوضوء. والإقدام على ما يوجب تعذّر الطهارة المائية والاضطرار إلى الطهارة الترابية لفترة طويلة محلّ إشكال.

  • 1583

    السؤال:

    إذا كان من يريد زراعة الشعر لا يتمكّن من الغسل أو الوضوء بعد العملية وتنتقل وظيفته إلى التيمّم لمدّة مؤقتة كشهر مثلاً للضرر من استعمال الماء والمسح على الشعر وترك الزرع ليس حرجيا عليه فهل يجوز له الإقدام على ذلك مع العلم أن الشعر ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز له ذلك ، لكنّ الأحوط وجوباً أن لا يكتفي بالتيمّم بل يضمّ إليه الوضوء مع  وضع حائل على مقدّم رأسه والمسح عليه.

  • 1582

    السؤال:

    قام البعض بعملية زرع الشعر في منطقة الرأس وعند الانتهاء يأمره الطبيب بعدم إيصال الماء لمنطقة الرأس فكيف يكون الوضوء والغسل الواجب ؟

    الجواب:

    إذا لم يمكنه وضع الماء أو المسح عليه لمنع الطبيب له إما من جهة الضرر أو الحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة بسبب تلف الشعر بوصول الماء إليه انتقلت وظيفته إلى التيمّم والأحوط وجوباً أن يضمَّ إلى التيمّم الوضوء مع وضع حائل على مقدّم رأسه والمسح عليه.

  • 1581

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في عدد الركعات أو الركوعات في صلاة الآيات ؟

    الجواب:

    الشكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات مبطل لها فتجب الإعادة ، وأما الشكّ في عدد الركوعات فليس مبطلاً لها بل على المصلّي البناء على الأقل ، إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شكّ في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.

  • 1580

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأكبر ؟

    الجواب:

    الجنابة والحيض والنّفاس والاستحاضة الكثيرة ومسّ الميّت والموت.‏

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 1579

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأصغر ؟

    الجواب:

    البول والغائط والريح والنوم والاستحاضة القليلة وغيرها.‏

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 1578

    السؤال:

    ما هو الحَدَثْ ؟

    الجواب:

    هو القذارة المعنويّة التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية لاحقاً ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل.

  • 1577

    السؤال:

    ما هي منافيات الصلاة على نحو الإجمال ؟

    الجواب:

    (1) الحَدَثْ.

    (2) التكلّم عمداً.

    (3) القهقهة.

    (4) التكفير (وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً).

    (5) الالتفات عن القبلة من دون عذر.

    (6) تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً.

    (7) تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة.

    (8) ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة.

    (9) الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

  • 1576

    السؤال:

    ما هو التعقيب الوارد استحبابه بعد الصلاة ؟ 

    الجواب:

    التعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، ومنه – وهو أفضله – تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي (سورة البقرة آية 255 إلى 257) ، وآية شهد الله (سورة آل عمران آية 18 و 19) ، وآية الملك (سورة آل عمران آية 26 و 27) ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.

  • 1575

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو نسي القنوت ؟

    الجواب:

    إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وقنت ، وإن كان بعد الوصول إلى الركوع قضاه بعد الركوع وهو قائم ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، لم يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

  • 1574

    السؤال:

    ما هي مستحبات القنوت ؟

    الجواب:

    يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه ، والابتداء بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) والختم بها , ويستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.

  • 1573

    السؤال:

    ماذا يشترط في القنوت ؟

    الجواب:

    لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءة الأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. ولا تُؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً ، وإن كان لا تبطل الصلاة به.

  • 1572

    السؤال:

    هل القنوت واجب في الصلاة أم مستحب ؟

    الجواب:

    القنوت مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الشفع فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة ، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان : قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، ويتعدّد القنوت في صلاة العيدين والآيات.

  • 1571

    السؤال:

    هل تعتبر الموالاة في أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    الموالاة واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو ، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال. وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

  • 1570

    السؤال:

    هل يعتبر الترتيب بين أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، فإذا عكس الترتيب فأتى بالجزء اللاحق قبل السابق ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدّم ركناً على غيره – كما إذا ركع قبل القراءة – مضى وفات محلّ ما ترك ، ولو قدّم غير الركن على الركن تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

  • 1569

    السؤال:

    هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟

    الجواب:

    إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلّفين.

  • 1568

    السؤال:

    الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وللترويح عن النفس أحياناً ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟

    الجواب:

    لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.

    والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون بما له من الصورة الصناعية – أي التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب – لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو الحرام.

  • 1567

    السؤال:

    ما معنى مصطلح : المتعارف عند أهل الفسوق ؟

    الجواب:

    هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

  • 1566

    السؤال:

    تجبر المدارس الطلاب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص ، وهذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟

    الجواب:

    نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم ، إلاّ إذا كان له حجّة شرعيّة على جواز تعلّمه – كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز – فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

  • 1565

    السؤال:

    هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها ؟

    الجواب:

    يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرّمة.

  • 1564

    السؤال:

    هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة ؟

    الجواب:

    رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه.

  • 1563

    السؤال:

    هل يجوز تعلّم فنّ الرقص ؟

    الجواب:

    لا يجوز مطلقاً على الأحوط.

  • 1562

    السؤال:

    هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كلّ زوج مع زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟

    الجواب:

    لايجوز.

  • 1561

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

    الجواب:

    نعم يغني غسل يوم عيد الفطر المبارك عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 1560

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 1559

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك ؟

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.

  • 1558

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 1557

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن ؟

    الجواب:

    لا بدّ من قصد البدليّة لكن يكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1556

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها ؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 1555

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها ؟

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1554

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 1553

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 1552

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 1551

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم ؟

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام ولا يُعتبر أن يكون السفر للعمل.

  • 1550

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر ؟

    الجواب:

    ليس لك ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخلته بعد الزوال لم يجب عليك الصيام وعليك القضاء ، ولو صمت لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 1549

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم ؟

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 1548

    السؤال:

    شخص ذهب إلى ما دون المسافة في شهر رمضان ، ولكن بعد وصوله إلى هناك بدا له السفر إلى مسافة شرعية جديدة فهل يجب عليه أن ينتظر في محلّه حتى الزوال لتصحيح الصوم أم أنه صار مسافراً وعليه الإعادة ؟

    الجواب:

    نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

  • 1547

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ؟

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 1546

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه ؟

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا .

  • 1545

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحاميل الجامدة في المخرج المعتاد ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بها.

  • 1544

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت ؟

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 1543

    السؤال:

    هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته  وهل يبطل صومه بذلك؟

    الجواب:

    نعم تجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 1542

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه ؟

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 1541

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 1540

    السؤال:

    هل الاحتلام (نزول المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 1539

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو ؟

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 1538

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر ؟ وما حكم المصل(المغذّي) ؟

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 1537

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 1536

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 1535

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 1534

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 1533

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

  • 1532

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 1531

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث قد ثبت استحبابها بدليل معتبر فهي تغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 1530

    السؤال:

    هل يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم ؟

    الجواب:

    يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

  • 1529

    السؤال:

    كيف تتحقق الإقامة عشرة أيام في السفر لأجل الصيام والصلاة تماماً ، وهل يكفي في الإقامة أن يبقى الشخص في مكان من طلوع شمس اليوم الأول حتى غروب اليوم العاشر ؟

    الجواب:

    تتحقق الإقامة إذا اطمأن أو علم المسافر بـإقامته في مكانٍ واحدٍ معيّنٍ عشرة أيام فإذا وصل إلى المكان الذي ينوي فيه الإقامة قبل الفجر فيكفي البقاء إلى غروب اليوم العاشر ، وأما إذا وصل بعد طلوع الفجر كما إذا وصل عند طلوع الشمس مثلاً فلا بدّ من بقائه إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر حتى تتحقق الإقامة.

  • 1528

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 1527

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 1526

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 1525

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 1524

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 1523

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 1522

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 1521

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 1520

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 1519

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 1518

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 1517

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 1516

    السؤال:

    هل يصح صوم غير البالغ ؟ وهل يشرع له صيام بعض النهار ؟

    الجواب:

    نعم ، وهو مأجور عليه إن شاء الله. ويستحب له الإمساك حسب ما يتحمّل لكي يتعوّد الصيام.

  • 1515

    السؤال:

    متى يتحقق البلوغ الشرعي للذكر وبالتالي يجب عليه الصوم ؟

    الجواب:

    يتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏  

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.‏

  • 1514

    السؤال:

    ما هو السنّ الشرعي لصيام المرأة ؟

    الجواب:

    السنّ الشرعي لصيامها بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً).

  • 1513

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 1512

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التسليم ؟

    الجواب:

    له صيغتان ، الأولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما قوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب. ويجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

  • 1511

    السؤال:

    أين يجب التسليم وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التسليم واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج المصلّي عنها وتحلّ له منافياتها ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي صحّت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

  • 1510

    السؤال:

    لو عجز المصلّي عن أداء ذكر التشهّد بالشكل الصحيح فماذا يفعل؟

    الجواب:

    عليه أن يتعلّم فإن عجز عن التعلم – ولو بأن يتبع غيره فيلقنه – يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدر التشهد.

  • 1509

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التشهّد ؟

    الجواب:

    يكفي في التشهد أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته.

  • 1508

    السؤال:

    أين يجب التشهّد وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التشهّد واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية قبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة قبل التسليم ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو.

  • 1507

    السؤال:

    هل يجزي بدل ذكر الركوع أو السجود التسبيح وغيره ؟

    الجواب:

    يجزي بدل الذكر الخاص بكلٍ من الركوع والسجود  أن يقول : (سبحان الله) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها ، وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً ، أو (الله أكبر) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين الذكر الخاص والثلاث الصغريات.

  • 1506

    السؤال:

    ما هي جلسة الاستراحة ، وهل هي واجبة ؟

    الجواب:

    جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهّد فيه ، والأحوط وجوباً الإتيان بها.

  • 1505

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بنسيان سجدة أو سجدتين من ركعة واحدة ؟

    الجواب:

    إذا نسي السجدتين فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسيّ سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر أثناء الركوع أو بعده مضى وقضاها بعد السلام.

  • 1504

    السؤال:

    إذا لم يتمكن المصلّي من وضع جبهته على الأرض لوجود دُمّلٍ فيها فماذا يصنع ؟

    الجواب:

    إذا كان بجبهته دُمَّل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد مع تحريّ وضع الموضع  السليم من جبهته على الارض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين (طرفي الجبهة) وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه فإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر.

  • 1503

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الانحناء التام للسجود ؟

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٍّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.

  • 1502

    السؤال:

    إذا ارتفعت جبهة المصلي عن مَسْجَد الجبهة (التربة أو السجدة) قهراً فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا ارتفعت جبهته عن المَسْجَد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

  • 1501

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً ؟

    الجواب:

    لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء ، فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله فإن تمكن من جرّ جبهته (أي من دون رفعها) إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

  • 1500

    السؤال:

    ماذا يجب في السجود ؟

     

    الجواب:

    واجبات السجود أمور :

    الأول : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين.

    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة.

    الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة.

    الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر.

    الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن يجلس مطمئناً.

    السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 1499

    السؤال:

    ماذا يعتبر في تحقّق السجدة ؟

     

    الجواب:

    المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.

  • 1498

    السؤال:

    لو نقص أو زاد المصلّي سجدة أو أكثر هل تبطل صلاته ؟

     

    الجواب:

    الواجب على المصلي في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً.

  • 1497

    السؤال:

    لو انحنى المصلّي ليجلب شيئاً ثم نوى الركوع بهذا الانحناء فهل يجزيه ؟

    الجواب:

    يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بدَّ من القيام ثم الركوع عنه.

  • 1496

    السؤال:

    إذا كان تكليف المصلي الصلاة عن جلوس فكيف يركع ؟

     

    الجواب:

    يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 1495

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي إذا دار أمره بين الركوع جالساً وبين الإيماء إليه ؟

     

    الجواب:

    عليه أن يومئ للركوع وهو قائم ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، والأحوط الأولى تكرار الصلاة بالركوع جالساً والإيماء إليه قائماً.

  • 1494

    السؤال:

    ما حكم من عجز عن الانحناء للركوع ؟

     

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه على الركوع كالعصا ، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فيتعيّن الايماء قائماً بدلاً عن الركوع ، سواء أتمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 1493

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو هوى إلى السجود بعد القراءة مباشرة سهواً ؟

     

    الجواب:

    إذا كان التفاته بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وأما إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية فعليه أن يأتي بالقيام أولاً ثم الركوع ثم السجدتين والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى.

  • 1492

    السؤال:

    ما هو القيام الذي قبل الركوع والذي هو ركن تبطل الصلاة بتركه ؟

     

    الجواب:

    هو القيام المتّصل بالقراءة أو التسبيح ولو للحظة قبل الركوع.

  • 1491

    السؤال:

    ماذا يجب في الركوع ؟

     

    الجواب:

    يجب في الركوع أمور :

    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل ، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً.

    الثاني : القيام قبل الركوع.

    الثالث : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.

    الرابع : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة.

    الخامس : رفع الرأس منه حتى يصير قائماً ، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 1490

    السؤال:

    لو زاد المصلي ركوعاً سهواً فهل تبطل صلاته ؟

     

    الجواب:

    الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة – فريضة كانت أو نافلة – مرة واحدة عدا صلاة الآيات ففيها في كل ركعة خمسة ركوعات ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً ، عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل بزيادته للمتابعة ، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.

  • 1489

    السؤال:

    ما حكم نسيان القراءة في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك – ولو حال الهوي – رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار (المستحب بعد التسبيح) وقبل الهوي للركوع لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.

  • 1488

    السؤال:

    هل يجب على النساء الجهر أو الإخفات في القراءة ؟

     

    الجواب:

    لا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط لزوماً ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. نعم يستحب لهنّ الجهر بالبسملة.

  • 1487

    السؤال:

    ما حكم من جهر في موضع الإخفات أو بالعكس ؟

     

    الجواب:

    إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته ، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.

  • 1486

    السؤال:

    ما هي موارد الجهر والإخفات على الرجال في القراءة ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في صلاة الظهر – في غير يوم الجمعة – وفي صلاة العصر ، عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر بها. والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب الجهر في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.

  • 1485

    السؤال:

    ماذا يشترط في القراءة والتسبيح ؟

     

    الجواب:

    يعتبر فيهما العربية والأداء الصحيح وذلك بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها.

  • 1484

    السؤال:

    ماذا يقرأ المصلّي في الركعة الثالثة والرابعة ؟

     

    الجواب:

    يتخيّر المصلي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح ، ويجزي في التسبيح أن يقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه.

  • 1483

    السؤال:

    ماذا يجب في قراءة الركعة الأولى والثانية في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضةً كانت أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدّم السورة على الفاتحة عمداً قطع وأعاد الصلاة ، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

  • 1482

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الركوع أو السجود مع قدرته على القيام ؟

     

    الجواب:

    إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع ، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً ، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك ، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه.

  • 1481

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن القيام في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الاعتدال في الوقوف والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلّى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينه.

  • 1480

    السؤال:

    ماذا يعتبر في القيام الواجب في الصلاة سواء كان ركناً أو غير ركن ؟

     

    الجواب:

    يجب مع الإمكان أن يقف معتدلاً حال القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فيعتبر على الأحوط لزوماً ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً ، كما أن الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا مثلاً في حال القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعيّن الأول.

  • 1479

    السؤال:

    ما حكم القيام في غير حال تكبيرة الإحرام ؟

     

    الجواب:

    القيام في غير حال تكبيرة الإحرام على أقسام ، فالقيام الذي يكون عنه الركوع (المتّصل بالركوع) ركن فإذا ركع جالساً سهواً بطلت صلاته. وأما القيام حال القراءة أو التسبيح والقيام بعد الركوع فهو وإن كان واجباً إلا أنه ليس بركن ، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حدّ الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.

  • 1478

    السؤال:

    هل يجوز للمصلي الاتكاء على شيء حال تكبيرة الإحرام ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً رعاية الاستقلال بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوه مع التمكّن ، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.

  • 1477

    السؤال:

    هل يعتبر الاستقرار في تكبيرة الإحرام ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب في حال التكبير الاستقرار في القيام ولكن إذا ترك الاستقرار سهواً لم تبطل الصلاة.

  • 1476

    السؤال:

    هل يعتبر القيام في تكبيرة الإحرام ؟

     

    الجواب:

    نعم يعتبر القيام التام مع القدرة ، وهو ركن فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت الصلاة.

  • 1475

    السؤال:

    سمعنا أن الصلاة تبطل إذا كبّر المصلّي مرة ثانية أو رابعة فهل هذا صحيح ؟

     

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام عمداً  فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى تكبيرة ثالثة ، وإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع (المجوز) وتصح بالوتر (المفرد) ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً.

  • 1474

    السؤال:

    ما هي تكبيرة الإحرام ؟

     

    الجواب:

    تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلّي (اللهُ أكبر) وفق النهج العربي. وهي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وتبطل بزيادتها عمداً لا سهواً ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة.

  • 1473

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة لو نوى قطعها في أثنائها أو تردّد في إتمامها مع العلم أنه لم يأتِ بشيء من المبطلات ؟

     

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا تردّد المصلي في إتمام الصلاة أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع كالأكل والشرب مع الالتفات إلى كونه مبطلاً للصلاة فإن لم يأتِ بشيء من أجزاء الصلاة في هذا الحال ولم يأتِ بمبطل آخر كالتكلم عمداً جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام الصلاة.

  • 1472

    السؤال:

    هل يعتبر تعيين الصلاة التي يصلّيها ؟

     

    الجواب:

    لا بدّ من تعيين نوع الصلاة فينوي صلاة الظهر أو العصر مثلاً قربةً إلى الله تعالى.

  • 1471

    السؤال:

    ماذا يعتبر في نيّة العبادات ؟

     

    الجواب:

    يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء. ولا بدّ من استدامة النية إلى آخر العمل.

  • 1470

    السؤال:

    ما هي النيّة المعتبرة في العبادات وبعض مقدماتها ؟

     

    الجواب:

    هي الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والوضوء والغُسل خضوعاً لله تبارك وتعالى وهي من أعمال القلب فلا يعتبر فيها التلفّظ باللسان.

  • 1469

    السؤال:

    ما هي أركان الصلاة ؟

     

    الجواب:

    1- النيّة.

    2- تكبيرة الإحرام.

    3- القيام حال تكبيرة الإحرام.

    4- القيام قبل الركوع المتصل به.

    5- الركوع.

    6- السجدتان من ركعة واحدة.

  • 1468

    السؤال:

    أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل يحق لي صرفها عليها أم لا يحق ذلك وعليّ ادخارها لها حتى تكبر ؟

     

    الجواب:

    إذا كان الولد صغيراً جاز للأب أن يصرف أمواله الخاصة في احتياجاته وكذا لغير الأب مع إذنه ، وأما إذا كان بالغاً فلا بدَّ من رضاه.

  • 1467

    السؤال:

    هل يجوز أخذ المال مقابل التبرّع بالدم ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1466

    السؤال:

    هل يجوز للحيّ التبرّع ببعض أعضائه كالعين واليد والرجل وقطعة جلد ؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل ذلك ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز فيما إذا كان القطع يُلحق ضرراً بليغاً بالمتبرِّع كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ، ويجوز فيما لا يُلحق ضرراً بليغاً كما في قطع قطعة جلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية سليمة أخرى. ويجوز أخذ المال بإزاء ذلك. هذا كلّه فيما إذا لم يكن المتبرِّع قاصراً لصغرٍ أو جنون.

  • 1465

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأذان والإقامة ؟

     

    الجواب:

    يشترط فيهما :

    1- النية ابتداءً واستدامةً.

    2- العقل.

    3- الإيمان.

    4- العربية وترك الغلط.

    5- دخول الوقت.

    6- الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما.

    7- الموالاة بين فصول كل منهما بأن لا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما.

    8- الطهارة من الحدث في الإقامة دون الأذان فإنه يستحب فيه ذلك.

    9- القيام في الإقامة خاصة ، ويستحب في الأذان.

    ولمزيد من التفصيل يراجع رسالة سماحة السيد دام ظله.

  • 1464

    السؤال:

    هل يجوز قطع الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة لإتيان الصلاة معهما ؟

     

    الجواب:

    من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف بخلاف ما لو ترك الأذان وحده.

  • 1463

    السؤال:

    هل الأذان والإقامة في الصلاة الواجبة مستحب ؟

     

    الجواب:

    يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان للرجال في الأدائية منها  وفي خصوص المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة ، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها.

  • 1462

    السؤال:

    هل يستحب الإتيان بالأذان والإقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر عليه السلام وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر وغيرها من الصلوات المستحبة ؟

     

    الجواب:

    موردهما صلاة الفريضة فقط ولا يشرعان في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية.

  • 1461

    السؤال:

    إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟

     

    الجواب:

    يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

  • 1460

    السؤال:

    ما هو حكم البقاء خارج المنزل في سهرة لما بعد منتصف الليل عندما تتسبب هذه السهرة تأخر الفرد عن وقت صلاة الصبح ؟

     

    الجواب:

    يحرم إذا تكرر عدم القيام لصلاة الصبح بحيث اعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة.

  • 1459

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنه يجب على المكلف أن يؤقت المنبّه (الساعة) أو ما أشبه لإيقاظه ؟

     

    الجواب:

    نعم إذا عدّ تركه نوع استخفاف بالصلاة وتهاوناً في أدائها.

  • 1458

    السؤال:

    يقوم بعض المؤمنين أثناء الصلاة وفي حال القنوت بتدوير الخاتم إلى جهة الأعلى ، فهل لهذا الفعل منشأ شرعي ؟

     

    الجواب:

    لم يثبت استحبابه ، ولا بأس به رجاءً.

  • 1457

    السؤال:

    ما هو الحكم إن توفّيت الحامل مع بقاء الجنين حياً ؟

     

    الجواب:

    يجب إخراج الجنين ولو بشقّ بطنها فيشق جنبها الأيسر إذا كان شقّها منه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله وإلا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيُتخيّر بينها. هذا مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الإخراج ولو قليلاً ، وأما مع العلم أو الاطمئنان بعدم بقائه حياً فالظاهر عدم الجواز.

  • 1456

    السؤال:

    إذا توفّيت امرأة حامل أثناء ولادتها ومات الطفل أيضا في رحمها فهل تدفن المرأة والطفل في رحمها أو يستخرج الطفل من رحمها ويدفن منفرداً ؟

     

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يستخرج  بل تُدفن المرأة مع جنينها.

  • 1455

    السؤال:

    هل يحقّ للزوج أن يجبر زوجته على ترك الإنجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب المانعة للحمل أو الأبر أو استعمال اللولب ؟

     

    الجواب:

    لا يحقّ له ذلك.

  • 1454

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه ؟

     

    الجواب:

    نعم يحقّ لها.

  • 1453

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الإنجاب ؟

     

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته إلا إذا كان استعمالها يسبّب لها ضرراً بليغاً كالجلطة الدموية ونحوها. نعم لا يحقّ لها استعمال الأدوية المجهضة مع العلم بانعقاد النطفة بل حتى مع وجود إمارة عرفية على الحمل كتأخّر العادة ونحوها.

  • 1452

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الحامل التدخين ، إذا كان التدخين مضراً بالجنين ؟

     

    الجواب:

    إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالجنين فيحرم عليها ذلك.

  • 1451

    السؤال:

    كم يعادل الكرّ بالليتر ؟

     

    الجواب:

    ماء الكرّ ما يكون حجمه معادلاً لـ ٣٨٤ لتراً تقريباً.

  • 1450

    السؤال:

    إذا وقع في خزّان الماء الكرّ نجاسة فما هو الحكم ؟

     

    الجواب:

    الكرّ لا ينجس بذلك ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة.

  • 1449

    السؤال:

    إذا مُلئ الخزّان المتنجّس بماء الكرّ ثم انقطع عنه الماء بعد ملئه فهل يحكم بطهارته بعد تكرار الملئ لعدّة مرات ؟

     

    الجواب:

    يطهر الخزّان بملئه بالكر مرة واحدة إذ لا يعتبر إناءً.

  • 1448

    السؤال:

    جاء في الرسالة العملية أنه يكفي في الكرّ ما يبلغ مكعّبه ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر ؟

    الجواب:

    يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.

  • 1447

    السؤال:

    هل التطهير بالماء الكرّ يحتاج إلى العصر فيما إذا كان المطهّر قابلاً للعصر أم لا ؟

    الجواب:

    لا يحتاج إلى العصر.

  • 1446

    السؤال:

    إذا كان بيني وبين شخص ما قطيعة ، ومررت أنا واحد الأشخاص بقرب هذا الشخص (الخصم) وقمت بإطلاق كلمات عامّة بدون تخصيص أمام الخصم لغرض إسماعه فهل ذلك محرّم شرعاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز هجر المؤمن ولا الانتقاص منه والتعريض به.

  • 1445

    السؤال:

    هل الماء الذي يضاف إليه مادة الديتول المعقمة يعد مضافاً أو يبقى ماءً مطلقاً ؟

     

    الجواب:

    إذا كان مجرّد تأثّر الماء برائحته فيبقى مطلقاً.

  • 1444

    السؤال:

    ما حكم الجلدة التي تنفصل من الشفة أو من أطراف الأصابع ؟

     

    الجواب:

    الأجزاء الصغار كالجلد التي تنفصل من الشفة أو من البدن التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة طاهرة ، نعم إذا خرج الدم من الانفصال وكان يعدّ من ظاهر البدن وجب تطهيره.

  • 1443

    السؤال:

    ما هو المراد من الميتة ؟

     

    الجواب:

    المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.

  • 1442

    السؤال:

    هل الجزء المقطوع من الحيّ يعتبر ميتة ؟

     

    الجواب:

    الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحيّ.

  • 1441

    السؤال:

    هل يحرم على المكلّف تناول ما يضرّه ؟

     

    الجواب:

    يحرم تناول كل ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً ، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.

  • 1440

    السؤال:

    ما هي الصدقة الواجبة ؟

     

    الجواب:

    زكاة المال وزكاة الفطرة وردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم.

  • 1439

    السؤال:

    أيهما أفضل الصدقة على القريب المحتاج أم على غيره ؟

     

    الجواب:

    الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح (المعادي).

  • 1438

    السؤال:

    هل يشترط في الصدقة أن تكون للفقير أم يجوز التصدّق على الغني ؟

     

    الجواب:

    تجوز الصدقة المستحبّة على الغني ولا يشترط فيها الفقر.

  • 1437

    السؤال:

    بعد التصدّق على الفقير قد يصدر كلام من الفقير أو يرى الصدقة قليلة بحيث ينزعج المتصدِّق فهل يحق للمتصدِّق إرجاعها بعد قبض الفقير لها ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

  • 1436

    السؤال:

    ما هو فضل الصدقة المستحبّة ؟

     

    الجواب:

    تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

  • 1435

    السؤال:

    هل يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المبيع ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي -كاستعماله في الأكل أو الشرب- أو وجوبي  -كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما- هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالدِّين مثلاً وإلا لم يجب الإعلام.

  • 1434

    السؤال:

    عندي دكّان وقد يتنجّس بعض الأمور فهل  يجوز لي بيعها للمشترين وما هو تكليفي ؟

     

    الجواب:

    يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة – كبعض الأدهان والصابون المتنجّس – بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعدّ للأكل فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط وجوباً ، والظاهر بقاؤها على ملكيّة مالكها ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. ويجب إعلام المشتري بالنجاسة على تفصيل يأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى.

  • 1433

    السؤال:

    أنا صاحب مصلحة وكثيراً ما أعِد ولا أفي بالموعد فهل يحرم ذلك أم لا ؟

     

    الجواب:

    يحرم الوعد مع البناء على الخلف حال الوعد ، حتى مع الاهل على الأحوط لزوماً. نعم إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد بأن كان ناوياً للوفاء بوعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها.

  • 1432

    السؤال:

    هل يحرم الكذب في المزاح ، وهل يوجد حالات يجوز فيها الكذب ؟

     

    الجواب:

    الكذب حرام  بلا فرق بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل  وإلا ففي حرمته إشكال.  ويجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، و الأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.

  • 1431

    السؤال:

    يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترك التزيّن به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه. نعم لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلية منه.

    الجواب:
  • 1430

    السؤال:

    هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة على التكفين والتغسيل. نعم يجوز له أخذ ثمن الكفن والسدر والكافور.

  • 1429

    السؤال:

    إذا كنت في الصلاة ولم أتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده فعلى ماذا أسجد ؟

     

    الجواب:

    يقدّم الزفت على غيره ، ومع عدم إمكان السجود عليه جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان -الأحوط استحباباً- تقديم الثوب مطلقاً.

  • 1428

    السؤال:

    هل يجوز بيع المصحف للمسلم أم لا بدَّ من هديّته وهبته ؟

     

    الجواب:

    الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض.

  • 1427

    السؤال:

    هل يجوز السؤال من غير حاجة ، وما هو حكم التظاهر بالحاجة من قبل شخص غير محتاج ؟

     

    الجواب:

    يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار ، وأما السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.

  • 1426

    السؤال:

    هل تصح صدقة غير البالغ إذا أعطى للفقير من ماله ؟

     

    الجواب:

    لا تصحّ صدقة غير البالغ نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.

  • 1425

    السؤال:

    هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضَ الأب أو الزوج بذلك ، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز ؟

    الجواب:

    أما المتزوّجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. وأما غير المتزوّجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقةً عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

  • 1424

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تستعمل شعراً اصطناعياً لستر شعرها الحقيقي به ؟

     

    الجواب:

    يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنّه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.

  • 1423

    السؤال:

    هل الحجاب الملوّن يعتبر حجاباً شرعياً وكذا البنطلون ؟

     

    الجواب:

    إذا كان في نفسه زينة فلا يجوز لبسه ، وإلاّ فلا مانع منه مع فرض كونه ساتراً لمفاتن المرأة. وأما البنطلون فلا يجوز لبسه إذا كان مجسّماً لمفاتن بدنها أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.

  • 1422

    السؤال:

    ما حكم لبس الجوارب للمرأة أثناء أداء الصلاة أو الخروج من المنزل ؟

     

    الجواب:

    يجب عليها ستر قدميها جميعاً عن الأجنبي سواء كان في الصلاة أو غيرها. نعم لا يجب ستر قدميها في الصلاة إن لم تكن بمرأى من الأجنبي.

  • 1421

    السؤال:

    ما هي القوانين التي يحرم مخالفتها وهل منها قوانين المرور وحركة السيارات ؟

     

    الجواب:

    يحرم مخالفة القوانين التي لا بدّ منها في تنظيم أمور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات التي يؤدّي عدم مراعاتها عادة إلى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال ، كما وتترتّب المسؤولية الشرعيّة عند حصول الإضرار بالنفس والمال.

  • 1420

    السؤال:

    عندي ذهب قديم فهل يجوز تبديله بجديد ، فإذا كان لديّ ما وزنه 50 غراماً وآخذ بدله من الجديد 40 غراماً وكلاهما مصوغان فهل يجوز ذلك وما هو العمل في فرض عدم الجواز ؟

    الجواب:

    لا يجوز بيع الـ 40 غراماً من الذهب الجديد بالـ 50 غراماً من القديم كما في مفروض السؤال لأنه من الربا المحرّم. والحلّ هو أن يضمّ إلى الناقص شيئاً أو يجري معاملتين يبيع الـ 50 غراماً بثمن معين من غير جنسه للصائغ ثم يشتري الـ 40 غراماً منه كذلك.

  • 1419

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلّي ، ولو سلّم عليه أحد فهل يجوز للمصلي ردّ السلام وهل تبطل صلاته إذا لم يردّ ؟

     

    الجواب:

    يكره السلام على المصلّي. ويجوز ردّ السلام بل يجب كما لو كان هو المقصود بالسلام عليه ، ويجب إسماع المُسلِّم ردّ السلام ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.

  • 1418

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي أن يبتدئ غيره بالسلام ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيّة.

  • 1417

    السؤال:

    هل يحلّ أكل سرطان البحر ، وأمّ الروبيان ، والقواقع البحرية ؟

     

    الجواب:

    لا يحلّ من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك – كالسرطان – وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله. وبيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلّل حلال أكله ، وبيض السمك المحرّم حرام أكله.

  • 1416

    السؤال:

    هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدّم فيها الخمور ؟

     

    الجواب:

    الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرّد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي. ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.

  • 1415

    السؤال:

    هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل (كالتي ليس لها فلس) والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات الخارجية ، والله العالم.

  • 1414

    السؤال:

    هل تصدق الآنية على الملعقة بأنواعها من ملعقة الأكل والشاي والكفكير بحيث لا يجوز الأكل بها إذا كانت من الفضة وهل تصدق الآنية على البانيو الذي يستحم به وقد يوضع به ماء لسقاية الحيوانات كرّمكم الله فهل يجب تعفيره بالتراب إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب كرّمكم الله تعالى ؟

    الجواب:

    لا تصدق الآنية على الملاعق الصغيرة ، نعم الكبيرة الحاوية لمقدار كبير من الطعام يصدق عليها الآنية. وأما غيرهما ففيه إشكال ، وهناك إشكال في صدق الآنية على البانيو فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

  • 1413

    السؤال:

    اتّفقت مع شخص ليبني لي بيتاً على أن يسلّمني إياه في وقت معيّن واشترطت عليه أنه إذا لم يسلّمني البيت في الوقت المحدد فعليه أن يعطيني مائة ألف عن كل يوم تأخير ، فهل يلزم العمل بهذا الشرط من دون خيار ؟

    الجواب:

    إذا جعل للمالك خيار الفسخ واشترط عليه أن يدفع له عن كل يوم تأخير المبلغ الفلاني مقابل عدم الفسخ , أو جعل خيار الفسخ واشترط على الفاسخ أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيجب العمل بالشرط وإلاّ فلا يلزم العمل به.

  • 1412

    السؤال:

    هل يوجد وقت معيّن لصلاة الغفيلة أم أنها تبقى مستحبّة ولو قبل آخر الوقت ؟

     

    الجواب:

    يمتدّ وقتها إلى أن يتضيّق وقت العشاء.

  • 1411

    السؤال:

    نحن شباب من طلبة الكليات والمعاهد نعاني من ظاهرة التبرّج الفاحش لكثير من الطالبات معنا في الكليات والمعاهد ، ونحن بدورنا نمارس وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الإمكان ، ولكن وصل الحال إلى درجة حرجة مما نشاهد من حالات سيئة للغاية ، وقد لا يتحمل البعض ويقع في المعصية. فما هو العمل الذي يجب أن نقوم به والحال كما وصفناه ؟ وما هي نصيحتكم للشباب وبالخصوص للطالبات المتبرجات جزاكم الله خيرا ؟

    الجواب:

    إن نصيحتنا لعموم الطلبة والطالبات هي : أن يعلموا أن كيان الإنسان إنما هو بما يحسنه من علم وقيم ، وانّ مكانة الإنسان ووقاره خيرٌ له في الدنيا والآخرة ، كما يظهر لمن تأمّل الحياة من أفق أعمق وأعلى وأبعد نظراً ، وان كيان الرجل بالذات ليس بهواه وغرامه ، وإنّما هو بعزمه وعزيمته ، وحكمته واستقامته ، كما أن كيان المرأة ليس بالتبرّج والزينة ، وإنما هو بحشمتها وعفّتها ، واستنكافها من عرض مفاتنها أمام الآخرين ، ولتكن مستقيمة في حياتها ، لا تحيد عن ذلك ، والله الهادي.

  • 1410

    السؤال:

    ما هو رأي سماحتكم بخصوص عمل الكادر الطبي الرجالي -في المستشفيات بشكل عام ومستشفيات الولادة بشكل خاص- الذي يتعامل مع النساء مباشرة في حالات الولادة والعلاج والمتابعة الطبية ونحوها حيث يستلزم ذلك عادة النظر واللمس المباشر لجسد المرأة المريضة سواء في حالات كفاية الكادر النسائي الموجود عدداً وخبرة أو في حالات عدم الكفاية ؟

    الجواب:

    مع وجود الكادر النسائي الكافي للتعامل مع حاجات النساء الطبية المتوقفة على اللمس والنظر المحرّمين يحرم على الكادر الرجالي القيام بها وعلى الجهات المعنية بهذا الأمر تعيين الكادر النسائي للوظائف المتعلقة بذلك والله الهادي.

  • 1409

    السؤال:

    بعض النساء يلبسن الجورب بلون البشرة تماماً ، فيظن الناظر أنها غير لابسة للجورب فما هو الحكم ؟

     

    الجواب:

    لا بأس بذلك مع كونه ساتراً للبشرة ولكن لا يجوز اظهاره لو كان مندرجاً في الزينة.

  • 1408

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس النسائية الداخلية يبيع فيها رجال ، وتشتري النساء منهم ويتخلّل الكلام بينهم حول حجم الملابس بصورة علنيّة لغرض معرفة القياس ونوع القماش ونعومته وغير ذلك فما هو حكم هذا الكلام ؟

    الجواب:

    لا بدّ أن يكون الكلام مع مراعاة الحشمة وعدم الانجرار إلى الفساد وعدم المفاكهة والمزاح.

  • 1407

    السؤال:

    البعض من الرجال والنساء يلبسون ملابس عليها صور لنساء متبرجات من الممثلات والمغنيات وغيرهن فهل يجوز لبس مثل هذه الملابس ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 1406

    السؤال:

    بعض المحلات يمتلكون تماثيل للنساء مصنوعة من البلاستك (مليكانه) لغرض عرض الملابس عليها ، وهذه التماثيل مجسّمة تماماً بحيث يبرز فيها الثدي واضحاً وغير ذلك فهل يجوز ؟

    الجواب:

    لا يجوز عرضها إذا كان موجباً لإثارة الفتنة (التلذّذ والشهوة) النوعية.

  • 1405

    السؤال:

    البعض يضع لافتة على محلّه فيها صوراً لنساء متبرجات جداً فهل هذا يجوز ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 1404

    السؤال:

    هل يجوز الاستمناء للأغراض الطبيّة ؟ وما هي الضابطة في ذلك ؟

    الجواب:

    يحرم الاستمناء وهو إنزال المني متعمّداً بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها الإنزال ، لكن إذا اضطرّ المكلّف إلى ذلك وتعذّر إخراجه بالطريق الشرعي جاز له إخراجه بطريق آخر.

  • 1403

    السؤال:

    جاء في الرسالة العملية (وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق -بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة- فحدّه الخمسون سنة) فهل المقصود أن المرأة التي انقطع دمها بعد بلوغ سنّ الخمسين سنة هجرية إلى الستين إذا رجت واحتملت عود الدم فتحتاج إلى عدّة ؟

    الجواب:

    نعم مع احتمال عود الدم احتمالاً عقلائياً فلا تكون يائساً وتحتاج إلى عدّة قبل بلوغ ستين سنة هجرية.

  • 1402

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس يعرضون صوراً لنساء حقيقيّات بالملابس الداخليّة فقط على أنها دعاية لهذه الملابس فما هو الحكم ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز ذلك لكونه إشاعةً للفاحشة وترويجاً للفساد.

  • 1401

    السؤال:

    شخص استدان في سنة 2016 مائة ألف لأجل المؤنة لشراء منزل لسكنه ، وفي سنة 2017 بقي عليه من ذلك الدين ، وكذا في سنة 2018 وما بعدها ولم يزد الربح على الدين فهل يجبر ذلك الدين في السنوات اللاحقة ولا يجب الخمس في الربح. وهل يختلف الحكم لو قسّط الدائن (البنك مثلاً) له سداد الدين على عشر سنوات كل سنة عشرة آلاف ؟

    الجواب:

    إذا كان مستمراً في السكنى في البيت يستثنى له في كل عام بمقدار الباقي من الدين إلى أن يُستوفى الدينُ بتمامه فلا يستثنى له بعد ذلك. ولا فرق بين كون الدين مقسّطاً عليه أو لا.

  • 1400

    السؤال:

    بعض أصحاب محلات بيع الملابس يعرضون الملابس الداخلية النسائية والرجالية بصورة واضحة وفاضحة فهل هذا جائز ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز عرضها إذا كان موجباً لإثارة الفتنة (التلذّذ والشهوة) النوعية.

  • 1399

    السؤال:

    هل يجوز حبس الحيوان الذي أملكه وتركه من دون طعام وشراب ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز حبس الحيوان -مملوكاً كان أم غير مملوك- وتركه من دون طعام وشراب حتى يموت.

  • 1398

    السؤال:

    هل يجب الخمس في الهدية ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب فيها الخمس. 

  • 1397

    السؤال:

    إذا تلفت العقيقة بعد الذبح والدعاء عليها وقبل توزيعها فهل تجزئ عن الاستحباب أم لا ؟

     

    الجواب:

    إجزاؤها عن الاستحباب محلّ إشكال.

  • 1396

    السؤال:

    هل يجزئ في العقيقة أن تكون عن أكثر من ولد ؟

     

    الجواب:

    لا دليل عليه.

  • 1395

    السؤال:

    هل يجوز شراء العقيقة من الهدايا التي يحصل عليها المولود ؟

     

    الجواب:

    نعم مع مراعاة عدم المفسدة ، فإذا كان المولود بحاجة إلى المال لنفقته لم يُصرف في العقيقة.

  • 1394

    السؤال:

    هل يجب على الوالد الإنفاق على أولاده ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب على الوالد الإنفاق على أولاده الفقراء ذكوراً كانوا أو إناثاً بمعنى عدم وجدانهم لما يحتاجون إليه في معيشتهم فعلاً من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك إذا كان قادراً على نفقتهم بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة إن كان لديه زوجة.

  • 1393

    السؤال:

    هل يجب على الإبن الإنفاق على أبويه ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب على الإبن الإنفاق على الأبوين ,  مع فقرهما ، بمعنى عدم وجدانهما لما يحتاجا إليه في معيشتهما فعلاً من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك وقدرة الإبن على نفقتهما بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة إن كان لديه زوجة.

  • 1392

    السؤال:

    ما حكم تناول كبسولات زيت السمك (الاميغا 3) , مع العلم بأنّ الشركات المصنّعة تذكر أن هذا الزيت قد يكون مستخرجاً من أي نوع من الأسماك كالحوت وسمك القرش وغيرهما ممّا قد يكون من ذوات الفلس أو من غير ذوات الفلس مع الاطمئنان بإخراجه حياً من الماء ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا إذا أحرز كونها مأخوذة من ذوات الفلس من الأسماك ، نعم إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحلّ غير ذوات الفلس من الأسماك جاز الاستعمال , وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

  • 1391

    السؤال:

    يقوم بعض قرّاء الموالد لأهل البيت عليهم السلام في الأعراس وغيرها بالضرب بطريقة ما على الميكروفون أو على الابريق أو السطل أو الوعاء البلاستيك أو غير ذلك فيعطي نفس صوت الدربكة أو الدف أو الطبل فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع اليها والا جاز.

  • 1390

    السؤال:

    شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان وهي بحاجة إلى علاج شهري مكلف وعنده أرض تكفي لمؤنة سنته وفيها أشجار زيتون لكن تلك الأشجار ليس لها ريع فعلا وبيعها  بسرعة وعرضها للبيع يقلّل من ثمنها فهل يجوز إعطاؤه من سهم الإمام (عليه السلام) ليعالج زوجته لأن ليس لديه غير الأرض ليعالج به زوجته ؟

    الجواب:

    إذا كان بيع الأرض يوقعه في حرج شديد كالوقوع في السؤال والحاجة ونحوها  فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام عليه السلام وأما مجرد اضطراره للبيع بسعر أقل من ثمنها فلا يبرّر إعطاءه سهم الإمام عليه السلام لأنه ليس من الضرورة الملحّة.

  • 1389

    السؤال:

    هل تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ؟

     

    الجواب:

    نعم تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي بحيث عدّ هذا التعارف شرطاً ضمنياً بعدم الإنفاق قبل المساكنة.

  • 1388

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء الفقير المتجاهر بالفسق من ردّ المظالم والكفارات وغيرها من الحقوق الشرعية ؟

     

    الجواب:

    محلّ إشكال.

  • 1387

    السؤال:

    إذا كان على الميت كفارة قتل الخطأ فهل يجب التتابع في قضائها عنه أم لا ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب التتابع ، ويكفي فيه صيام شهر ويوم متتابعاً ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة ، وأما التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.

  • 1386

    السؤال:

    هل يجوز إلغاء وإبطال ضبط  السرعة (من يسرع فوق الـ 100 كلم مثلاً عليه غرامة مالية وهناك موظف قادر على إلغائها وحذفها من الجهاز فهل يجوز له ذلك) ؟

     

    الجواب:

    لا يرخّص سماحة السيد بذلك (أي يشكل ذلك فالأحوط وجوبا الترك).

  • 1385

    السؤال:

    شخص يخمّس وقد توفي قبل مجيء رأس السنة فهل يجب على ورثته إخراج الخمس من أصل المال فوراً ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب تخميس كل أرباحه التي حصل عليها تلك السنة ولم يصرفها في المؤنة.

  • 1384

    السؤال:

    الأولاد الذين ولدوا خارج وطن آبائهم وأجدادهم ويأتون إلى وطن الآباء برفقة آبائهم مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل مع أنه يصدق عند الناس أنه وطنهم فهل يكفي ذلك في صدق الوطن ؟

    الجواب:

    لا عبرة بالصدق عند الناس فلا بدّ من نيّة التوطن والاستمرار بالسكنى ربع أيام السنة على الأقلّ ولو متفرقة.

  • 1383

    السؤال:

    ما هو حكم لبس المرأة للملابس الشفّافة والحاكية ؟ واللاصقة والمجسّمة ؟ والألوان الزاهية كالأصفر والأحمر ؟ والمزخرفة والمذهّبة والمطرّزة ؟ والملفتة للنظر بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟ واللماعة والحريريّة ؟

    الجواب:

    لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الأجنبي إن عدّت زينة أو كانت تحكي بشرة الجسم أو الشعرأو كانت مثيرة.

  • 1382

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال ؟

     

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 1381

    السؤال:

    هل يجوز للرجل لبس لباس يشكّ بأنه من الحرير ؟

     

    الجواب:

    يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريريّة المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ.

  • 1380

    السؤال:

    إذا اضطر الشخص إلى مصافحة الأجنبية (غير الزوجة ومحارمه) كما لو ابتدأت المرأة بالمصافحة في الدوائر الرسمية وكان الامتناع عن ذلك سبباً في توهين الشخص وتحقيره فهل يجوز المصافحة خاصة إذا كانت غير مسلمة ؟

    الجواب:

    إذا لم يتيسّر له تفادي اللمس المباشر بلبس الكفوف ونحوها فلا بأس بذلك إذا كان الامتناع عن المصافحة يوجب وقوعه في الضرر أو في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ، ولا فرق بين المسلمة وغيرها.

  • 1379

    السؤال:

    هل من نصائح تقدمونها لإقامة مراسم الزواج ؟

     

    الجواب:

    يجب الابتعاد عن الفرح المحرّم ، والأحوط وجوباً الابتعاد عمّا هو محلّ إشكال ، ويشمل ذلك حتى بعض المجالس حيث تُقرأ أشعارٌ في مدح أهل البيت عليهم السلام بنفس الألحان الغنائية وهذا محلّ إشكال ، فإن كان معه موسيقى أو دف ونحوه يضرب بكيفية تناسب مجالس اللهو فهو حرام قطعاً ، وإن لم يكن مصحوباً بموسيقى فهو أيضاً ممّا لايجوز على الأحوط ، والضرب على الميكروفون ونحوه بالكيفية اللهوية محلّ إشكال.

  • 1378

    السؤال:

    ما حكم تغميض العينين أثناء أداء الصلوات اليومية ؟

     

    الجواب:

    يجوز على كراهة.

  • 1377

    السؤال:

    ما هي المكروهات في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين والعبث باليد  واللحية والرأس  والأصابع ، والقران (الجمع) بين السورتين في الفريضة – إلا فيما استثني – ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك معتمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصّلات.

  • 1376

    السؤال:

    هل يجوز تأخير التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام إلى ما بعد الانتهاء من  الصلاة ؟ وهل يجوز احتساب هذه الصلاة مكان النوافل الرواتب ؟

     

    الجواب:

    يجوز إذا كان مستعجلاً وإن لم يكن مضطراً. نعم يجوز الاحتساب ، والمراد بالاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر عليه السلام.

  • 1375

    السؤال:

    متى يجوز الإتيان بصلاة جعفر عليه السلام ؟

     

    الجواب:

    يجوز إتيان هذه الصلاة في كلٍّ من النهار والليل ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

  • 1374

    السؤال:

    ما هي كيفية صلاة جعفر عليه السلام ؟

     

    الجواب:

    هي أربع ركعات بتسليمتين (ركعتين ركعتين كصلاة الصبح) ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ما ، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ، ثم يقول بعد القراءة  وقبل الركوع : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

  • 1373

    السؤال:

    هل تستحب صلاة جعفر الطيار عليه السلام أخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما هو فضلها ؟

     

    الجواب:

    تسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ،  فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لجعفر : (إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما».

  • 1372

    السؤال:

    هل النجش حرام ؟

     

    الجواب:

    النجش – وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته – حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشّه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.

  • 1371

    السؤال:

    ما المقصود بالقول المأثور : "النظرة الأولى لك والثانية عليك" ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعّن بها بحجّة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟

    الجواب:

    الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذّذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذّذ ، وبذلك تكون ضارّة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».

    وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذّذ أصلاً.

  • 1370

    السؤال:

    ما هي نصيحتكم لمن يرتكب النميمة ؟

     

    الجواب:

    النميمة هي أن يقال لشخص ما : فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، ممّا يؤثّر سلباً على العلاقات بين المؤمنين ، وهي من الكبائر فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوله : «ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرّقون بين الأحبة». وورد عن الإمام الباقر(عليه السلام) : «الجنة محرّمة على المغتابين المشائين بالنميمة». وجاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) : «لا يدخل الجنة سفّاك للدماء ، ولا مدمن للخمر، ولا مشّاء بنميم».

  • 1369

    السؤال:

    كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير لائقة في مجتمعاتنا الإسلامية ألا وهي الرقص والغناء وقرع الطبول وما شاكل ذلك بحجة الاحتفال بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام) لذا يرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟

     

    الجواب:

    ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

  • 1368

    السؤال:

    ما هو مقدار مهر السيدة الزهراء(عليها السلام)  وما هو مهر السنّة ؟

     

    الجواب:

    مهر السنّة هو خمسمائة درهمٍ ، وأما مهر الزهراء(عليها السلام) فهو درع حطيمية ولا يعلم كم قيمتها, ومع الجهل بقيمتها يرجع إلى مهر المثل إن ذكر من دون تحديد.

  • 1367

    السؤال:

    هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ ؟

     

    الجواب:

    يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد ، وأما الأم فليس لها أن تتصرّف في ماله من دون إذن الأب أو الجد للأب فإن أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز ، أمّا بما يعود على ولدهما بالضرر فلا يجوز ، بل يجب عليهما حفظ أمواله حتى يكبر.‏

  • 1366

    السؤال:

    متى تسقط ولاية الأب على الفتاة إذا كانت تريد الزواج والأب غير موافق ؟

     

    الجواب:

    تسقط ولايته إذا لم يأذن بزواجها مطلقاً حتى مع من هو كفؤ لها.

  • 1365

    السؤال:

    هل يجب هجاء الفاسق ؟

     

    الجواب:

    يجب هجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.

  • 1364

    السؤال:

    ما هو معنى هجاء المؤمن وما هو حكمه ؟

     

    الجواب:

    يحرم هجاء المؤمن ، وهو ذكر نواقصه ومثالبه شعراً كان أو نثراً.

  • 1363

    السؤال:

    عند ولادة مولود جديد تقدّم هدايا مالية بهذه المناسبة ، فهل يجوز للوالدين التصرّف فيها ولو على شؤونهما الخاصة ؟

     

    الجواب:

    إذا كانت للمولود جاز للأب التصرف بها اقتراضاً على نفسه ثمّ إعادتها للولد أو صرف ما يعادلها عليه في شؤونه الخاصة تدريجاً بعد ذلك.

  • 1362

    السؤال:

    يقوم بعض المعلّمين بأخذ الهدايا في قبال تقديم التسهيلات للتلميذ لغرض النجاح فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لهم أخذها إذا كان نجاحه لا عن جدارة واستحقاق أو كان مخالفاً للقانون.

  • 1361

    السؤال:

    شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الأمانة ، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة ، بشيء من الإهمال من ابن الودعي ، فهل يجب على الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها أو بقيمتها ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن الودعي مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه ، بل الضمان على من باشر الاتلاف أو تسبّب به.

  • 1360

    السؤال:

    هل يبطل الصوم المستحب أو صوم القضاء إذا تناولت المفطر سهواً ونسياناً ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بذلك في جميع أنواعه.

  • 1359

    السؤال:

    هل شعر القط نجس وهل يجوز الصلاة باللباس الذي عليه شعر ووبر القط ؟

     

    الجواب:

    شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على ثيابه أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

  • 1358

    السؤال:

    هل يكفي في تسليم الطعام للفقير في الكفارة والفدية إعطاء 750 غراماً من الخبز أم لا بدّ من الطحين ؟

     

    الجواب:

    أقل ما يجزي في التسليم فيها تسليم كل واحد من الفقراء مدّ ( 750 غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان ( 1,5كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة ( القمح )  أو دقيقها ( طحين القمح ).

  • 1357

    السؤال:

    هل تجوز الصدقة على الهاشمي ( السيد ) ؟

     

    الجواب:

    تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي ، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدَّق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدِّق بها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذلّ والهوان ففي جوازه إشكال.

  • 1356

    السؤال:

    ما هي آداب شرب الماء ؟

     

    الجواب:

    آداب شرب الماء كثيرة منها : شرب الماء بثلاثة انفاس وأن يكون مصاً لا عبّاً ، وقائماً في النهار وغير قائم في الليل ، وأن يسمّي الله قبل الشرب ويحمده بعده ، وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ويلعن قتلته عليه السلام بعد الشرب ، وأن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة ، وأن لا يشرب بيده اليسرى.

  • 1355

    السؤال:

    إذا سافر المكلف لصيد البحر لهواً وكان هناك مسافة فهل يجب إتمام الصلاة كما هو الحال في صيد البرّ ؟

     

    الجواب:

    لا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر فإذا سافر لصيد البحر لهواً يجب عليه الإتمام أيضاً.

  • 1354

    السؤال:

    شخص أودع مالاً لدى مؤسسة على نحو المضاربة على أن تدفع له مقداراً من الربح 20% مثلاً فهل يجوز ذلك ؟

     

    الجواب:

    إذا كان بنسبة 20% من رأس المال لم يصح ، وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح صح مع توفر سائر شروط المضاربة.

  • 1353

    السؤال:

    ما هو وقت غسل الجمعة ومتى قضاؤه ؟ وهل يغني عن الوضوء في الأداء والقضاء ؟

     

    الجواب:

    وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الصادق ليوم الجمعة إلى الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الآداء والقضاء , وإذا فاته إلى الغروب قضاه ليلة السبت (الجمعة ليلاً) أو يوم السبت إلى الغروب. ويغني عن الوضوء أداءً أم قضاءً.

  • 1352

    السؤال:

    شخص ينوي البقاء في مكان لمدة سنة ونصف على الأقل ويبقى في المكان لمدة 24 ساعة وفي الشهر ما لا يقل عن 22 يوماً فهل يصير مقراً ؟

     

    الجواب:

    نعم يصير مقراً بذلك فيصلّي فيه تماماً ويصوم. نعم في الشهر الأول عليه أن يجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء على الأحوط وجوباً.

  • 1351

    السؤال:

    موظف أو معلّم يبقى في مكان العمل أو في المدرسة 6 ساعات فقط كل يوم ولفترة 22 يوما في الشهر فكم سنة يحتاج لصدق المقرّ ؟

     

    الجواب:

    يكفية في مفروض السؤال نيّة البقاء لمدة أربع سنوات. نعم في الشهر الأول عليه أن يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.

  • 1350

    السؤال:

    ما هي مكروهات التجارة ؟

     

    الجواب:

    من مكروهات التجارة : مدح البائع سلعته ، وذمّ المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤدِّ إلى غش ، وإلا حرم ، والحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلا حرم  ، والربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره , والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين (والمحارَف بفتح الراء المحروم الذي حرم كدّ يده في الشراء ولم يبسط له في الرزق) وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، وأن يتوكّل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه. والظاهر عموم الحكم بالكراهة في هذه الامور لغير البيع من المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما.

  • 1349

    السؤال:

    هل يجب على التاجر تعلّم أحكام التجارة ؟ وما هو حكم المال المأخوذ بالمعاملة الفاسدة ؟

     

    الجواب:

    يستحب للمكلف أن يتعلّم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.

  • 1348

    السؤال:

    ما هي مستحبات وآداب التجارة ؟

     

    الجواب:

    من مستحبات التجارة : المساواة بين المبتاعين في الثمن ، فلا يفرّق التاجر بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرّق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهّد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبّر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح , والأحوط استحباباً ترك الدخول في سوم المؤمن ( والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ).

  • 1347

    السؤال:

    هل يوجد ذكر خاص يقال بعد صلاة القصر ؟

     

    الجواب:

    يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.

  • 1346

    السؤال:

    التخيير الثابت للصلاة في الأماكن الأربعة (مكة المعظمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) هل هو استمراري ؟

     

    الجواب:

    جواب:

    التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له أن يصلي اليوم الأول التمام ثم يصلي القصر في اليوم الثاني أو يصلي الظهر تماماً ثم العصر قصراً بل يجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فيصح.

  • 1345

    السؤال:

    التخيير الثابت للصلاة في الأماكن الأربعة (مكة المعظمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) هل يثبت في الصوم ؟

     

    الجواب:

    لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

  • 1344

    السؤال:

    في أيّ الأماكن يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في صلواته الأدائية ؟

     

    الجواب:

    يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : (مكة المعظّمة) و (المدينة المنورة) و (الكوفة) و (حرم الإمام الحسين عليه السلام) ، فللمسافر الجائز له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً ، ولا يختص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ، وأما التخيير في حرم الإمام الحسين عليه السلام فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (11,5 متراً) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي. ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.

  • 1343

    السؤال:

    هل يجوز الفحش مع الزوجة ؟

     

    الجواب:

    يحرم الفحش من القول ، فيما يستقبح التصريح به مطلقاً مع غير الزوجة ، ويجوز مع الزوجة. وأما ما يستقبح التصريح به حتى مع الزوجة فيحرم ولا يجوز التصريح به مع الزوجة أيضا كما إذا كان فيه إساءة إلى الزوجة كتشبيهها بالبغايا وعاملات السوء.

  • 1342

    السؤال:

    استأجرني شخص على عمل معيّن في يوم معيّن وذهبت إلى ذلك المكان ولكن لم تكن المواد قد اُحضرت فلم أقم بالعمل فهل أستحقّ أجرة ذلك اليوم على المستأجر ؟

    الجواب:

    نعم تستحقّ الأجرة عن ذلك اليوم ، وإن لم تقم بالعمل.

  • 1341

    السؤال:

    شخص فاتته الصلاة في بلده حتى انتهى الوقت وأراد أن يقضيها في السفر فهل يقضيها قصراً أو تماماً ، وكذا إذا فاتته في السفر فكيف يقضيها في الحضر قصراً أو تماماً وما هو الحكم إن كان في بداية الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس ؟

    الجواب:

    إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً.

  • 1340

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا دخل الوقت في بلده ولم يصلِّ حتى سافر فهل يصلّي تماماً أو قصراً وكذا العكس إذا كان مسافراً عند دخول الوقت لكنه لم يصلِّ حتى دخل إلى بلده ؟

    الجواب:

    إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثم سافر حتى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتى وصل إلى وطنه أو محلِّ إقامته صلى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

  • 1339

    السؤال:

    سافرت من بلدي وبعد أن قطعت حدّ الترخّص  وصار حكمي القصر عرض لي عارض فرجعت إلى ما قبل حدّ الترخّص لقضاء حاجة هناك ولم أدخل إلى بلدتي و ما زالت نيّتي الاستمرار في السفر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة فماذا أصلي في ذلك المكان ؟

    الجواب:

    عليك الصلاة تماماً ما دمت هناك.

  • 1338

    السؤال:

    سافرت من بلدي و شككت في الوصول إلى حدّ الترخّص وأردت الصلاة في ذلك المكان فهل أصلي قصراً أم تماما ؟

    الجواب:

    عليك الصلاة في ذلك المكان تماماً.

  • 1337

    السؤال:

    عند عود المسافر إلى بلده من السفر هل يجب عليه إتمام الصلاة عند وصوله إلى حدّ الترخّص أم عليه البقاء على القصر حتى الدخول إلى بلده ؟

     

    الجواب:

    لا يعتبر حدّ الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب فالمسافر يقصّر في صلاته حتى يدخل وينزل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حدّ الترخص ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط الأولى.

  • 1336

    السؤال:

    إذا أقمت في مكان ما لمدة عشرة أيام أو أكثر فعند الذهاب من ذلك المكان هل يمكنني الشروع بالقصر بعد الخروج من البلدة وبمجرد الشروع بالسفر أم عليّ الانتظار حتى أصل إلى حد الترخص ؟

    الجواب:

    لا يلحق محل الإقامة وكذا المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصّر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر (عند خروجه من البلد) ، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص.

  • 1335

    السؤال:

    ذكرتم أنه لا يجوز للمسافر عند الذهاب من بلده أن يقصّر صلاته إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فما هو حدّ الترخّص ؟

     

    الجواب:

    حدّ الترخّص وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم ، والمدار في ذلك على عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

  • 1334

    السؤال:

    يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجاً بالدم أحياناً وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟

     

    الجواب:

    نعم طاهر في هذه الصورة.

  • 1333

    السؤال:

    ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، مع عدم تأكد سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة ؟

     

    الجواب:

    نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل منافٍ له.

  • 1332

    السؤال:

    أهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز أن أحملها معي وأضع مفاتيحي فيها وهل يجوز استعمال المسبحة المصنوعة من الذهب  وغيرهما مما لا يعدّ من الملبوس ؟

     

    الجواب:

    لا مانع منه في حدّ ذاته ، نعم يحرم التزيّن بها للرجال.

  • 1331

    السؤال:

    ما حكم لبس الساعة المطليّة بماء الذهب للرجال ؟

     

    الجواب:

    لا مانع إنّ عدّ الذهب فيه لوناً محضاً أما إذا كان عليها ولو قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لبسها.

  • 1330

    السؤال:

    هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز للرجل ذلك.

  • 1329

    السؤال:

    هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال ؟

    الجواب:

    إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً (كما هو كذلك بحسب قول الصاغة) يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزّات كالبلاتين فلا يحرم لبسه.

  • 1328

    السؤال:

    مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبّلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟

     

    الجواب:

    لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.

  • 1327

    السؤال:

    أنا سيدة أعتني بوالدي المصاب بمرض الزهايمر. له معاش تقاعد ﻻ بأس به وراتبه مجموع عندي ولا أستطيع إعطاؤه بيده لأنه ﻻ يعي شيئاً. هل يحق لي أن أساعد به أحد إخواني الفقير الحال ومساعدته ببناء دار له ؟ علماً أن جميع إخوتي وأخواتي الآخرين موافقون على ذلك.

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، بل وظيفة الوليّ الشرعي في مثله التصرّف فيه وفق مصلحة المُولّى عليه نفسه كالإنفاق عليه والقيام بحاجاته. نعم إذا كان الولد فقيراً وجب على الأب الإنفاق عليه ، ومع كونه قاصراً ينفق عليه وليّه الشرعي من مال الأب.

  • 1326

    السؤال:

    هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي إذا حصل تزاحم في الحالات المرضية وقرر الأطباء أن يرفعوا الأجهزة عن المريض الميؤوس من شفائه لإنعاش مريضٍ آخرٍ ؟

     

    الجواب:

    يُحكم بحياة المريض ما دام قلبه نابضاً ، وعليه لا يجوز رفع الجهاز عنه إذا كان يؤدّي إلى توقّف قلبه وإن كان لوضع الجهاز لمريضٍ آخر ، والله العالم.

  • 1325

    السؤال:

    هل الأخ من الرضاع رحمٌ تجب صلته وتحرم قطيعته ؟

     

    الجواب:

    ليس رحماً ، ولا يترتّب عليه أحكام الرحم عدا جواز النظر وحرمة النكاح ، وإن كانت صلته حسنة.

  • 1324

    السؤال:

    مع الشك بحصول الحمل من جهة التأخر بخروج الدم أيام العادة أو من جهة أخرى فهل يجوز استعمال الأدوية المجهضة ؟

    الجواب:

    لا يجوز تناول الأدوية المجهضة في مورد تأخّر العادة وكذلك نحوه من الأمارات والقرائن العرفية.

  • 1323

    السؤال:

    إذا لم تكن للمال الملتقط علامة فهل يجب التعريف عنها سنة كغيرها من اللُّقطات ؟

     

    الجواب:

    إذا لم تكن للمال الملتَقَط علامة يصفه بها من يدّعيه كالعملات النقدية المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقِط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.

  • 1322

    السؤال:

    فيما يحتاج تطهيره إلى التعدد هل يعدّ التطهير مع استمرار نزول الماء ولمدة دقيقة متعدداً بحيث يكفي في التطهير أم يحسب مرة واحدة ؟

     

    الجواب:

    يعدّ غسلة واحدة ولا يصدق التعدد.

  • 1321

    السؤال:

    عندما سجدت ضربت جبهتي بالسجدة وارتفعت قهراً من السجود قبل الإتيان بالذكر ثم عادت قهراً فهل تحسب سجدتين أم سجدة واحدة ؟ وهل يجب الإتيان بالذكر في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    تحسب سجدة واحدة والأحوط استحباباً الإتيان بذكر السجود بعد العود من دون قصد الجزئية.

  • 1320

    السؤال:

    من المعروف أن سماحة السيد السيستاني دام ظله لا يجوّز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح مطلقاً على الأحوط وجوباً لكن إذا كان عدم إجهاض الجنين بعد ولوج الروح يؤدي إلى وفاة الأم والجنين معاً فهل يجوز الإسقاط حينئذٍ ؟

    الجواب:

    سماحة السيد دام ظله لا يفتي بجواز قتل الجنين في هذه الحالة فليرجع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 1319

    السؤال:

    زوجة يؤذيها زوجها أو لا يقوم بحقها كالنفقة فماذا تفعل ؟

     

    الجواب:

    إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي أو لا ينفق عليها النفقة الواجبة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف والإنفاق ، فإن نفع ، وإلاّ كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي.

  • 1318

    السؤال:

    في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في آن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟

    الجواب:

    البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.

  • 1317

    السؤال:

    تجري شركات تجارب على الأدوية ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟

     

    الجواب:

    لا بدّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلاّ إذا كان من المؤكّد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة .

  • 1316

    السؤال:

    مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها ؟

     

    الجواب:

    لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالإبرة.

  • 1315

    السؤال:

    هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الإنسان ؟

     

    الجواب:

    يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان.

  • 1314

    السؤال:

    مصوّر يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر ، فهل يجوز له ذلك ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز تصوير مظاهر وحالات شرب الخمر ونحوه من المحرمات.

  • 1313

    السؤال:

    هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟

     

    الجواب:

    لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

  • 1312

    السؤال:

    هل يجوز أن يؤذي كل من الزوجين أحدهما الآخر بتصرفٍ مسيءٍ إليه على أساس رفع الكلفة بينهما ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لكلٍّ منهما إيذاء الآخر ، فمن صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة إليه وإزعاجه ، ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة إليها وإزعاجها ، فعن رسول الله (ص) : «من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه … وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذياً ظالماً).

  • 1311

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا صلى الظهر والعصر ثم تبيّن له بطلان صلاة الظهر فهل يجب عليه إعادة العصر بعد الإتيان بالظهر ؟

     

    الجواب:

    يكفي الإتيان بصلاة الظهر ولا يجب عليه إعادة صلاة العصر بعدها.

  • 1310

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في فعل صلاة الظهر وهو في صلاة العصر ؟

     

    الجواب:

    إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

  • 1309

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر (ما يكفي من الوقت لأدائها مع الطهارة) ؟

     

    الجواب:

    في مفروض السؤال يأتي بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

  • 1308

    السؤال:

    ما حكم الوسواسي وكثير الشكّ الذي يشكّ في أنه صلى أم لا ؟

     

    الجواب:

    لا يعتني كلٌ منهما بشكه فيبني على الإتيان بالصلاة ولو كان في الوقت.

  • 1307

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في أنه صلى أم لا ؟

     

    الجواب:

    من ظنَّ أو شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت.

  • 1306

    السؤال:

    هل يجوز للحائض الدخول إلى المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لها الدخول إلى المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً ويجوز لها الدخول إلى أروقتها – فيما لم يثبت كونه مسجداً – كما يجوز لها الدخول إلى الصحن المطهّر وإن كان الأحوط استحبابا عدم الدخول حتى إلى الصحن الشريف.

  • 1305

    السؤال:

    يفقد بعض زوّار العتبات المقدسة بعض حاجياتهم الشخصية أثناء الزيارة ويصعب العثور على أصحاب تلك الحوائج لعدم وجود آثار تدلّ على أصحابها فما هو تكليف الواجد لها ؟

    الجواب:

    يجب على الواجد لها حفظها والفحص عن مالكها مع احتمال العثور عليه ومع اليأس عن الوصول إليه يتصدّق بها أو بثمنها على الفقراء.

  • 1304

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 1303

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

     

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 1302

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

     

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 1301

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية المتقاربة في الوقت ممّا يسبب حالة من رمي معظم هذا الأكل في الطرقات وغيرها فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

     

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 1300

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

     

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 1299

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

     

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 1298

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

     

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 1297

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

     

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 1296

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 1295

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك  ؟

     

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآت

  • 1294

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

     

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته والأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 1293

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، كالزواج والانتقال إلى بيت جديد وشراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها والتزيّن في البدن واللباس والبدء بمشاريع جديدة وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 1292

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز  أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 1291

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

     

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 1290

    السؤال:

    ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء ؟

     

    الجواب:

    لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من الآلات المشتركة وليس من آلات اللهو المحرّم.

  • 1289

    السؤال:

    هل يجب قطع التعزية (العزاء أو الموكب) والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيّهما أولى ؟

     

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 1288

    السؤال:

    كيف يتحقّق فوات المحلّ ؟

     

    الجواب:

    يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

    الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته.

    الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو نعم يستحب قضاء التشهد قبل الاتيان بسجدتي السهو.

    الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي.

  • 1287

    السؤال:

    ما حكم من نقّص جزءاً سهواً من صلاته ؟

     

    الجواب:

    من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلاّ صحّت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة والأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو ، وإذا كان المنسي تشهداً فيقضيه على الأحوط الأولى ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو.

  • 1286

    السؤال:

    ما حكم من زاد جزءاً سهواً في صلاته ؟

     

    الجواب:

    من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته ، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً (وجوباً) وإلا لم تبطل.

  • 1285

    السؤال:

    ما حكم من أخلَّ بجزء أو شرط في صلاته عمداً ؟

     

    الجواب:

    من أخلَّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كلِّه بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

  • 1284

    السؤال:

    ذكر في الرسالة العملية : (لو أخذ السمكة من الماء بآلة اُخرى غير الشبكة فماتت قبل أن يخرجها من الماء حلّت) ، فهل تشمل الآلة الحربة (السهم) التي تستعمل لصيد السمك وماتت السمكة وهي عالقة بها داخل الماء وكذا السنّارة إذا ماتت تحت الماء وهي عالقة بها ؟

    الجواب:

    نعم تشملهما.

  • 1283

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

     

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 1282

    السؤال:

    هل يستحبّ صوم يوم الغدير ؟

     

    الجواب:

    نعم يستحب بل عدّ من المؤكد منه.

  • 1281

    السؤال:

    هل يجوز أن يأخذ الحاج أجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرّك ؟

     

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته إذا لم يكن هناك قانون يمنع من ذلك.

  • 1280

    السؤال:

    من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه ؟

     

    الجواب:

    إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظّمة جاز له الأخذ والاستفادة منه ، وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً (وجوباً) مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

  • 1279

    السؤال:

    ما حكم من علم ببطلان طوافه بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

     

    الجواب:

    إذا كان قبل العود إلى بلده وبإمكانه الإعادة فعليه أن يعيد الطواف ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. وأما إذا عرف بعد العود إلى وطنه فإذا كان يمكنه إعادة الطواف وما يترتّب عليه قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو بالاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه صحّ حجّه وإلا بطل حجّه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

  • 1278

    السؤال:

    النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل عليه أن ينوي النيابة في أدائها ؟

     

    الجواب:

    بل يأتي بها عن نفسه.

  • 1277

    السؤال:

    إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه ؟

     

    الجواب:

    يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحة التقصير أن يقع في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

  • 1276

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها ؟

     

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 1275

    السؤال:

    هل يحقّ للحاج أن يبيت في مكة في سكنه مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ولو كان سكنه في الأحياء المستحدثة من مكة ؟

     

    الجواب:

    إنما يحق له المبيت في سكنه في الأحياء المستحدثة في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

  • 1274

    السؤال:

    هناك أحجار توزّع على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها للرجم إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار (لم تستعمل سابقاً في الرجم) ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

  • 1273

    السؤال:

    هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الثابت أو الجوال ؟

     

    الجواب:

    يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها فلا بأس به.

  • 1272

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

     

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 1271

    السؤال:

    ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة في عمرة التمتع فهل يجزي وهل يجب عليه الكفارة وما هو تكليفه إن لم يتذكّر حتى أحرم للحج ؟

     

    الجواب:

    لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره للغير ، وإن لم يتذكّر ذلك الغير حتى أحرم للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى ايضا.

  • 1270

    السؤال:

    شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

  • 1269

    السؤال:

    أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف فلم أتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ، فهل يضرّ هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة ، وهل يفرق هذا الحكم بين طواف الحجّ وغيره ؟

    الجواب:

    إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها الحاج لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً (وجوباً) إعادة الطواف ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

  • 1268

    السؤال:

    هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده ، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

     

    الجواب:

    يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجِر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

  • 1267

    السؤال:

    بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسر فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات. فهل يجزي فيه الطواف اختياراً أو للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي. وما حكم صلاة الطواف عليه ؟

    الجواب:

    يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

  • 1266

    السؤال:

    شخص يريد الحج وقد دخل مكة جهلاً بوجوب الإحرام من الميقات ، وكان ينوي أن يحرم من أدنى الحل لعمرة التمتع بعد وضع أمتعته في مكة ، فهل يجوز له ذلك وما هو الحكم لو كان الرجوع للميقات حرجياً ؟

    الجواب:

    إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه. أما إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأما إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

  • 1265

    السؤال:

    شخص حجّ هذا العام وعند عقد نية الإحرام للحج لم يلبِّ ، فما هو حكم حجّه ؟

     

    الجواب:

    حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 1264

    السؤال:

    هل يجب الغسل للإحرام وهل يعتبر أن يكون في الميقات ، وهل الغسل ينتقض بالأكل قبل التلبية ؟ وهل يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالحدث الأصغر (كالنوم وخروج البول وغير ذلك) ؟

    الجواب:

    غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

  • 1263

    السؤال:

    ما هي الأغسال التي يستحب للحاج أو المعتمر الإتيان بها وهل تغني عن الوضوء ؟

     

    الجواب:

    يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

  • 1262

    السؤال:

    ماذا يجب في حجّ التمتّع ؟

     

    الجواب:

    بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من مكة المكرمة مع الاختيار والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأفضل مواضعها المسجد الحرام.

    2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

    3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

    4- رمي جمرة العقبة(الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

    5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.
    6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

    7- الطواف بالبيت طواف الحج(طواف الزيارة) سبعة أشواط كطواف العمرة.

    8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدم في العمرة.

    10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

    11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

    13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

  • 1261

    السؤال:

    ما هي كيفية حجّ التمتّع ؟

     

    الجواب:

    يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

    وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام).

    2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

    3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

    4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

    5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه لا من لم يُحِلّ بعدُ.

    ملاحظة : وبهذا تنتهي أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله لاحقاً.

  • 1260

    السؤال:

    ما هي أنواع الحج ؟

    الجواب:

    الحج على ثلاثة أنواع :

    1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

    2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

  • 1259

    السؤال:

    هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

    الجواب:

    يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

  • 1258

    السؤال:

    بعد أن أحرمت من الميقات ولبيّت منعت من دخول مكة لأني لم أكن أمتلك تأشيرة حج  فما هو حكمي للإحلال من الإحرام وهل يسقط الحج عنيّ ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً (وجوباً) ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

  • 1257

    السؤال:

    هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج عن غيره ؟

     

    الجواب:

    الأفضل أن يحجّ ندباً (مستحباً) لنفسه.

  • 1256

    السؤال:

    متى تجب الاستنابة في الحج ؟

     

    الجواب:

    تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

    1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر.

    2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

    3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته… – من يحجّ عنه.

  • 1255

    السؤال:

    إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج ، فهل تعدّ مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ، أو كان عندها ذهب يمكنها بيعه ، أو كان الشخص عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء ما هو أقل ثمناً ، فهل يكون مستطيعاً ؟

    الجواب:

    إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة اذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

  • 1254

    السؤال:

    عندي ما يفي بنفقات الحجّ (خمسة آلاف دولار) ولكن عليّ دين حالّ أو مؤجل لعشر سنوات مثلاً بمقدار ما عندي ، بحيث لو سددت منه الدين لم يكن الباقي وافياً لنفقات الحج ولإعاشة نفسي وعائلتي بعد الرجوع ، فهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة ، وهل يفرق الأمر بين دين الناس ودين الخمس والزكاة ؟

    الجواب:

    لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدين  بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دين الناس ودين الخمس والزكاة.

  • 1253

    السؤال:

    على مَنْ يجب الحج ؟

     

    الجواب:

    يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعه بتوافر الأمور التالية :

    1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكناً من مباشرة الحج بنفسه.

    2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

    3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويُقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

    4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

    5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

    فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

  • 1252

    السؤال:

    ما أهمية الحج في الشريعة الإسلامية ؟

     

    الجواب:

    الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } ، وفي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف (تضرُّ) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً).

  • 1251

    السؤال:

    هل تترتب المَحْرَمِيَّة ( أي يصير من المحارم ) بين المولود بالتلقيح الصناعي وبين أقارب الحامل ( كأمها وأختها ... ) التي ليست البويضة منها ؟

     

    الجواب:

    نعم تترتب المَحْرَمِيَّة.

  • 1250

    السؤال:

    ماذا يفعل المأموم لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ؟

     

    الجواب:

    إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً ، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

  • 1249

    السؤال:

    ماذا يفعل المأموم لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ؟

     

    الجواب:

    إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً.

  • 1248

    السؤال:

    ماذا يفعل المأموم لو ركع أو سجد قبل الإمام سهواً ؟

     

    الجواب:

    عليه أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده على الأحوط لزوماً إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب ، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً فيكمل صلاته منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذرٍ من سهوٍ ونحوه كما لو ترك ركناً.

  • 1247

    السؤال:

    ماذا يفعل المأموم لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً ؟

     

    الجواب:

    ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذرٍ من سهوٍ ونحوه كما لو ترك ركناً ، وإلا بطلت صلاته فيعيدها.

  • 1246

    السؤال:

    إذا التحق المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها فكيف يكمل المأموم صلاته ؟

     

    الجواب:

    يعتبر الركعة التي دخل فيها مع الإمام هي الأولى لصلاته فيكمل صلاته على هذا الأساس فمثلاً لو التحق بالركعة الثانية للإمام في صلاة المغرب فهي أولى للمأموم فيتابع مع الإمام وعليه التجافي حال تشهد الإمام على الأحوط وجوباً ، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة له كانت هي الثانية للمأموم فيجب عليه قراءة الحمد والسورة مع الإخفات حتى في البسملة على الأحوط لزوماً ، فيكمل ويتشهد مع الإمام إلى أن يسلّم الإمام ثم يقوم ويأتي بركعته الثالثة ، وهكذا في بقيّة الصلوات. 

  • 1245

    السؤال:

    يصادف أنّ بعض المأمومين يركع قبل الإمام وكذا في بقية أفعال الصلاة والأقوال فهل هذا جائز ؟

     

    الجواب:

    تجب متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدّم عليه بل الأولى التأخّر عنه قليلاً ، ولو تأخّر كثيراً بحيث أخلَّ بالمتابعة في جزء بطل الإتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر ، وإلا لم يضرّ بصحة الإتمام. وأما الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدّم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدّم فيها على الإمام ، بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها.

  • 1244

    السؤال:

    ما هو التجافي ومتى يجب في صلاة الجماعة ؟

     

    الجواب:

    إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه من الركوع تستحبّ متابعته في القنوت والتشهد والأحوط وجوبا  له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.

  • 1243

    السؤال:

    هل يجوز للمأمومين في الصفوف المتأخرة أن يكبّروا للجماعة قبل أن يكبّر من هم قبلهم في الصفوف المتقدمة ؟

     

    الجواب:

    يجوز ذلك إذا كان من في الصفوف المتقدّمة متهيئاً للصلاة.

  • 1242

    السؤال:

    إذا أردت الصلاة جماعة خلف إمام الجماعة فهل يجب أن أقف خلفه وما هو الحكم إذا كان مع المأمومين نساء ؟

     

    الجواب:

    الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً ، وإن كان متعدداً فالأولى أن يقف خلفه ، وإن كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث تكون موضع الجبهة محاذياً لموضع ركبتي الإمام حال السجود ، وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطّفوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

  • 1241

    السؤال:

    من أصيب بعارض ولم يتمكّن من الصلاة التّامة عن قيام وصارت صلاته عن جلوس فهل يحق له قضاء ما عليه من صلاة ؟

     

    الجواب:

    من لم يتمكّن من الصلاة التّامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً (سواء كان العذر عن تحصيل الطهارة المائية أو لعذر آخر) تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له المبادرة للقضاء إذا علم أو احتمل عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر ، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان (كالركوع والسجدتين معاً) ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

  • 1240

    السؤال:

    أنا أعلم بفوات الصلاة الواجبة عليّ وأشك بين خمس سنوات أو ثمانية فما هو الواجب عليّ وما هو الحكم مع الشك بفوات الصلاة عليّ ؟

     

    الجواب:

    إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة.

  • 1239

    السؤال:

    هل يجوز لمن عليه قضاء الصلاة الواجبة الإتيان بالنوافل ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1238

    السؤال:

    هل يجوز الاقتصار على بعض النوافل اليومية ؟

     

    الجواب:

    يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، أو على الوتر فقط ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وفي غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان ببعض النوافل بقصد القربة المطلقة.

  • 1237

    السؤال:

    هل يجوز الإتيان بصلاة النافلة حال المشي ؟

     

    الجواب:

    يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها وفي حال الجلوس وكذا  في حال المشي ومن دون استقبال القبلة ، فيجوز لمن كان في السيارة وغيرها أن يصلّي النافلة وهو جالس وغير مستقبلٍ للقبلة ، والأحوط لزوما اعتبار الاستقبال حال الاستقرار (كوقوف السيارة).

  • 1236

    السؤال:

    كيف تصلّى النوافل اليومية وغيرها ؟

     

    الجواب:

    صلاة النافلة تصلّى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح فمثلاً نافلة الظهر ثماني ركعات تؤدّى أربع مرّات مثل صلاة الصبح وهكذا.

  • 1235

    السؤال:

    هل يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية ؟

     

    الجواب:

    نعم يستحب قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها من النوافل المؤقتة ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ (750 غرام من الطعام) ، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.

  • 1234

    السؤال:

    ما هي النوافل الرواتب اليومية ؟

     

    الجواب:

    1- نافلة الصبح : ركعتان قبل صلاة الصبح.

    2- نافلة الظهر : ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.

    3- نافلة العصر : ثمان ركعات قبل صلاة العصر.

    4- نافلة المغرب : أربع ركعات بعد صلاة المغرب.

    5- نافلة العشاء : ركعتان من جلوس (تحسبان ركعة واحدة) بعد صلاة العشاء.

    6- نافلة الليل : ثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر.

    فيكون المجموع أربع وثلاثين ركعة.

  • 1233

    السؤال:

    إذا دخل شخص إلى مجلس وسلّم مرّات عديدة فهل يجب الردّ على كلّ سلاماته؟

     

    الجواب:

    يكفي الجواب عليه مرة واحدة. نعم إذا سلّم مرة أخرى بعد الجواب على السلام الأول فالأحوط وجوباً الردّ عليه أيضاً ، وإن كان المسلِّم في مقام الاستهزاء ونحوه لم يجب.

  • 1232

    السؤال:

    إذا سلّم عليّ أحدٌ وأنا في حال الصلاة فهل يجب عليّ الردّ وهل للردّ كيفية خاصة وما هي أحكامه ؟

     

    الجواب:

    يجب على المصلي ردّ السلام إن كانت التحية بالسلام ولو كان المسلِّم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية. ويجب الردّ بمثل ما سُلِّم عليه بأن لا يزيد عليه شيء. وإن كانت التحية بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير) ونحوها لم يجب الردّ وإن كان أولى ، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى ، مثل: (اللهم صبِّحْهُ بالخير). ويجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها.

  • 1231

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلّي وهو منشغل بالصلاة ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز لكنه مكروه.

  • 1230

    السؤال:

    هل يجوز ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن في غير القنوت وموضع القراءة ؟

     

    الجواب:

    لا بأس بالذكر والدعاء مناجاة لله تعالى وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة.

  • 1229

    السؤال:

    هل ورد تعقيب خاص للصلاة بعد الفراغ منها أم يكفي مطلق الذكر والدعاء ؟

     

    الجواب:

    يكفي الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، مثل : أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، رافعاً يديه ، وأن يسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين – وهو أفضل التعقيب – ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي (سورة البقرة الآية 255-257) ، وآية شَهِدَ الله (سورة آل عمران الآية 18 ) ، وآية الملك (سورة آل عمران 26) ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية.

  • 1228

    السؤال:

    ما حكم من نسي القنوت ؟

     

    الجواب:

    إذا نسي القنوت حتى ركع فيستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، أما إذا تذكره بعدما سجد فيستحب له أن يأتي به بعد الصلاة.

  • 1227

    السؤال:

    هل يعتبر في القنوت ذكر خاص ؟

     

    الجواب:

    لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام) ، وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون (أي الغلط) أو بغير العربية إشكال وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.

  • 1226

    السؤال:

    هل يجب القنوت في صلاة الفريضة ؟

     

    الجواب:

    القنوت مستحب في جميع الصلوات اليومية ، واجبةً كانت أو مستحبةً عدا الشفع (ركعتان بعد نافلة الليل) فالأحوط لزوماً الإتيان به رجاءً ، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، وفي الوتر (ركعة واحدة بعد الشفع) قبل أن يركع ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ويستحب في صلاة الجمعة مرتين مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة ثانية في الركعة الثانية بعده.

  • 1225

    السؤال:

    إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) وأنا في حال الصلاة الواجبة وسمعته فهل يجوز لي الصلاة على النبي وآله ؟

     

    الجواب:

    يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة الواجبة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير. وإذا ذكر (صلى الله عليه وآله) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) ، ولا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).

  • 1224

    السؤال:

    متى تستحب سجدة الشكر وهل تستحب بعد الصلاة وما هي كيفيتها ؟

     

    الجواب:

    يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدّد كل نعمة ودفع كل نقمة ، والتوفيق لأداء كل صلاة فريضةً ونافلةً ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع ، مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النية ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : (شكراً لله شكراً لله) أو (شكراً شكراً) أو (عفواً عفواً) أو (الحمد لله شكراً) مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات بل مائة مرة.

  • 1223

    السؤال:

    هل تجب جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وهل يجب الجلوس بين السجدتين في الصلاة أم لا ؟

     

    الجواب:

    يجب الجلوس بين السجدتين ، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.

  • 1222

    السؤال:

    هل يجوز أن يكون محل السجود أعلى أو أسفل من موضع الركبتين والإبهامين والموقف في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    يجب في سجود الصلاة أن لا يكون محل السجود أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين محل السجود والموقف أيضاً.

  • 1221

    السؤال:

    هل يجوز لموظف شركة بقطاع خاص , تصفح شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أوقات الدوام الرسمي ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على سير العمل وإنما فقط أثناء وقت الفراغ، هل يجوز ذلك وما حكم راتب الموظف في حال عدم الالتزام ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض أن الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة ، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر ذلك على حليته.

  • 1220

    السؤال:

    هل تجب الكفارة والديّة على المرأة إذا أسقطت جنينها إن كان يجوز لها الإسقاط لوجود خطر على حياتها ؟

     

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا تجب الكفارة عليها لكن لا تسقط الديّة عنها إذا كانت هي المباشرة للإسقاط وتكون الدية للأب ويمكنه مسامحة الأم بها.

  • 1219

    السؤال:

    من يُستأجر للعبادات التي لم يُؤخذ فيها شرط المباشرة ثم يؤجّرها إلى الغير بأقل ممّا أخذها هل يحكم ببطلان إجارتة أم تصح وعليه ضمان الفرق ، ولمن يضمنه للأجير أم لوليّ الميت (المستَأجِر الأول) ؟ 

    الجواب:

    تصح الإجارة ، وعليه أداء الزائد إلى الأجير المؤّدي للعمل.

  • 1218

    السؤال:

    إذا كان ظاهر الجبيرة متنجساً هل يجوز أن نضع عليها البلاستيك ونمسح عليها أم لا بدّ من وضع القماش ؟

     

    الجواب:

    إذا كان البلاستيك بحيث يعدّ جزءاً من الجبيرة فلا مانع من المسح عليه.

  • 1217

    السؤال:

    ما هي مدّة عدة الوفاة ؟

     

    الجواب:

    تختلف بحسب وجود الحمل وعدمه ، فإن لم تكن الزوجة حاملاً فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام (130 يوماً) ، وإن كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل.

  • 1216

    السؤال:

    على من تجب عدة الوفاة ؟

     

    الجواب:

    تجب على زوجة الميت مهما كان عمرها سواء كانت صغيرة أم بالغة أم يائسة من دون فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والمدخول بها وغيرها.

  • 1215

    السؤال:

    ما هي عدة الوفاة ؟

     

    الجواب:

    هي الفترة التي يجب على الزوجة التي مات زوجها أن تمتنع من الزواج وعليها الحداد بترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أو الثياب.

  • 1214

    السؤال:

    هل يجوز أكل سمك الفيليه الموجود في الأسواق ولا نعرف من أي نوع من السمك ؟

     

    الجواب:

    إنما يجوز إذا كان من السمك ذي الفلس (البرش) المأخوذ من الماء حياً ومع الشك لا يجوز تناوله.

  • 1213

    السؤال:

    هل يجوز السجود على الإسمنت ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1212

    السؤال:

    هل يجوز السجود على القرطاس (الورق) المكتوب عليه ؟

     

    الجواب:

    لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً (لوناً) لا جرماً.

  • 1211

    السؤال:

    هل يجوز السجود على أوراق الكتابة ، وعلى المحارم الورقية (الكلينكس) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادّتها الأولى مما يصح السجود عليه ، أم لا ؟

    الجواب:

    لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت ممّا يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس (الورق) إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير والصوف ونحوهما ولا بأس بالمتّخذ من القطن والكتان والخشب.

  • 1210

    السؤال:

    هل يجوز الاكتفاء في الصلاة بعد الفاتحة بإحدى السور التالية : الفيل  والإيلاف والضحى وألم نشرح؟

     

    الجواب:

    لا يكتفي المصلّي بأحد هذه السور الأربع على الأحوط وجوباً فعليه الإتيان بعد سورة الفيل بسورة الإيلاف وبعد سورة الضحى بسورة ألم نشرح مع البسملة الواقعة بينهما.

  • 1209

    السؤال:

    هل يجوز تقديم فواتير الأدوية التي صرفها غير المضمون للضمان باسم شخص مضمون ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز وعلى من أقدم على ذلك ضمان المال الذي أخذه وإرجاعه إلى مؤسّسة الضمان مع وجود آلية للإرجاع وإلا فيتصدق به على الفقراء المؤمنين.

  • 1208

    السؤال:

    قد تنفصل أجزاء ألعاب الأطفال عن بعضها البعض فهل يجوز للبالغ إعادة تركيبها ؟

     

    الجواب:

    إذا كانت من قبيل مجسّمات ذوات الأرواح ففيه إشكال.

  • 1207

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟

     

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 1206

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

     

    الجواب:

    نعم غسل يوم عيد الفطر المبارك يغني عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 1205

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 1204

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.

  • 1203

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

     

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 1202

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن ؟

     

    الجواب:

    لا بدّ من قصد البدليّة لكن يكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1201

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها ؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 1200

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها ؟

     

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 1199

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

     

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 1198

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

     

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 1197

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة ؟

     

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 1196

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم ؟

     

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.

  • 1195

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر ؟

     

    الجواب:

    ليس له ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخله بعد الزوال لم يجب عليه الصيام وعليه القضاء ، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 1194

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم ؟

     

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 1193

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ؟

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 1192

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه ؟

     

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا وهكذا.

  • 1191

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحاميل الجامدة في المخرج المعتاد ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بها.

  • 1190

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت ؟

     

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 1189

    السؤال:

    هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته ؟

     

    الجواب:

    نعم تجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 1188

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه ؟

     

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 1187

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 1186

    السؤال:

    هل الاحتلام (نزول المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 1185

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو ؟

     

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 1184

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر ؟ وما حكم المصل(المغذّي) ؟

     

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 1183

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه ؟

     

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 1182

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه ؟

     

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 1181

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة ؟

     

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 1180

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

     

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 1179

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

     

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات.

  • 1178

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

     

    الجواب:

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع(الممارسة الجنسية) ، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 1177

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

     

    الجواب:

    أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث قد ثبت استحبابها بدليل معتبر فهي تغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 1176

    السؤال:

    هل يجوز السفر تهرباً من الصوم ؟

     

    الجواب:

    يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

  • 1175

    السؤال:

    كيف تتحقق الإقامة عشرة أيام في السفر لأجل الصيام والصلاة تماماً ، وهل يكفي في الإقامة أن يبقى الشخص في مكان من طلوع شمس اليوم الأول حتى غروب اليوم العاشر ؟

    الجواب:

    تتحقق الإقامة إذا اطمأن أو علم المسافر بـإقامته في مكانٍ واحدٍ معيّنٍ عشرة أيام فإذا وصل إلى المكان الذي ينوي فيه الإقامة قبل الفجر فيكفي البقاء إلى غروب اليوم العاشر ، وأما إذا وصل بعد طلوع الفجر كما إذا وصل عند طلوع الشمس مثلاً فلا بدّ من بقائه إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر حتى تتحقق الإقامة.

  • 1174

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

     

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 1173

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

     

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك سقط عنه وجوب الصوم ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 1172

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلّة الحليب ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 1171

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 1170

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

     

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 1169

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

     

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 1168

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

     

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 1167

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

     

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 1166

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

     

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 1165

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 1164

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً ولو في بعض النهار ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 1163

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

     

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 1162

    السؤال:

    هل يصح صوم غير البالغ ؟ وهل يشرع له صيام بعض النهار ؟

     

    الجواب:

    نعم ، وهو مأجور عليه إن شاء الله. ويستحب له الإمساك حسب ما يتحمّل لكي يتعوّد الصيام.

  • 1161

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

     

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يحتمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 1160

    السؤال:

    ما حكم قيام الطالب المكلَّف بأعمال العبث والتخريب لممتلكات المدرسة كخلع الطاولات وتكسيرها ، وفكّ الألواح ، أو البرادي ، وتخريب الكراسي ، وهل يختص الضمان بالبالغ ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، وعلى القائم بذلك ضمان ما أتلفه للمدرسة. ولا يختصّ الضمان بالبالغ بل يثبت بحقّ غير البالغ أيضاً فإن كان له مال دفعه عنه الولي إلى المالك وإلا ضمنه المُتلِف بعد البلوغ فيدفعه إلى المدرسة.

  • 1159

    السؤال:

    الزوجة التي حرمت على زوجها لأجل إرضاع أمّها لابن زوجها فهل تصبح من محارم الزوج فيجوز له النظر إليها أم لا ؟

     

    الجواب:

    نعم تصير من محارمه فيجوز له النظر إليها.

  • 1158

    السؤال:

    هل يجوز للأب والأم أن يفتّشا في أغراض الأولاد كالهاتف حرصاً على مصلحتهم من دون إذنهم وكذا الزوج بالنسبة لزوجته ؟

     

    الجواب:

    التجسّس غير جائز بعنوانه الأوّلي. نعم يجوز إذا كان الولد مثلاً أو الزوجة في معرض الوقوع في مفسدة مهمَّة لا بدَّ من التحرّز عن الوقوع فيها على كل حال وانحصر الطريق في ذلك

  • 1157

    السؤال:

    هل يكره قراءة نفس السورة في الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة ؟

     

    الجواب:

    يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

  • 1156

    السؤال:

    هل يجوز تكرار السورة في صلاة الفريضة بأن يكرر نفس السورة أو يقرأ سورة أخرى في الركعة الواحدة ؟

     

    الجواب:

    يكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة بعد الحمد في الفريضة سواء أكانت السورة نفس السابقة أم غيرها.

  • 1155

    السؤال:

    هل يجوز العدول عن سورة التوحيد بعد الشروع بها في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز العدول عنها إلى غيرها وإن لم يبلغ النصف بل بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على الأحوط وجوباً نعم يستثنى ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة (التوحيد) بدل أحدهما، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه حتى وان بلغ النصف .

  • 1154

    السؤال:

    ما حكم صيد الأسماك بواسطة الجهاز الكهربائي أو السموم أو المفرقعات أو غيرها من الأساليب سواء كان في موسم التكاثر أو في غيرها ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز صيد الأسماك بالأساليب المذكورة وغيرها إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية أو كان مخالفاً للقانون.

  • 1153

    السؤال:

    هل يجوز الختان (تطهير المولود) بالجهاز الكهربائي الحديث ، علماً أنه من الأجهزة المتطورة وتوجد فيه عدة مزايا بالقياس إلى الختان القديم بالشفرة ؟

     

    الجواب:

    يجوز ذلك إذا لم يكن هناك احتمال معتدّ به لتضرّر الطفل به ولو مستقبلاً.

  • 1152

    السؤال:

    بعت مئة دولار مثلاً بمبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية أو بعملة أخرى مغايرة للدولار على أن يعطيني إياها بعد شهر مثلاً فهل هذه عملية البيع والشراء معاملة شرعية أم فيها إشكال ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا إشكال في ذلك. نعم لو باعه بمثل العملة مع زيادة ولو بسيطة لمدة معيّنة فهو محلّ إشكال.

  • 1151

    السؤال:

    هناك بعض الأشخاص يدّعون الوكالة من قبل سماحة السيد دام ظله أو أنه معتمد من مكتبه أو مرتبط به بنحو آخر ويقومون بتسلّم الحقوق الشرعية من المؤمنين ولا يسلمونهم وصلاً صادراً من مكتب سماحة السيد بالمبالغ التي يتسلمونها فهل تبرأ ذمة صاحب الحق الشرعي بدفعه إلى هؤلاء ؟

    الجواب:

    لا يحكم ببراءة ذمته بذلك.

  • 1150

    السؤال:

    هل تبرأ ذمة المكلف إذا دفع ما عليه من الحق الشرعي إلى من اعتقد أنه مستحق ثم ظهر خلاف ذلك لاحقاً ؟

     

    الجواب:

    لا تبرأ ذمته إذا قصّر في الفحص عن حاله ، بل وإن لم يقصّر على الأحوط لزوماً.

  • 1149

    السؤال:

    من كان مأذوناً من قبل سماحة السيد دام ظله في أن يصرف بنفسه ما يتعلق بأمواله من حق الإمام عليه السلام من الخمس هل يجوز أن يفوّض غيره في الصرف ، بأن يدفع الحق الشرعي إلى غيره ويخوّله في تشخيص المستحق ومقدار ما يدفع له ؟

    الجواب:

    ليس له ذلك ولا تشمله الاجازة حينئذٍ فيحتاج الى إجازة خاصة.

  • 1148

    السؤال:

    من كان مأذوناً من قبل سماحة السيد دام ظله في أن يصرف بنفسه ما يتعلق بأمواله من حق الإمام عليه السلام من الخمس فهل يجوز له صرفه على أي محتاج يريد مساعدته ؟

    الجواب:

    يصرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين من طعام وعلاج ونحوهما.

  • 1147

    السؤال:

    هل يجوز تبادل الودّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً أو شريكاً في عمل أو ما شابه ؟

     

    الجواب:

    إذا لم يكن يُظهر المعاداة للإسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبّة من البرّ والإحسان إليه ، قال تعالى : {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

  • 1146

    السؤال:

    ما حقّ الجوار ؟

     

    الجواب:

    حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم ويستوي في ذلك الحقّ الجار المسلم والجار غير المسلم ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال صلى الله عليه وآله : (الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، وحقّ القرابة ، ومنهم من له حقّان : حقّ الإسلام، وحقّ الجوار ، ومنهم من له واحد : الكافر له حقّ الجوار).

  • 1145

    السؤال:

    إذا مات الميّت وعليه غسل جنابة أو حيض فهل يجب تغسيله غسل الجنابة والحيض بالإضافة إلى غسل الميت ؟

     

    الجواب:

    إذا مات الميت محدثاً بالأكبر – كالجنابة أو الحيض – لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

  • 1144

    السؤال:

    ما حكم من صامت وصلّت لسنوات وهي جاهلة لا تعلم بوجوب غسل الجنابة أو الحيض ؟

     

    الجواب:

    أما الصوم فلا يجب عليها القضاء ، ويجب عليها قضاء ما صلّته بلا غسل ، أمّا ما صلّته بغسل وإن كان مستحباً كغسل الجمعة فلا يجب عليها قضاؤه.

  • 1143

    السؤال:

    هل تجب التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة أو ثلاث مرات ؟

     

    الجواب:

    الواجب مرة واحدة والأحوط استحباباً ثلاث مرات ، كما يجوز للمصلّي أن يقرأ الحمد فقط مع الإخفات بها حتى في الجهرية على الأحوط لزوما ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.

  • 1142

    السؤال:

    هل يجوز تناول حبوب زيت السمك ؟

     

    الجواب:

    يجوز تناولها مع إحراز أنّ السمك المأخوذ منه هذا الزيت ذو فلسٍ وأنه قد أخرج من الماء حياً ، وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

  • 1141

    السؤال:

    اختلف الزوج وأهل الزوجة بعد موتها على مكان دفنها فالزوج يريد دفنها في بلده والأهل في بلدهم فرأي من هو المتّبع ؟

     

    الجواب:

    رأي الزوج هو المتّبع إلا مع وجود وصيّة من الزوجة فتقدّم الوصية حينئذٍّ.

  • 1140

    السؤال:

    ما هي النيّة لصلاة المغرب إذا كانت الصلاة في السفر ؟

     

    الجواب:

    صلاة المغرب لا قصر فيها بل تصلّى كما هي ، وينوي أداء صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى ، ولا يشترط التلفّظ بالنيّة.

  • 1139

    السؤال:

    بالنسبة للسقط هل يجب أخذه من المستشفى لإجراء الأحكام الشرعيّة عليه أم يجوز تركه عند المستشفى ؟

     

    الجواب:

    يجب على الولي أخذه وإجراء الأحكام الخاصة عليه فإذا تمّ له أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

  • 1138

    السؤال:

    ما حكم دخول السافرات إلى المقبرة لقراءة الفاتحة وغير ذلك ؟ 

     

    الجواب:

    يجب على النساء الحجاب والتستّر عن الأجنبي في جميع الأحوال وعليهنّ الاتّعاظ بالموت.

  • 1137

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تمسح على رجليها في الوضوء وهي واضعة للطلاء (المناكير) على أصابع رجليها ما عدا إصبع واحد ؟ وفي حال الجواز ما هي كيفية المسح ؟ وهل يكفي بأصبع واحد ؟

    الجواب:

    يكفي مسمّى المسح ولو على إصبع واحد ليس عليه الحاجب والطلاء من طرف الإصبع إلى الكعب (المفصل بين الساق والقدم) والأولى المسح بكل الكف مع إزالة الحاجب.

  • 1136

    السؤال:

    هل يجوز لشخص أن يعطي لأحدٍ ما موعد ثم يخلفه ؟ 

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً الاجتناب عنه إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد وإلا فيحرم.  

  • 1135

    السؤال:

    هل يعدّ جلوس المرأة في السيارة مع الرجل خلوة ؟ 

     

    الجواب:

    يجوز ذلك بشرط الأمن من الوقوع في الحرام.

  • 1134

    السؤال:

    هل من الواجب علينا قراءة الرسائل العملية لمراجعنا العظام والكتب التاريخية وغيرها ؟ 

     

    الجواب:

    الواجب على المكلّف تعلّم المسائل التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع لولا التعلّم في مخالفة تكليف إلزامي متوجّه إليه.

  • 1133

    السؤال:

    ما هو الحدّ الشرعي في لباس النساء ومخالطتهن للرجال ؟ 

     

    الجواب:

    اللّباس الشرعي هو الساتر لجميع الجسد ولا يوجب إثارة الفتنة غالباً ، وأن لا يكون ضيقاً يُبرز مفاتن الجسم ، وأن لا يكون حاكياً للبشرة ، وأن لا يكون من الألبسة التي تعدّ زينة. وأما الاختلاط المحرّم فهو الذي لا يُؤمن معه من الوقوع في الحرام.

  • 1132

    السؤال:

    شخص عنده شجرة مثمرة في بيته وكانت بعض أغصانها في بيت جاره فهل يجوز لجاره أن يأخذ الثمر من الأغصان المتدلّية في بيته بدون رضى صاحبها ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز له أخذ الثمرة من دون رضى صاحب الشجرة ، نعم له أن يطالب مالك الشجرة بعطف أغصانها أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

  • 1131

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟ 

     

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

  • 1130

    السؤال:

    ورد في الرسائل العملية للفقهاء (رض) أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي يريد الزواج منها فالرجاء توضيح ما هي تلك المحاسن مع العرض أن بعض أهالي النساء لا يقبلون هذا الأمر بقولهم نسمح لأم الخاطب أو احدى قريباته بالنظر فما قولكم ؟ 

    الجواب:

    المحاسن هي الوجه والشعر والرقبة والكفّان والساقان والمعصمان وغير ذلك من محاسن الجسم فيجوز النظر إليها بشرط عدم قصد التلذّذ الجنسي وإن علم أنه يحصل به التلذّذ قهراً. ولا يجب على الأهل والفتاة الامتثال , وإذا حصل الاطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار. نعم لا يشترط أن يكون النظر إلى محاسنها بإذنها ورضاها إذا كان يريد الزواج بها بالخصوص على الأحوط وجوباً ولم يكن مانع من الزواج بها فعلاً وكان يحتمل اختيارها زوجة ولم يكن مسبوقاً بحالها كما يجوز له محادثتها قبل أن يتقدّم لخطبتها.

  • 1129

    السؤال:

    ما هو الحكم الشرعي حول ما يسمى بـ (زفّة العرس) بواسطة أبواق السيارات والموسيقى المحرّمة أمام الناس في الشوراع العامة ؟

     

    الجواب:

    أمّا الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب تحرم حتى للزفّة ، وأما الزفّة بواسطة السيارات فتجوز بحدّ ذاتها إذا لم يلزم منها المحرّم كقطع الطريق وإزعاج وأذية الناس والمّارة.

  • 1128

    السؤال:

    هل يجب على الزوج بذل مصاريف الولادة والطبابة لزوجته ؟

     

    الجواب:

    يجب عليه بذل مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة بل لا يبعد أن يكون منها مصاريف علاج الأمراض الصعبة التي  يتفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً عليه.

  • 1127

    السؤال:

    هل تجوز دبكة الرجال لوحدهم وكذا أمام النساء ؟

     

    الجواب:

    محل إشكال فهو نوع من الرقص.

  • 1126

    السؤال:

    طهارة الحذاء بالمشي على الأرض هل تشمل سطح المنزل وغيره أم تختص بالأرض التي نمشي عليها ؟

     

    الجواب:

    نعم تشمل السطح اذا كان عليه تراب أو رمل أو حجر ، بل الظاهر كفاية المفروش بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو الإسمنت ، ولا يكفي المفروش بالقير (الزفت) ونحوه على الأحوط وجوباً.

  • 1125

    السؤال:

    هل تجوز صلاة المنفرد أثناء قيام صلاة الجماعة في المسجد وهل تصح صلاته والحال هذه ؟

     

    الجواب:

    إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

  • 1124

    السؤال:

    هل يجوز التصدِّي لتفسير الأحلام إذا كان المفسِّر غير متأكد ممّا يقول ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز القول على نحو الجزم بغير علم وأما إذا كان بنحو الاحتمال فلا بأس به إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي يمنع من ذلك.

  • 1123

    السؤال:

    هل تجوز بعض قصّات الشعر تشبّهاً بالشباب الغربي والأجنبي وكذا لبس السلاسل في المعاصم والأعناق والأقراط في الأذن ؟

     

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك. نعم لا يجوز إذا كان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والانسلاخ عن الهوية أو كان الملبوس من الذهب.

  • 1122

    السؤال:

    في مهر الزوجة هل يجب تعيين نسخة القرآن قبل العقد أم لا ؟

     

    الجواب:

    لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

  • 1121

    السؤال:

    ما هي النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟

     

    الجواب:

    يجب عليه القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب واللباس والفراش والمسكن وشؤون النظافة الجسدية والاغتسال وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بما أنها زوجة فلان. ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.

  • 1120

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى باطن فم المرأة وأسنانها ؟

     

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته.

  • 1119

    السؤال:

    كيف لنا أن نحرز تذكية اللحوم والشحوم والجلود ؟

     

    الجواب:

    طرق إحراز التذكية ثلاثة :

    1- يد المسلم فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً ولكن بشرط اقتران يده بما يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش.

    2- سوق المسلمين فإن ما يوجد فيها من اللحوم محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.

    3- الصنع في بلاد الإسلام فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كالحزام محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

  • 1118

    السؤال:

    هل يجب تجهيز السقط قبل الدفن ؟

     

    الجواب:

    السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا لم يتمّها وكان مستوي الخلقة فيجب ذلك أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإن لم يكن مستوي الخلقة لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن.

  • 1117

    السؤال:

    ما الذي يستحب فعله للميّت بعد الموت ؟

     

    الجواب:

    يستحب أن تُغمّض عيناه ، ويُغلق فمه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، وتُمدّ ساقاه ، ويُغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، ويُضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويُستحب أيضاً إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يُشتبه موته ويُشكّ فيه‏.

  • 1116

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس الجورب اللّحمي اللّون الذي يشبه لونه لون رجلها ؟

     

    الجواب:

    يجوز لها ذلك إذا كان ساتراً للبشرة لكن إذا عدّ زينة لزم ستره عن الأجانب.

  • 1115

    السؤال:

    عندما يدخل بعض الأشخاص علينا يقول السلام عليكم جميعاً فهل يكفي أن يردّ عليه شخص واحد من المقصودين ؟

     

    الجواب:

    نعم يكفي.

  • 1114

    السؤال:

    عندما يدخل الأستاذ إلى الصفّ يقوم الطلاب بإلقاء السّلام عليه ، فهل يكفي أن يجيبهم كلّهم بردٍ واحد ؟

     

    الجواب:

    إذا كان سلامهم دفعة واحدة كفى الردّ مرة واحدة وإلا كرّر الردّ.

  • 1113

    السؤال:

    هل يجوز السلام على النساء في الطريق كلاماً ؟

     

    الجواب:

    يجوز إذا لم يكن فيه ريبة أو خوف الفتنة.

  • 1112

    السؤال:

    أسلّم بالصيغة المعهودة (السلام عليكم) فيردّ البعض علينا بكلمة (أهلا وسهلاً) أو غير (عليكم السلام) فهل هذا الردّ جائز ؟

     

    الجواب:

    لا يكفي الردّ بذلك بل لا بدّ من أن يكون الردّ بصيغة السلام ، ويستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة.

  • 1111

    السؤال:

    ماذا أقول في السجدة عند قراءة آيات العزائم ؟

     

    الجواب:

    لا يجب الذكر في سجدة التلاوة. نعم يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة ، ويجب فيه السجود بالجبهة ولا يكفي الإيماء ، ولا يشترط فيه السجود على بقيّة الأعضاء غير الجبهة نعم هو أحوط استحباباً.

  • 1110

    السؤال:

    عندي بنت عمرها 6 سنوات تريد أن تتعلّم سورة العلق وعند وصولها إلى آية السجدة ، هل يجب عليَّ تكرار السجود أم ماذا ؟ وهل يجب على البنت أيضاً ؟

     

    الجواب:

    يجب عليك السجود كلما قرأت أو استمعت إلى آية السجدة مباشرة ، ولا يجب إذا استمعت إليها من جهاز تسجيل الصوت ونحوه ، ويجب إذا كان من المذياع إذا كان بطريقة البثّ المباشر. ولا يجب السجود على البنت غير البالغة.

  • 1109

    السؤال:

    هل يستحب للمرأة الجهر بالبسملة في الصّلوات الإخفاتية كالرجل ؟

     

    الجواب:

    نعم الاستحباب يشمل المرأة.

  • 1108

    السؤال:

    شخص كان يخطئ في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة لمدة طويلة وبعد ذلك عرف بخطئه فما حكم صلاته السابقة ؟

     

    الجواب:

    إذا كان يعتقد بصحة ما قرأه فلا شيء عليه.

  • 1107

    السؤال:

    ما حكم من قرأ التسبيحات الأربعة في الصلاة الرباعية بصوت عالٍ أي يجهر بها لفترة طويلة من الزمن جهلاً منه بالحكم معتقداً بجوازه فما حكم صلاته السابقة ؟

     

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجب عليه إعادة ما صلاّه سابقاً.

  • 1106

    السؤال:

    الكثير من المؤمنين يقومون بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام الواجبة فيَصِلُونها بالتكبيرة الواجبة وأيضاً يَصِلُون التكبيرة بالبسملة فما حكم صلاتهم ؟

     

    الجواب:

    صلاتهم صحيحة. نعم الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره وكذا بما بعدها من بسملة أو غيرها.

  • 1105

    السؤال:

    ما حكم من يحبس ضحكه في الصلاة حيث يحمرّ وجهه فهل تبطل الصلاة ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

  • 1104

    السؤال:

    إذا دخل الوقت وكنت مسافراً ولم أصلِّ قصراً حتى وصلت إلى وطني ما هو حكمي ؟

     

    الجواب:

    عليك الإتمام في وطنك إذا وصلت ولم يخرج الوقت.

  • 1103

    السؤال:

    هل يجوز الضرب على اليدين أو على الحائط أثناء الصلاة للتنبيه لأمر ما ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز إذا لم يعدّ منافياً للصلاة.

  • 1102

    السؤال:

    شخص يصلّي وفي فمه بقايا طعام بين الأسنان مثلاً فهل يجوز له بلعها وهل تبطل صلاته ؟

     

    الجواب:

    يجوز ولا تبطل الصلاة به إلا إذا بلغ حدّ محو صورة الصلاة.

  • 1101

    السؤال:

    هل يجوز قطع القراءة في الصلاة لأجل الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه الشريف ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز بل يستحب ذلك.

  • 1100

    السؤال:

    هل يعفى عن محل الدم في الصلاة بعد إزالة عين النجاسة كما يعفى عن الدم ؟

     

    الجواب:

    نعم يعفى عنه كالدم.

  • 1099

    السؤال:

    ما حكم الصيد لأجل التسلية فقط لا للأكل ؟

     

    الجواب:

    جائز لكن إذا سافر للصيد لهواً فعليه أن يتمّ في صلاته.

  • 1098

    السؤال:

    الاستغفار لأربعين مؤمناً في ركعة الوتر في صلاة الليل هل يعني الاقتصار على هذا العدد دون زيادة أو نقصان ؟

     

    الجواب:

    يمكنه الزيادة على الأربعين.

  • 1097

    السؤال:

    قد يكون بين الأرحام قطيعة وأحد الأطراف لا يقبل بالصلح وربما يطرد المقابل أو يعرّضه للإهانة فهل يجب عليه الصلة ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حد التوهين كما هو مفروض السؤال.

  • 1096

    السؤال:

    كيف تكون صلة الرحم ؟

     

    الجواب:

    يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة التلفون وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

  • 1095

    السؤال:

    من هم الذين تجب صلتهم ؟

     

    الجواب:

    هم كل من يصدق أنّه رحم عرفاً كالوالدين والأجداد والأخوة والأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم.

  • 1094

    السؤال:

    يستعير الجار من جاره الآخر بعض الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية فينكسر الإناء ويتلف الجهاز فهل يجب ضمان تلك الأشياء لمالكها ؟

     

    الجواب:

    لا يجب على المستعير الضمان إلا مع التعدِّي أو التفريط أو اشتراط الضمان عليه.

  • 1093

    السؤال:

    أثناء الاستنجاء وغسل مخرج الغائط بالماء الكر (الكثير) تتناثر قطرات الماء على الأرض داخل الحفرة الموجودة في بيت الخلاء وترجع قطرات الماء على الثياب أو البدن مع عدم وجود أجزاء النجاسة معها ، فما حكم هذه المياه ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارة القطرات المتناثرة على الثياب والبدن في مفروض السؤال.

  • 1092

    السؤال:

    هل يحقّ للآباء التدخّل بقضيّة زواج أبنائهم بالرفض ؟ وهل يجب على الأبناء الاستماع لرأي آبائهم وتطبيقه ؟

     

    الجواب:

    لا بأس بتدخّل الآباء إذا كان لتقديم المشورة والنصح للأولاد وليس على الأولاد الإطاعة إلا إذا أمر الوالد ولده بشيء من باب الشفقة ولا يتضرّر الولد إذا أطاع فيجب عليه الإطاعة وإلا فلا يجب.

  • 1091

    السؤال:

    هل يحرم على المعتدّة بوفاة زوجها الخروج من المنزل لصلة الأرحام أو غير ذلك  ؟

     

    الجواب:

    لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه. نعم يكره لها المبيت خارج بيتها ، ويكره لها الخروج منه إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

  • 1090

    السؤال:

    ما هو الواجب على المعتدّة بوفاة زوجها وما الذي لا يجوز أن تفعله ؟

     

    الجواب:

    يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة بترك كلّ ما يعدّ زينة في بدنها ولباسها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، وأما ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر والاستحمام وتمشيط الشعر والنوم في الفراش الفاخر والسكن في المساكن المزيّنة وتزيين الأولاد فلا بأس به.

  • 1089

    السؤال:

    في الغُسُل هل يجب غَسْل الشعر أيضاً ؟

     

    الجواب:

    يجب غسل البشرة في الغُسل ولا يجب غَسْل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق والأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر.

  • 1088

    السؤال:

    رجل يريد الزواج من امرأة وقد يضطّر إلى السؤال عن أحوالها عن طريق جيرانها أو أحد أصدقائه أو بعض أقاربه الموجودين في منطقتها فهل يجوز للمسؤول في حال علمه بأن تلك المرأة المسؤول عنها غير لائقة بالزوج فهل يجوز له أن يخبره بحالها أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له نصحه وإن استلزم ذلك إظهار عيبها بل يجوز منه ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

  • 1087

    السؤال:

    قد يؤخَّر دفن الميت لسبب ما فهل يستحب أن نصلي صلاة ليلة الدفن في أول ليلة بعد الوفاة ونهديه ثوابها وإن لم يدفن بعد ؟

     

    الجواب:

    نعم هناك كيفية أخرى يُؤتى بها في أول ليلة بعد الموت وهي : ركعتان يذكر بعد الحمد في الأولى سورة “التوحيد” مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة “التكاثر” عشراً ، ثم يقول بعد السلام : “اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى فلان” ويسمي الميت.

  • 1086

    السؤال:

    ما هي صلاة الوحشة في أول ليلة بعد الدفن ؟

     

    الجواب:

    صلاة الوحشة ليلة الدفن في أيّة ساعة شئت منها هي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى “هم فيها خالدون” ، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ثم يقول بعد السلام : “اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان” ويسمي الميت.

  • 1085

    السؤال:

    هل يجوز للأبوين الأكل من عقيقة ولدهما ؟

     

    الجواب:

    يجوز ولكن يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيّما الأم بل الأحوط استحباباً للأم الترك.

  • 1084

    السؤال:

    هل يستحب أن يعقّ الإنسان عن نفسه إذا لم يعقّ عنه والده أو لم يضحِّ هو عن نفسه ؟

     

    الجواب:

    من لم يعقّ عنه أبوه ولم يضحِّ عن نفسه جاز له أن يعقَّ هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قائلاً: “إنّي والله ما أدري كان أبي عقَّ عني أم لا. فأمره عليه السلام بالعقيقة ، فعقَّ عن نفسه وهو شيخ” ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعَقّ عنه بعد موته.

  • 1083

    السؤال:

    فضلات الفأرة والخفاش(الوطواط) هل هي نجسة أم طاهرة ؟

     

    الجواب:

    أما فضلات الفأر فهي نجسة فتنجّس ملاقيها مع الرطوبة المسرية ، وأما فضلات الخفاش فهي طاهرة.

  • 1082

    السؤال:

    هل شعر القط نجس وهل يجوز الصلاة باللباس الذي عليه شعر ووبر القط ؟

     

    الجواب:

    شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على ثيابه أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

  • 1081

    السؤال:

    هل يمكن الإتيان بنافلة الليل(صلاة الليل) قبل منتصف الليل ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز الإتيان بنافلة الليل من أوّل الليل بعد الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء والأحوط الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليل من دون عذر والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق.

  • 1080

    السؤال:

    ماهي الصلاة الوسطى التي أكّد الله تبارك وتعالى في كتابه بالمحافظة عليها حيث قال عز وجل : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؟

     

    الجواب:

    الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.

  • 1079

    السؤال:

    هل يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام وهل يجب إزالة النجاسة عنها ؟

     

    الجواب:

    يحرم تنجيس التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك ، ويجب إزالة النجاسة عنها إذا كان ذلك يوجب إهانتها.

  • 1078

    السؤال:

    هل تصحّ الصلاة على سجّادة متنجّسة بحيث تقع مواضع السجود على المتنجّس ؟

     

    الجواب:

    يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود – وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة – دون غيره من مواضع السجود فإن كان موضع بقية أعضاء السجود متنجّساً مع عدم الرطوبة المسرية فتصحّ صلاته ولا مشكلة في ذلك.

  • 1077

    السؤال:

    هل تطهر الأسنان المصنوعة الثابتة في الفم بزوال عين النجاسة ؟

     

    الجواب:

    نعم تطهر إذا تنجّست بنجاسة داخلية مثل دم اللثة ، وأما إذا كانت النجاسة خارجية ولاقت تلك الأسنان فإنها تتنجّس بذلك.

  • 1076

    السؤال:

    هل يحقّ للزوج شرعاً أن يتحكّم بما تلبس الزوجة إذا كان لا يناسبه بحسب وضعه الديني أو الاجتماعي ؟

     

    الجواب:

    إذا كان المراد بما تلبسه الزوجة حال الخروج من البيت فبإمكانه عدم الإذن لها بالخروج بذلك اللّباس إذا لم يناسب شأنه.

  • 1075

    السؤال:

    أملك حذاءً (كرمّكم الله تعالى) مصنوعاً في أوروبا من الجلد ولا أعلم هل هذا الجلد من الحيوان أو من جلد صناعي ، فما هو حكم طهارة أو نجاسة هذا الحذاء وما هو الحكم إذا تأكدّت بأنه مصنوعٌ من الجلد الطبيعي ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارته مع الشك بكونه من الجلد الطبيعي أو الصناعي ، وأما مع العلم بكونه من الجلد الطبيعي يحكم بطهارته إن احتمل أنه أخذ من المذكى إحتمالاً معتداً به وإلا فمع الاطمئنان بأنّه من غير المذكّى فلا يحكم بطهارته.

  • 1074

    السؤال:

    ما تكليف من توضأ أو اغتسل غسلاً واجباً أو مستحباً بالماء المأخوذ من شبكة ماء الدولة من دون رعاية القانون ؟

     

    الجواب:

    يصحّ وضوؤه وغُسْلُه لكنه يأثم بأخذه لذلك الماء فعليه الاستغفار ، كما أن عليه الضمان إذا كانت هناك آلية لإرجاع المال للدولة ، وإلا يتصدّق ببدل ما أخذه خلافاً للقانون على الفقراء المتديّنين.

  • 1073

    السؤال:

    لماذا يعتبر لبس الذهب مكروهاً للشاب ؟

     

    الجواب:

    يحرم لبس الذهب للذكر البالغ ، وتبطل الصلاة بلبسه , وقد حُرّم للنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام.

  • 1072

    السؤال:

    نحن عائلة توفى والدنا وحسب العادات والتقاليد السائدة قمنا ذكوراً وإناثاً بلبس السواد حداداً على والدنا وسمعنا أنه لا يجوز لبس السواد والصلاة فيه إلا على الأئمة الأطهار فهل ما سمعناه صحيح ؟

    الجواب:

    يجوز لبس السواد حداداً ، نعم يكره الصلاة باللّباس الأسود حتى للنساء.

  • 1071

    السؤال:

    ما رأي سماحة السيد دام ظله بالمسابح الشرعية للنساء ؟

     

    الجواب:

    ارتياد النساء لمسابح خاصة بهنَّ لا مانع منه في حدِّ نفسه ما لم ينضمّ إليه محرم آخر وكنّ يأمنّ من نظر الأجنبي ولو من الأعلى أو من الأماكن البعيدة ولو بالمكبّر.

  • 1070

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي قطع صلاته ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأيّ غرض يُهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر كقطع الصلاة لفتح الباب لضيف ما. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

  • 1069

    السؤال:

    هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟

     

    الجواب:

    الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها عنه ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج أيضاً.

  • 1068

    السؤال:

    كم هو الفاصل بين المصلين في صلاة الجماعة الذي يخلّ بالاتصال مع تحققه ولو ترك شخص واحد الجماعة فهل يبقى الاتصال ؟

     

    الجواب:

    يشترط أن لا يفصل بين أحد المصلين وصاحبه أكثر من متر تقريباً على الأحوط وجوباً فإذا كان الفاصل بينك وبين المصلي الآخر أقل من ذلك فلا يضرّ بالاتصال.

  • 1067

    السؤال:

    هل أن المرأة إذا ماتت حال الولادة تعتبر شهيدة ؟

     

    الجواب:

    لها ثواب الشهيد دون أحكام الشهادة.

  • 1066

    السؤال:

    ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع كونه غير مريض ؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة ؟

     

    الجواب:

    يحرم ذلك على كلٍّ منهما.

  • 1065

    السؤال:

    تصلنا أحياناً رسائل بالواتساب وغيره أو نجد قصاصات ورقية مكتوب عليها بعض الكرامات لأشخاص وأنه يجب على من يقرأها أن يرسلها إلى عشرة أشخاص فما هو الحكم الشرعي ؟

    الجواب:

    لا عبرة بها ولا يجب الإرسال.

  • 1064

    السؤال:

    هل من النفقة الواجبة على الأب تزويج ابنه مع تأمين مستلزمات هذا الزواج من مسكن ومصرف و... إلخ ؟

     

    الجواب:

    تزويج الولد ليس من النفقات الواجبة على الأب لكنه الأحوط استحباباً لا سيّما مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.

  • 1063

    السؤال:

    ظهرت في الآونة الأخيرة مسبحة مكتوب عليها أسماء الله (جلّ جلاله) والرسول صلّى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فهل يجوز مسّها بدون وضوء ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لمن ليس على طهارة (وضوء ، غُسل ، تيمّم) مسّ أسماء الله وسائر صفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ويُلحق بها أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى.

  • 1062

    السؤال:

    ما هي المستحبات للمولود ؟

     

    الجواب:

    ممّا يستحب له :

    1- غَسله عند الولادة مع الأمن من الضرر.

    2- الأذان في أذُنه اليمنى والإقامة في اليسرى.

    3- تسميته بالأسماء المستحسنة وأصدقها ما يتضمن العبودية لله تعالى كعبد الله وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام ويلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام.

    4- حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة.

    5- ختان الصبي في اليوم السابع من ولادته.

    6- العقيقة في اليوم السابع ولا يسقط الاستحباب مع التأخير وإن بلغ المولود ولم يُعقّ عنه استحبّ أن يَعقّ عن نفسه , بل لو لم يَعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس بأن يُعقّ عنه بعد موته , ولا يجزي التصدق بثمنها نعم تجزي عنها الأضحية.

  • 1061

    السؤال:

    توفي والدي الذي كان يقلِّد من لا يورِّث الزوجة من الأرض والزوجة تقلِّد من يقول بإرثها من قيمة الأرض وبقيّة الورثة يقلِّدون من يقول بعدم إرثها من الأرض فكيف نقسِّم التركة بحسب تقليد المورِّث أو تقليد الورثة وهل يجب إعطاء الزوجة من قيمة الأرض أم لا ؟

    الجواب:

    أما الميت فلا عبرة بتقليده أصلا وأما الورثة فمن يقول بعدم إرث الزوجة فمن حقِّه أن لا يورِّثها من قيمة الأرض ومن حقِّها أن ترث فإذا رضيت بعدم الإرث أو صالحت على شيء فبها وإلا فمع النزاع وعدم التصالح عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي وعليهم العمل بما يحكم.

  • 1060

    السؤال:

    قامت الكثير من القنوات الفضائية وبشكل ملفت للنظر بعرض مسلسلات توجد فيها مشاهد من الرومانسية والمغامرات القتالية والعمل المخابراتي وهذا قد أثّر سلباً على الشارع حتى وصل الأمر ببعض الأطفال أن تكون لعبتهم المفضلة هي استخدام الأسلحة واللعب بها. فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    إذا أدّى مشاهدة تلك المسلسلات إلى الانحطاط الخُلُقي والدِّيني للمُشَاهِد أو انجراره أو انجرار أحد من أهله إلى الفساد فيحرم مشاهدتها.

  • 1059

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور علماً بأن هذا الفلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة الكشف للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره ؟

     

    الجواب:

    يجوز إذا لم يعرف من يقوم بإخراج صور النساء المُصوَّرَات في الفيلم ولم تكن الصور مثيرة أو موجبة للافتتان.

  • 1058

    السؤال:

    هل من النفقة الواجبة على الأب الإنفاق على ولده ليواصل دراسته الجامعيّة وهو لا يملك شيئاً مادياً لدراسته ؟

     

    الجواب:

    نفقة التعليم ليست من النفقة الواجبة إلاّ بمقدار تعلّم القراءة والكتابة على الأحوط وجوباً.

  • 1057

    السؤال:

    شخص وهب لآخر شيئاً ما فهل يجوز له الرجوع في هبته ؟

     

    الجواب:

    إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحمٍ (كالأب والأم والخال والعم وغيرهم) لم يكن للواهب الرجوع في هبته كما لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير وكذا لا يحقُّ له الرجوع لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.

    ويُلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل للغير كالبيع والهبة والتصرف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كخياطة القماش مثلاً.

  • 1056

    السؤال:

    إذا ضرب أب ابنه ضربة شديدة واسودّ لها جلد الولد أو احمرّ أو اخضرّ ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟ وكم هو مقدار الدية ؟

    الجواب:

    تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف  وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تدفع للمعتدى عليه.

    (والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)

  • 1055

    السؤال:

    ما حكم صلاة من يزاول السفر وأي متى يتمّ ؟

     

    الجواب:

    إذا كان في حال السفر مدة لا تقلّ عن عشرة أيام في الشهر الواحد سواء كان في سفرتين أو أكثر مع العزم على الاستمرار على السفر بهذه الطريقة مدة ستة أشهر في سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فإنه يتمّ في صلاته في الأسبوع الثالث وعليه الاحتياط الوجوبي بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين الأوّلين وكذا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام لو كان يسافر في ثمانية أيام أو تسعة. وأما إذا كان يسافر أقل من ثمانية أيام فحكمه القصر.

  • 1054

    السؤال:

    ما هو رأيكم في شرب ماء الشعير المتداول في الأسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول ؟

     

    الجواب:

    إذا كان المراد به الفقاع (البيرة) الموجب للنشوة (وهي السكر الخفيف) غالباً فيحرم شربه وهو نجسٌ على الأحوط وجوباً.

    أما إذا كان المراد به ماء الشعير الخالي من الكحول الذي يصفه الأطباء ولا يوجب النشوة فلا بأس به.

  • 1053

    السؤال:

    يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يُضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟

    الجواب:

    يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر إليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة.

  • 1052

    السؤال:

    اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، مع ستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُّ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟

    الجواب:

    الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه فيجوز كشفه.

  • 1051

    السؤال:

    هل يجوز النظر إلى صورة لصبيّة أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها ؟

     

    الجواب:

    إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فيجوز النظر إلى الصورة في حدّ ذاته ، وأما لوكانت تطابقها ، فالأحوط وجوباً ترك النظر. نعم ، النظر إلى الوجه والكفّين من الصورة لا مانع منه في نفسه.

  • 1050

    السؤال:

    أحياناً تدعو الحاجة المرضيّة إلى اللّمس المباشر ولا يوجد الممرّض أو يكون طلبه محرجاً أو تكون الممرّضة أرفق بالمريض من الممرّض أو بالعكس ؟

     

    الجواب:

    إذا دعت الضرورة للفحص أو العلاج وتوقّف على اللّمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.

  • 1049

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة والفتاة البالغة أن تكشف ظاهر قدمها أمام الناظر الأجنبي ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لها ذلك.

  • 1048

    السؤال:

    في الآونة الأخيرة وبفضل الوسائل العلمية الحديثة يمكن استعلام وضع الجنين وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا ، فإذا ثبت علمياً كونه مشوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة فهل يجوز إسقاطه ؟

    الجواب:

    تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأم ضرريّاً على صحتها أو حرجياً عليها بحدّ لا يمكن تحمله عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وأمّا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 1047

    السؤال:

    ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بين الخمسين والستين ؟

     

    الجواب:

    الدم الذي تراه المرأة حتى غير القرشيّة بين الخمسين والستين سنة هجرية هو دم حيض إذا كان بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها نعم الأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في هذه الفترة.

  • 1046

    السؤال:

    نذرت صيام ثلاثة أيام بصيغة : (لله عليّ نذر صيام ثلاثة أيام) فهل هذا النذر صحيح يجب الوفاء به وإذا خالفته فهل عليّ كفارة ؟ وإذا كانت الصيغة خطأ فما هي الصيغة الصحيحة للنذر ؟

    الجواب:

    في انعقاد النذر بهذه الصيغة إشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بعدم جواز الحنث على الأحوط وجوباً ودفع الكفارة مع المخالفة والحنث على الأحوط وجوباً أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ويكفي في الصيغة الصحيحة للنذر أن يقول الناذر : (لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلاً) أو (للرحمن عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلا) وله أن يؤدي هذا المعنى بأيّ لغة أخرى غير العربية حتى لمن يحسنها ، ولو اقتصر على قوله (عليَّ صيام ثلاثة أيام مثلاً) من دون ذكر الله أو صفته لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (الله).

  • 1045

    السؤال:

    هل يجوز للزوج أن يغسّل زوجته غسل الميت ولو كانت مجرّدة من اللباس وأن ينظر إليها حال الغسل ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز لكلٍ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر سواء كان مجرّداً أم من وراء الثياب حتّى حال الاختيار أي حتى وإن وجد المماثل ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى جسد الآخر حال الغسل ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدة.

  • 1044

    السؤال:

    إذا نوى شخص صياماً مستحباً ، ثم دعاه شخص لتناول الطعام. فهل يستحبّ إجابة الداعي ولو كانت زوجته ، وهي ما يطلق عليه بدعوة الإمام الصادق عليه السلام أو دعوة المؤمن ؟

    الجواب:

    يستحبّ للصائم تطوّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ولا يختلف في الداعي بين كونه زوجته أو غيرها.

  • 1043

    السؤال:

    إذا تنجّست السجّادة ببول الرضيع الذي لم يتغذَّ بعد بالطعام فهل يكفي صبّ الماء  عليها ولو بالكوب من دون عصر ؟

     

    الجواب:

    نعم يكفي في طهارتها في مفروض السؤال صبّ الماء عليها مرّة واحدة وإن كان قليلاً.

  • 1042

    السؤال:

    من أيّ عمر يستحبّ التفريق بين الأولاد في الفراش ؟

     

    الجواب:

    يستحبّ التفريق في الفراش بين الأولاد من سنّ العشر سنين ويجب مع خوف الفساد.

  • 1041

    السؤال:

    هل العبرة في حساب مسافة السفر الشرعي من حيث المنتهى أول البلد التي أذهب إليها أم المقصد داخل المدينة ؟

     

    الجواب:

    العبرة بالمقصد النهائي فإذا كان بين آخر المدينة التي يسافر منها والمكان الذي يصل إليه في وسط المدينة مسافة يقصّر وليست العبرة بأول المدينة التي يصل إليها.

  • 1040

    السؤال:

    ما حكم استخدام الشباب والشابات للأنترنت ؟ وما حكم تبادل الرسائل الإلكترونية في ما بينهم ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع الأمن من الانجرار إلى الحرام والمفسدة ولو بالانجرار إليها شيئاً فشيئاً وعليهم صدق النيّة ورعاية العفّة والاحتشام والتجنّب عن المزاح وعن التصريح بما يستقبح التصريح به.

  • 1039

    السؤال:

    هل تبقى البنت بعد زواجها (ووجوب نفقتها على زوجها) واجبة النفقة بحيث لا يجوز إعطاؤها الحقوق الشرعية من قِبَلِ والدها إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيراً ؟

     

    الجواب:

    تبقى واجبة النفقة وعلى الوالد تأمين نفقاتها الواجبة إن كان الزوج فقيراً بحيث لا يمكنه تأمين نفقاتها.

  • 1038

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بآلة القمار (كورق الشدة) عن تسلية على الكمبيوتر لوحدي أو مع شخص آخر ؟

     

    الجواب:

    محل إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

  • 1037

    السؤال:

    من المعروف كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس فهل هذا الماء يشمل الماء المسخّن بواسطة الطاقة الشمسية ؟

     

    الجواب:

    إذا كان المقصود بالطاقة الشمسية الكهرباء المستمدّة من طاقة الشمس فلا يكره.

  • 1036

    السؤال:

    من لا يقدر على السجود العرفي ويقدر على القيام هل يتعيّن عليه الصلاة من قيام وكيف يسجد ويتشهّد فهل يجب عليه السجود والتشهّد حال الوقوف بالإيماء أم يجب عليه الجلوس على كرسي حالهما ؟

    الجواب:

    يجب أن يصلّي من قيام ويركع عن قيام مع القدرة عليه وبالنسبة للسجود فهو مخيّر بين الإيماء إلى السجود حال القيام وبين الجلوس على كرسي ويستحب وضع جبهته على المسجد وإذا اختار القيام فيستحب له وضع السجدة على جبهته وأما بالنسبة إلى التشهّد والتسليم فإن كان قادراً على الجلوس على الأرض فيجب عليه وإلا فبإمكانه التشهّد والتسليم حال القيام والأفضل الجلوس على الكرسي للتشهّد.

  • 1035

    السؤال:

    الغسّالة الأوتوماتيكية سواء كانت فتحتها من أعلى أو من الجنب هل تطهّر الالبسة ؟

     

    الجواب:

    نعم يحكم بطهارة الألبسة المغسولة فيها مع زوال عين النجاسة ومراعاة التعدّد فيما يحتاج إلى تعدّد.

  • 1034

    السؤال:

    متى تنقطع سلسلة المتنجّسات وبعبارة أخرى إلى أي مرحلة ينجس المتنجّس ؟

     

    الجواب:

    المتنجّس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجّس الثاني ، أما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

  • 1033

    السؤال:

    هل يحلّ لي أخذ ما اُرجع إليّ من محل يبيع المحرمات والمحلّلات ويجتمع في صندوقه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟

     

    الجواب:

    نعمّ يحل لك أخذ ما أرجع إليك من باقي المبلغ إن كان يوجد في صندوقه بمقدار ما أعطاك أو أكثر من المال الحلال ولم تعلم باشتمال عين ما أرجع إليك على الحرام كما إذا كان للمال الحرام علامة معينة.

  • 1032

    السؤال:

    فتاة بكر راشدة تجاوز عمرها الـ 18 سنة تزوجت من دون إذن وليّها وهي غير مستقلّة في شوؤنها لأنها لا تقوم بمختلف شؤونها الحياتيّة من دون نظارة أبويها لكنها تعمل وتصرف على نفسها فما هو حكم زواجها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجوز العقد عليها والعقد باطل إذا لم يتعقّبه الإجازة من وليّها.

  • 1031

    السؤال:

    هل يجوز الغشّ في الامتحانات المدرسية ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسيّة ، سواء أكانت طريقة الغشّ بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السريّة ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام.

  • 1030

    السؤال:

    هل يجوز لنا لصق الإعلانات أو كتابة الكتابات على الجدران المملوكة لغيرنا ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع العلم برضا مالكها بذلك.

  • 1029

    السؤال:

    هل الحبر الجاف حاجب في الوضوء والغسل ، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟

     

    الجواب:

    إن لم يكن له جرمٌ حائل (له مادة بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة) صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشكّ في ذلك فلا بدّ من إزالته.

  • 1028

    السؤال:

    هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجّس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلٌّ لذلك ؟

     

    الجواب:

    الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ ، ولكن يحرم أكله فيمكن أكل البيضة بعد إزالة الدم.

  • 1027

    السؤال:

    يتنبّأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه ؟

     

    الجواب:

    بما أنه لا اعتبار لتنبّؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجّة عقليّة أو شرعيّة.

  • 1026

    السؤال:

    بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين(ع) ، وبعض الآيات القرآنية ، ولا يتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ و ماذا يصنع بها ؟

    الجواب:

    لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة. نعم لا مانع من إزالة كتابتها ، و لو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

  • 1025

    السؤال:

    من المألوف هذه الأيّام أن تضع المرأة الكحل في العينين والمكياج على الوجه وتلبس الخاتم والقلادة للزينة ثم تخرج أمام الناس في الأسواق والشوارع ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لها ذلك إلا في الكحل والخاتم بشرط أن تأمن من الوقوع  في الحرام ولا تقصد بها إثارة الرجال الأجانب.

  • 1024

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بالشطرنج والطاولي ولكن بدون رهان ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز اللعب بهما حتى بدون رهان.

  • 1023

    السؤال:

    هل يجوز اللعب بالآلات المعدّة للقمار ( كورق الشدة ) و لكن للتسلية وبدون رهان ؟

     

    الجواب:

    يحرم اللعب بكلّ ما عُدّ آلة للقمار حتى وإن كانت لمجرد التسلية ومن دون رهان على الأحوط وجوباً.

  • 1022

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تضع العطر عند خروجها من المنزل بحيث يشمّ عطرها الرجال ؟

     

    الجواب:

    يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطّرها بقصد إثارتهم و افتتانهم.

  • 1021

    السؤال:

    هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز ذلك.

  • 1020

    السؤال:

    من البنطلونات المنتشرة هذه الأيام ، بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير إسلامية ، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكّى أو غير مذكّى ، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونات ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1019

    السؤال:

    يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثَّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كلّ شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ، ولو كان الذي يسكن البيت قبله غير مسلم وظن بالتنجّس ؟

    الجواب:

    نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجّسه ، والظن بالتنجّس لا عبرة له.

  • 1018

    السؤال:

    من المطهرات الأرض ، فهل تطهِّر الأرض إطارات (دولاب) السيارات المتحركة عليها أسوةً بالحذاء ؟

     

    الجواب:

    لا تطهّرها.

  • 1017

    السؤال:

    هل يجوز أن أحمل المصحف أثناء الصلاة وأقرأ فيه الحمد والسورة أو أحمل كتاب الدعاء لقراءة الدعاء الوارد في الصلاة ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 1016

    السؤال:

    هل يجب وضع أجهزة الإنعاش لإطالة حياة مريض هو في وضع صعب لا يعيش إلا قليلاً بحسب تشخيص الطبيب مما يزاد في إطالة معاناته ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب وضع أجهزة الإنعاش له حتى في هذا الفرض.

  • 1015

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على السلام المكتوب في رسالة الهاتف أو في وسائل التواصل الاجتماعي ؟

     

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد فيها.

  • 1014

    السؤال:

    إذا كلّفني شخص بإيصال السلام فهل يجب الإيصال؟

     

    الجواب:

    إذا وعده بالإيصال فالأحوط وجوباً الإيصال.

  • 1013

    السؤال:

    إلى أين تقرأ آية الكرسي ؟

     

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أن تقرأ آية الكرسي في كل الموارد التي تقرأ فيها إلى قوله تعالى (هم فيها خالدون).

  • 1012

    السؤال:

    ذكر في بعض الاستفتاءات أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً بعد ولوج الروح حتى إذا توقّف على الإسقاط إنقاذ حياة مؤمن كالأم فهل هذا صحيح ؟

     

    الجواب:

    نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوباً فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 1011

    السؤال:

    هل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح يوجب الكفارة ؟

     

    الجواب:

    نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح فيه مضافاً للدية (والكفارة الواجبة في مفروض السؤال هي كفارة جمع أي صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً).

  • 1010

    السؤال:

    هل يجوز فسخ عقد الصلح بين شخصين من طرف واحد أم لا ؟

     

    الجواب:

    عقد الصلح لازم حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جُعِلَ له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح كما إذا صالح زيد بكراً على مبادلة أرضه بأرض بكر وجعل زيد لنفسه حقّ الفسخ لمدة شهر مثلاً فإنّه يجوز له الفسخ ضمن تلك المدة.

  • 1009

    السؤال:

    هل تصحّ مصالحة الزوجة لزوجها على إسقاط حقّه بحضانة أولاده والتنازل عنّه مقابل تنازل الزوجة عن مهرها أو تنازل الأم عن حقّها بالحضانة مقابل طلاق الزوج لها ؟

    الجواب:

    يصحّ الصلح على الحقوق القابلة للإسقاط والانتقال وبما أن حقّ الحضانة لكل من الأبوين يجوز التنازل عنه للآخر فقط (لا لغيرهما) فلذا يصحّ لكل من الزوجين مصالحة الآخر عليه.

  • 1008

    السؤال:

    إذا استعار شخص منّي عيناً من الأعيان وكانت متنجّسة فهل يجب عليّ إعلامه بالنجاسة أم لا ؟

     

    الجواب:

    يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

  • 1007

    السؤال:

    هل يضمن المستعير لو تلفت عنده العين المستعارة أم لا ؟

     

    الجواب:

    العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

  • 1006

    السؤال:

    ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص فهل يحق لي إبقاؤه عندي لتلك المدة أم يجب عليّ إرجاعه إلى الورثة  ؟

    الجواب:

    إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

  • 1005

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط عدم فسخ العارية ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل ، فيصحّ الشرط ويجب عليه العمل به ، ولكن مع ذلك تنفسخ العاريه بفسخه وإن كان آثماً لمخالفة الشرط.

  • 1004

    السؤال:

    هل يحقّ للمالك أو المستعير فسخ العارية أم هي لازمة لا يحق لهما فسخها ؟

     

    الجواب:

    العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إلا مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين.

  • 1003

    السؤال:

    هل يجوز لمن استعار سيارة مثلاً أن يعيرها لغيره أو يؤجّرها لغيره ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

  • 1002

    السؤال:

    هل يصحّ أن يشترط الشريكان بأن يكون تمام الربح لأحدهما أو تمام الخسران على أحدهما ؟

     

    الجواب:

    في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

  • 1001

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط الزيادة لغير العامل من الشريكين أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 1000

    السؤال:

    هل يجوز اشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر كما لو اشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان مع تساويهما في رأس المال ؟

     

    الجواب:

    نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

  • 999

    السؤال:

    لو أنشأ شخصان مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة وتسمى بالشركة المعاوضية لتضمّنها انتقال حصة من مال كل منهما إلى الآخر.

  • 998

    السؤال:

    لو اتّفق شخصان مثلاً على الاتجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما (كما لو ورثا أرضا أو محلا  من أبيهما ولم يقتسما حصتهما) على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    هذه الشركة صحيحة ، وتسمى بالشركة الإذنية.

  • 997

    السؤال:

    ما هي الشروط المعتبرة في عقد الشركة ؟

    الجواب:

    يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

  • 996

    السؤال:

    هل يجوز اشتراك شخصين مثلاً على أن يشتري كلٌ منهما بضاعةً لنفسه مع تأجيل الثمن ويكون ما يشتريه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ؟

    الجواب:

    لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

  • 995

    السؤال:

    لو قرّر شخصان مثلاً الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرّر حلاّقان أن يكون كل ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما فهل تصحّ هذه الشركة ؟

    الجواب:

    هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معينة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

  • 994

    السؤال:

    بعد وفاة الوالد تنتقل الحضانة إلى الأم فهل يحقّ لها التصرّف بأموال أطفالها غير البالغين بصرفها عليهم إن كان لمصلحتهم ؟

    الجواب:

    لا يحقّ لها التصرّف بل عليها مراجعة وليّهم في ذلك (وهو الجدّ لأبيهم مع وجوده) أو الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه بالتصرّف وإلا لم يصحّ تصرّفها.

  • 993

    السؤال:

    بعض النساء تضطّر للذهاب إلى طبيب الأذن مثلاً لكونه أرفق بعلاجها من الطبيبة ، وما يحتاجه الطبيب هو النظر في جوف الأذن بالناظور فهل يحقّ للمرأة أن ترفع حجابها قليلاً بحيث تكشف له رقبتها ومقدراً من شعرها أم لا ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

  • 992

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ما يسمّى بالمواليد الإسلامية والاستماع إليها في الأعراس مع أنها تحتوي على مدائح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لايجوز إذا كانت تؤدّى  بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

  • 991

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنّه يجب على المكلّف أن يؤقّت المنبّه (الساعة) أو يكلّف أحداً لإيقاظه ؟

    الجواب:

    إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

  • 990

    السؤال:

    هل يجوز لي الصلاة خلف إمام جماعة يصلي قبل دخول الوقت عند الفجر لاعتقاده بذلك ولكني أنا لا أطمئن بدخول الوقت ؟

    الجواب:

    لا يجوز ولا بدَّ لك من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

  • 989

    السؤال:

    هل يجوز للمستأجر أن يأخذ سرقفلية (خلو) من المؤجّر لترك البيت المستأجر مثلاً ؟

    الجواب:

    إذا تمّت مدّة الإجارة يجب على المستأجر تخلية البيت وتسليمه إلى صاحبه ، وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في البيت بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

  • 988

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأجرة ؟

     

    الجواب:

    يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة فلو كانت الأجرة من المكيل كصاع (أي ثلاث كيلوات) من الحنطة أو الموزون ككيلو منها قدّرت بالكيل أو الوزن وفي المعدود كالنقود قدّرت بالعدّ.

  • 987

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأشخاص ؟

    الجواب:

    يعتبر في إجارة الشخص الذي يؤجّر نفسه لعمل ما كالخيّاط مثلاً أن يكون العمل معيّناً محدّداً كخياطة الثوب المعيّن على كيفية معيّنة ، وأن يكون الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة الشخص مثلاً لفعل الحرام كالسرقة ، وغيرها من المحرمات ، وأن تكون لعمله ماليةً معتدةً بها عند العقلاء بحيث يبذلون المال بإزائها على الأحوط.

  • 986

    السؤال:

    هل لكم من نصيحة لنا : أصحاب المواكب من جهة والزائرين من جهة ثانية  ، بخصوص رعاية النظافة وحسن التنظيم في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام  ؟

    الجواب:

    ينبغي للجميع رعاية النظافة فإن النظافة من الإيمان – كما ورد في الحديث الشريف – كما ينبغي لهم التعاون على تنظيم هذه الزيارة  المباركة بأحسن صورة لتأمين راحة الزوار وسلامتهم ، وما أجمل مشهد الزيارة وأروعه إذا كان يتّصف بالنظافة والنظم ، وما أدلّه على أدب المجتمع الزائر وسلوكه الراقي ، نسال الله تعالى أن يوفّق الجميع للزيارة بآدابها ويتقبّلها منهم بقبول حسن إنه وليّ التوفيق.

  • 985

    السؤال:

    هل بذل الجهد من قبل مجاميع من الشباب للتفرّغ لتنظيف طريق الزوّار أمر مستحب ؟

    الجواب:

    إنّ إماطة الأذى عن طريق المسلمين أمر مستحب في الشرع الحنيف ، وإماطته عن طريق زوّار الإمام الحسين عليه السلام أكثر أجراً وثواباً.

  • 984

    السؤال:

    ما حكم إلقاء بقيّة الطعام على جانبي الطريق ؟

     

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك ، بل إذا كان فيه أذىً للمارة أو كان من مصاديق التبذير فلا مسوّغ له شرعاً.

  • 983

    السؤال:

    هل يعدّ التبرّع بالمال من أجل شراء حاويات وأكياس النفايات لتنظيف المواكب الحسينيّة وطريق الزائرين أمراً مستحباً ومن مصاديق الإنفاق في خدمة الشعائر الحسينيّة ؟

    الجواب:

    نعم ، فإن كل ما ييسّر أداء الزيارة للمؤمنين ويرغّبهم في القيام بها ويساهم في راحتهم أمر مستحب شرعاً ، وصرف المال في ذلك خدمةً لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإنفاق في سبيل الله.

  • 982

    السؤال:

    لو استأجر شخص آخر على عمل مقيّد بقيود وشروط خاصة من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فعمل المستأجَر على خلاف ما ذكر في متن عقد الإجارة فهل يستحق المستأجَر الأجرة ؟

    الجواب:

    لم يستحق المستأجَر أجرةً أصلاً.

  • 981

    السؤال:

    لو وكلِّ زيد بكراً ليستأجر له عمّالاً بأجر معين (بأربعين ألفاً) فاستأجرهم الوكيل (بكر) بأقلّ مما حدّد زيد (بثلاثين ألفاً) فهل يجوز لبكر أن يأخذ هذه الزيادة (العشرة آلاف)  ؟

    الجواب:

    يحرم على الوكيل (بكر) أخذ الزيادة ويجب إعادتها إلى المالك (زيد).

  • 980

    السؤال:

    ‏‏‏استأجرني شخص لنقل كمية من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية ليبيعها على من يستحلها فهل تصح هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    لا تصح على الأحوط.

  • 979

    السؤال:

    إذا كانت للعين المستأجرة أكثر من منفعة كالسيارة مثلاً تستخدم للركوب تارة ولحمل البضاعة تارة أخرى فهل يجب تحديد نوع المنفعة ؟

    الجواب:

    نعم يجب تحديد نوع المنفعة.

  • 978

    السؤال:

    إذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة وهي بيد المستأجر فهل يضمن المستأجر ؟

    الجواب:

    إذا لم يقصّر المستأجر في حفظها ولم يتعدَّ على العين المستأجرة فيتسبب في هدمها فلا ضمان عليه.

  • 977

    السؤال:

    إذا سلَّم المؤجّر داره أو محله للمستأجر فهل يجب على المستأجر تسليم الأجرة مباشرة ؟

    الجواب:

    نعم يجب على المستأجر تسليم الأجرة للمؤجّر إذا لم يرضَ المؤجّر بتأخير الأجرة.

  • 976

    السؤال:

    لو قال المالك للمستأجر: أجّرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين ديناراً وكلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه» فهل تصحّ هذه الإجارة ؟

    الجواب:

    الإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها لعدم تحديد المدة.

  • 975

    السؤال:

    ‏هل تصحّ الإجارة من دون تحديد المدة ؟

    الجواب:

    ‏لا تصحّ الإجارة إلاّ إذا حدّدت مدّتها ، فمن أجّر داراً يجب عليه أن يحدّد مدة إجارته فلو قال المالك للمستأجر : أجّرتك داري كلّ شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ، فالإجارة غير صحيحة.

  • 974

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً ولم يشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    يجوز للمستأجر أن يوجِّره لغيره ، شرط أن لا يؤجّره بالأكثر قيمة مما أستأجره به إلاّ أن يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل. هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذلك على الأحوط في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية.

  • 973

    السؤال:

    إذا استأجر إنسان بيتاً أو محلاً واشترط عليه المؤجِّر أن يسكُنَه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجِّره لغيره ؟

    الجواب:

    لا يحقّ له ذلك.

  • 972

    السؤال:

    ‏‏هل للإجارة لفظ محدد ؟

    الجواب:

    ليس للإجارة لفظ محدّد بل يكفي في صحّتها كلُّ فعلٍ يدلُّ عليها ، فيكفي للأخرس مثلاً أن يشير إشارة مفهمةً للإيجار أو الاستئجار ، فتصحّ إجارته.

  • 971

    السؤال:

    ما هي أحكام إجارة الأعيان ؟

    الجواب:

    يعتبر فيما يؤجّر كالمحل مثلاً أن يكون معيّناً محدّداً ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجِّر من تسليمه للمستأجر ، وأن يكون قابلاً للانتفاع به لما قصده المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة المحل مثلاً بشرط أن يبيع الخمر فيه ، وهكذا غيره من المحرمات ، ولا بدّ من تحديد مدة الإجارة.

  • 970

    السؤال:

    ما هو المفَلَّس ؟

    الجواب:

    هو الذي منع الحاكم الشرعي من تصرّفاته المالية عندما لا تكون أمواله كافيةً لوفاء ديونه المستحقّة فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلا بإذن غرمائه (المديون لهم) أو إجازتهم.

  • 969

    السؤال:

    ما هو السفيه ؟

    الجواب:

    هو الذي لا يميّز المصلحة في تصرفاته الماليّة فلا يصح تصرفه إلا بإذن وإجازة الولي.

  • 968

    السؤال:

    ماذا يعتبر في المؤجّر والمستأجر وهل تصح الإجارة حتى لو لم يكن أحدهما بالغاً مثلا ؟

    الجواب:

    يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحَجْر (أي المنع) لسفه أو فَلَس ، نعم يصحّ  أن يؤجر المفلَّس نفسه للعمل مثلا.

  • 967

    السؤال:

    هل تصحّ الإجارة من غير المالك أو وكيله أو الولي كما إذا جاء شخص وأجّر بيت أو دكان شخص آخر ؟

    الجواب:

    تصحّ الإجارة إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي ويسمّى بعقد الفضولي ، وإلا إذا لم يقبل الإجارة وردّها فلا تصح.

  • 966

    السؤال:

    هل تتبع الزوجة زوجها في التوطّن فمثلاً لو تزوّجت الزوجة وصارت تتردّد على بلد زوجها فهل يصير وطن زوجها وطناً لها حتى وإن لم تتردّد إليه إلا شهراً واحداً في السنة ؟

    الجواب:

    لا تتبعه في ذلك فلا يصير وطن الزوج وطناً لها إلا إذا كانت تتردّد إليه بمقدار ثلاثة أشهر في السنة على الأقل. نعم التبعيّة كما إذا قصد الزوج التردّد إلى وطنه ثلاثة أشهر فصاعداً أو قصد المسافة الشرعيّة فتقصد الزوجة السكنى أو السفر تبعاً لقصد الزوج ، فلا بدَّ من قصد الزوجة للمقدار الكافي للتوطّن (وهو ثلاثة أشهر في السنة على الأقل) حتى يصير وطن زوجها وطناً لها وإن كانت تقصد التوطن تبعاً لزوجها لا استقلالاً.

  • 965

    السؤال:

    هل يشترط أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح حتى يحلّ أكلها ؟

    الجواب:

    مع الاطمئنان بحياة الحيوان قبل الذبح لا يشترط الحركة أصلاً. نعم إذا ذبحت حال الشك بحياتها فلا بدّ أن تتحرك بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها وإلا فإذا لم تتحرّك بعد تمامية الذبح فلا تحلّ.

  • 964

    السؤال:

    ذبحت خاروفاً ولكن رأيت بعد الذبح وبعد موت الذبيحة أن الخرزة المسماة عند الناس بـ (الجوزة) باقية في الجسد فهل يحلّ أكل تلك الذبيحة ؟

    الجواب:

    لا يحلّ أكلها لأنه يجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء، و(الودجان) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء ، حتى تحل الذبيحة ومع بقاء الجوزة  أو بقاء جزء منها في الجسد لا يتحقّق قطع تمام الأعضاء الأربعة.

  • 963

    السؤال:

    عملت لدى شخص  فصار مَدِيناً لي بألف دولار فأعطاني به شيكاً مؤجلاً لمدة شهر فهل يجوز لي بيعه لدى الصرّاف بتسعمائة دولار نقداً أم لا يجوز ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز. نعم إذا لم يكن معطي الشيك مديناً لبائع الشيك فلا يجوز ذلك.

  • 962

    السؤال:

    أحتاج إلى صرف النقود وهناك مكان يبيع العملات لكنه يبيع المائة ألف ليرة بمائة وخمسة آلاف ليرة من الفراطة فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    نعم يجوز ذلك إذا كان البيع نقداً ، وأما إذا كان مؤجلاً فيشكل ذلك والأحوط وجوباً تركه إلا إذا كان بعملة أخرى كما إذا باعه مائة دولار لمدة شهر بمائة وسبعين ألف ليرة لبنانية.

  • 961

    السؤال:

    هل يحرم الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وهل يشمل الحكم الذكر والأنثى من الأولاد أم يختص بالولد الذكر وهل يشمل الحكم الوالدة ؟

    الجواب:

    لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، ولا يختص الحكم بالولد الذكر بل يشمل الأنثى. نعم يختص الحكم بالوالد ولا يعمّ الوالدة.

  • 960

    السؤال:

    هل يجوز النظر لصورة امرأة محجّبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز النظر إليهما من دون ريبة أو تلذّذ شهوي.

  • 959

    السؤال:

    ما حكم الاستمناء للرجال والنساء ؟

    الجواب:

    الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة الجنسية مع غير الزوجة حرام ، وعلى من ارتكب ذلك التوبة من ذلك.

  • 958

    السؤال:

    ذكر في الرسالة العملية أنه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتلذذ وريبة فما المراد بذلك نرجوا التوضيح ؟

    الجواب:

    المراد بالتلذّذ التلذّذ الجنسي الشهوي وأدنى مراتبه الإحساس الجنسي والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام.

  • 957

    السؤال:

    هل يجوز ممازحة ومفاكهة الأجنبية ؟

    الجواب:

    تحرم الممازحة والمفاكهة إذا لم يراع فيها الآداب وكان فيها ترقيق للصوت  وتتطرق إلى مواضيع غير مناسبة بين الرجل والمرأة الأجنبية وكانت تؤدّي إلى الإثارة فإذا خلت من ذلك فلا تحرم.

  • 956

    السؤال:

    أموال أولادي التي يحصلون عليها من الآخرين أو من والديهم من الجوائز والهدايا هل يجوز لوالدهم الصرف منها أم لا بدَّ من إبقائها لهم في البنك إلى حين البلوغ ؟

     

    الجواب:

    إذا کان الأولاد صغاراً تحت سن البلوغ فيجوز للأب أن يصرف تلك الأموال في احتياجاتهم ، وکذا يجوز لغير الأب مع إذنه وأما بعد البلوغ فلا بدَّ من رضاهم.

  • 955

    السؤال:

    يفقد بعض زوّار العتبات المقدسة بعض حاجياتهم الشخصية أثناء الزيارة ويصعب العثور على أصحاب تلك الحوائج لعدم وجود آثار تدلّ على أصحابها فما هو تكليف الواجد لها ؟

    الجواب:

    يجب على الواجد لها حفظها والفحص عن مالكها مع احتمال العثور عليه ومع اليأس عن الوصول إليه يتصدّق بها أو بثمنها على الفقراء.

  • 954

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

     

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 953

    السؤال:

    تقدّم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية المتقاربة في الوقت ممّا يسبب حالة من رمي معظم هذا الأكل في الطرقات وغيرها فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 952

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 951

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 950

    السؤال:

    هناك أنواع من العزاء تشتمل على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 949

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 948

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 947

    السؤال:

    ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء ؟

     

    الجواب:

    لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من الآلات المشتركة وليس من آلات اللهو المحرّم.

  • 946

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز  أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 945

    السؤال:

    هل يجب قطع التعزية (العزاء أو الموكب) والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 944

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 943

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 942

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز بحدِّ ذاته.

  • 941

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، منها على سبيل المثال : الزواج ، الانتقال إلى بيت جديد ، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها ، والتزين في البدن واللباس ، ابتداء مشاريع جديدة ، وغير ذلك . فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر . نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 940

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام ، وهل يحرم صيام يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته والأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 939

    السؤال:

    هل يجوز شراء الطعام  الذي يوزّع في الحسينيات من سهم الإمام عليه السلام أو من مال الحسينية مع عدم التفات الواقف إلى ذلك  ؟

    الجواب:

    أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

    وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

  • 938

    السؤال:

    هل يجوز للحائض الدخول إلى المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الدخول إلى المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً ويجوز لها الدخول إلى أروقتها – فيما لم يثبت كونه مسجداً – كما يجوز لها الدخول إلى الصحن المطهّر وإن كان الأحوط استحبابا عدم الدخول حتى إلى الصحن الشريف.

  • 937

    السؤال:

    هل تنعقد يمين الولد مع منع الوالد والزوجة مع منع الزوج وما هو الحكم إذا حلفا من دون منع منهما وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما ؟

    الجواب:

    لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الأقرب ، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب ، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها ، كان للأب والزوج حلّ يمنيهما فلا حنث ولا كفارة عليهما ، ولا يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما بل تصحّ وتنعقد نعم يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها.

  • 936

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين إذا حلف الشخص بأوصاف الله سبحانه تعالى ؟

    الجواب:

    نعم تنعقد بأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى المختّصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلّب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، واشباه ذلك. وكذا  بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير.

  • 935

    السؤال:

    هل يجوز القسم بغير الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة وهل يترتّب على المخالفة إثم وكفارة ؟

    الجواب:

    يجوز اليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدسة والأشياء المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفارة.

  • 934

    السؤال:

    هل تنعقد اليمين بالكتابة وهل يترتّب عليها الحنث والكفارة وهل يعتبر في انعقاد اليمين العربية ؟

    الجواب:

    لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلّم ، بل لا يترك الاحتياط في القادر على التكلم ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلّقات القسم.

  • 933

    السؤال:

    الدم المعفوّ عنه في الصلاة سواء كان في البدن أو اللباس فهل يعفى حتى عن العرق المتّصل به ؟

    الجواب:

    نعم يعفى حتى عن العرق المتّصل بذلك الدم المعفوّ عنه.

  • 932

    السؤال:

    ما هو الدم المعفوّ عنه في الصلاة ؟

    الجواب:

    يعفى عن الدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام ويستثنى من ذلك دم الحيض ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. ويعفى أيضاً عن دم الجروح والقروح قبل البرء ولكن يعتبر في الجرح أن يكون معتداً به وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها إذا كان بسعة عقد الإبهام أو أكثر.

  • 931

    السؤال:

    إذا أحدث بالأصغر كالبول أم الريح أثناء غسل الجنابة فما هو الحكم وهل تجب إعادة الغسل من جديد ؟

    الجواب:

    لا تجب إعادة الغسل من جديد بل يتمّه والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة. نعم إذا عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أو العكس فلا يجب حينئذٍ ضمّ الوضوء إليه.

  • 930

    السؤال:

    هل يخلّ تركيب الرموش الصناعية بصحة الوضوء والذي يتمّ بلصق الشعرة الصناعية على منبت الشعرة الطبيعية ؟

    الجواب:

    نعم يضرّ ذلك فلا يصحّ الوضوء معه على الأحوط وجوباً ، ولو عدّت زينة وجب ستره

  • 929

    السؤال:

    هل يجوز الصيام المستحب ممّن عليه قضاء صوم شهر رمضان  وما هو حكم صيامه لو نسي أن عليه صوماً واجباً فصام بنيّة المستحب ؟

    الجواب:

    لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، نعم إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوّعاً فذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

  • 928

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 927

    السؤال:

    هل يستحبّ صوم يوم الغدير ؟

    الجواب:

    نعم يستحب.

  • 926

    السؤال:

    هل يجوز أن يأخذ الحاج أجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرّك ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته إذا لم يكن هناك قانون يمنع من ذلك.

  • 925

    السؤال:

    من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه ؟

    الجواب:

    إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظّمة جاز له الأخذ والاستفادة منه ، وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

  • 924

    السؤال:

    ما حكم من علم ببطلان طوافه  بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج  ؟

    الجواب:

    إذا كان قبل العود إلى بلده وبإمكانه الإعادة  فعليه أن يعيد الطواف ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. وأما إذا عرف بعد العود إلى وطنه فإذا كان يمكنه إعادة الطواف وما يترتّب عليه قبل انقضاء الشهر ولو بالاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه صحّ حجّه وإلا بطل حجّه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

  • 923

    السؤال:

    النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل عليه أن ينوي النيابة في أدائها ؟

    الجواب:

    بل يأتي بها عن نفسه.

  • 922

    السؤال:

    إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه ؟

    الجواب:

    يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحته أن يقع التقصير في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

  • 921

    السؤال:

    هل تستحب الأضحية على غير الحاج وهل يختصّ الاستحباب بيوم العيد وهل يجوز الاشتراك فيها وأكل المضحّي منها ؟

    الجواب:

    تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

  • 920

    السؤال:

    هل يحق للحاج أن يبيت في مكة في سكنه مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ولو كان سكنه في الأحياء المستحدثة من مكة ؟

    الجواب:

    إنما يحق له المبيت في سكنه في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

  • 919

    السؤال:

    هناك أحجار توزّع  على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها للرجم إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار (لم تستعمل سابقاً في الرجم) ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

  • 918

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 917

    السؤال:

    هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الثابت أو الجوال ؟

    الجواب:

    يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها  فلا بأس به.

  • 916

    السؤال:

    ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة في عمرة التمتع فهل يجزي وهل يجب عليه الكفارة وما هو تكليفه إن لم يتذكّر حتى أحرم للحج ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير ، وإن لم يتذكّر حتى أحرم  للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأولى إعادة الحج من قابل.

  • 915

    السؤال:

    شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن  يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

  • 914

    السؤال:

    أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف فلم أتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ، فهل يضرّ هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة ، وهل يفرق هذا الحكم بين  طواف الحجّ وغيره ؟

    الجواب:

    إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها الحاج لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

  • 913

    السؤال:

    هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده ، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

    الجواب:

    يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

  • 912

    السؤال:

    بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسر فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات. فهل يجزي فيه الطواف اختياراً أو للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي. وما حكم صلاة الطواف عليه ؟

    الجواب:

    يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

  • 911

    السؤال:

    شخص يريد الحج وقد دخل مكة جهلاً بوجوب الإحرام من الميقات ، وكان ينوي أن يحرم من أدنى الحل لعمرة التمتع بعد وضع أمتعته في مكة ، فهل يجوز له ذلك وما هو الحكم  لو كان الرجوع للميقات حرجياً ؟

    الجواب:

    إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه. أما إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأما إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

  • 910

    السؤال:

    شخص حجّ هذا العام وعند عقد نية الإحرام للحج لم يلبِّ ، فما هو حكم حجّه ؟

     

    الجواب:

    حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 909

    السؤال:

    هل يجب الغسل للإحرام وهل يعتبر أن يكون في الميقات ، وهل الغسل ينتقض بالأكل قبل التلبية  ؟ وهل يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالحدث الأصغر (كالنوم وخروج البول وغير ذلك) ؟

    الجواب:

    غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

  • 908

    السؤال:

    ما هي الأغسال التي يستحب للحاج أو المعتمر الإتيان بها وهل تغني عن الوضوء ؟

    الجواب:

    يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

  • 907

    السؤال:

    ماذا يجب في حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من مكة المكرمة مع الاختيار والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأفضل مواضعها المسجد الحرام .

    2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

    3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

    4- رمي جمرة العقبة(الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

    5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.

    6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

    7- الطواف بالبيت طواف الحج(طواف الزيارة) سبعة أشواط كطواف العمرة.

    8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدم في العمرة.

    10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

    11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

    13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

  • 906

    السؤال:

    ما هي كيفية حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

    وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام).

    2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

    3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

    4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
    5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه لا من لم يُحِلّ بعدُ.

    ملاحظة : وبهذا انتهت أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله في السؤال اللاحق.

  • 905

    السؤال:

    ما هي أنواع الحج ؟

    الجواب:

    الحج على ثلاثة أنواع :

    1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

    2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

  • 904

    السؤال:

    هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

    الجواب:

    يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

  • 903

    السؤال:

    بعد أن أحرمت من الميقات ولبيّت منعت من دخول مكة لأني لم أكن أمتلك تأشيرة حج  فما هو حكمي للإحلال من الإحرام وهل يسقط الحج عنيّ ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

  • 902

    السؤال:

    هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج عن غيره ؟

     

    الجواب:

    الأفضل أن يحجّ ندباً(مستحباً) لنفسه.

  • 901

    السؤال:

    متى تجب الاستنابة في الحج ؟

    الجواب:

    تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

    1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر.

    2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

    3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته – من يحجّ عنه.

  • 900

    السؤال:

    إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج ، فهل تعدّ مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ، أو كان عندها ذهب يمكنها بيعه ، أو كان الشخص عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء ما هو أقل ثمناً ، فهل يكون مستطيعاً ؟

    الجواب:

    إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة اذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

  • 899

    السؤال:

    عندي ما يفي بنفقات الحجّ (خمسة آلاف دولار) ولكن عليّ دين حالّ أو مؤجل لعشر سنوات مثلاً بمقدار ما عندي ، بحيث لو سددت منه الدين لم يكن الباقي وافياً لنفقات الحج ولإعاشة نفسي وعائلتي بعد الرجوع ، فهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة ، وهل يفرق الأمر بين دين الناس ودين الخمس والزكاة ؟

    الجواب:

    لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدين  بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دين الناس ودين الخمس والزكاة.

  • 898

    السؤال:

    على مَنْ يجب الحج ؟

    الجواب:

    يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعه بتوافر الأمور التالية :

    1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكناً من مباشرة الحج بنفسه.

    2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

    3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

    4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

    5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

    فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

  • 897

    السؤال:

    ما أهمية الحج في الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب:

    الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : { وللهِ على الناسِ حجُّ البيتِ منْ استطاعَ إليهِ سبيلاً ومنْ كفرَ فإنَّ اللهَ غنيٌ عنِ العالمين } ، وفي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : “من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف(تضرُّ) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً”.

  • 896

    السؤال:

    تحتوي كثير من الأدوية على الكحول بنسب ضئيلة ، فهل يحقّ لي تناولها ، وهل هي نجسة ؟

    الجواب:

    هي غير نجسة ويجوز لك تناولها.

  • 895

    السؤال:

    هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء من سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مواد محرّمة ؟

    الجواب:

    لا يجب الفحص والتأكّد.‏

  • 894

    السؤال:

    من الشائع في محلات الصاغة بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه ، مع أخذ أجرة الصياغة فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    يحرم ذلك ولا يجوز.

  • 893

    السؤال:

    تجري في هذه الأيام عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق فهل هي صحيحة  وعلى الطرفين الالتزام بمضمون الاتفاق ؟

    الجواب:

    نعم هي صحيحة ، وملزمة للطرفين.‏

  • 892

    السؤال:

    هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو غيرها ؟

    الجواب:

    يجوز بيع وشراء تلك الأسهم ، شرط أن لا تكون معاملات الشركة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

  • 891

    السؤال:

    نعرف أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فهل المقصود بالشرط أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟

    الجواب:

    لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أن لا يعلّق الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبي عن الآخر.‏

  • 890

    السؤال:

    شخص يبقى مستيقظاً إلى ما قبل دخول وقت صلاة الفجر بقليل فهل يحقّ له النوم إذا كان يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟

    الجواب:

    إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏

  • 889

    السؤال:

    لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أناس غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أن أحكم بطهارة كلّ شيء ؟

    الجواب:

    نعم ، يحقّ لك الحكم بطهارة كلّ شيء ما لم تعلم أو تطمئن بنجاسته.‏

  • 888

    السؤال:

    هل يجوز الكذب لكي لا أدفع الضرائب لدولة أجنبية ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 887

    السؤال:

    يوجد عندي محلّ لبيع الأدوات الكهربائية وشرائها ، أشتري مثلاً تلفزيون بمئة دولار عندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دولار أضطرّ أن اقول له اشتريته أنا بمئة وخمسين دولار لرفع سعره فأبيعه فوق هذا السعر هل هو حرام ؟

    الجواب:

    لا يجوز الكذب إلا بمسوّغ شرعي كضرورة دينية أو دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليست من الضرورة ولا مسوّغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير أن للمشتري حقّ الفسخ إذا ظهر له الكذب أو الغبن.

  • 886

    السؤال:

    عندما أسجد في صلاتي اشك بأني سجدت مرة أم مرتين فهل يحق لي أن اسجد مرة أخرى ؟

    الجواب:

    إذا كنت كثير الشك فلا تعتني بالشك وإلا فيجب عليك السجود مرة أخرى إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

  • 885

    السؤال:

    هل يجب إزالة الأوساخ تحت أضافر اليد والقدم في حالة الوضوء ؟

    الجواب:

    إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة أو يشك معه بوصول الماء إلى البشرة.

  • 884

    السؤال:

    يرمي الناس الجرائد والمجلات وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنية أو أسماء الله سبحانه وتعالى ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة.‏

  • 883

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة في عدة الوفاة (130 يوماً) أن تكتحل أو تتطيب أو تختضب ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة التزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

  • 882

    السؤال:

    هل يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

  • 881

    السؤال:

    هل يجوز بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ؟

    الجواب:

    الأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال.

  • 880

    السؤال:

    ما حكم بيع وشراء الألعاب الحاوية على أغاني الأطفال وموسيقى باللغة الأجنبية ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 879

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال ؟

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 878

    السؤال:

    هل جميع المعلبات يجوز تناولها ؟

    الجواب:

    المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوّها ممّا لا يجوز له أكله.

  • 877

    السؤال:

    ندخل بعض الأسواق الكبيرة في أوروبا فنجد لحوماً معلّبة مكتوب على العلبة عبارة مفادها أنها (حلال) أو (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) ، فهل يجوز شراؤها وأكلها ؟

    الجواب:

    لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان بتذكيته من قبل المسلم.

  • 876

    السؤال:

    ما هو حكم ما يصنّع في بلاد المسلمين من اللحوم المعلّبة وغيرها ؟

    الجواب:

    ما يصنّع في بلاد الإسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

  • 875

    السؤال:

    هل العقم عند المرأة يسوّغ لها المعالجة عند الطبيب الأجنبي مع ما يلازمها من لمس ونظر ؟

    الجواب:

    لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان عدم الإنجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لا تتحمّل عادة أو كان التوقّي من إصابتها ببعض الأمراض النفسيّة أو غيرها أو معالجتها من بعض الأمراض المصابة بها فعلاً متوقفاً على الإنجاب ، فيجوز لها حينئذٍ أن تراجع الطبيب الأجنبي لهذا الغرض مع توقّفه عليه.

  • 874

    السؤال:

    ما حكم لمس المرأة لجسم وشعر الصبي وعدم التستر منه من دون أن يكون هناك أي ريبة لكلا الطرفين ؟

    الجواب:

    يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ – ما عدا عورته – مع عدم التلذذ الشهوي ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.

  • 873

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة لبس البنطلون والقميص الذي يصل حدّ الركبة أو قبلها ؟

    الجواب:

    يجب على المرأة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين بشرط أن لا يكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وأن لا يكون ضيّقا يبرز مفاتن جسمها.

  • 872

    السؤال:

    ما هي حدود ونوع الألبسة التي تلبسها الفتيات في حفلة تخصّ الفتيات ؟

    الجواب:

    يجوز للفتاة لبس ما تحب أمام النساء ما دام ساتراً للعورة غير مثير.

  • 871

    السؤال:

    يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتّى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) ؟

    الجواب:

    إذا عدَّت زينة لها لم يجز.

  • 870

    السؤال:

    هل من نصائح تقدّمونها لإقامة مراسم الزواج للشباب المتديّن ؟

    الجواب:

     لا بدَّ للمؤمنين من الابتعاد عن الفرح المحرَّم أو ما هو محلّ الإشكال ويشمل ذلك حتى بعض مجالس المتدينين حيث تقرأ المرأة أشعاراً في مدح أهل البيت عليهم السلام بنفس الألحان الغنائية وهذا محلّ إشكال ، فإن كان معه موسيقى أو دف ونحوه يضرب بكيفية تناسب مجالس اللهو كما هو الحال في مجالس العرس فهو حرام قطعاً ، وإن لم يكن مصحوباً بموسيقى فهو أيضا ممّا لا يجوز على الأحوط والضرب على الميكروفون ونحوه بالكيفيّة اللهويّة محلّ إشكال.

  • 869

    السؤال:

    هل يجوز إقامة عقد زواج مختلط بوجود رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين في مكان واحد مع مراعاة الحجاب ؟

    الجواب:

    لايجوز الاختلاط المثير ، والإثارة أمر طبيعي في مجالس العرس ، فلا بدَّ من التفريق بين الرجال والنساء.

  • 868

    السؤال:

    هل يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي في الحاجب الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

  • 867

    السؤال:

    هل صلاة النساء جماعة مع الرجال أفضل أو الصلاة في بيتها أفضل حسب النصّ الوارد عنهم عليهم السلام المرأة مسجدها بيتها ؟

    الجواب:

    المستفاد من النصوص أن الأفضل للمرأة أن تصلّي في المكان الذي يكون أكثر ستراً وتكون فيه أبعد عن نظر الرجال الأجانب وهذا يختلف باختلاف الموارد.

  • 866

    السؤال:

    ما حكم مكبّرات الصوت العالية جداً التي تستخدم في المساجد فإن بعض خدمة المساجد يقومون بتشغيل المكبّرات قبل صلاة الفجر بساعتين أو أكثر مع العلم أن هذه المساجد قد تكون قريبةً جداً من بيوت السكن ؟

    الجواب:

    لا بدّ من رعاية أن لا يكون صوت المكبّرات مرتفعاً إلى حدّ يوجب إيذاء الجيران عادة.

  • 865

    السؤال:

    هل يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد ؟

    الجواب:

    يكره تمكين الأطفال من الدخول في المسجد إن لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلا فلا بأس به بل ربّما يكون راجحاً.

  • 864

    السؤال:

    مسجد به مرافق هل يجوز لمن لا يعلم بحدود وقفيتها - من أنها تشمل المصلّي في المسجد وغيره أم خصوص المصلّي في المسجد -  أن يستخدمها لقضاء الحاجة من دون أن يكون مريداً الصلاة في نفس المسجد أو من دون أن يكون الوقت وقت صلاة وقد أدّى فرضه وصلاته الواجبة عليه مثلاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً على الأحوط ، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك أو إذن من هي تحت يده كالخادم إذا كان مخوّلاً في إعطاء  الإذن.

  • 863

    السؤال:

    هل يجوز استخدام ماء المسجد في أغراض غير الوضوء مثل غسل اليد ؟

    الجواب:

    لايجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن.

  • 862

    السؤال:

    راجت في السنين المتأخّرة تجارة المخدّرات بشكل كثير فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟

    الجواب:

    هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

  • 861

    السؤال:

    هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدّرات في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع ؟

    الجواب:

    ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقّف عليها النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه.

  • 860

    السؤال:

    إذا طلّق رجل امرأة ، وبعدها تزوّجت رجلاً آخر ، وأصبح لها بنتاً ، فهل تكون هذه البنت مَحْرَمَاً بالنسبة للزوج الأول أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تكون البنت مَحْرَمَاً له إذا كان قد دخل بطليقته (أي أمها).

  • 859

    السؤال:

    هل جدّة الزوجة من الأب أو الأم تعتبر من محارم الزوج ؟

    الجواب:

    نعم تعتبر من محارمه.

  • 858

    السؤال:

    إنني مقدم للزواج من امرأة ثانية ، ويبلغ عمر ابني الأكبر ١٨ عاماً ، فهل يكون ابني هذا مَحْرَمَاً أو غير مَحْرَمٍ بالنسبة لزوجتي الثانية ؟ وهل يتوجّب عليها الحجاب أمام ابني ؟

    الجواب:

    نعم يكون مَحْرَمَاً لها , فلا يجب عليها التستّر منه.

  • 857

    السؤال:

    إذا تصدّق بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدّق فما الحكم ؟

    الجواب:

    إذا لم يرضَ صاحب المال بالتصدّق وطالب بعوضه فالأحوط لزوماً إعطاؤه إياه.

  • 856

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء ما يزيد على مؤونة السنة ، من ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة ؟

    الجواب:

    محل إشكال ، والأحوط تركه.

  • 855

    السؤال:

    ما حكم المؤمن إذا اختلط القليل من ماله بالمال الحرام مع علمه به ؟

    الجواب:

    إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم بصاحبه وجب التصدّق عنه بمقداره.

  • 854

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 853

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

    الجواب:

    نعم غسل يوم عيد الفطر المبارك يغني عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 852

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأهل إن كانوا فقراء ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

  • 851

    السؤال:

    هل يجب قصد القربة عند أداء زكاة الفطرة وما هو الحكم لو لم يقصد المكلّف ذلك ؟

    الجواب:

    نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.

  • 850

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر ، وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المسّتحق في بلده.

  • 849

    السؤال:

    هل يكفي للمكلف أن يدفع ما حدد له من مقدار وقيمة الفطرة من دون قصد البدليّة عن ثلاثة كيلوات من الطعام المعيّن ؟

     

    الجواب:

    لا بدّ من قصد البدليّة لكن يكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 848

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 847

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 846

    السؤال:

    إذا أخرجت زكاة الفطرة أثناء شهر رمضان وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب وكنت في عيلولته ليلة العيد فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أني أخرجتها ؟

    الجواب:

    إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

  • 845

    السؤال:

    هل يفسد الصوم باستعمال العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ، سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟

    الجواب:

    الاستمناء (إنزال المني متعمّداً بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله) حرام وهو من الكبائر في شهر رمضان وفي غيره ، والاستمناء من المفطرات بل إذا أتى بشيء من الملاعبة ونحوها ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المنيّ فاتفق خروجه بطل صومه فيجب القضاء وإذا كان عالماً بالمفطريّة فتجب الكفارة ويكفي فيها إطعام ستين مسكيناً لكل واحد 750 غراماً من الطحين أو الخبز والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكفير بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ومثله الجاهل المقصّر إذا لم يكن متردّداً وإلا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً.

  • 844

    السؤال:

    هل التدخين يعتبر من المفطرات أم لا ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق.

  • 843

    السؤال:

    أنا أعمل في العمالة ولا أستطيع العمل والصوم بسبب الجوّ الحار فماذا أعمل وأنا لا أستطيع التوقّف عن العمل ؟

    الجواب:

    يجب عليك الصوم فإن بلغ العطش حداً تخاف الضرر أو وقعت في حرج شديد فيمكنك شرب الماء بمقدار الضرورة والإمساك بقية النهار وعليك القضاء.

  • 842

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء أثناء النهار وقد نوى الصوم قبل الفجر ؟

    الجواب:

    إذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً.

  • 841

    السؤال:

    هل يجوز الصوم مع ظنّ الضرر ؟

    الجواب:

    لا يصحّ إذا كان الضرر ممّا لا يتحمّل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام.

  • 840

    السؤال:

    ما هو حكم من ذهب إلى طبيب الأسنان وهو صائم ؟

    الجواب:

    صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم أو الدواء متعمّداً.

  • 839

    السؤال:

    ما هو حكم من به داء السكّر في صوم شهر رمضان ؟

    الجواب:

    مع خوف الضرر لا يجب عليه الصوم فإن تمكّن من القضاء إلى شهر رمضان القادم قضى وإلا كان عليه بدل كلّ يوم فدية ثلاثة أرباع الكيلو غرام (750 غرام) من الطعام.

  • 838

    السؤال:

    متى يجوز للمريض الإفطار وما المقصود بالضرر الصحي ؟

    الجواب:

    يجوز الإفطار للمريض في الحالات التالية :

    1- إذا كان الصوم يؤدي إلى إصابة الشخص بمرض ما سواء كانت له أعراض فعلية كالحمّى والصداع أم لا.

    2- إذا كان الصوم يتسبّب في شدّة مرضه.

    3- إذا كان الصوم يؤدّي إلى تأخّر شفائه منه.

    4- إذا كان الصوم يؤدّي إلى اصابته بمرض آخر أو إلى ظهور أعراض مرضه الحالي أو إلى زيادتها كالارتفاع في درجة حرارته.

  • 837

    السؤال:

    ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس (تجاوزت 18 يوماً من الولادة) وما تزال ترى الدم ؟

    الجواب:

    النفاس لا يتجاوز عشرة أيام فإن تجاوزها الدم وكان لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار أيام العادة وما بعده استحاضة ، وإن لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة أيام ، وعلى كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة إلى عشرة أيام ثم إن استمر الدم بعد ذلك ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض أيضاً عشرة. والمراد باليوم النهار الكامل وعليه فهذه المرأة إما أن تكون الآن في حال الحيض أو الاستحاضة ، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم مع العمل بوظيفتها.

  • 836

    السؤال:

    ما حكم من تعمّدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى طلوع الفجر ؟

    الجواب:

    الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان بل ولقضائه على الأحوط وجوباً ، فلو طهرت المرأة منهما قبل الفجر وتركت الغسل أو التيمم متعمّدة مع كفاية الوقت لأحدهما بطل صومها وعليها القضاء مع الكفارة.

  • 835

    السؤال:

    هل الاحتلام (نزول المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 834

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

    الجواب:

    القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 833

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلة الحليب ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 832

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقرب (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

  • 831

    السؤال:

    هل ان وضع الكحل والعطر يفطر الصائم ؟

    الجواب:

    لا يفطر.

  • 830

    السؤال:

    هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق أو المراهم الطبيّة أو كريمات الوجه التي يمتصّها الجلد ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بذلك.

  • 829

    السؤال:

    إذا كان الدم يخرج من اللثّة باستمرار سواء في حال النوم أو في حال اليقظة فما هي وظيفة الصائم ؟

    الجواب:

    إذا كان الدم ينزل إلى جوفه حال النوم ونحوه ولا يسعه المنع من ذلك لم يضرّ بصحة الصوم.

    وأما إذا كان يبلع الريق والممزوج بالدم غير المستهلك فيه لأنه يجد حرجاً شديداً في أن يبصق كلّما امتزج ريقه بالدم فهذا موجب لبطلان صومه.

  • 828

    السؤال:

    هل يكره للحائض قراءة القرآن ؟

    الجواب:

    كراهة قراءة القرآن للحائض غير ثابتة.

    نعم لا يجوز لها قراءة نفس آيات السجدة التي يجب السجود لها والأحوط استحباباً أن لا تقرأ شيئاً حتى بعض البسملة من السور التي فيها آيات السجدة الواجبة وهي : (ألم السجدة – فصّلت – النجم – العلق).

  • 827

    السؤال:

    هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممّن يخطئ في قراءته ؟

    الجواب:

    لا بأس بذلك مع عدم قصد الحكاية عن القرآن المنزّل ولا يبطل بذلك صومه.

  • 826

    السؤال:

    ما حكم ترطيب الشفاه في حال الصوم ؟

    الجواب:

    لا يضرّ بصحة الصيام ، نعم إذا فرض عود البلّة إلى داخل الفم ونزولها (مع الالتفات) إلى الجوف من دون أن تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً.

  • 825

    السؤال:

    تم تحديد موعد امتحانات البكالوريا للدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ، وموعدها سيكون في شهر رمضان المبارك مع الأجواء الحارة وعدم توفّر التيار الكهربائي مما يؤدّي ذلك إلى احتمالية التقصير إما في الصيام أو الإمتحان ، بل ربّما يؤدّي ببعض الطلبة إلى الافطار المتعمّد. فما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد ( دام ظلّه ) ؟

    الجواب:

    الاستمرار في الدراسة ليس عذراً لترك الصيام ، نعم إذا كان يدور أمره بين أن يدرس وبين أن يصوم وكان ترك الدراسة يؤدّي إلى وقوعه في حرج بالغ لا يتحمّل عادة فيجوز له أن ينوي الصيام ، فإذا اضطر إلى شرب الماء أو أكل الطعام في أثناء النهار فيشرب ويأكل بمقدار الضرورة لا بحدّ الارتواء والامتلاء ، ثم يجب عليه القضاء لاحقاً. هذا وفي مقدور المكلّف أن يأخذ بما وسّعه الله تعالى سبحانه على المسافر فيسافر عن مدينته قبل الزوال بمقدار المسافة التلفيقية (22 كم) فيفطر ثم يرجع إلى بلده فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم.

  • 824

    السؤال:

    تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهرية ، لكي يتسنّى لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رأت الدم في أيام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟

    الجواب:

    يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط أن لا يلحق بها ضرراً فادحاً ، أما بالنسبة للدم إذا كان متقطّعاً لم تكن له أحكام دم الحيض فيحقّ لها الاستمرار في الصيام وصومها صحيح ولا شيء عليها.

  • 823

    السؤال:

    هل يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلى فضاء الفم وهو ما يعبر عنه بالبلغم أم لا ؟

    الجواب:

    الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم وإن كان ابتلاعه جائزاً.

  • 822

    السؤال:

    إنسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟

    الجواب:

    إذا كان معذوراً في جهله -كمن تربّى بعيداً عن الأجواء الدينية فاعتقد جازماً بأن الحقنة لا تبطل الصوم- فلا شيء عليه ، وأما إذا كان جاهلاً مقصّراً فعليه القضاء.

  • 821

    السؤال:

    هل الاحتقان بالمائع من المفطرات ؟

    الجواب:

    تعمّد الاحتقان بالمائع من المفطرات إذا صعد إلى الجوف وإلا لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

  • 820

    السؤال:

    شخص ذهب إلى ما دون المسافة في شهر رمضان ، ولكن بعد وصوله إلى هناك بدا له السفر إلى مسافة شرعية جديدة فهل يجب عليه أن ينتظر في محلّه حتى الزوال لتصحيح الصوم أم أنه صار مسافراً وعليه الإعادة ؟

    الجواب:

    نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

  • 819

    السؤال:

    متى يتحقق البلوغ الشرعي للذكر وبالتالي يجب عليه الصوم ؟

    الجواب:

    يتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

    أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هجرية من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتان يوماً).‏

    ‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

    ‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة دون الشعر الناعم.‏

  • 818

    السؤال:

    ما هو السنّ الشرعي لصيام المرأة ؟

    الجواب:

    السنّ الشرعي لصيامها بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية)(تقريبا ثمان سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً).

  • 817

    السؤال:

    كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشر من عمرها لقصورها في فهم وظيفتها قبل هذه السنة أو لأخذها الأحكام الشرعية من والديها في الوقت الذي يعتقدان أن تكليف البنت يبدأ من هذه السن فما هو تكليف البنت الآن بعد أن فهمت وظيفتها ؟

    الجواب:

    إذا كانت آنذاك واثقة من غير تردد بأنها غير مكلّفة بالصيام فعليها القضاء دون الكفارة.

  • 816

    السؤال:

    هل استخدام معجون الأسنان عند الصباح قبل الذهاب للمدرسة مبطل للصوم ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم مع التحرّز من دخول المعجون إلى الجوف.

  • 815

    السؤال:

    لو غسل شخص أسنانه بالمعجون ولكنه ابتلع المعجون بدون قصد فهل يفطر ؟

    الجواب:

    لا يبطل الصوم إن كان واثقاً من نفسه حين المضمضة بعدم الابتلاع.

  • 814

    السؤال:

    هل المصل المغذّي الذي يعطى بواسطة الوريد مفطّر للصائم ؟

    الجواب:

    ليس مفطراً وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه.

  • 813

    السؤال:

    هل البخّاخ الذي يسهّل عمليّة التنفّس مفطر للصائم ؟

    الجواب:

    إذا كانت المادة التي يبثّها البخّاخ تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطّراً.

  • 812

    السؤال:

    ما حكم السباحة في حال الصوم ؟

    الجواب:

    رمس الرأس في الماء ليس من المفطرات ولكنه مكروه كراهة شديدة.

  • 811

    السؤال:

    شخص مريض لا يقدر على الصوم لكنه إذا عالج نفسه فلا يضرّه الصوم فهل يجب أن يعالج نفسه لأجل الصوم ؟

    الجواب:

    لا يجب عليه المعالجة.

  • 810

    السؤال:

    شخص قبل موته استأجر آخر ليصوم عنه بعد موته ودفع له الأجرة وتوفّي المستأجِر فهل هذه الإجارة صحيحة ويجب على الأجير أن يؤدي ما استؤجر عليه أم الإجارة باطلة وعليه إرجاع المال للورثة ؟

    الجواب:

    الإجارة صحيحة مع توفّر شروطها.

  • 809

    السؤال:

    هل يجب التتابع التام في الستين يوماً من كفارة الأشهر الحرم أم يكفي التتابع المتعارف وهل يضرّ الإفطار في الأثناء إذا كان للسفر غير الضروري ونحوه  ؟

    الجواب:

    يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة ، وأما التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.

    وإنما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار ، فلو وقع لعذر من الأعذار كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه لم يضر به ، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار , ولا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد.

  • 808

    السؤال:

    هل يحقّ صوم العيد إن صادف في الشهرين المتتابعين من صوم الكفارة ؟

    الجواب:

    لا يجوز صوم العيد حتى ممّن عليه كفارة في الأشهر الحُرُم. ولا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد.

  • 807

    السؤال:

    هل يجب أن يكون صوم الكفارة في الأشهر الحرم لمن قتل في الأشهر الحرم (رجب- ذي القعدة – ذي الحجة – محرّم) ؟

    الجواب:

    نعم يجب كونه في الأشهر الحُرُم.

  • 806

    السؤال:

    من كان عليه صوم واجب عن نفسه هل يجوز له التطوّع بقضاء الصوم عن الميت ولو احتياطاً لعدم ثبوت القضاء عليه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له التطوّع بالصوم الواجب عن الميت وإن كان للاحتياط.

  • 805

    السؤال:

    هل يصحّ الترامي في النيّة في القضاء كأن أصلّي ركعتين أو أصوم عن نفسي إن كان عليّ قضاء وإن لم يكن عليّ قضاء فعن والدي وإن لم يكن على والدي قضاء فعن والدتي وهكذا ؟

    الجواب:

    نعم يصح.

  • 804

    السؤال:

    ما الحكم الشرعي لما يسمى ( التاتو ) – تجميل الحواجب - إذ يخضع الحاجب - كلاً أو جزءاً - إلى تخدير موضعي مع إدمائه فيزال الشعر مع طلي الموضع بطلاء خاص ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك في حدّ نفسه , و لكن لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة , و إذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء , وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال , والله الموفق.

  • 803

    السؤال:

    هل يجب ردّ السلام على الرسالة ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة.

  • 802

    السؤال:

    يبقى عادة في أواني الأكل بعض بقايا الطعام فهل يجوز إتلافها ورميها في مجاري المياه القذرة أو مع النفايات ؟

    الجواب:

    لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وإن كان قليلاً ، وأما إذا كانت بحيث لا تصلح حتى لتغذية الحيوان فيمكن إلقاؤها بنحو لا يُعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً وإلا لم يجز.

  • 801

    السؤال:

    بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين(ع) , وبعض الآيات القرآنية , ولا يتيسّر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها , علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ و ماذا يصنع بها ؟

    الجواب:

    لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة , و لكن لا مانع من إزلة كتابتها , و لو ببعض المواد الكيميائية , أو دفنها في مكان طاهر , أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

  • 800

    السؤال:

    هل يجوز حرق الأوراق التي تحتوي على الآيات القرآنية أو أسماء المعصومين عليهم السلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز حرقها على الأحوط وجوباً.

  • 799

    السؤال:

    هل يحقّ للمرأة المسنّة كشف كلّ شعرها بحيث تنزع الخمار تماماً وهل يجوز للأجنبي النظر إلى ما يجوز لها كشفه من دون ريبة ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك إلا مع انطباق عنوان ثانوي يقتضي الحرمة كما لا يبعد ذلك في زماننا.

  • 798

    السؤال:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة بعد تعريفها لمدة سنة ثم وجد صاحبها فهل يضمنها لصاحبها أم لا شيء عليه ؟

    الجواب:

    إذا تصدّق الملتقط باللقطة ثم عثر على صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.

  • 797

    السؤال:

    كم هي المدة التي يجب فيها التعريف عن اللقطة وهل تجب المبادرة إليه من حين الالتقاط ؟

    الجواب:

    مدة التعريف سنة كاملة ، والأحوط مراعاة التتابع فيها مع الإمكان , و يلزم صدق كونه في هذه المدة معرِّفاً ومعلناً عنها بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبرها إلى مالكها , وتجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوب التعريف على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك.

  • 796

    السؤال:

    متى يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها ؟

    الجواب:

    يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد والدرهم يساوي  : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 795

    السؤال:

    ما مقدار وقيمة اللقطة التي يجوز للآخذ والواجد أن يتملّكها ؟

     

    الجواب:

    إذا بلغت قيمة اللقطة أقل من الدرهم ولم يكن لها علامة كالمسكوكات ، ومع هذا يستحب للملتقط أن يتصدّق بها عن مالكها. وأما إذا كان لها علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها ففي جواز تملّكها للملتقط إشكال ، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها. والدرهم يساوي  : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

  • 794

    السؤال:

    ما هو المقصود باللقطة ؟

    الجواب:

    هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

  • 793

    السؤال:

    ذكرتم أن من عليه قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز له الصوم المستحب فهل كذلك في الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

  • 792

    السؤال:

    هل يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة ؟

    الجواب:

    لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.

  • 791

    السؤال:

    هل يجب الفور في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

  • 790

    السؤال:

    إذا علم شخص بفوات الصلوات اليومية وشكّ في مقدار ما فاته فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا علم بفوات الصلوات اليومية وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.

  • 789

    السؤال:

    شخص شكّ في فوات صلاة يومية فهل يجب عليه القضاء ؟

    الجواب:

    لا يجب عليه القضاء.

  • 788

    السؤال:

    شخص يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يأتي بصلاة ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء وبصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وبصلاة المغرب ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 787

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة المغرب وصلاة ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 786

    السؤال:

    إذا علم شخص وهو غير مسافر أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس فماذا يقضي ؟

    الجواب:

    يكفيه أن يقضي صلاة الصبح والمغرب وصلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

  • 785

    السؤال:

    هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل.

  • 784

    السؤال:

    لو كان المكلف مسافراً في بعض الوقت وحاضراً في البعض الآخر ولم يصلِّ فهل يقضي صلاته قصراً أم تماماً ؟

     

    الجواب:

    العبرة في القضاء حاله من السفر أو الحضر في آخر وقت الصلاة فمثلاً لو كان مسافراً بعد أذان الظهر ثم دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة عشرة أيام ولم يصلِّ حتى غربت الشمس فعليه قضاء الصلاة تماماً. وأما لو كان حاضراً بعد أذان الظهر ولم يصلِّ ثم سافر قبل الغروب ولم يؤدِّ الصلاة إلى أن غربت الشمس فعليه القضاء قصراً.

  • 783

    السؤال:

    هل يمكن قضاء الصلاة في السفر ؟

    الجواب:

    يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر.

  • 782

    السؤال:

    شارب الخمر والعياذ بالله إذا لم يصلِّ فهل يجب عليه القضاء ؟

     

    الجواب:

    نعم يجب عليه القضاء سواء أكان شربه مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه ، وعلى العامد التوبة والاستغفار أيضاً.

  • 781

    السؤال:

    لو طرأ الحيض أو النفاس على المرأة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فما حكمها ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فيه بحسب حالها في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم تصلِّ وجب القضاء عليها سواء أكانت متمكنةً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكنةً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 780

    السؤال:

    لو طرأ الجنون أو الاغماء على شخص بعد ما مضى من الوقت مقدار الصلاة فما حكمه ؟

    الجواب:

    إذا حصلت هذه الحالة بعد ما مضى من الوقت مقدار يكفي للصلاة فيه بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء عليه سواء أكان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

  • 779

    السؤال:

    إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد منتصف الليل فهل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أداءً أو قضاءً ؟

    الجواب:

    تجب عليهما الصلاة أداءً إلى قبل طلوع الفجر الصادق وكذا كل مضطرٍ لنومٍ أو نسيانٍ لم يصلِّ العشائين إلى منتصف الليل فعليه الصلاة أداءً إلى قبل طلوع الفجر الصادق.

  • 778

    السؤال:

    هل يجب على الحائض أو النفساء قضاء الصلاة بعدما تطهر منهما ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء الصلاة اليومية على الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت ، ولكن إذا طهرت في أثناء الوقت فعليها الأداء ، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلِّي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فعليها أن تصلِّي مع التيمم على الأحوط لزوماً وإلا فعليها القضاء على الأحوط لزوماً أيضاً.

  • 777

    السؤال:

    لو بلغ الصبي أثناء الوقت فهل يجب عليه أداء الصلاة ؟

    الجواب:

    يجب عليه أداء الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 776

    السؤال:

    إذا أغمي على شخص في وقت الصلاة فهل يجب عليه القضاء بعد زوال الإغماء ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وكان مستوعباً للوقت كلّه ، وأما إذا زال الإغماء في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء. والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.

  • 775

    السؤال:

    إذا لم يصلِّ المجنون حال جنونه فهل يجب عليه القضاء بعد إفاقته ؟

    الجواب:

    لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه إذا كان مستوعباً للوقت ، وأما إذا أفاق المجنون في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

  • 774

    السؤال:

    لو عرف المصلّي بعد تمام صلاته أنه ترك جزءاً أو شرطاً كالطهارة فما حكمه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء الصلاة التي أتى بها فاسدة لفقد جزء كترك أحد أركان الصلاة كالركوع أو لفقد شرط يوجب فقده البطلان كالوضوء أو الغسل أو التيمّم بحسب وظيفته.

  • 773

    السؤال:

    لو لم يصلِّ النائم صلاة الظهرين حتى انقضى الوقت فماذا عليه ؟

    الجواب:

    يجب قضاء صلاة الظهرين وكذا بقية الصلوات اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

  • 772

    السؤال:

    ما حكم من كان صائماً صياماً مستحباً واستيقظ صباحاً مجنباً فهل صيامه صحيح ؟

    الجواب:

    صيامه صحيح.

  • 771

    السؤال:

    هل يجوز الصوم المستحب لمن عليه كفارة إفطار شهر رمضان عمداً ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 770

    السؤال:

    هل يجوز الصوم المستحب لمن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 769

    السؤال:

    هل يبطل الصوم بالأكل والشرب حال  الصيام المستحب نسياناً ؟

    الجواب:

    الأكل والشرب نسياناً لا يبطل الصوم واجباً كان أو مندوباً.

  • 768

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة سهواً ؟

     

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة جزء في الصلاة سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلاّ فلا تبطل.

  • 767

    السؤال:

    ما حكم من زاد شيئاً في الصلاة عمداً ؟

    الجواب:

    الزيادة العمديّة تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلّى الله عليه وآله والقرآن والدعاء فإنها لا تبطل الصلاة.

  • 766

    السؤال:

    ما حكم من خرج منه الريح وغيره من نواقض الوضوء أثناء الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا أحدث المصلّي أثناء صلاته فتبطل ، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً. نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه الحدث صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

  • 765

    السؤال:

    هل يجوز شرب الماء أثناء صلاة الوتر لمن أراد الصوم وقد ضاق الوقت ؟

    الجواب:

    من كان مشتغلاً بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطّى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كلّ نافلة.

  • 764

    السؤال:

    قد يصدر من المصلّي في بعض الحالات الإيماء باليد وحمل الطفل وغير ذلك من الأعمال اليسيرة فهل يعدّ ماحياً لصورة الصلاة فتبطل ؟

    الجواب:

    لا بأس بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو حمل الطفل لإسكاته أو إرضاعه ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، أو عدّ الركعات بالحصى ، ونحوها ممّا لا يخلّ بهيئة الصلاة ، كما لا يضرّ بها قتل الحية أو العقرب ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان.

  • 763

    السؤال:

    جاء في منافيات الصلاة أن منها العمل الماحي لصورتها فما هو ؟

    الجواب:

    هو كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة (الملتزمين بتطبيق الشريعة) ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة.

  • 762

    السؤال:

    ما حكم البكاء في الصلاة سهواً أو لغرض أخرويّ ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من عذاب الآخرة ، أو الطمع في الجنّة ، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرّب به إلى الله.

  • 761

    السؤال:

    ما حكم تعمّد البكاء في الصلاة ؟

    الجواب:

    البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة كما تقدّم في القهقهة.

  • 760

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وتجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتمَّ صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.

  • 759

    السؤال:

    ما حكم من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة وكان انحرافه ما بين اليمين والشمال ؟

    الجواب:

    صلاته صحيحة إذا كان بعد الانتهاء منها ، وأما إذا التفت في أثناء الصلاة مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظان والناسي والغافل. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله ، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

  • 758

    السؤال:

    ما حكم الالتفات بالوجه ؟

    الجواب:

    الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة مبطلٌ لها فيكون له حكم الالتفات بالبدن المتقدّم ذكره ، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.

  • 757

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان أزيد مما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    في هذه الحالة تبطل الصلاة في الجملة ، بمعنى أنّ الساهي إذا تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلاّ فلا ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

  • 756

    السؤال:

    ما حكم الالتفات عن القبلة لسهوٍ أو قهرٍ أثناء الصلاة إذا كان فيما بين اليمين واليسار ؟

    الجواب:

    لا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

  • 755

    السؤال:

    هل يضرّ الالتفات عن القبلة بكل البدن أثناء الصلاة ؟

    الجواب:

    الالتفات عن القبلة بكلِّ البدن من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة مبطلٌ لها.

  • 754

    السؤال:

    ما هي القهقهة وما حكمها في الصلاة ؟

    الجواب:

    القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع. وهي مبطلة للصلاة مع التعمّد وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية ، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو.

  • 753

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بالتكلّم سهواً ؟

    الجواب:

    لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً ، وإنّما تجب بذلك على الأحوط لزوماً سجدتان للسهو بعد الصلاة.

  • 752

    السؤال:

    هل يجوز الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الصلاة ؟

    الجواب:

    لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

  • 751

    السؤال:

    ما هو الكلام المبطل للصلاة ؟

    الجواب:

    التكلّم في الصلاة متعمّداً هو المبطل لها ، ويتحقّق الكلام بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان ذلك الحرف مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) فعل أمر من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفّظ بــ (ب) لتعليم الطفل ، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف الأبجدية العربية ، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.

  • 750

    السؤال:

    ما حكم مماطلة الدائن في وفاء الدين ؟

    الجواب:

    مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب عليه أن ينوي القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً وذلك بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

  • 749

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض لمن لم يكن عنده ما يوفي به الدين مستقبلاً ؟

    الجواب:

    الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه و لم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المُقرِض بحاله.

  • 748

    السؤال:

    ما حكم الاقتراض ؟

    الجواب:

    يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ كراهته مع الحاجة.

  • 747

    السؤال:

    ما حكم القرض من دون فائدة ؟

    الجواب:

    إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه وآله: «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه».

  • 746

    السؤال:

    ‏ ‏ما هو ربا القرض وما حكمه ؟

    الجواب:

    ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفاً ومائة دينار وهو محرم. فيحرم على كلٍّ من المقرض والمقترض.

  • 745

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تلبس الحرير الخالص ؟ وهل يضرّ بصحة الصلاة ؟

    الجواب:

    يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة ، هذا إذا لم يكن موجباً لإثارة غير الزوج أو لم يكن اللبس بقصد الإثارة.

  • 744

    السؤال:

    هل يمكن للرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الممزوج بغيره أو كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟

    الجواب:

    لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن ستر العورة بها.

    وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ، فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به.

  • 743

    السؤال:

    هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمر كدعاية للخمر ؟ وهل يجوز بيع وشراء هذه الملابس ؟

    الجواب:

    يحرم لبسها ، ويحرم بيعها وشراؤها أيضاً.

  • 742

    السؤال:

    هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟

    الجواب:

    نعم يجوز البيع والشراء.

  • 741

    السؤال:

    من تبرّع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟

    الجواب:

    نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب.

  • 740

    السؤال:

    ماذا يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    تشترط أمور :

    1- معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً.

    2- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي.

    3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر.

    4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب.

    5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 739

    السؤال:

    ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    عليك أن تأمر بالمعروف وتنهَ عن المنكر عند اجتماع الشرائط المعتبرة مبتدئاً بالمرتبتين الأولى والثانية وهما : إظهار الكراهة والإنكار باللسان ، منتقلاً إذا لم ينفع ذلك إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرّجاً فيها من الأخفِّ الى الأشد. وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه الحكم وإرشاده وحثه على الالتزام به.

  • 738

    السؤال:

    متى يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    من الموارد التي يتأكد فيها هذان الواجبان إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحداً من أهلك ، فقد تجد بين أهلك مَنْ يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون ، كمن لا يتوضأ بالشكل الصحيح أو لا يتيمم بالشكل الصحيح ، أو لا يغتسل غسل الجنابة أو الحيض بالشكل الصحيح ، أو لا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح ، أو لا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في الصلاة بالشكل الصحيح. وقد تجد في أهلك مثلاً مَنْ يرتكب بعض المحرمات ، كلعب القمار ، أو الاستماع إلى الغناء أو الغيبة وغيرها . أو تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب ، ولا تغطّي شعرها.

  • 737

    السؤال:

    هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

    الجواب:

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى ما توفّرت شروطهما ، قال الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

  • 736

    السؤال:

    هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيام المشمسة للتنزُّه ، وقد يكون فيها مشاهد مخلَّة بالآداب العامة ؟

    الجواب:

    لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

  • 735

    السؤال:

    هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذّذ ؟

    الجواب:

    لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً.

  • 734

    السؤال:

    هناك برامج على الهاتف لتسجيل المكالمات بدون علم المتحدث ، فهل يجوز تسجيل صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه ، أو الاستشهاد به عند الحاجة ؟

    الجواب:

    لا يجب على المتحدّث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف. ولكن لا يجوز له نشره واطلاع الآخرين ، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه ، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم. هذا كلّه إذا لم يكن هناك قانون يمنع من ذلك.

  • 733

    السؤال:

    هل يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز في صلاة الجماعة ؟

    الجواب:

    لا يضرّ الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته صحيحة عنده.

  • 732

    السؤال:

    لو حصل البعد المانع في صلاة الجماعة وبقي المأموم على نيّة الجماعة فهل تصحّ صلاته ؟

    الجواب:

    لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة.

  • 731

    السؤال:

    ما حكم المأمومين حينما ينفرد بعض المصلّين جماعة ؟

    الجواب:

    إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته – كما لو كانت صلاته قصراً – وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلّل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلاّ – كما لو كان متقدّماً في الصف – فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط لزوماً.

  • 730

    السؤال:

    إذا انفرد المصلّي جماعة في الصف الأول أو أبطل صلاته فما حكم المتّصلين به ؟

    الجواب:

    لا يضرّ إذا لم يبلغ الفاصل بين المصلّين وبين المأموم الذي هو في جهة الإمام متراً تقريباً وهو المعبّر عنه في الرسالة العملية بأقصى مراتب الخطوة وإلا فتبطل الصلاة جماعةً وصاروا منفردين في صلاتهم.

  • 729

    السؤال:

    هل يجوز في عقد المضاربة أن يشترط المالك للمال على العامل أنه يشاركه في الربح فقط وليس في الخسارة ؟

    الجواب:

    لا يجوز بهذه الكيفيّة ولكن يجوز بكيفية أخرى وهي أن يشترط مالك المال على العامل أنه في صورة الخسارة  فعلى العامل أن يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

  • 728

    السؤال:

    إذا أعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الأرباح أو الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة مع  موافقة الطرفين  على ذلك ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن ما يعيّن النسبة كالتعارف الخارجي ونحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله إذا كان التشغيل بطلب من صاحب المال  ولهما التصالح على أجرة المثل بمقدار من الربح.

  • 727

    السؤال:

    يوجد عندي محل تجاري اتفقت مع شخص عنده رأس مال ، على أضع المحل تحت تصرفه ليستعمله في التجارة بشرط أن يكون لي ثلث الأرباح و على أن لا أتحمل أي خسارة  فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    هذه المعاملة باطلة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحقّ صاحب المحل على صاحب رأس المال إلا أجرة مثل محلّه وتكون جميع الأرباح لصاحب رأس المال الذي استعمل المحل للتجارة.

  • 726

    السؤال:

    شخص أودع مالاً (عشرة آلاف مثلاً) لدى مؤسسة على نحو المضاربة على أن تدفع له  مقداراً من الربح 20% مثلاً في السنة فهل يصح ذلك ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد نسبة 20% من رأس المال لم يصحّ وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح صح مع توفّر سائر شروط المضاربة .

  • 725

    السؤال:

    شخص أعطاني مبلغاً من المال وقال لي شغّله لي في التجارة مع عدم تعيين حصة كلّ منها من الربح فما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    مع عدم تعيين حصّة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الأرباح لمالك المال وللعامل في التجارة أجرة مثل عمله على صاحب المال إلا أن يكون هناك تعارف خارجي تبنى عليه المعاملة كالخمس أو الربع أو الثلث من الربح مثلاً.

  • 724

    السؤال:

    هل يمكن أن يتمّ عقد المضاربة في الأعمال الزراعية أو تشغيل المعامل والمكائن وإدارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الأعمال ، أم هو خاصّ ومنحصر بالتجارة فقط ؟

    الجواب:

    يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن أن يتمّ الأمر على سبيل الجعالة.

  • 723

    السؤال:

    ما هي المضاربة ؟

    الجواب:

    هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

  • 722

    السؤال:

    كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح أو خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس مع العلم أن الشعر لا ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    الشعر المزروع إذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعدّ جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً أو صناعياً وسواء كان تمّ زرعه باستخدام مادة صمغيّة أم لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحّة الغسل لإشغاله حيّزاً من ظاهر البشرة ، وكذلك لا يصحّ المسح عليه في الوضوء. والإقدام على ما يوجب تعذّر الطهارة المائية والاضطرار إلى الطهارة الترابية لفترة طويلة محلّ إشكال.

  • 721

    السؤال:

    إذا كان من يريد زراعة الشعر لا يتمكّن من الغسل أو الوضوء بعد العملية وتنتقل وظيفته إلى التيمّم لمدّة مؤقتة كشهر مثلاً  للضرر من استعمال الماء والمسح على الشعر وترك الزرع ليس حرجيا عليه فهل يجوز له الإقدام على ذلك مع العلم أن الشعر ينمو بعد الزرع ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز له ذلك ، لكنّ الأحوط وجوباً أن لا يكتفي بالتيمّم بل يضمّ إليه الوضوء مع  وضع حائل على مقدم رأسه والمسح عليه.

  • 720

    السؤال:

    قام البعض بعملية زرع الشعر في منطقة الرأس وعند الانتهاء يأمره الطبيب بعدم إيصال الماء لمنطقة الرأس فكيف يكون الوضوء والغسل الواجب ؟

    الجواب:

    إذا لم يمكنه وضع الماء أو المسح عليه لمنع الطبيب له إما من جهة الضرر أو الحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة بسبب تلف الشعر بوصول الماء إليه انتقلت وظيفته إلى التيمّم والأحوط وجوباً أن يضمَّ إلى التيمّم الوضوء مع وضع حائل على مقدّم رأسه والمسح عليه.

  • 719

    السؤال:

    ما حكم من شكّ في عدد الركعات أو الركوعات في صلاة الآيات ؟

    الجواب:

    الشكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات مبطل لها فتجب الإعادة ، وأما الشكّ في عدد الركوعات فليس مبطلاً لها بل على المصلّي البناء على الأقل ، إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شكّ في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.

  • 718

    السؤال:

    هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟

    الجواب:

    إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلّفين.

  • 717

    السؤال:

    الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وللترويح عن النفس أحياناً ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟

    الجواب:

    لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.

    والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون بما له من الصورة الصناعية – أي التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب – لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.

  • 716

    السؤال:

    ما معنى مصطلح : المتعارف عند أهل الفسوق ؟

    الجواب:

    هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

  • 715

    السؤال:

    تجبر المدارس الطلاب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص ، وهذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟

    الجواب:

    نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم ، إلاّ إذا كان له حجّة شرعيّة على جواز تعلّمه – كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز- فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

  • 714

    السؤال:

    هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟

    الجواب:

    يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرّمة.

  • 713

    السؤال:

    هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة ؟

    الجواب:

    رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه.

  • 712

    السؤال:

    هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كلّ زوج مع زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

  • 711

    السؤال:

    هل يجوز تعلم فنّ الرقص ؟

    الجواب:

    لا يجوز مطلقاً على الأحوط.

  • 710

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأكبر ؟

    الجواب:

    (1) الجنابة.

    (2) الحيض.

    (3) النفاس.

    (4) الاستحاضة.

    (5) مسّ الميت.

    (6) الموت.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 709

    السؤال:

    ما هي موجبات الحدث الأصغر ؟

    الجواب:

    (1، 2) البول – وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء – والغائط.

    (3) خروج الريح من مخرج الغائط إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.

    (4) النوم الغالب على السمع.

    (5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، دون ما يوجب الدهشة والحيرة.

    (6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.

    (7) الجنابة ، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلاّ الغسل.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

  • 708

    السؤال:

    ما هو الحَدَثْ ؟

    الجواب:

    هو القذارة المعنويّة التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية لاحقاً ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل.

  • 707

    السؤال:

    ما هي منافيات الصلاة على نحو الإجمال ؟

    الجواب:

    (1) الحَدَثْ.

    (2) التكلّم عمداً.

    (3) القهقهة.

    (4) التكفير.

    (5) الالتفات عن القبلة من دون عذر.

    (6) تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً.

    (7) تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة.

    (8) ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة.

    (9) الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

  • 706

    السؤال:

    ما هو التعقيب الوارد استحبابه بعد الصلاة ؟ 

    الجواب:

    التعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، ومنه – وهو أفضله – تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي (سورة البقرة آية 255 إلى 257) ، وآية شهد الله (سورة آل عمران آية 18 و 19) ، وآية الملك (سورة آل عمران آية 26 و 27) ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.

  • 705

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو نسي القنوت ؟

    الجواب:

    إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وقنت، وإن كان بعد الوصول إلى الركوع قضاه بعد الركوع وهو قائم ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، لم يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

  • 704

    السؤال:

    ما هي مستحبات القنوت ؟

    الجواب:

    يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه ،والابتداء بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) والختم بها , ويستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.

  • 703

    السؤال:

    ماذا يشترط في القنوت ؟

    الجواب:

    لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءةالأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. ولا تُؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً ، وإن كان لا تبطل الصلاة به.

  • 702

    السؤال:

    هل القنوت واجب في الصلاة أم مستحب ؟

    الجواب:

    القنوت مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الشفع فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، ويتعدد القنوت في صلاة العيدين والآيات.

  • 701

    السؤال:

    هل تعتبر الموالاة في أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    الموالاة واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال. وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

  • 700

    السؤال:

    هل يعتبر الترتيب بين أفعال الصلاة ؟

    الجواب:

    نعم يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، فإذا عكس الترتيب فأتى بالجزء اللاحق قبل السابق ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدّم ركناً على غيره – كما إذا ركع قبل القراءة – مضى وفات محلّ ما ترك ، ولو قدّم غير الركن على الركن تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

  • 699

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التسليم ؟

    الجواب:

    له صيغتان ، الأولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما قوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب. ويجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

  • 698

    السؤال:

    أين يجب التسليم وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التسليم واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج المصلّي عنها وتحلّ له منافياتها ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي صحّت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

  • 697

    السؤال:

    لو عجز المصلّي عن أداء ذكر التشهّد بالشكل الصحيح فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    عليه أن يتعلّم فإن عجز عن التعلم – ولو بأن يتبع غيره فيلقنه- يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدر التشهد.

  • 696

    السؤال:

    ماذا يعتبر في التشهّد ؟

    الجواب:

    يكفي في التشهد أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته.

  • 695

    السؤال:

    أين يجب التشهّد وهل هو ركن في الصلاة ؟

    الجواب:

    التشهّد واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية قبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة قبل التسليم ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو.

  • 694

    السؤال:

    هل يجزي بدل ذكر الركوع أو السجود التسبيح وغيره ؟

    الجواب:

    يجزي بدل الذكر الخاص بكلٍ من الركوع والسجود  أن يقول : (سبحان الله) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها ، وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً ، أو (الله أكبر) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين الذكر الخاص والثلاث الصغريات.

  • 693

    السؤال:

    ما هي جلسة الاستراحة ، وهل هي واجبة ؟

    الجواب:

    جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهّد فيه ، والأحوط وجوباً الإتيان بها.

  • 692

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة بنسيان سجدة أو سجدتين من ركعة واحدة ؟

    الجواب:

    إذا نسي السجدتين فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسيّ سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر أثناء الركوع أو بعده مضى وقضاها بعد السلام.

  • 691

    السؤال:

    إذا لم يتمكن المصلّي من وضع جبهته على الأرض لوجود دُمّلٍ فيها فماذا يصنع ؟

    الجواب:

    إذا كان بجبهته دُمَّل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد مع تحريّ وضع الموضع  السليم من جبهته على الارض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين (طرفي الجبهة) وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه فإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر.

  • 690

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الانحناء التام للسجود ؟

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٍّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.

  • 689

    السؤال:

    إذا ارتفعت جبهة المصلي عن مَسْجَد الجبهة (التربة أو السجدة) قهراً فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    إذا ارتفعت جبهته عن المَسْجَد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

  • 688

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً ؟

    الجواب:

    لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء ، فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله فإن تمكن من جرّ جبهته (أي من دون رفعها) إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

  • 687

    السؤال:

    ماذا يجب في السجود ؟

    الجواب:

    واجبات السجود أمور :

    الأول : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين.

    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة.

    الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة.

    الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر.

    الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن يجلس مطمئناً.

    السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 686

    السؤال:

    ماذا يعتبر في تحقّق السجدة ؟

    الجواب:

    المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.

  • 685

    السؤال:

    لو نقص أو زاد المصلّي سجدة أو أكثر هل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    الواجب على المصلي في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً.

  • 684

    السؤال:

    لو انحنى المصلّي ليجلب شيئاً ثم نوى الركوع بهذا الانحناء فهل يجزيه ؟

    الجواب:

    يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بدَّ من القيام ثم الركوع عنه.

  • 683

    السؤال:

    إذا كان تكليف المصلي الصلاة عن جلوس فكيف يركع ؟

    الجواب:

    يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 682

    السؤال: 0682

    الجواب:

    عليه أن يومئ للركوع وهو قائم ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، والأحوط الأولى تكرار الصلاة بالركوع جالساً والإيماء إليه قائماً.

  • 681

    السؤال:

    ما حكم من عجز عن الانحناء للركوع ؟

    الجواب:

    إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه على الركوع كالعصا ، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فيتعيّن الايماء قائماً بدلاً عن الركوع ، سواء أتمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، ولا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

  • 680

    السؤال:

    ماذا يفعل المصلّي لو هوى إلى السجود بعد القراءة مباشرة سهواً ؟

    الجواب:

    إذا كان التفاته بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وأما إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية فعليه أن يأتي بالقيام أولاً ثم الركوع ثم السجدتين والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى.

  • 679

    السؤال:

    ما هو القيام الذي قبل الركوع والذي هو ركن تبطل الصلاة بتركه ؟

    الجواب:

    هو القيام المتّصل بالقراءة أو التسبيح ولو للحظة قبل الركوع.

  • 678

    السؤال:

    ماذا يجب في الركوع ؟

    الجواب:

    يجب في الركوع أمور :

    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل ، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً.

    الثاني : القيام قبل الركوع.

    الثالث : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.

    الرابع : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة.

    الخامس : رفع الرأس منه حتى يصير قائماً ، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً.

    وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

  • 677

    السؤال:

    لو زاد المصلي ركوعاً سهواً فهل تبطل صلاته ؟

    الجواب:

    الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة – فريضة كانت أو نافلة – مرة واحدة عدا صلاة الآيات ففيها في كل ركعة خمسة ركوعات ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً ، عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل بزيادته للمتابعة ، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.

  • 676

    السؤال:

    ما حكم نسيان القراءة في الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك – ولو حال الهوي – رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار (المستحب بعد التسبيح) لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.

  • 675

    السؤال:

    هل يجب على النساء الجهر أو الإخفات في القراءة ؟

    الجواب:

    لا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط لزوماً ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. نعم يستحب لهنّ الجهر بالبسملة.

  • 674

    السؤال:

    ما حكم من جهر في موضع الإخفات أو بالعكس ؟

    الجواب:

    إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته ، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.

  • 673

    السؤال:

    ما هي موارد الجهر والإخفات على الرجال في القراءة ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في صلاة الظهر – في غير يوم الجمعة – وفي صلاة العصر ، عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر بها. والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب الجهر في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.

  • 672

    السؤال:

    ماذا يشترط في القراءة والتسبيح ؟

    الجواب:

    يعتبر فيهما العربية والأداء الصحيح وذلك بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها.

  • 671

    السؤال:

    ماذا يقرأ المصلّي في الركعة الثالثة والرابعة ؟

    الجواب:

    يتخيّر المصلي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح ، ويجزي في التسبيح أن يقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه.

  • 670

    السؤال:

    ماذا يجب في قراءة الركعة الأولى والثانية في الصلاة ؟

    الجواب:

    يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضةً كانت أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدّم السورة على الفاتحة عمداً قطع وأعاد الصلاة ، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

  • 669

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن الركوع أو السجود مع قدرته على القيام ؟

    الجواب:

    إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع ، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً ، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك ، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه.

  • 668

    السؤال:

    ماذا يفعل العاجز عن القيام في الصلاة ؟

    الجواب:

    إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الاعتدال في الوقوف والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلّى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينه.

  • 667

    السؤال:

    ماذا يعتبر في القيام الواجب في الصلاة سواء كان ركناً أو غير ركن ؟

    الجواب:

    يجب مع الإمكان أن يقف معتدلاً حال القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فيعتبر على الأحوط لزوماً ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً ، كما أن الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا مثلاً في حال القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعيّن الأول.

  • 666

    السؤال:

    ما حكم القيام في غير حال تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    القيام في غير حال تكبيرة الإحرام على أقسام ، فالقيام الذي يكون عنه الركوع (المتصل بالركوع) ركن فإذا ركع جالساً سهواً بطلت صلاته. وأما القيام حال القراءة أو التسبيح والقيام بعد الركوع فهو وإن كان واجباً إلا أنه ليس بركن ، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حدّ الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.

  • 665

    السؤال:

    هل يجوز للمصلّي الاتكاء على شيء حال تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً رعاية الاستقلال بأن لا يتّكئ على شيء كالعصا ونحوه مع التمكّن ، ولا يضرّ الإخلال به سهواً.

  • 664

    السؤال:

    هل يعتبر الاستقرار في تكبيرة الاحرام ؟

    الجواب:

    نعم يجب في حال التكبير الاستقرار في القيام ولكن إذا ترك الاستقرار سهواً لم تبطل الصلاة.

  • 663

    السؤال:

    هل يعتبر القيام في تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    نعم يعتبر القيام التام مع القدرة ، وهو ركن فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت.

  • 662

    السؤال:

    سمعنا أن الصلاة تبطل إذا كبّر المصلّي مرة ثانية أو رابعة فهل هذا صحيح ؟

    الجواب:

    تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام عمداً  فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى تكبيرة ثالثة ، وإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع (المجوز) وتصح بالوتر (المفرد) ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً.

  • 661

    السؤال:

    ما هي تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب:

    تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلّي (اللهُ أكبر) وفق النهج العربي. وهي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وتبطل بزيادتها عمداً لا سهواً ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة.

  • 660

    السؤال:

    هل تبطل الصلاة لو نوى قطعها في أثنائها أو تردّد في إتمامها مع العلم أنه لم يأتِ بشيء من المبطلات ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا تردّد المصلي في إتمام الصلاة أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع كالأكل والشرب مع الالتفات إلى كونه مبطلاً للصلاة فإن لم يأتِ بشيء من أجزاء الصلاة في هذا الحال ولم يأتِ بمبطل آخر كالتكلم عمداً جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام الصلاة.

  • 659

    السؤال:

    هل يعتبر تعيين الصلاة التي يصلّيها ؟

    الجواب:

    لا بدّ من تعيين نوع الصلاة فينوي صلاة الظهر أو العصر مثلاً قربةً إلى الله تعالى.

  • 658

    السؤال:

    ماذا يعتبر في نيّة العبادات ؟

    الجواب:

    يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء. ولا بدّ من استدامة النية إلى آخر العمل.

  • 657

    السؤال:

    ما هي النية المعتبرة في العبادات وبعض مقدماتها ؟

    الجواب:

    هي الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والوضوء والغُسل خضوعاً لله تبارك وتعالى وهي من أعمال القلب فلا يعتبر فيها التلفّظ باللسان.

  • 656

    السؤال:

    ما هي أركان الصلاة ؟

    الجواب:

    1- النية.

    2- تكبيرة الإحرام.

    3- القيام حال تكبيرة الإحرام.

    4- القيام قبل الركوع.

    5- الركوع.

    6- السجدتان من ركعة واحدة.

  • 655

    السؤال:

    أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل يحق لي صرفها عليها أم لا يحق ذلك وعليّ ادخارها لها حتى تكبر ؟

    الجواب:

    إذا كان الولد صغيراً جاز للأب أن يصرف أمواله الخاصة في احتياجاته وكذا لغير الأب مع إذنه ، وأما إذا كان بالغاً فلا بدَّ من رضاه.

  • 654

    السؤال:

    هل يجوز أخذ المال مقابل التبرّع بالدم ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 653

    السؤال:

    هل يجوز للحيّ التبرّع ببعض أعضائه كالعين واليد والرجل وقطعة جلد ؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز فيما إذا كان القطع يُلحق ضرراً بليغاً بالمتبرِّع كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ، ويجوز فيما لا يُلحق ضرراً بليغاً كما في قطع قطعة جلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية سليمة أخرى. ويجوز أخذ المال بإزاء ذلك. هذا كلّه فيما إذا لم يكن المتبرِّع قاصراً لصغرٍ أو جنون.

  • 652

    السؤال:

    ماذا يعتبر في الأذان والإقامة ؟

    الجواب:

    يشترط فيهما :

    1- النية ابتداءً واستدامةً.

    2- العقل.

    3- الإيمان.

    4- العربية وترك الغلط.

    5- دخول الوقت.

    6- الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما.

    7- الموالاة بين فصول كل منهما بأن لا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما.

    8- الطهارة من الحدث في الإقامة دون الأذان فإنه يستحب فيه ذلك.

    9- القيام في الإقامة خاصة ، ويستحب في الأذان.

    ولمزيد من التفصيل يراجع رسالة سماحة السيد دام ظله.

  • 651

    السؤال:

    هل يجوز قطع الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة لإتيان الصلاة معهما ؟

    الجواب:

    من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف بخلاف ما لو ترك الأذان وحده.

  • 650

    السؤال:

    هل الأذان والإقامة في الصلاة الواجبة مستحب ؟

    الجواب:

    يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، ويتأكدان للرجال في الأدائية منها ، وفي خصوص المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة ، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها.

  • 649

    السؤال:

    هل يجوز الإتيان بالأذان والإقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر عليه السلام وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر وغيرها من الصلوات المستحبة ؟

    الجواب:

    موردهما صلاة الفريضة فقط ولا يشرعان في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية.

  • 648

    السؤال:

    إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟

    الجواب:

    يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

  • 647

    السؤال:

    ما هو حكم البقاء خارج المنزل في سهرة لما بعد منتصف الليل عندما تتسبب هذه السهرة تأخر الفرد عن وقت صلاة الصبح ؟

    الجواب:

    يحرم إذا تكرر عدم القيام لصلاة الصبح بحيث اعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة.

  • 646

    السؤال:

    هل الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر واجب ، أي هل أنه يجب على المكلف أن يؤقت المنبّه (الساعة) أو ما أشبه لإيقاظه ؟

    الجواب:

    نعم إذا عدّ تركه نوع استخفاف بالصلاة وتهاوناً في أدائها.

  • 645

    السؤال:

    يقوم بعض المؤمنين أثناء الصلاة وفي حال القنوت بتدوير الخاتم إلى جهة الأعلى ، فهل لهذا الفعل منشأ شرعي ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحبابه ، ولا بأس به رجاءً.

  • 644

    السؤال:

    ما هو الحكم إن توفّيت الحامل مع بقاء الجنين حياً ؟

    الجواب:

    يجب إخراج الجنين ولو بشقّ بطنها فيشق جنبها الأيسر إذا كان شقّها منه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله وإلا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيُتخيّر بينها. هذا مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الإخراج ولو قليلاً ، وأما مع العلم أو الاطمئنان بعدم بقائه حياً فالظاهر عدم الجواز.

  • 643

    السؤال:

    إذا توفّيت امرأة حامل أثناء ولادتها ومات الطفل أيضا في رحمها فهل تدفن المرأة والطفل في رحمها أو يستخرج الطفل من رحمها ويدفن منفرداً ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يستخرج  بل تُدفن المرأة مع جنينها.

  • 642

    السؤال:

    هل يحقّ للزوج أن يجبر زوجته على ترك الإنجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب المانعة للحمل أو الأبر أو استعمال اللولب ؟

    الجواب:

    لا يحقّ له ذلك.

  • 641

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه ؟

    الجواب:

    نعم يحقّ لها.

  • 640

    السؤال:

    هل يحقّ للزوجة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الإنجاب ؟

    الجواب:

    نعم يحق لها.

  • 639

    السؤال:

    لو كان هناك طريق مشتركة بين شخصين وكان لكلٍ منهما دار مستقل فهل للشريك حق الشفعة في الدار إذا باعه الآخر ؟

    الجواب:

    نعم تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى إذا بيعت مع الحصّة المشاعة ( التي لم تفرز ) من الطريق ، وأما إذا لم يبع حصّته من الطريق فلا تثبت الشفعة.

  • 638

    السؤال:

    إذا علم الشريك بأن شريكه باع حصّته ولكن لم يبادر إلى الأخذ بالشفعة لمدّة من الزمن فهل يسقط حقّ الشفعة ؟

    الجواب:

    يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فتسقط الشفعة مع المماطلة والتأخير إذا كان التأخير لغير عذر ، أما لو كان لعذر كعدم العلم فلا تسقط.

  • 637

    السؤال:

    هل تثبت الشفعة فيما إذا كانت الأرض مثلاً مشتركة بين ثلاثة أشخاص ؟

    الجواب:

    لو باع أحد الشركاء الثلاثة حصّته لا تثبت الشفعة ، لأنه يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المباعة مشتركة بين اثنين فقط.

  • 636

    السؤال:

    هل بذل الجهد من قبل مجاميع من الشباب للتفرّغ لتنظيف طريق الزوّار أمر مستحب ؟

    الجواب:

    إنّ إماطة الأذى عن طريق المسلمين أمر مستحب في الشرع الحنيف ، وإماطته عن طريق زوّار الإمام الحسين عليه السلام أكثر ثواباً وأجراً.

  • 635

    السؤال:

    ما حكم إلقاء بقيّة الطعام على جانبي الطريق ؟

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك ، بل إذا كان فيه أذىً للمارة أو كان من مصاديق التبذير فلا مسوّغ له شرعاً.

  • 634

    السؤال:

    هل يعدّ التبرّع بالمال من أجل شراء حاويات وأكياس النفايات لتنظيف المواكب الحسينيّة وطريق الزائرين أمراً مستحباً ومن مصاديق الإنفاق في خدمة الشعائر الحسينيّة ؟

    الجواب:

    نعم ، فإن كل ما ييسّر أداء الزيارة للمؤمنين ويرغّبهم في القيام بها ويساهم في راحتهم أمر مستحب شرعاً ، وصرف المال في ذلك خدمةً لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإنفاق في سبيل الله.

  • 633

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة الحامل التدخين ، إذا كان التدخين مضراً بالجنين ؟

    الجواب:

    إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالجنين فيحرم عليها ذلك.

  • 632

    السؤال:

    أنا مسلم وزوجتي من أهل الكتاب توفّيت وهي حامل منّي فهل تدفن في مقبرتنا ؟ وكيف تدفن؟ والجنين قد تجاوز مرحلة ولوج الروح ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال تدفن  على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة ، والأحوط الأولى العمل بهذا وإن كان الجنين لم تلجه الروح.

  • 631

    السؤال:

    كم يعادل الكرّ بالليتر ؟

    الجواب:

    ماء الكرّ ما يكون حجمه معادلاً لـ ٣٨٤ لتراً تقريباً.

  • 630

    السؤال:

    إذا وقع في خزّان الماء الكرّ نجاسة فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    الكرّ لا ينجس بذلك ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة.

  • 629

    السؤال:

    إذا مُلئ الخزّان المتنجّس بماء الكرّ ثم انقطع عنه الماء بعد ملئه فهل يحكم بطهارته بعد تكرار الملئ لعدّة مرات ؟

    الجواب:

    يطهر الخزّان بملئه بالكر مرة واحدة إذ لا يعتبر إناءً.

  • 628

    السؤال:

    جاء في الرسالة العملية أنه يكفي في الكرّ ما يبلغ مكعّبه ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر ؟

    الجواب:

    يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.

  • 627

    السؤال:

    هل التطهير بالماء الكرّ يحتاج إلى العصر فيما إذا كان المطهّر قابلاً للعصر أم لا ؟

    الجواب:

    لا يحتاج إلى العصر.

  • 626

    السؤال:

    إذا كان بيني وبين شخص ما قطيعة ، ومررت أنا واحد الأشخاص بقرب هذا الشخص (الخصم) وقمت بإطلاق كلمات عامّة بدون تخصيص أمام الخصم لغرض إسماعه فهل ذلك محرّم شرعاً ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز هجر المؤمن ولا الانتقاص منه والتعريض به.

  • 625

    السؤال:

    هل الماء الذي يضاف إليه مادة الديتول المعقمة يعد مضافاً أو يبقى ماءً مطلقاً ؟

    الجواب:

    إذا كان مجرّد تأثّر الماء برائحته فيبقى مطلقاً.

  • 624

    السؤال:

    ما حكم الجلدة التي تنفصل من الشفة أو من أطراف الأصابع ؟

    الجواب:

    الأجزاء الصغار كالجلد التي تنفصل من الشفة أو من البدن التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة طاهرة ، نعم إذا خرج الدم من الانفصال وكان يعدّ من ظاهر البدن وجب تطهيره.

  • 623

    السؤال:

    ما هو المراد من الميتة ؟

    الجواب:

    المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.

  • 622

    السؤال:

    هل الجزء المقطوع من الحيّ يعتبر ميتة ؟

    الجواب:

    الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحيّ.

  • 621

    السؤال:

    هل يحرم على المكلّف تناول ما يضرّه ؟

    الجواب:

    يحرم تناول كل ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً ، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.

  • 620

    السؤال:

    ما هي الصدقة الواجبة ؟

    الجواب:

    زكاة المال وزكاة الفطرة وردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم.

  • 619

    السؤال:

    أيهما أفضل الصدقة على القريب المحتاج أم على غيره ؟

    الجواب:

    الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح (المعادي).

  • 618

    السؤال:

    هل يشترط في الصدقة أن تكون للفقير أم يجوز التصدّق على الغني ؟

    الجواب:

    تجوز الصدقة المستحبّة على الغني ولا يشترط فيها الفقر.

  • 617

    السؤال:

    بعد التصدّق على الفقير قد يصدر كلام من الفقير أو يرى الصدقة قليلة بحيث ينزعج المتصدِّق فهل يحق للمتصدِّق إرجاعها بعد قبض الفقير لها ؟

    الجواب:

    لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

  • 616

    السؤال:

    ما هو فضل الصدقة المستحبّة ؟

     

    الجواب:

    تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

  • 615

    السؤال:

    هل يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المبيع ؟

    الجواب:

    نعم يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي -كاستعماله في الأكل أو الشرب- أو وجوبي  -كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما- هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالدِّين مثلاً وإلا لم يجب الإعلام.

  • 614

    السؤال:

    عندي دكّان وقد يتنجّس بعض الأمور فهل  يجوز لي بيعها للمشترين وما هو تكليفي ؟

    الجواب:

    يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة – كبعض الأدهان والصابون المتنجّس – بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعدّ للأكل فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط وجوباً ، والظاهر بقاؤها على ملكيّة مالكها ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. ويجب إعلام المشتري بالنجاسة على تفصيل يأتي لاحقاً.

  • 613

    السؤال:

    هل يجوز الانخراط في سلك جهاز مكافحة المخدرات ؟

    الجواب:

    يجوز بل يجب ذلك كفاية.

  • 612

    السؤال:

    هل يجب إخبار السلطات المختصّة عن الذين يساهمون في عمليات تهريب المخدرات ؟

    الجواب:

    نعم.

  • 611

    السؤال:

    هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع ؟

    الجواب:

    ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقّف عليها النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه.

  • 610

    السؤال:

    ما حكم تهريب المخدرات ؟ وما حكم الإعانة على تهريب المخدرات وبيعها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال جميع الموارد المذكورة حرام.

  • 609

    السؤال:

    انا صاحب مصلحة وكثيراً ما أعد ولا أفي بالموعد فهل يحرم ذلك أم لا ؟

    الجواب:

    يحرم الوعد مع البناء على الخلف حال الوعد ، حتى مع الاهل على الأحوط لزوماً. نعم إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد بأن كان ناوياً للوفاء بوعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها.

  • 608

    السؤال:

    هل يحرم الكذب في المزاح ، وهل يوجد حالات يجوز فيها الكذب ؟

    الجواب:

    الكذب حرام  بلا فرق بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل  وإلا ففي حرمته إشكال.  ويجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، و الأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.

  • 607

    السؤال:

    هل يجوز للرجل أن يلبّس مقدّم أسنانه بالذهب ، أو يجعل أزرار لباسه من الذهب ؟

    الجواب:

    يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترك التزيّن به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه. نعم لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلية منه.

  • 606

    السؤال:

    هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة على التكفين والتغسيل. نعم يجوز له أخذ ثمن الكفن والسدر والكافور.

  • 605

    السؤال:

    إذا كنت في الصلاة ولم أتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده فعلى ماذا أسجد ؟

    الجواب:

    يقدّم الزفت على غيره ، ومع عدم إمكان السجود عليه جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان – الأحوط استحباباً – تقديم ثوبه على غيره.

  • 604

    السؤال:

    لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة فيما بين المؤمنين وهو الانشغال بقراءة المحادثات ومشاهدة الصور في برامج التواصل الاجتماعي وما تحويها الهواتف الذكيّة أثناء الخطابة المنبريّة وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والزيارات في الحسينيات. ما هي نصيحتكم للمؤمنين في هذا الشأن ؟

    الجواب:

    ان من آداب حضور هذه المجالس وما يُذكر فيها : الاصغاء إليها كما قال سبحانه : {وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم تُرحمون} ، وكذلك ينبغي أن يكون الحال في مجالس الدعاء والزيارة والخطابة ، فمن حضرها مستمعاً إليها مقبلاً عليها فقد وقّرها واستوجب ثوابها ، ومن تعذَّر عليه الاصغاء فلا يظهرن الإعراض عنها بانشغال آخر فإن ذلك يحبط من أجرها ويسلب البركة فيها {ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} ، والله الهادي.

  • 603

    السؤال:

    هل يجوز بيع المصحف للمسلم أم لا بدَّ من هديّته وهبته ؟

     

    الجواب:

    الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض.

  • 602

    السؤال:

    هل يجوز السؤال من غير حاجة ، وما هو حكم التظاهر بالحاجة من قبل شخص غير محتاج ؟

    الجواب:

    يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار ، وأما السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.

  • 601

    السؤال:

    هل تصح صدقة غير البالغ إذا أعطى للفقير من ماله ؟

    الجواب:

    لا تصحّ صدقة غير البالغ نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.

  • 600

    السؤال:

    هل يجب قطع التعزية (العزاء أو الموكب) والمبادرة إلى الصلاة عندما يحين وقتها ؟ أو إتمام مراسم التعزية ؟ وأيهما أولى ؟

    الجواب:

    الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

  • 599

    السؤال:

    يقام العزاء الحسيني في منطقتنا على طريقة العزاء البحراني ، بمعنى احتواء العزاء على أطوار وألحان مختلفة ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها ، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

  • 598

    السؤال:

    في بعض مجالس اللطم في المجالس الحسينية في الأماكن العامة أو على التلفاز أو في القرص الليزري يظهر فيها بعض الشباب دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدتهم في هذه الحالة ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيد الشهداء  عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز  أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

  • 597

    السؤال:

    هل يجوز للرجل الاستماع لصوت المرأة التي تقرأ التعزية أو الأناشيد ؟ أو السماع غير المتعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

    الجواب:

    يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 596

    السؤال:

    ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء ؟

    الجواب:

    لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من الآلات المشتركة وليست من آلات اللهو المحرّم.

  • 595

    السؤال:

    ما حكم عدم المشاركة بالعزاء ليلة ويوم عاشوراء بسبب العمل ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

  • 594

    السؤال:

    ما حكم فتح الأماكن التجارية التي هي ملكه ولا مانع لديه من إقفالها في أيّام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار  عليه السلام ؟

    الجواب:

    إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

  • 593

    السؤال:

    تقدم وجبات الطعام في المجالس الحسيّنية المتقاربة في الوقت ممّا يسبب حالة من رمي معظم هذا الأكل في الطرقات وغيرها فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟

    الجواب:

    التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

  • 592

    السؤال:

    ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد دام ظله ؟

    الجواب:

    لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

  • 591

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامّة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها ؟

    الجواب:

    إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

  • 590

    السؤال:

    هل يجوز اللطم على الصدر عند حضور المجالس الحسينية ؟

    الجواب:

    يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيد الشهداء  عليه السلام وهو مندوب إليه.

  • 589

    السؤال:

    هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الإمام الحسين  عليه السلام أو في مجالس باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في غير المساجد ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

  • 588

    السؤال:

    ما تقولون في بكاء النساء بصوتٍ عالٍ في مجالس العزاء وقد يسمعها الرجال ؟

    الجواب:

    إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

  • 587

    السؤال:

    قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة ، منها على سبيل المثال : الزواج ، الانتقال إلى بيت جديد ، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها ، والتزيّن في البدن واللباس ، ابتداء مشاريع جديدة ، وغير ذلك . فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك ؟

    الجواب:

    لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

  • 586

    السؤال:

    هل يستحب صوم اليوم الأول والثالث والسابع من شهر محرّم الحرام ، وما هو حكم صوم يوم العاشر منه ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فالأفضل الإمساك فيه إلى العصر.

  • 585

    السؤال:

    هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضَ الأب أو الزوج بذلك ، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز ؟

    الجواب:

    أما المتزوّجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. وأما غير المتزوّجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقةً عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.أسئ

  • 584

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة أن تستعمل شعراً اصطناعياً لستر شعرها الحقيقي به ؟

    الجواب:

    يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنّه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.

  • 583

    السؤال:

    هل الحجاب الملوّن يعتبر حجاباً شرعياً وكذا البنطلون ؟

    الجواب:

    إذا كان في نفسه زينة فلا يجوز لبسه ، وإلاّ فلا مانع منه مع فرض كونه ساتراً لمفاتن المرأة. وأما البنطلون فلا يجوز لبسه إذا كان مجسّماً لمفاتن بدنها أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.

  • 582

    السؤال:

    ما حكم لبس الجوارب للمرأة أثناء أداء الصلاة أو الخروج من المنزل ؟

    الجواب:

    يجب عليها ستر قدميها جميعاً عن الأجنبي سواء كان في الصلاة أو غيرها. نعم لا يجب ستر قدميها في الصلاة إن لم تكن بمرأى من الأجنبي.

  • 581

    السؤال:

    ما هي القوانين التي يحرم مخالفتها وهل منها قوانين المرور وحركة السيارات ؟

    الجواب:

    يحرم مخالفة القوانين التي لا بدّ منها في تنظيم أمور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات التي يؤدّي عدم مراعاتها عادة إلى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال ، كما وتترتّب المسؤولية الشرعيّة عند حصول الإضرار بالنفس والما

  • 580

    السؤال:

    عندي ذهب قديم فهل يجوز تبديله بجديد ، فإذا كان لديّ ما وزنه 50 غراماً وآخذ بدله من الجديد 40 غراماً وكلاهما مصوغان فهل يجوز ذلك وما هو العمل في فرض عدم الجواز ؟

    الجواب:

    لا يجوز بيع الـ 40 غراماً من الذهب الجديد بالـ 50 غراماً من القديم كما في مفروض السؤال لأنه من الربا المحرّم. والحلّ هو أن يضمّ إلى الناقص شيئاً أو يجري معاملتين يبيع الـ 50 غراماً بثمن معين من غير جنسه للصائغ ثم يشتري الـ 40 غراماً منه كذلك.

  • 579

    السؤال:

    هل يجوز إطلاق العيارات النارية في مناسبات الفرح والموت ؟

    الجواب:

    لا يجوز شرعاً إذا تسبّب في إزعاج الناس وأذاهم أو الإضرار بهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعيّة كل من يتسبّب في موت أو قتل أو جرح أحدٍ وننصح كافّة المؤمنين التجنّب عن هذا العمل بتاتاً ، وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والصلاح.

  • 578

    السؤال:

    هل يجوز السلام على المصلي ، ولو سلّم عليه أحد فهل يجوز للمصلي ردّ السلام وهل تبطل صلاته إذا لم يردّ ؟

    الجواب:

    هل يجوز السلام على المصلي ، ولو سلّم عليه أحد فهل يجوز للمصلي ردّ السلام وهل تبطل صلاته إذا لم يردّ ؟

  • 577

    السؤال:

    هل يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام ؟

    الجواب:

    لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيّة.

  • 576

    السؤال:

    هل يحلّ أكل سرطان البحر ، وأمّ الروبيان ، والقواقع البحرية ؟

    الجواب:

    لا يحلّ من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك – كالسرطان – وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله. وبيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلّل حلال أكله ، وبيض السمك المحرّم حرام أكله.

  • 575

    السؤال:

    هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدّم فيها الخمور ؟

    الجواب:

    الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرّد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي. ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.

  • 574

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم الغدير عن الوضوء ؟

    الجواب:

    لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

  • 573

    السؤال:

    هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى ؟

    الجواب:

    لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.

  • 572

    السؤال:

    هل يجزئ دفع الفدية بمجرد انتهاء شهر رمضان ممّن يطمئن أنه لن يشفى كمريض السكري ؟

    الجواب:

    لا يجزي بالنسبة إلى المريض ويجزي بالنسبة إلى كبير السن.

  • 571

    السؤال:

    هل تصدق الآنية على الملعقة بأنواعها من ملعقة الأكل والشاي والكفكير بحيث لا يجوز الأكل بها إذا كانت من الفضة وهل تصدق الآنية على البانيو الذي يستحم به وقد يوضع به ماء لسقاية الحيوانات كرّمكم الله فهل يجب تعفيره بالتراب إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب كرّمكم الله تعالى ؟

    الجواب:

    لا تصدق الآنية على الملاعق الصغيرة ، نعم الكبيرة الحاوية لمقدار كبير من الطعام يصدق عليها الآنية. وأما غيرهما ففيه إشكال ، وهناك إشكال في صدق الآنية على البانيو فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

  • 570

    السؤال:

    اتّفقت مع شخص ليبني لي بيتاً على أن يسلّمني إياه في وقت معيّن واشترطت عليه أنه إذا لم يسلّمني البيت في الوقت المحدد فعليه أن يعطيني مائة ألف عن كل يوم تأخير ، فهل يلزم العمل بهذا الشرط من دون خيار ؟

    الجواب:

    إذا جعل للمالك خيار الفسخ واشترط عليه أن يدفع له عن كل يوم تأخير المبلغ الفلاني مقابل عدم الفسخ , أو جعل خيار الفسخ واشترط على الفاسخ أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيجب العمل بالشرط.

  • 569

    السؤال:

    هل يوجد وقت معيّن لصلاة الغفيلة أم أنها تبقى مستحبّة ولو قبل آخر الوقت

    الجواب:

    يمتدّ وقتها إلى أن يتضّيق وقت العشاء.

  • 568

    السؤال:

    شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن  يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

  • 567

    السؤال:

    النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في أدائها ؟

    الجواب:

    يأتي بها عن نفسه.

  • 566

    السؤال:

    أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف فلم أتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ، فهل يضرّ هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ، أو بين أشواط الطواف نفسه ، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة ، وهل يفرق هذا الحكم بين  طواف الحجّ وغيره ؟

    الجواب:

    إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وكذا إتمام طوافه من حيث قطعه. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وإلا كان عليه استئناف (إعادة) الطواف من جديد على الأحوط لزوماً ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

  • 565

    السؤال:

    هل يحق للحاج أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ولو كان في الأحياء المستحدثة من مكة ؟

    الجواب:

    إنما يحق له المبيت في سكنه في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

  • 564

    السؤال:

    هناك أحجار توزّع  على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها للرجم إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار (لم تستعمل سابقاً في الرجم) ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكاراً فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

  • 563

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) ويوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) وغسل عيد الأضحى عن الوضوء ؟

    الجواب:

    غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

  • 562

    السؤال:

    إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه ؟

    الجواب:

    يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحته أن يقع التقصير في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

  • 561

    السؤال:

    ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة في عمرة التمتع فهل يجزي وهل يجب عليه الكفارة وما هو تكليف الحاج الذي قُصِّر له إن لم يتذكّر حتى أحرم للحج ؟

    الجواب:

    لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير ، وإن لم يتذكّر ذلك الغير (الذي قُصِّر له) حتى أحرم  للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأولى إعادة الحج من قابل.

  • 560

    السؤال:

    هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الثابت أو الجوال ؟

    الجواب:

    يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها  فلا بأس به.

  • 559

    السؤال:

    هل يجوز لمن يريد الحجّ استحباباً أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

    الجواب:

    يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

  • 558

    السؤال:

    شخص حجّ هذا العام وعند عقد نية الإحرام للحج لم يلبِ ، فما هو حكم حجّه ؟

    الجواب:

    حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

  • 557

    السؤال:

    هل الأفضل أن يحج الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج عن غيره ؟

    الجواب:

    الأفضل أن يحجّ ندباً (مستحباً) لنفسه.

  • 556

    السؤال:

    هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده ، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

    الجواب:

    يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

  • 555

    السؤال:

    إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج ، فهل تعدّ مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ، أو كان عندها ذهب يمكنها بيعه ، أو كان الشخص عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء ما هو أقل ثمناً ، فهل يكون مستطيعاً ؟

    الجواب:

    إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقّة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة إذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

  • 554

    السؤال:

    بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسر فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات. فهل يجزي فيه الطواف اختياراً أو للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي. وما حكم صلاة الطواف عليه ؟

    الجواب:

    يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

  • 553

    السؤال:

    هل يجب الغسل للإحرام وهل يعتبر أن يكون في الميقات ، وهل الغسل ينتقض بالأكل قبل التلبية ، وأنه لا يجزي عن الوضوء بعد الأكل ؟ وهل يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالحدث الأصغر (كالنوم وخروج البول وغير ذلك) ؟

    الجواب:

    غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

  • 552

    السؤال:

    ما هي الأغسال التي يستحب للحاج أو المعتمر الإتيان بها وهل تغني عن الوضوء ؟

    الجواب:

    يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

  • 551

    السؤال:

    بعد أن أحرمت من الميقات لعمرة التمتع ولبيّت مُنِعت من دخول مكة لأنّي لم أكن أمتلك تأشيرة حج  فما هو حكمي للإحلال من الإحرام ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

  • 550

    السؤال:

    ماذا يجب في حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من مكة المكرمة والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

    2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

    3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

    4- رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

    5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.
    6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

    7- الطواف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط كطواف العمرة.

    8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدَّم في العمرة.

    10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

    11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

    12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

    13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

  • 549

    السؤال:

    لمّا كان حجُّ التمتّع هو الواجب على غالب المؤمنين لتواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً ، فما هو حجّ التمتّع ؟

    الجواب:

    يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

    وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

    1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام) ولا يجوز تجاوز أي منها من دون إحرام حتى وإن كان هناك ميقات آخر في طريقه.

    2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

    3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

    4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
    5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه ولا يجوز للمُحْرِم أن يقصِّر له ولو قصَّر له المُحْرِم فلا يجزي فلا بدَّ من الإعادة .

    ملاحظة : وبهذا انتهت أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله في السؤال اللاحق.

  • 548

    السؤال:

    ما هي أنواع الحج ؟

    الجواب:

    الحج على ثلاثة أنواع :

    1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

    2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

  • 547

    السؤال:

    متى تجب الاستنابة في الحج ؟

    الجواب:

    تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

    1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو هرم مثلاً.

    2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

    3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته – من يحجّ عنه.

  • 546

    السؤال:

    عندي ما يفي بنفقات الحجّ ، ولكن عليّ دَين حالّ أو مؤجّل لعشر سنوات مثلاً بمقدار ما معي ، بحيث لو سدّدت منه الدَّين لم يكن الباقي وافياً لنفقات الحج ولإعاشة نفسي وعائلتي بعد الرجوع ، فهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة ، وهل يفرق الأمر بين دَين الناس ودَين الخمس والزكاة ؟

    الجواب:

    لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدَّين  بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرّفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دَين الناس ودَين الخمس والزكاة.

  • 545

    السؤال:

    على مَنْ يجب الحج ؟

    الجواب:

    يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعة بتوافر الأمور التالية :

    1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكّناً من مباشرة الحج بنفسه.

    2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

    3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

    4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

    5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

    فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

  • 544

    السؤال:

    ما أهمية الحج في الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب:

    الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : {ولله على الناس حِجُّ البيتِ من استطاع إليه سبيلا ومن كفَرَ فإنَّ اللهَ غنيٌ عن العالمين} ، وفي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف(تضرُّ) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».

  • 543

    السؤال:

    شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان وهي بحاجة إلى علاج شهري مكلف وعنده أرض تكفي لمؤنة سنته وفيها أشجار زيتون لكنها الآن تلك الأشجار ليس لها ريع وبيعها  بسرعة وعرضها للبيع يقلّل من ثمنها فهل يجوز إعطاؤه من سهم الإمام ليعالج زوجته لأن ليس معه غير الأرض ليعالج به زوجته ؟

    الجواب:

    إذا كان بيع الأرض يوقعه في حرج شديد كالوقوع في السؤال والحاجة ونحوها  فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام عليه السلام وأما مجرد اضطراره للبيع بسعر أقل من ثمنها فلا يبرّر إعطاءه سهم الإمام عليه السلام لأنه ليس من الضرورة الملحّة.

  • 542

    السؤال:

    نريد أن نعرف تكليفنا بالنسبة إلى البورصة حيث اننا نقوم بشراء أونصات من الذهب بحسب الفرض والتباني بين الشركة والمشتري ويحجز للمشتري مقداراً من الأونصات بالاسم بحسب ما يخوله المبلغ المدفوع ولكن لا يحجز له العين ولو طالب بعين الأونصات لا تعطيه الشركة إياها نعم إن أراد نفسها يمكن للشركة أن تشتريها له بمعاملة أخرى على أن يدفع المشتري على كل أونصة زيادة  معينة  فما هو حكم هذه المعاملة في البورصة وهل هي شرعية وصحيحة وما هو حكم المال المأخوذ بها ؟

    الجواب:

    نعم تجوز إذا لم تكن المعاملة في الأمور المحرّمة ، لكن إذا كان المبيع كليّاً لا مشخصاً في الخارج وكان الثمن كليّاً فالبيع غير صحيح. وأما الربح فيجوز أخذه مع رضى الطرف المعطي على تقدير معرفته ببطلان البيع ومع هذا رضي بإعطاء الربح.

  • 541

    السؤال:

    حينما تحصل بعض مخالفات السّير من حوادث ونحوها تحجز السّيارة حتى يدفع صاحبها الرّسوم المتوجبة عليه ، ومع عدم دفعها ومرور الوقت المحدّد لذلك تقوم الدولة بعرض السيارات في المزاد العلني بمبالغ زهيدة فهل يجوز لأي كان شراء هذه السيارات بهذه الطريقة ؟

    الجواب:

    إذا كان هناك شرط في المعاملة عند الشراء وهو بيع السيارة من قبل الدولة عند التعدّي جاز الشراء وإلا ففيه إشكال.

  • 540

    السؤال:

    هل تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ؟

    الجواب:

    نعم تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي بحيث عدّ هذا التعارف شرطاً ضمنياً بعدم الإنفاق قبل المساكنة.

  • 539

    السؤال:

    هل يجوز إعطاء الفقير المتجاهر بالفسق من ردّ المظالم والكفارات وغيرها من الحقوق الشرعية ؟

    الجواب:

    محلّ إشكال.

  • 538

    السؤال:

    هل البكاء على الشهيد يعذّب الميت أم يفرحه أم ماذا ؟ لأنّ والدتي تبكي بكاءاً شديداً على أخي الشهيد من الحشد الشعبي ويا ريت تجيبونا بالتفصيل لأشرح الموقف لها جزاكم الله خير الجزاء.

    الجواب:

    لا يحرم البكاء على الميت ، ولكن لا ينبغي المبالغة فيه بما يؤدّي إلى إيذاء النفس أو ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه ، ولتحتسبه عنده تعالى فإنّ الله سبحانه بشّر الشهداء بشارة عظيمة فقال عزَّ من قال: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (آل عمران 169-170) ولتستبشر بأن لها بشهادته أجراً جديراً بأن يغبطها عليه كل مؤمن ولو اطّلعت عليه في الآخرة لرجت أن تزداد من مثله ، ولتستذكر الحوراء زينب (عليها السلام) التي بذلت أولادها وإخوتها وأكارم قومها في سبيل الله سبحانه ، فهنيئاً لها بما بذلته من فلذة كبدها في سبيل الله سبحانه وفي وقاية النفس والعرض والأرض.

    نسأل الله سبحانه لها الأجر الجزيل والصبر الجميل وأن يحشر ولدها مع شهداء بدر وكربلاء ، ويجعلها هي مع الزهراء والحوراء (سلام الله عليهما) , إنّما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب.

  • 537

    السؤال:

    يقوم بعض الأطباء بكتابة أدوية خاصة بشركة معيّنة للمرضى مع رفضه للدواء نفسه من شركات أخرى مقابل إغراءات تقدمها تلك الشركات للطبيب علماً أنّ أغلب هذه الشركات تبيع الدواء للصيدليات بمبلغ مرتفع عن بقيّة الشركات فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز إن كان على خلاف مصلحة المستهلك أو كان على خلاف القانون.

  • 536

    السؤال:

    هل يجوز تأخير التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام إلى ما بعد الانتهاء من  الصلاة ؟ وهل يجوز احتساب هذه الصلاة مكان النوافل الرواتب ؟

    الجواب:

    يجوز إذا كان مستعجلاً وإن لم يكن مضطراً. نعم يجوز الاحتساب ، والمراد بالاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر عليه السلام.

  • 535

    السؤال:

    متى يجوز الإتيان بصلاة جعفر عليه السلام ؟

    الجواب:

    يجوز إتيان هذه الصلاة في كلٍّ من النهار والليل ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

  • 534

    السؤال:

    ما هي كيفية صلاة جعفر عليه السلام ؟

    الجواب:

    هي أربع ركعات بتسليمتين (ركعتين ركعتين كصلاة الصبح) ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ما ، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ، ثم يقول بعد القراءة  وقبل الركوع : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

  • 533

    السؤال:

    ما هو فضل صلاة جعفر الطيار عليه السلام أخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ؟

    الجواب:

    تسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ،  فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لجعفر : «إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما».

  • 532

    السؤال:

    هل يجب غسل المسّ بمسّ الشهيد المعفى من الغسل شرعاً ؟

    الجواب:

    يجب على الأحوط.

  • 531

    السؤال:

    هل يحقّ للزوج في الزواج المنقطع أن يحلّ يمين وقسم زوجته كالزوج الدائم ؟

    الجواب:

    نعم يحق له.

  • 530

    السؤال:

    إذا كان على الميت كفارة قتل الخطأ فهل يجب التتابع في قضائها عنه أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجب التتابع ، ويكفي فيه صيام شهر ويوم متتابعاً ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة ، وأما التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.

  • 529

    السؤال:

    هل يجوز إلغاء وإبطال ضبط  السرعة (من يسرع فوق الـ 100 كلم مثلاً عليه غرامة مالية وهناك موظف قادر على إلغائها وحذفها من الجهاز فهل يجوز له ذلك) ؟

    الجواب:

    لا يرخّص سماحة السيد بذلك (أي يشكل ذلك).

  • 528

    السؤال:

    بعد ذبح الدجاج يرسل مباشرة إلى الماء الحار قبل التأكد من موته مما يعجّل في موته ونشكّ في استناد الموت إليه أو إلى الذبح فهل يحلّ أكله ؟

    الجواب:

    نعم يحلّ ولا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حياً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليه الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم.

  • 527

    السؤال:

    أيهما يقدّم دفع الزكاة أو الخمس مع الدوران بينهما ؟

    الجواب:

    إذا كانا في الذمّة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وأما إذا كانا في العين فيقدّم الخمس لأنه يتعلق قبل الزكاة.

  • 526

    السؤال:

    إذا دار الأمر بين حقّ العبد وحقّ الله أيهما يقدّم كما إذا توفي الشخص وكان عليه ديونٌ للخمس والزكاة وديونٌ للناس ولم تسع التركة فأيهما يقدّم ؟

    الجواب:

    إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس وإذا كانا في ذمّة الميت كانا كسائر الديون.

  • 525

    السؤال:

    شخص يخمّس وقد توفي قبل مجيء رأس السنة فهل يجب على ورثته إخراج الخمس من أصل المال فوراً ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميس كل أرباحه التي حصل عليها تلك السنة ولم يصرفها في المؤنة.

  • 524

    السؤال:

    الأولاد الذين ولدوا خارج وطن آبائهم وأجدادهم ويأتون إلى وطن الآباء برفقة آبائهم مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل مع أنه يصدق عند الناس أنه وطنهم فهل يكفي ذلك في صدق الوطن ؟

    الجواب:

    لا عبرة بالصدق عند الناس فلا بدّ من نيّة التوطن والاستمرار بالسكنى ربع أيام السنة على الأقلّ ولو متفرقة.

  • 523

    السؤال:

    من كانت وظيفته الجمع بين القصر والتمام أيهما أفضل تقديم التمام أم القصر ؟

    الجواب:

    لا يوجد أفضلية لأيٍّ منهما.

  • 522

    السؤال:

    ما هوحكم لبس المرأة للملابس الشفّافة والحاكية ؟ واللاصقة والمجسّمة ؟ والألوان الزاهية كالأصفر والأحمر ؟ والمزخرفة والمذهّبة والمطرّزة ؟ والملفتة للنظر بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟ واللماعة والحريريّة ؟

    الجواب:

    لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الأجنبي إن عدّت زينة أو كانت تحكي بشرة الجسم أو الشعر.

  • 521

    السؤال:

    هل يجوز للمؤمن أن يلبس لباساً يسبّب له الهتك والإذلال ؟

    الجواب:

    يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

  • 520

    السؤال:

    هل يجوز للرجل لبس لباس يشكّ بأنه من الحرير ؟

    الجواب:

    يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريريّة المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ.

  • 519

    السؤال:

    ما هو الغشّ الذي يوجب تحريم المعاملة المشتملة عليه ؟

    الجواب:

    الغشّ على أنواع منها :

    (1) مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم.

    (2) إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنها جديدة وطازجة ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكَرَهُ» وفي آخر : «من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه».

  • 518

    السؤال:

    ما هي المعاملات المحرّمة ؟

    الجواب:

    المعاملات المحرّمة كثيرة : منها :

    (١) بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة – على الأحوط لزوماً – ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

    (٢) بيع المال المغصوب.

    (٣) بيع ما  لا مالية له – على الأحوط لزوماً – ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.

    (٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.

    (٥) المعاملة الربوية.

    (٦) المعاملة المشتملة على الغشّ.

  • 517

    السؤال:

    هل يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه ؟

    الجواب:

    يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلو غراماً من الحنطة بكيلوي غرام منها ، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

  • 516

    السؤال:

    إذا اضطر الشخص إلى مصافحة الأجنبية (غير الزوجة ومحارمه) كما لو ابتدأت المرأة بالمصافحة في الدوائر الرسمية وكان الامتناع عن ذلك سبباً في توهين الشخص وتحقيره فهل يجوز المصافحة خاصة إذا كانت غير مسلمة ؟

    الجواب:

    إذا لم يتيسّر له تفادي اللمس المباشر بلبس الكفوف ونحوها فلا بأس بذلك إذا كان الامتناع عن المصافحة يوجب وقوعه في الضرر أو في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ، ولا فرق بين المسلمة وغيرها.

  • 515

    السؤال:

    هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أومن خلال جهاز التلفزيون من دون تلذّذ ؟

    الجواب:

    لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أوبالنفس بالحدّ المحرّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذّذ ولوفي التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين والقدمين ونحوهما مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره.

  • 514

    السؤال:

    هل يجوز الاشتراك في المسابقات الهاتفية ؟

    الجواب:

    لا مانع منه بحدّ ذاته.

  • 513

    السؤال:

    هل من نصائح تقدمونها لإقامة مراسم الزواج ؟

    الجواب:

    يجب الابتعاد عن الفرح المحرّم ، والأحوط وجوباً الابتعاد عمّا هو محلّ إشكال ، ويشمل ذلك حتى بعض المجالس حيث تُقرأ أشعارٌ في مدح أهل البيت عليهم السلام بنفس الألحان الغنائية وهذا محلّ إشكال ، فإن كان معه موسيقى أو دف ونحوه يضرب بكيفية تناسب مجالس اللهو فهو حرام قطعاً ، وإن لم يكن مصحوباً بموسيقى فهو أيضاً ممّا لايجوز على الأحوط ، والضرب على الميكروفون ونحوه بالكيفية اللهوية محلّ إشكال.

  • 512

    السؤال:

    ما حكم تغميض العينين أثناء أداء الصلوات اليومية ؟

    الجواب:

    يجوز على كراهة.

  • 511

    السؤال:

    ما هو مقدار مهر السيدة الزهراء عليه السلام وما هو مهر السنّة ؟

    الجواب:

    مهر السنّة هو خمسمائة درهمٍ ، وأما مهر الزهراء عليها السلام فهو درع حطيمية ولا يعلم كم قيمتها الآن فلذا مع الجهل بقيمتها يرجع إلى مهر المثل إن ذكر من دون تحديد.

  • 510

    السؤال:

    ما هي المكروهات في الصلاة ؟

    الجواب:

    يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين والعبث باليد  واللحية والرأس  والأصابع ، والقران (الجمع) بين السورتين في الفريضة – إلا فيما استثني – ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك معتمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصّلات.

  • 509

    السؤال:

    هل النجش حرام ؟

    الجواب:

    النجش – وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته – حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشّه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.

  • 508

    السؤال:

    ما المقصود بالقول المأثور : "النظرة الأولى لك والثانية عليك" ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعّن بها بحجّة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟

    الجواب:

    الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذّذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذّذ ، وبذلك تكون ضارّة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».

    وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذّذ أصلاً.

  • 507

    السؤال:

    ما هي نصيحتكم لمن يرتكب النميمة ؟

    الجواب:

    النميمة هي أن يقال لشخص ما : فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، ممّا يؤثّر سلباً على العلاقات بين المؤمنين ، وهي من الكبائر فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله : «ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرّقون بين الأحبة». وورد عن الإمام الباقر عليه السلام : «الجنة محرّمة على المغتابين المشائين بالنميمة». وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام : «لا يدخل الجنة سفّاك للدماء ، ولا مدمن للخمر، ولا مشّاء بنميم».

  • 506

    السؤال:

    شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الأمانة ، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة ، بشيء من الإهمال من ابن الودعي ، فهل يجب على الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها أو بقيمتها ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن الودعي مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه ، بل الضمان على من باشر الاتلاف أو تسبّب به.

  • 505

    السؤال:

    هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد ، وأما الأم فليس لها أن تتصرّف في ماله من دون إذن الأب أو الجد للأب فإن أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز ، أمّا بما يعود على ولدهما بالضرر فلا يجوز ، بل يجب عليهما حفظ أمواله حتى يكبر.‏

  • 504

    السؤال:

    متى تسقط ولاية الأب على الفتاة إذا كانت تريد الزواج والأب غير موافق ؟

    الجواب:

    تسقط ولايته إذا لم يأذن بزواجها مطلقاً حتى مع من هو كفؤ لها.

  • 503

    السؤال:

    هل يجب هجاء الفاسق ؟

    الجواب:

    يصير واجباً هجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته

  • 502

    السؤال:

    ما هو معنى هجاء المؤمن ؟

    الجواب:

    يحرم هجاء المؤمن ، وهو ذكر نواقصه ومثالبه – شعراً كان أو نثراً – ولا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة.

  • 501

    السؤال:

    عند ولادة مولود جديد تقدّم هدايا مالية بهذه المناسبة ، فهل يجوز للوالدين التصرّف فيها ولو على شؤونهما الخاصة ؟

    الجواب:

    إذا كانت للمولود جاز للأب التصرف بها اقتراضاً على نفسه ثمّ إعادتها للولد أو صرف ما يعادلها عليه في شؤونه الخاصة تدريجاً بعد ذلك.

  • 500

    السؤال:

    يقوم بعض المعلّمين بأخذ الهدايا في قبال تقديم التسهيلات للتلميذ لغرض النجاح فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز لهم أخذها إذا كان نجاحه لا عن جدارة واستحقاق أو كان مخالفاً للقانون.

  • 499

    السؤال:

    هل يجوز بيع أو شراء أوراق اليانصيب ؟

     

    الجواب:

    لا يجوز بيع أو شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتو) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.

    وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من غير المسلم بعد الفوز بها.

    ولا يجوز التصرف في المال المُعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدّي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، وأما إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.

  • 498

    السؤال:

    ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟

     

    الجواب:

    هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

  • 497

    السؤال:

    هل يغني غسل يوم عيد الفطر عن الوضوء ، وما وقته ؟

     

    الجواب:

    نعم غسل يوم عيد الفطر المبارك يغني عن الوضوء ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس ، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

  • 496

    السؤال:

    إذا سافر المكلف يوم العيد قبل الزوال إلى بلد آخر قبل دفع زكاة الفطرة فهل يحق له دفعها في ذلك البلد الآخر الذي سافر إليه ؟

     

    الجواب:

    يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

  • 495

    السؤال:

    إلى من تدفع زكاة الفطرة ؟ وما يعتبر فيها ؟

     

    الجواب:

    تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

    والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

    ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

    كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

  • 494

    السؤال:

    ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة ؟

     

    الجواب:

    يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

  • 493

    السؤال:

    ما هو مقدار زكاة الفطرة التي يجب دفعها ؟

     

    الجواب:

    مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

  • 492

    السؤال:

    على من تجب زكاة الفطرة ؟

     

    الجواب:

    تجب بشروط :

    1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره ( كالخادم والخادمة في البيوت وإن لم يكونا مُسْلِمَيْنِ ) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

  • 491

    السؤال:

    ذكرتم من المفطرات الكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً فما معناه ؟

     

    الجواب:

    معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا وهكذا.

  • 490

    السؤال:

    هل يبطل الصوم مع استخدام التحاميل الجامدة في المخرج المعتاد ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بها.

  • 489

    السؤال:

    إذا كنت مسافراً وكنت في طريق العودة إلى بلدي ووصلت إلى حدّ الترخّص قبل الزوال فهل لي أن انوي الصوم إذا لم أكن مستعملاً للمفطّر ؟

     

    الجواب:

    ليس له ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخله بعد الزوال لم يجب عليه الصيام وعليه القضاء ، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

  • 488

    السؤال:

    سافرت بعد الزوال وأريد الرجوع إلى بلدي قبل الزوال في اليوم الثاني فهل يجوز لي الصوم ؟

     

    الجواب:

    إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

  • 487

    السؤال:

    إذا أراد السفر لمسافة شرعية (44 كلم إمتدادية أو تلفيقية) قبل الزوال (منتصف النهار الذي يكون عادة قبل الأذان بدقائق) فهل عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ؟

     

    الجواب:

    عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

  • 486

    السؤال:

    هل قراءة القرآن في القلب أو مجرد النظر يعتبر قراءة أو لا بدّ من خروج الصوت ؟

     

    الجواب:

    يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

  • 485

    السؤال:

    هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطئ في قراءته ؟

     

    الجواب:

    نعم تجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

  • 484

    السؤال:

    هل يغني الغسل في ليالي شهر رمضان عن الوضوء ؟

     

    الجواب:

    أما غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث قد ثبت استحبابها بدليل معتبر فهي تغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

  • 483

    السؤال:

    إذا لم يتعمّد الصائم القيء بل خرج ما في معدته دون عمدٍ فهل يضرّ هذا بصومه ؟

     

    الجواب:

    لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

  • 482

    السؤال:

    هل يجب على المستحاضة الكبرى أداء الأغسال الليلية والنهارية ليصحَّ صومها ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

  • 481

    السؤال:

    هل الاحتلام (نزول المني حال النوم) في النهار من المفطرات وهل تجب عليه المبادرة للغسل ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

  • 480

    السؤال:

    ما حكم البخاخ (الطسّاسة) الذي يستخدمه مرضى الربو ؟

     

    الجواب:

    لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

  • 479

    السؤال:

    هل زرق الإبرة في الجسم مفطّر ؟ وما حكم المصل(المغذّي) ؟

     

    الجواب:

    زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

  • 478

    السؤال:

    إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فتبيّن أن الوقت ضيق حتى عن التيمّم فما حكمه ؟

     

    الجواب:

    لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

  • 477

    السؤال:

    إذا كان المجنب ليلاً لا يتمكن من الغسل لمرضٍ أو لضيق الوقت ونحوهما فما حكمه ؟

     

    الجواب:

    يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

  • 476

    السؤال:

    إذا كان الشخص ملتفتاً إلى ضيق الوقت عن الغسل لكنه يكفي للتيمم فهل يجوز له إجناب نفسه ليلاً بواسطة زوجته في هذه الحالة ؟

     

    الجواب:

    يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

  • 475

    السؤال:

    ما حكم القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق ؟ وهل تعتبر القطرة في الأنف من المفطرات ؟

     

    الجواب:

     القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

  • 474

    السؤال:

    هل يجوز بلع البصاق الذي يجتمع في الفم ؟ وما حكم ما يصعد من الصدر أو ينزل من الرأس إلى الفم كالبلغم ونحوه إذا بلعه ؟

     

    الجواب:

    يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات.

  • 473

    السؤال:

    ما هي المفطرات ؟

     

    الجواب:

    المفطرات تسعة :

    1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع(الممارسة الجنسية) ، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

  • 472

    السؤال:

    متى تتحق كثرة السفر التي يجب معها التمام والصوم ؟

     

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.

  • 471

    السؤال:

    كيف تتحقق الإقامة عشرة أيام في السفر لأجل الصيام والصلاة تماماً ، وهل يكفي في الإقامة أن يبقى الشخص في مكان من طلوع شمس اليوم الأول حتى غروب اليوم العاشر ؟

     

    الجواب:

    تتحقق الإقامة إذا اطمأن أو علم المسافر بـإقامته في مكانٍ واحدٍ معيّنٍ عشرة أيام فإذا وصل إلى المكان الذي ينوي فيه الإقامة قبل الفجر فيكفي البقاء إلى غروب اليوم العاشر ، وأما إذا وصل بعد طلوع الفجر كما إذا وصل عند طلوع الشمس مثلاً فلا بدّ من بقائه إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر حتى تتحقق الإقامة.

  • 470

    السؤال:

    متى يجب الصوم على المكلف وهو في سفر ؟

     

    الجواب:

    إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

  • 469

    السؤال:

    هل يجب الصوم على العامل إذا كان يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء ؟

     

    الجواب:

    إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه . وإذا لم يمكنه ذلك سقط عنه وجوب الصوم ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

  • 468

    السؤال:

    ما حكم المرأة المرضعة إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ رضيعها لقلة الحليب ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

    أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

  • 467

    السؤال:

    هل يجب على المرأة الحامل أن تصوم إذا كانت تتضرّر هي أو جنينها من الصوم ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة الى القضاء.

  • 466

    السؤال:

    ما حكم المريض الذي لديه نظام غذائي أو دوائي معيّن بحسب تشخيص الطبيب ويتنافى مع الصيام ؟

     

    الجواب:

    يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

  • 465

    السؤال:

    ذكر أنه يحقّ للمريض ترك الصوم بسبب الضرر الصحّي فما المقصود بالضرر الصحي المسوّغ للإفطار ؟

     

    الجواب:

    إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

    أ – إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

    ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض ثانٍ.

    ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

  • 464

    السؤال:

    ما حكم الدم الذي تراه المرأة في أثناء دورتها الشهرية مع أنها استعملت الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية ؟

     

    الجواب:

    إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

  • 463

    السؤال:

    هل يجوز استعمال الأدوية التي تؤجّل الدورة (العادة) الشهرية لكي تتمكن من صيام شهر رمضان ؟

     

    الجواب:

    يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

  • 462

    السؤال:

    إذا صامت المرأة ولكن شرعت عادتها في أثناء النهار فهل يجب عليها إكمال الصيام وهل يفرق الأمر بين رؤية الدم قبل الظهر وبعده ؟

     

    الجواب:

    يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

  • 461

    السؤال:

    ما حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا نقيت بعد طلوع الفجر ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

  • 460

    السؤال:

    هل يجب الصوم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً في تمام النهار ؟

     

    الجواب:

    لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

  • 459

    السؤال:

    هل يجب الصوم على من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار أو في أثنائه ؟

     

    الجواب:

    أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

  • 458

    السؤال:

    هل يصح صوم غير البالغ ؟ وهل يشرع له صيام بعض النهار ؟

     

    الجواب:

    نعم ، وهو مأجور عليه إن شاء الله. ويستحب له الإمساك حسب ما يتحمّل لكي يتعوّد الصيام.

  • 457

    السؤال:

    على من يجب صيام شهر رمضان ؟

     

    الجواب:

    يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

    1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يحتمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

  • 456

    السؤال:

    هل يبطل الصوم المستحب أو صوم القضاء إذا تناولت المفطر سهواً ونسياناً ؟

     

    الجواب:

    لا يبطل الصوم بذلك في كل أنواعه.

  • 455

    السؤال:

    هل يكفي في تسليم الطعام للفقير في الكفارة والفدية إعطاء 750 غراماً من الخبز أم لا بدّ من الطحين ؟

     

    الجواب:

    أقل ما يجزي في التسليم فيها تسليم كل واحد من الفقراء مدّ ( 750 غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان ( 1,5كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة ( القمح )  أو دقيقها ( طحين القمح ).

  • 454

    السؤال:

    هل تجوز الصدقة على الهاشمي ( السيد ) ؟

     

    الجواب:

    تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي ، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدَّق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدِّق بها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذلّ والهوان ففي جوازه إشكال.

  • 453

    السؤال:

    ما هي آداب شرب الماء ؟

     

    الجواب:

    آداب شرب الماء كثيرة منها : شرب الماء بثلاثة انفاس وأن يكون مصاً لا عبّاً ، وقائماً في النهار وغير قائم في الليل ، وأن يسمّي الله قبل الشرب ويحمده بعده ، وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ويلعن قتلته عليه السلام بعد الشرب ، وأن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة ، وأن لا يشرب بيده اليسرى.

  • 452

    السؤال:

    إذا سافر المكلف لصيد البحر لهواً وكان هناك مسافة فهل يجب إتمام الصلاة كما هو الحال في صيد البرّ ؟

     

    الجواب:

    لا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر فإذا سافر لصيد البحر لهواً يجب عليه الإتمام أيضاً.

  • 451

    السؤال:

    هل يجزي قضاء غسل الجمعة عن الوضوء إذا أتى به المكلف ليلة السبت كما هو الحال مع قضائه نهار السبت ؟

     

    الجواب:

    نعم يجزي قضاء غسل الجمعة ليلة السبت عن الوضوء أيضاً.

زر الذهاب إلى الأعلى